إسلام ويب

لقد حرمت الشريعة الإسلامية الزنا، بل وعدته من أقبح الأعمال، كما شرعت للحفاظ على العرض والنسل حدوداً لا يجوز تعديها؛ فمن تعداها أقيم عليه الحد؛ ومن أجل هذا الأمر حرمت الأسباب الداعية إلى ذلك كالخلوة والنظر المحرم واللمس والخضوع بالقول ونحوها، كما شرعت الزواج لإحصان الفرج، وسمحت بالتعدد بالنسبة للرجال، كل ذلك حفاظاً على المجتمع، ووقاية له من الوقوع في الفاحشة.

نفسير قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...)

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير، والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا علماً نافعاً وارزقنا عملاً صالحاً، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى، أما بعد:

فقد افتتح ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة بهذه الجملة الخبرية، فقال: سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1].

بين ربنا جل جلاله في هذه الآية أن هذه السورة المباركة قد اشتملت على جملة وطائفة من الأحكام الواضحات، وأنها نازلة من عنده جل جلاله، وقد فرض علينا العمل بها؛ من أجل أن يحصل لنا الذكرى والانتفاع.

ثم شرع جل جلاله في بيان هذه الأحكام مفصلة؛ فقال جل من قائل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2].

معاني المفردات في هذه الآية المباركة:

قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ، الزنا في اللغة: هو الوطء المحرم.

وفي الشرع: هو الوطء من غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين.

وقيل: هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً، مشتهاً طبعاً، ويقال لفاعله من الذكور: زان، ويقال لفاعلته من الإناث: زانية، وفيه لغة بالمد، يقال: الزنا، ويقال: الزنآ.

قوله تعالى: فَاجْلِدُوا ، (فاجلدوا)، الجلد: هو ضرب الجلد، يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثلما يقال: بَطَنه إذا ضرب بطنه، ورَأَسه إذا ضرب رأسه، وجَبَهه إذا ضربه في جبهته، فالجلد هو ضرب الجلد.

قال تعالى: كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، (منهما): الضمير يعود إلى المذكورين أولاً وهما الزانية والزاني.

وقوله: مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ ، (الرأفة) هي: أرق الرحمة، وقوله: فِي دِينِ اللَّهِ ، (الدين) هنا بمعنى: الحكم، وكلمة الدين في القرآن من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معان، مثل كلمة الأمة، فكلمة الأمة تطلق ويراد بها الطائفة من الناس، كما في قول الله عز وجل: وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ[القصص:23]، وتطلق كلمة الأمة على المدة الزمنية، كما في قوله سبحانه: وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ[هود:8]، وكما في قوله سبحانه: وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ[يوسف:45]، وتطلق الأمة في القرآن على الملة والمعتقد، كما في قوله تعالى: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ[الزخرف:22]، أي: على ملة ومعتقد.

وكذلك كلمة الدين تطلق ويراد بها عدة معان، ومن معانيها: الجزاء، كما في قوله تعالى: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة:4]، وتطلق على المعتقد، كما في قوله تعالى: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون:6]، وإطلاقها على المعتقد سواء كان معتقداً حقاً أو باطلاً؛ ولذلك مثلما نقول: دين الإسلام، نقول: دين اليهودية ودين النصرانية.. وهكذا، وتطلق كلمة الدين على الحكم، ومنه قوله تعالى: مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ[يوسف:76]، أي: في حكم الملك.

فهنا قوله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، أي: في حكم الله.

ثم قال تعالى: إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، (اليوم الآخر): هو يوم القيامة، وسمي آخراً؛ لأنه آخر أيام الدنيا.

قال سبحانه: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، (وليشهد) بمعنى: يحضر، فالشهود بمعنى: الحضور.

