إسلام ويب

قسم علماء الأصول هذا الفن إلى أبواب، واختلفوا في ترتيبها، ومن هذه الأبواب أقسام الكلام، فذكروا أقسام الكلام باعتبارات مختلفة ومتعددة، كاعتبار التركيب، والمدلول، والاستعمال، وغيرها.

ترتيب الجويني لأبواب أصول الفقه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين ].

أجمل إمام الحرمين رحمه الله الترتيب في أبواب أصول الفقه، فبدأ بغير ترتيب الأدلة، وهذه إحدى الطرق في ترتيب علم الأصول، فذكر بين يدي هذا: الظاهر والمؤول، والعام والخاص، والأمر والنهي، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة، ثم ذكر بعض ما يتعلق بالدلالات، فهذا تقدير مجمل، وهذا على كل حال يرجع إلى الترتيب، سواء بدأ التصنيف بتسمية الأدلة، ثم تسمية الدلالات، ثم حال المجتهد والاجتهاد، أو بدأ التصنيف بذكر مقدمات الأحكام، ثم ذكر الأدلة، ثم تمام الدلالات، هذه طريقة وهذه طريقة، وتراتيب الأصوليين مختلفة، منهم من يستعمل هذه الطريقة، ومنهم من يستعمل هذه الطريقة، وإن كان الأكثر مناسبة في الترتيب أن يُبدأ بتسمية الأدلة، ثم بتسمية الدلالات، أي: أن ترتب الأدلة فيبدأ بتعريف الأدلة، وتسمية الأدلة، ورتب الأدلة، ثم تسمية الدلالات ورتب الدلالات، فهكذا ترتيب علم الأصول:

فالأول في الجملة: شرعي، والثاني في الجملة: لغوي.

أي: مبني على اللغة، وما سماه الشارع مما عُدل فيه عن مطابق اللغة، ولكن مادة اللغة في الثاني ظاهرة، وأما الأول فتسميته شرعية محضة؛ لأنها مباني التشريع، وهي أدلة التشريع، فهذا جملة علم أصول الفقه، ولكن تقسيم أبي المعالي هو تقسيم من باب التراتيب، فإنه جعل تسمية الأدلة متوسطاً بين وجهين من الدلالات، فذكر الإجماع والكتاب والسنة والقياس، ثم ذكر بعد ذلك الحظر والإباحة، وقبل ذلك يذكر الظاهر والمؤول، فجعل تسمية الأدلة متوسطاً، وهذه على كل حال طريقة في الترتيب.

سبب تقديم الجويني للإجماع على الكتاب

ومما يشار إليه في ترتيب أبي المعالي المجمل أنه لما ذكر تسمية الأدلة بدأ بالإجماع قبل ذكر الكتاب، فذكر الإجماع وبعده القرآن، وهذه طريقة ليست مطردة عند أهل الأصول، فإن الذي عليه الأكثر أنهم يقولون: الكتاب والسنة، ثم يذكرون الإجماع، وإنما قدم أبو المعالي الإجماع في الذكر؛ لأن الإجماع من جهة اللزوم لا يقع فيه تردد، بخلاف الدليل من القرآن والسنة فإنه قد يختلف في دلالاته، وإن كان ثبوته قطعياً، فثبوت القرآن قطعي، لكن قد يُختلف في الدلالة، هذا وجه.

ومن وجه آخر: أن الإجماع في حقيقته نتيجة وليس مقدمة، بخلاف ما إذا سميت دليل الكتاب والسنة، وكذلك إذا قلت: القياس، أو الاستحسان في الأدلة المختلف فيها، هذه مقدمات باعتبار ترتيب علم النظر والمنطق، فإنهم يقولون: المقدمات والنتائج، فلو قيل: هذه الآية مقدمة، أي: يحصل من النظر فيها التوصل إلى الحكم؛ ولهذا لما سموا الدليل قالوا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب.

