إسلام ويب

حرّم الإسلام على الجنب التلبس ببعض العبادات كالصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن والمكث في المسجد على خلاف في بعضها أو في تفريعاتها.

ما يحرم على من وجب عليه الغسل

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا:

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل, وبعد:

قال المؤلف رحمه الله: [ ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف ... ].

الصلاة والطواف ومس المصحف

معروف أن من لزمه الغسل يحرم عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ), وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ، وجاء بلفظ: ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول ), من حديث ابن عمر عند مسلم .

وكذلك يحرم عليه الطواف على الراجح, وقلنا: إن الجمهور خلافاً لـأبي حنيفة يرون أن الطهارة للطواف شرط.

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد : أنها واجبة، ولعل هذا أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـعائشة : ( افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ).

ومس المصحف مررنا على الخلاف، وقلنا ثلاثة أحاديث: حديث عمرو بن حزم ، وحديث ابن عمر , وقلنا: إن ابن الملقن في كتابه البدر المنير صححه، وأن في سنده الحسن بن محمد المحاملي , وقلنا: إن الحديث إلى الضعف أقرب, الحديث الثالث: حديث حكيم بن حزام , وهو حديث ضعيف, وبمجموع هذه الطرق يدل على أن الحديث له أصل, وهذا الذي يظهر والله أعلم كما مر معنا, وهو قول الأئمة الأربعة.

قراءة القرآن للحائض والجنب

والجنب ممنوع من قراءة القرآن, هذا هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كما روى ذلك عنهما عبد الرزاق بسند صحيح, صححه الدارقطني وغيره, وروى الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي من حديث أبي الغريف عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة ), وهذا الحديث قواه شعبة بن الحجاج ، وقال: هذا نسخ علمي أو كلمة نحوها, وقال عن عبد الله بن سلمة : تعرف وتنكر, ثم احتج بهذا الحديث دليلاً على تقويته له, وهذه المسألة طويلة؛ لكن هذا الذي يظهر خلافاً للبخاري وهو قول ابن عباس , والراجح كما مر معك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين )، وقال: ( إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ).

وأما الحائض فالذي يظهر -والله تبارك وتعالى أعلم- أن الحائض لها أن تقرأ القرآن, وهو قول مالك ورواية عند أحمد , اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذلك لأمور:

أولاً: أن الحديث الوارد في هذا الباب ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ), يقول ابن تيمية : هو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛ وذلك لأن إسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده, وإذا روى إسماعيل بن عياش الحمصي حديثاً عن غير أهل بلده فهو ضعيف.

ومما يدل على جواز قراءة الحائض القرآن أنه كان يعتري هذا الأمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم, وقد وصفهن الله بالقانتات التائبات الصادقات, عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا [التحريم:5].

فإنه من البعد لو كان النهي ثابتاً أن لا ينقل ذلك، ولم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يمتنعن من ذلك, فدل ذلك على أن الحائض لها أن تقرأ القرآن, لكن لا تلمس المصحف, وبين الحائض والجنب فرق كبير، فالجنب يملك طهارة نفسه, أما الحائض فلا تملك, وعلى هذا فالحائض تقرأ القرآن.

وأما قول المؤلف: [ لا تقرأ آية فصاعداً ], بناء على عدم جواز قراءة الحائض, والصواب جوزاه لعدم ورود ما يمنع من ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: [ وله قول ما وافق قرآناً إن لم يقصده كالبسملة، والحمدلة، ونحوها كالذكر ... ].

يعني له أن يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار), وله أن يقول: (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي، وأن أعمل صالحاً ترضاه), إذا لم يقصد قراءة القرآن, إنما أراد الدعاء كالبسملة إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [النمل:30], والحمدلة (الحمد لله)؛ لأن في القرآن الكثير.

ذكر الله للجنب

قال المؤلف رحمه الله: [ ونحوها كالذكر ].

أما الذكر فإنه يكره للجنب أن يذكر الله سبحانه وتعالى لما روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه، وقال: ( إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر ), وإن كان ذلك جائزاً لما روى البخاري ومسلم ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ).