وكلمة الشهادة في القرآن تطلق ويراد بها عدة معان:

تطلق ويراد بها الإخبار بحق للغير على الغير، كما سيأتي معنا في قوله سبحانه: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ[النور:6]، وتطلق على العلم، كما في قوله سبحانه: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ[آل عمران:18]، وتطلق على الحضور، كما في قوله سبحانه: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [المجادلة:6]، أي: حاضر، سبحانه وتعالى.

وقوله سبحانه: طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، (الطائفة): العدد من الناس، وسيأتي الحديث عنها هل المراد بالطائفة من الواحد إلى الألف أو المراد بها الاثنان فما فوق، أو المراد بها الأربعة، أو المراد بها العشرة فما فوق، فهذه أربعة أقوال في المراد بمعنى الطائفة:

فإما أن يكون المراد بالطائفة مطلق العدد من الواحد إلى الألف؛ استدلالاً بقوله تعالى: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا[الحجرات:9]، وهذه الآية نازلة في اقتتال رجلين، أو أن يكون المراد بالطائفة الاثنان فأكثر، كما في قوله تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ[التوبة:122]، أو المراد الأربعة فما فوق، أو المراد العشرة فما فوق.

قال تعالى: مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ، المؤمن اسم فاعل من الإيمان، والإيمان في اللغة: هو التصديق، وفي الشرع: هو التصديق بالقلب، والنطق باللسان، والعمل بالأركان.

وقول الله عز وجل: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ[النور:2]، كلمة الرأفة، فيها قراءات ثلاث:

(رأفة) و(رافة) بتسهيل الهمزة، وهي قراءة السوسي ، ثم هناك قراءة بفتح الهمزة: (ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله.

المعنى الإجمالي لقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة...)

يأمرنا ربنا جل جلاله إذا حصلت جريمة الزنا -عياذاً بالله- أن نوقع العقوبة الشرعية بمن أتاها إذا ثبتت عليه ببينة أو إقرار، وهذه العقوبة الشرعية تتمثل في أن يضرب الفاعل أو الفاعلة مائة ضربة، وهذا الضرب يكون بغير موات؛ لقوله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ[النور:2]، بمعنى: أنكم أيها المؤمنون لستم أرحم بالزانية والزاني من الله رب العالمين، فإنه جل جلاله الذي وسعت رحمته كل شيء قد أوجب هذا الحد وفرضه، فلا تأخذكم بهما رحمة بل نفذا حكم الله فيهما، ويشترط في إنفاذ الحد ألا يكون بمعزل من الناس؛ بل لا بد أن يكون في حضور طائفة من أهل الإيمان؛ من أجل أن يحصل الزجر للناس عن تعاطي مثل هذا الفعل الذي وقع فيه الزانية والزاني.

سبب تقديم ذكر الزانية على الزاني

المسألة الأول: لماذا قدم ذكر الأنثى على الذكر مع أن المتتبع لسياق القرآن الكريم يجد أن المعتاد أن الله في خطابه لعباده يخاطب الذكور أولاً ثم الإناث، فقال: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ[النور:30]، ثم قال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ[النور:31]، وفي الأوصاف قال سبحانه: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ [الأحزاب:35]، إلى آخر الآية، وفي العقوبة قال الله عز وجل: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ[المائدة:38]، لكن هنا قال: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي[النور:2].

ذكر أهل التفسير في ذلك عللاً ثلاثاً:

العلة الأولى: أن الأنثى قدمت على الذكر لأنها الداعية إلى الزنا بها؛ لأنها هي التي تدعو إلى الزنا بتبرجها وتعطرها وخضوعها بالقول، وإثارتها للشهوات؛ فكأنها العامل الرئيسي في وقوع هذه الفاحشة؛ فقدمها ربنا في الذكر.

العلة الثانية: قدمت الأنثى لأن الزنا منها أضر، وهو لأجل الحمل أعر، أي: أن الرجل إذا زنى -عياذاً بالله-؛ فإنه ربما يفعل فعلته ثم ينصرف، أما الأنثى فلو وقع منها الزنا فإنها قد تحمل، فإما أن يقتل هذا الحمل الذي كان من سفاح كما يصنع من لا خلاق له، وإما أن يبقى فتجر العار على نفسها وعلى قومها، ثم إن الذكر إذا زنى فلربما ينسى الناس ذلك ويسامحونه، أما الأنثى إذا زنت فإنه يبقى العار يجللها حتى تموت، ولا ينسى لها الناس ذلك؛ ولذلك قالوا: الزنا في المرأة أضر وهو لأجل الحمل أعر.