فالآية مقدمة وهي تعطي النتيجة والحكم، وفي ترتيب المنطق المشهور عند جمهورهم أنه لا بد من مقدمتين لحصول النتيجة، فالإجماع ليس مقدمة، بل نتيجة؛ لأنه اتفاق المجتهدين، فهو نتيجة في حقيقته؛ ولهذا هو بحاجة إلى مقدمة، هذه المقدمة التي سماها أهل الأصول مستند الإجماع، لما قالوا: إن الإجماع لا بد له من مستند. فهذا متفق عليه في الجملة بين الأصوليين، ولكنهم اختلفوا هل هذا المستند هل يكون معيناً أو لا يكون معيناً؟ وهل يجوز أن تكون آحاده ظنية، أو لا يجوز ذلك؟ أو أنه لا بد فيه من قطعي في أحد أعيانه؟

هذه مباحث موجودة عندهم، ولكنهم يتفقون على أن الإجماع لا بد له من مستند؛ لأن الإجماع في الترتيب المنطقي حقيقته أنه نتيجة وليس مقدمة، فلما كان نتيجة ومستنده النص؛ ناسب في ترتيب أبي المعالي أن يقدم الإجماع، فلا يُظن تقديمه الإجماع أنه قدمه على القرآن، فإنه لا يقدم على القرآن شيء، لكن الإجماع إنما هو نتيجة، مثل ما لو قال: الكتاب وجهان، أعلاه وهو ما أجمعوا عليه، والثاني ما دون ذلك، وهو ما اختلفوا فيه، يعني لما قال: الإجماع. كأنه يقول: الوجه الأول في الأدلة: ما أجمع عليه من أدلة القرآن، والثاني: مطلق الاستدلال بالقرآن، وإلا فليس هو من باب تقديم اتفاق المجتهدين؛ لأن اتفاق المجتهدين نتيجة يتفرع عن مقدمة، وهي التي سماها الأصوليون (المستند)، والمستند ليس هو كمطلق الأدلة، بل لا بد أن يكون قطعياً، وهذا عند التحقيق مسلم عند الأصوليين: أن الإجماع الصريح -وهو المقصود بالترتيب- لما كان قطعياً إذاً هو نتيجة قطعية، وفي قواعد علم النظر أن النتيجة القطعية لا بد أن تتولد عن مقدمة قطعية، لا يتصور نتيجة قطعية، والمقدمة ظنية، لكنهم تنازعوا هل هذا القطع في مستند الإجماع يجب أن يكون بدليل معين قطعي أم يمكن تصوره بآحاد من الأدلة فيقع في بعض الآحاد ظنياً؟ فهل مجموع هذا الآحاد يكون قطعياً؟

هذا يرجع الخلاف بينهم إلى مقدمة أسبق من ذلك، وهي بم يحصل القطع وبم يحصل الظن؟

وهل التواتر الذي سماه علم النظر منضبط؟ وهل الآحاد منضبط؟ وهل الآحاد بالقرائن يفيد القطع والعلم أم لا؟

هذه كلها مقدمات مسماة في علم الكلام والنظر ثم دخلت على علم أصول الفقه، فيجب التأمل أو التحرير في تطبيقها، لكن المتحقق شرعاً ونظراً أيضاً أن الإجماع الصريح القطعي يكون مستنده قطعياً، وإن اختلف في تقدير ما هو القطعي؟ فهذا بحث آخر، وهو المقول في أوائل المقدمات في علم النظر.

الدليل على حجية الإجماع

والذي يدل على هذا أن مستند الإجماع لما ذكروه من القرآن، ذكروا دليلاً لصحة الإجماع وصدقه هو ما جاء في قول الله سبحانه: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء:115] والآية فيها إشارة إلى أن مستند الإجماع قطعي بالتعبير الاصطلاحي، فإن الله جل وعلا قال: وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ [النساء:115] و(سبيل المؤمنين) هو النتيجة وهو الإجماع وهو اتفاق المجتهدين، سمي هنا (سبيل المؤمنين) بكلمات الشريعة، وفي الكلمات الاصطلاحية يسمونه (اتفاق المجتهدين)، فأشارت الآية إلى أن الإجماع لا بد له من مستند، وأشارت إلى ثبوت مستنده وأنه قطعي؛ لأنه قبل ذلك قال: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ [النساء:115] فهذا بيان أن سبيل المؤمنين كان له مستند، وهو موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن هذا المستند ظاهر وقطعي فهو قوله: مِنْ بَعْدِ [النساء:115] لم يطلق مشاقة الرسول التي تسمى اتباعاً لغير سبيل المؤمنين، بل "المشاقة" كلمة بالغة في المعاندة والترك، وليست مطلق المخالفة، فلا تذكر المشاقة في القرآن إلا لمن عارض صريح الحق، بخلاف مطلق المخالفة؛ ولهذا جاءت في ذكر الكفار، قال: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى [النساء:115] فدل على أن الإجماع الصريح إنما يكون مورده في المتبين، وهذا ما يسمونه في الاصطلاح (الدليل القطعي)، فلا ترى أن الآية جعلت مشاقة الرسول على سبيل الإطلاق، بل قال الله جل وعلا: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى [النساء:115] فدل على أن المشاقة لا تتأتى إلا في المسائل المتبينة، وأما إذا كان دون ذلك، وهي مسائل يدخلها الاختلاف والاحتمال فلا يسمى صاحبها مشاقاً.