العلة الثالثة: أن الزنا من المرأة لا يكون ضرره عليها وحدها بل تجر العار على قومها وعشيرتها؛ فمن أجل هذا قدم الله الزانية على الزاني، فقال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي[النور:2].

السبب في جعل عقوبة الزنا الجلد دون غيرها

المسألة الثانية: لم لم تكن عقوبة الزنا كعقوبة السرقة؟ ما هي عقوبة السرقة؟ قال تعالى: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38]، فالآلة التي أفسد بها السارق وهي يده التي امتدت إلى الحرام.

كذلك الزانية والزاني حصل منهما الفساد بآلة، فلمَ لم تأمر الشريعة بقطع تلك الآلة؟

والجواب من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: بأن في قطع الآلة قطعاً للنسل، وهذا خلاف مراد الشرع.

العلة الثانية: بأن السارق إذا قطعت يمناه استعان بيسراه، فأكل بها، وشرب وتناول وأخذ وأعطى.. ونحو ذلك، وليس للإنسان آلة للنسل إلا واحدة.

والشريعة مثلما جاءت بالزجر والردع فإنها أيضاً جاءت بالرحمة والعدل.

العلة الثالثة: السارق حصل فساه بيده والزاني حصل فساده بجسده كله؛ ولذلك جاءت العقوبة على الجسد كله جلداً أو رجماً؛ لأن الزاني -أجارنا الله وإياكم- ما وقع في الزنا هكذا، وإنما قبل الزنا كانت هناك نظرات ولحظات، كلمات وهمسات، ثم خطوات.. إذاً: فقد حصل الفساد بجسده كله، والشهوة كانت في الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )، فالفساد حصل -والعياذ بالله- بالجسد كله.

حكم الزنا

المسألة الثالثة: الزنا حرام بإجماع المسلمين، وقد دل على حرمته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول ربنا: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى[الإسراء:32]، وقوله جل جلاله: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ[الفرقان:68]، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )، وقد ذكرنا تعريف الزنا شرعاً سابقاً فقلنا: هو الوطء -بمعنى الجماع في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين.

النكاح الشرعي هو ما أباحه الله عز وجل لقضاء الوطر واستفراغ الشهوة واستبقاء النسل وحفظ النوع وتعارف الأسر.. وغير ذلك من المصالح، والنكاح لا يكون صحيحاً إلا إذا توافرت فيه أركان وفروض، فأركانه ولي وزوجان وإيجاب وقبول، ومن أجل صحته لا بد من شهود، فـ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )، ومن أجل صحته أيضاً لا بد من صداق يبذل، وليس بالضرورة أن يعجل، بل يمكن أن يعجل ويمكن أن يؤخر ويمكن أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه، ولا بد من إشهار؛ فلا يصلح نكاح السر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أعلموهم في المساجد، واضربوا عليه بالدف )، هذا هو النكاح الشرعي الصحيح.

أما نكاح الشبهة فهو أن ينكح الإنسان امرأة يظنها حلالاً له وليست حلالاً، وهذا قد يحصل أحياناً، فإن بعض الناس قد يتزوج أخته من الرضاعة، ويعيش معها خمس سنوات أو عشر سنوات وينجب منها البنين والبنات، ثم بعد ذلك تأتي امرأة فتقول: قد أرضعتكما، كما حصل مع أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفارق زوجته، فهذا نسميه نكاح الشبهة.

وأما الأولاد فأولادهم؛ لأنه ما تعمد حراماً، وكان العلماء الأولون يمثلون بإنسان جاء في ظلمة فوقع على امرأة يظنها زوجته وليست بزوجته، -يعني لو تصور هذا- لأنه وقع عليها ثم تبين أنها لا تحل له، وهذا أيضاً ما تعمد. ففي هذه الصورة نسميه نكاح الشبهة.

ولا ملك يمين بمعنى أنه ما كان متسرياً بهذه المرأة؛ لأن الله عز وجل قال: إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ [المؤمنون:6-7].

سد ذرائع الزنا

المسألة الرابعة: الشريعة حرمت الزنا وحرمت مقدماته، والمراد بمقدماته أي: الوسائل المؤدية إليه، فأوجبت علينا غض أبصارنا، فقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ[النور:30]، وقال: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ[النور:31]، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه، والحديث في سنده مقال: ( النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه )، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم )، فغض البصر واجب على الرجال والنساء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يا علي ! لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية )، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال: ( اصرف بصرك )، ونظرة الفجأة لا يؤاخذ الله بها، لكن بشرط أن يصرف الإنسان بصره.

والشريعة لما أوجبت غض البصر إنما أرادت بذلك أن تقينا أسباب الهلكة، وقد قال علماؤنا: من كثرت نظراته دامت حسراته.

وقال بعض الشعراء:

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداًلقلبك يوماً أتعبتك المناظر

رأيت الذي لا كله أنت قادرعليه ولا عن بعضه أنت صابر

وقال بعضهم:

كل الحوادث مبداها من النظرومعظم النار من مستصغر الشرر

والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر

يسر مقلته ما ضر مهجتهلا مرحباً بسرور عاد بالضرر

وإذا تأملنا في حال كثير من الناس وما يجري من المشاكل الزوجية بينهم نجد أن السبب في زهد الرجل في زوجته وإعراضه عنها أنه -والعياذ بالله- عصى ربه بتقليب عينيه فيما حرم، فيرى نساء كثيرات ووجوهاً مختلفات، فيكره زوجته، وكذلك المرأة إذا أبغضت زوجها في الغالب يكون بسبب إطلاقها لبصرها؛ فإنها ترى من الرجال الوسيم والجميل و.. فيقع البغض لزوجها، لكن لو أن الإنسان رضي بما قسم الله له، فإنه يكون أغنى الناس، ومع هذا فإن الرجل لم يضيق الله عليه، بل أباح له أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.

فالحلال بابه مفتوح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتِ أهله، فإن معها مثل الذي معها ).

فالشريعة أوجبت غض البصر، وأوجبت على المرأة القرار في البيت فلا تخرج إلا لحاجة، فليس الأصل في المرأة أن تكون خارج البيت، وإنما الأصل أن تكون داخله؛ قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ[الأحزاب:33]، فإذا خرجت لحاجة فلا مانع.

وإذا خرجت فيجب أن تخرج متعففة متسترة، غير متبرجة بزينة، قال الله عز وجل: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ[النور:31]، وقال تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى[الأحزاب:33].

وحرمت عليها الشريعة أن تخرج متعطرة، حتى لو كان للصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرأة مست بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة )، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وأيما امرأة استعطرت فمرت بقوم يجدوا ريحها فهي زانية ).

وأوجبت الشريعة على المرأة ألا تلفت أنظار الرجال بأي سبيل، قال سبحانه: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ[النور:31]، فقد كان النساء فيما مضى يلبسن في أرجلهن الخلاخيل؛ ولذلك قال علماؤنا: ومثله وسوسة الحلي، فإن بعض النساء تتعمد إظهار صوت بحليها؛ من أجل أن تسمع وسوسته.

وحرمت الشريعة على الرجل والمرأة الخلوة، قال عليه الصلاة والسلام: ( ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ).

وكذلك حرمت الشريعة ملامستها، فإذا كان إطلاق البصر ممنوعاً فاللمس من باب أولى؛ لأن اللمس أشد من النظر، وفي الحديث: ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له )، فهذه من أسباب الوقاية من الزنا.