الخلاف والاجتهاد المعتبر وغير المعتبر

ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله لما اختلف مالك مع الأوزاعي ، أو مع الليث ، أو مع أحمد ، أو مع الشافعي ، أو اختلف أحمد معه، لما اختلف الفقهاء والأئمة بسبب تعاصرهم أو بما يترتب في ذكر الخلاف عند أصحابهم وإن اختلفوا في الزمان، ما سمي رأي الشافعي عند مخالفيه ضلالة أو بدعة أو هوى أو ما إلى ذلك؛ لأن هذا ليس أحد القولين، هو سبيل المؤمنين مطلقاً لعدم إجماعهم، وأيضاً ليس هذا في المتبين، وإنما اختلف المجتهدون فيما ليس متبيناً، بل يُعلم أن اختلافهم المحفوظ يدل على عدم كونه متبيناً، وهذا قانون مطرد: أن اختلاف الأئمة المجتهدين يدل على عدم التبين في الجملة، إلا إذا كان الخلاف شاذاً، أو كان محفوظاً، وتحقق عند الأئمة أنفسهم أن بعض الأعيان خالفوا لعدم بلوغهم الحديث، فهذا يتميز، لكن في الغالب ليس هذا هو السبب، وإن سموه في أسباب الاختلاف: أن الحديث لم يبلغه، هذا يسمونه في أسباب الاختلاف له وقوع، لكن ليس هو الغالب في الاختلاف بين الأئمة المجتهدين ليس من مادة هذا السبب، ولكنا نجد الأئمة رحمهم الله فيما كان من أصول الدين الصريحة التي جاءت نصوصها صريحة وقطعية سموا خلاف ذلك بدعة، ولم يسموه اجتهاداً، فلما قالت الخوارج - مثلاً -: إن مرتكب الكبيرة يكون كافراً خارجاً عن ملة الإسلام، ويحل دمه، ويكون مخلداً في النار، ما سمي هذا الرأي اجتهاداً، وإن صدر عن بعض المسلمين، فإن بعض الخوارج ليسوا كفاراً - كما سبق -، وهو مذهب الصحابة، وإن كانوا أهل بغي وضلالة، لكن لما قالوا هذا القول الذي نازع صريح الشريعة لم يسم هذا اجتهاداً مقبولاً، بل سمي هذا القول بدعة، وهذا الذي أسسته الشريعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن كل محدثة بدعة ). فاسم البدعة لا يقع على مطلق المخالفة، وليس من الشريعة، وليس من الفقه في العلم أن يجعل رأي المخالف من أهل الاجتهاد -فيما يحتمل الاجتهاد في فروع الشريعة- وأن يسمى هذا القول بدعة، هذه طريقة محدثة لم يستعملها السالفون، وما كانوا يسمون آراء مخالفيهم من العلماء بدعة في موارد فروع الشريعة، إنما سموا ذلك في الأقوال التي نازعت الأصول، كقول الخوارج لما قالت: إن مرتكب الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، وأنه مخلد في نار جهنم. فهذا القول منازعته لأصول الشريعة واضحة، فلا يسمى اجتهاداً معتبراً، وإنما يسمى بدعة في الدين.

أقسام الكلام باعتبار تركيبه

قال المصنف رحمه الله: [ فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل ].

الجمل إما أن تكون: جملاً اسمية أو جملاً فعلية، والكلام: هو اللفظ المفيد، كما قال ابن مالك في ألفيته:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم

واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم

فالكلام: هو اللفظ المفيد، إما جملة فعلية، أو جملة اسمية، (استقم) جملة فعلية بفعل الأمر، أو جملة اسمية كأن تخبر بالاسم، فتقول: محمد حاضر.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أو فعل وحرف، أو اسم وحرف ].

الاسم والفعل والحرف، كل واحد من هذه لها صفة في اللغة، فإذا كان اسماً فإنه يعرف بعلامات، ما هي علامات الاسم؟ إذا قبل الجر فإنه يكون اسماً؛ لأن الفعل لا يدخل عليه الجر، وإذا قبل (أل) فإنه يكون اسماً، وإذا قبل النداء فإنه يكون اسماً؛ لأن الفعل لا يدخل عليه النداء، وإذا قبل التنوين فإنه يكون اسماً؛ لأن الفعل لا يدخله التنوين، وإذا أسند إليه الفعل فإنه يكون اسماً، أي: أن العامل الذي هو الفعل يسند إلى الاسم، فالمسند إليه لا بد أن يكون اسماً، والعامل هو الفعل، تقول: أطاع زيد ربه، فزيد لا بد أن يكون اسماً؛ لأنه أسند إليه الفعل، فهذه علاماته، كما قال ابن مالك :

بالجر والتنوين والندا و(أل) ومسند للاسم تمييز حصل

أي: دخول حرف الجر عليه، والتنوين والنداء و "أل"، ومسند للاسم تمييز حصل، أي: يحصل به تمييز ما يكون اسماً.

والفعل أوجه: إما أن يكون فعلاً ماضياً أو مضارعاً أو أمراً.

أقسام الكلام باعتبار مدلوله

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ والكلام ينقسم إلى: أمر ونهي، وخبر واستخبار ].‏

تعتبر هذه التراتيب في علم الأصول تراتيب لغوية، فيقولون: الاسم، ثم الاسم يقسمونه فيجعلون منه المعرب والمبني، ويجعلون شبهه بالحروف هو الدال على كونه مبنياً، فإذا أشبه الحرف فهو المبني، وإذا لم يشبه الحرف فهو الاسم المعرب، وهذا أيضاً ذكر في ألفية ابن مالك رحمه الله حيث يقول:

والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني

إذا كان مشبهاً الحرف فإنه يكون مبنياً.

كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا

وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا

فهذه أوجه الاسم المبني، وما عدا ذلك فإنه يكون معرباً، إذا سلم من هذا الشبه.

قال المصنف رحمه الله: [ وينقسم أيضاً إلى: تمن وعرض وقسم.

ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة ومجاز. فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز: ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة: إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة.

فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11] ، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف:82] ، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ [الكهف:77] ].

تعتبر التراتيب التي يذكرها أبو المعالي رحمه الله تراتيب معروفة في اصطلاح أهل اللغة، أما مسألة الحقيقة والمجاز فهو اصطلاح جرى عليه تردد، وجرت فيه منازعة؛ ولهذا ما دخل في كتب أصول الفقه الخلاف في تسمية الفاعل فاعلاً، أو المفعول مفعولاً، أو علامات الاسم، أو علامات الفعل.. إلى آخره، وإنما دخل الخلاف في كتب الأصول، في مسألة الحقيقة والمجاز، وهذه مسألة فيها بحث يطول ذكره، هل المجاز من عوارض الألفاظ أم أنه من عوارض المعاني؟ وهل المنازعة فيها لفظية أم أن المنازعة فيها لها ثمرة؟ ومن الذي أكثر من استعمالها؟ وما علاقتها بتفسير الشريعة؟ وهل تفسير الشريعة يفتقر إلى هذا التقسيم؟ أو يمكن تفسير الشريعة دون الالتزام بهذا التقسيم؟ هذا موضوع فيه طول وله آثار من جهة التطبيق، وحتى لا يجتزأ القول فيه، يؤخر ذكره إن شاء الله إلى الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وأصحابه أجمعين.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح الورقات [4] - أبواب أصول الفقه - أقسام الكلام للشيخ : يوسف الغفيص

https://audio.islamweb.net