ومنها أيضاً: أن الشريعة حرمت على المرأة الخضوع بالقول، فإذا تكلمت مع الرجل فلا بأس؛ فإن النساء الصحابيات كن يكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد بأن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنهن كن يكلمنه بمحضر من الصحابة، وكذلك كن يكلمن الصحابة رضوان الله عليهم إذا دعت لذلك حاجة، لكن الممنوع أن تخضع المرأة بالقول فتعمد إلى ترقيق صوتها والتكسر في كلامها؛ فيطمع الذي في قلبه مرض.

وأيضاً من أسباب الوقاية من الزنا: أن الشريعة أمرت بتيسير أسباب الزواج، قال الله عز وجل: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ[النور:32]، ووعد جل جلاله بالغنى فقال: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله )، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج فقال: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )، ولا يقولن قائل: لا، أنا لا أتزوج من أجل ألا يشغلني الزواج عن الدين والاستعداد للآخرة، ولئلا أشتغل بالزواج عن طلب العلم، فإن خير العلماء وهم الأنبياء كانوا ذوي زوجات، قال تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً [الرعد:38].

ومن الأسباب أيضاً: منع اختلاط الرجال بالنساء، وليس معنى هذا الكلام أن نجعل بلداً للرجال وبلداً للنساء؛ لأنه لا يوجد بلدة في الدنيا إلا وفيها رجال ونساء، ولم يقل أحد من أهل العلم نجعل بين الرجال والنساء باباً، ونقسم المدينة نصفين! ونجعل للرجال باباً وللنساء باباً، للرجال نصف وللنساء نصف؛ لأن هذا لا يمكن.

لكن الشريعة تقول: ينبغي المباعدة بين الرجال والنساء، حتى في المساجد التي هي أطهر البقاع، وفي الصلاة التي هي آكد العبادات، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام للرجال صفوفاً وجعل النساء من ورائهم، ولم يسمع يوماً ما أن الرجال صلوا مع النساء مختلطين، ولا في خطبة الجمعة قعدوا مع بعض؟! لم يحدث هذا أبداً، لا في القديم ولا في الحديث.

وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ( لو تركتم هذا الباب للنساء )، فترك للنساء، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )، وفي مجالسه المباركة عليه الصلاة والسلام كان الرجال أقرب إليه والنساء من ورائهم والكل يستمع إلى الموعظة والذكر؛ ولذلك المباعدة بين الرجال والنساء مطلب شرعي ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، حتى في الطريق، قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: ( عليكن بحواف الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق )، أي: وسطه.

ثم الشريعة أتت بسبب آخر للوقاية من الزنا وهو استشعار عظمة الله، وذلك بترك الزنا من أجله سبحانه، فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ( رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله )، فهذا استدعاء عامل التقوى والخوف من الله عز وجل؛ ولذلك العبد الصالح لما دعته المرأة وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [يوسف:23]، والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فقال أحدهم: ( اللهم إنه كانت لي ابنت عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة فأعطيتها عشرين ومائة ديناراً على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه )، فهذا الإنسان توسل إلى الله بالاستعفاف، وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[النور:33]، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ( الكفل من بني إسرائيل الذي كان لا يتعاظم ذنباً، يعني: أن كل شيء يعمله لا يراه ذنباً كبيراً، حتى جاءته امرأة في حاجة وأعطاها على أن تخلي بينه وبين نفسها -امرأة محتاجة فقيرة-، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتجفت وبكت، قال لها: ما لك؟ قالت: شيء ما عملته قط، قال: فما يمنعك؟ قالت: إني أخاف الله، قال: فأنا أحق أن يخاف من الله، فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها فمات من ليلته فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة )، هذا هو الكفل الذي تعفف عما حرم الله عز وجل، فهذه أسباب للوقاية.

فإذا كان هناك إنسان لم تنفع معه هذه الأسباب، فلا غض بصره، ولا حفظ فرجه، ولا اتقى الخلوة بالنساء، ولا أخذ بأسباب النجاح حتى وقع في الجريمة، ففي هذه الحالة لا مناص من العقوبة، قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا[النور:2].

أشد أنواع الزنا حرمة

المسألة الخامسة: الزنا كله حرام، وبعضه أشد حرمة من بعض، فـأفحشه -والعياذ بالله- الزنا بامرأة المجاهد، فلو أن إنساناً خرج في جهاد، ينصر دين الله، فخلفه بعض الناس في أهله بالسوء، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ( يوقف له يوم القيامة على رءوس الأشهاد -أي: يوقف هذا الزاني للمجاهد على رءوس الأشهاد- ويقول الله للمجاهد: خذ من حسناته ما شئت -ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم- فما ظنكم )؟ يعني: فما ظنكم أن يترك له، هل سيدع له شيئاً؟! كلا بل سيأخذها كلها.

ثم بعده الزنا بحليلة الجار -والعياذ بالله- أن يعمد الإنسان إلى أذية جاره في عرضه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: ( قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك )، وقال صلى الله عليه وسلم: ( والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه )، ولا بائقة أعظم من زنا الجار بزوجة جاره.

ثم بعده الزنا بذات الرحم، أي: أن يزني إنسان بواحدة من أرحامه -والعياذ بالله- فهذا يكون قد ارتكب الفاحشة وقطع ما أمر الله به أن يوصل.

ثم الزنا بالمتزوجة أعظم عند الله من الزنا بامرأة لا زوج لها؛ لأن هذا زنا مع تدنيس فراش، وقد تحمل هذه المرأة فينسب لهذا الرجل من ليس منه، فهذه من المصائب العظام؛ ولذلك ذكر بعض العلماء أن واحداً من الناس كان فحاشاً متفحشاً وكان يباهي بأنه يوقع بالنسوة المتزوجات، ثم بعد ذلك أصيب في حادث -والعياذ بالله- وكان هذا الحادث مميتاً، فوجده الناس في الطريق في سكرات الموت فبدءوا يقولون له: قل: لا إله إلا الله، قل: لا إله إلا الله، فبدأ يقول: سلم لي على فلانة! يقولون له: قل: لا إله إلا الله، فيقول: سلم لي على فلانة.. حتى خرجت روحه -والعياذ بالله- وحيل بينه وبين لا إله إلا الله؛ لأن كل امرئ يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فمن عاش على لا إله إلا الله مات عليها وبعث عليها، ومن عاش على حب الخمر يموت عليه، وكذلك من عاش على الفحش والقبح يموت عليه، وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا [الكهف:49].

الأسئلة

الحكم على حديث: (يا علي! لا تنم قبل أن تأتي بخمسة ...)

السؤال: ما صحة حديث: (يا علي ! لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء ...).

الجواب: حديث: ( يا علي ! لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء )، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن مع وجود شبكة المعلومات الدولية واستعمال الناس للبريد الإلكتروني؛ صار كثير من الناس مجرد أن يرى شيئاً منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه يسارع ببثه لفئات من الناس، وأقول: حذار، حذار! من أن نروج شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا واثقين من ثبوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين )، فلا بد للإنسان أن يستوثق من الحديث قبل أن يطبعه أو قبل أن يروجه.

رفع الصوت في المسجد

السؤال: ما حكم رفع الصوت في المسجد؟

الجواب: أما رفع الصوت في المسجد فممنوع، سواء بالقراءة أو بغيرها؛ ( لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفاً والصحابة قد علت أصواتهم، هذا يقرأ وهذا يذكر وهذا يدعو وذاك يصلي رفع النبي عليه الصلاة والسلام خباءه وقال: أيها الناس! ألا كلكم مناج ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض )؛ لأن هذا يريد أن يصلي، وهذا يريد أن يقرأ قرآناً، وهذا يريد أن يدعو، وهذا يقرأ أذكاراً.. فكل واحد في سربه، فلا بأس أن يحرك لسانه وشفتيه، أما أن يقرأ ويريد أن يسمع الدنيا كلها ويرفع صوته في المسجد فهذا لا يصح.

اشتمال لفظ الزنا على النظر واللمس ونحوه

السؤال: ما هو تعريف الزنا، وهل يدخل فيه النظر وغيره؟

الجواب: أما بالنسبة للزنا فهو إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهىً طبعاً، وغير ذلك لا يسمى زناً، إلا أن يكون زناً في مراحله الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى إطلاق البصر زناً، وسمى الاستمتاع بكلام الأجنبية زناً؛ لكنه ليس زناً كاملاً يترتب عليه الحد، الزنا الذي يترتب عليه الحد هو: إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهىً طبعاً، أي بالطبيعة يشتهيه الإنسان، ولكن الشريعة تمنعه وتحرمه.

مصافحة المرأة الأجنبية

السؤال: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟

الجواب: أما بالنسبة للمصافحة فهذا شيء اعتاده الناس، لكن الحمد لله الآن هي في انحسار؛ لأن الناس فيما مضى من الزمان كانوا لو أن إنساناً قال: أنا لا أصافح، فإنهم كانوا يستنكرون عليه، ويعتبرونه إنساناً غير طبيعي، أو إنساناً قاطعاً للرحم أو كذا.. أما الآن الحمد لله صار الأمر عادياً.. لكن من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه لا يصافح ولا يصل أرحامه، كبنات الخالة، وبنات الخال، وبنات العم والعمة، وكذا.. أرحام يجب علينا وصلهن والإحسان إليهن والبشاشة في وجوههن والسؤال عنهن، ولا يوجد مانع أن يقول: كيف حالك يا فلانة؟ وكيف الأولاد؟.. ونحو ذلك من الكلام المباح، لا مانع من ذلك، لكن بعض الناس لا يصافح ثم إذا رآها عبس في وجهها حتى لا يلقي عليها السلام، فمن أجل هذا حصلت النفرة.

فإذا مدت المرأة يدها مصافحة فهذا منكر؛ لكن لا تنه عنه بمنكر أشد، لا تقل لها: أنا لا أصافح؛ بل صافحها ومن ثم بين لها، قل لها: الموضوع هذا نحن تركناه، ممكن تعطيها صورة وخفف عليها الأمر.

وأذكر في الجامعة في أحد الأماكن امرأة مدت يدها، ومسكينة يبدو أنها لا تعرف شيئاً، فصافحتها، فبعض الناس في الجامعة قالوا: والله إنه صدق، نأخذ له صورة! يريدون التشويش.

القراءة في الركعتين الأخريين من الثلاثية والرباعية

السؤال: هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات التي بعد التشهد الأوسط؟

الجواب: معلوم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء وأخيرة المغرب على الفاتحة فقط، لكن لو أن إنساناً قرأ بعدها شيئاً سهواً فلا حرج عليه إن شاء الله، والصلاة صحيحة؛ لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك.

خلو المرأة بالسائق الأجنبي

السؤال: ما حكم خلو المرأة الأجنبية مع السائق في السيارة؟.

الجواب: إذا كان المشوار في داخل العمران، والسيارة غير مظللة فلا خلوة، يعني: إذا كان المشوار مثلاً من هذا المكان إلى الصحافة أو حتى إلى الخرطوم في داخل العمران والسيارة غير مظللة؛ فلا أعد ذلك خلوة والعلم عند الله تعالى، أما إذا كان في طريق خلوي تخف فيه الحركة ويقل فيه الناس أو كان حتى في داخل العمران ولكن السيارة قد سود زجاجها ولا يعرف ما بداخلها، فما في شك أن هذه خلوة؛ لأنه لا يرى أشخاصهما.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , تفسير سورة النور - الآية [2] الأول للشيخ : عبد الحي يوسف

https://audio.islamweb.net