قال المؤلف رحمه الله: [ وله تهجيه، والتفكر فيه، وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل ].

الأقرب إن تحريك الشفتين لا ينبغي إذا قلنا بأن قراءة القرآن للحائض ممنوعة, أما الجنب فإنه لا يقرأ أيضا؛ لأن ما تسمعه نفسه فهو قراءة, وأما التفكر فهذا لا يسمى قراءة؛ ولهذا قال الله تعالى: وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ [المجادلة:8], فلا يسمى قولاً، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ].

يقول: الشخص المتنجس فمه، مثلاً على قول الأئمة الأربعة إن الخمر نجس, فلو شرب الخمر ولكن لم يسكر فلا مانع من قراءته, ولكن نقول: إنه يجب عليه إزالة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الملك ليضع فاه على موضع فيّ القارئ, فما خرج من جوفه دخل في فيّ الملك, ألا فطيبوا أفواهكم بالقرآن ), وهذا الحديث رواه الدمياطي في المتجر الرابح وحسنه، وفيه ضعف.

قراءة الكافر للقرآن

قال المؤلف رحمه الله: [ ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ].

الكافر يمنع من قراءة القرآن, ولو رجي إسلامه, والذي يظهر -والله أعلم- أنه إن رجي إسلامه، وأمن عدم إهانته للمصحف فلا بأس؛ لأن الله يقول: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ [التوبة:6], فهذا يدل على أن سماعه للقرآن أو قراءته إذا أمن عدم إهانته له مأمور به أصلاً.

المرور في المسجد

قال المؤلف رحمه الله: [ ويعبر المسجد أي يدخله لقوله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقاً قصيراً لحاجة ].

يقول المؤلف: إن الجنب والحائض لهما أن يعبرا المسجد لحاجة, الآية: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43], اختلف في تفسيرها, كما جاء تفسيرها عن علي بن أبي طالب وابن عباس عند ابن جرير الطبري , وقالوا: إن (عابري السبيل) هو المسافر, ولو قلنا: إن (عابري سبيل) ليس هو الذي يعبر, فإن المسافر إذا جاز له الدخول وقوله تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43], والعابر سبيل جاء تفسيرها على المرور, وجاء تفسيرها عن أكثر الصحابة بالمسافر, فإذا كان المسافر جاز له ذلك، دل على أن المسافر إنما جوز له ذلك للحاجة؛ لعدم وجود مأوى له, فدل ذلك على أن المكث في المسجد ممنوع, وهذا قول أكثر أهل العلم خلافاً لـابن حزم الذي استدل بما روى البخاري من حديث عائشة في المرأة السوداء التي أسلمت وضربت لها قبة في المسجد والقصة هذه طويلة وهي التي قالت:

ويوم الوشاح من أعاجيب ربناألا إنه من بلدة الكفر نجاني

المؤلف يقول: ويعبر المسجد لحاجة, ومما يدل على جواز العبور للحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعائشة: ( ناوليني الخمرة من المسجد، وكانت حائضاً ), وهذا الحديث فيه كلام طويل ما المقصود به, هل عائشة مدت يدها, أو دخلت فمرت, وحديث ميمونة له روايات كثيرة، ولي بحث أشرت إلى مثل هذه الأحاديث.

قال المؤلف رحمه الله: [ وكره أحمد اتخاذه طريقاً ].

كره أحمد اتخاذ المسجد طريقاً, ومما يدل على النهي ما رواه البيهقي بسند لا بأس به من حديث جابر رضي الله عنه, ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ المساجد طرقاً ), وقال صلى الله عليه وسلم: ( سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر ), حيث كانت الغرف مفتوحة إلى المسجد، فخوفاً من أن يتخذ المسجد طرقاً, أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها, هذا دليله، وواضح أن دليل المنع من البقاء في المسجد هو حديث: ( ناوليني الخمرة من المسجد, قالت: إني حائض, قال: إن حيضتك ليست في يدك ), وهذا للعلماء فيه كلام، لكن الذي يظهر والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: إني حائض فقال: ( إن حيضتك ليست في يدك ), ليشير بذلك عليه الصلاة والسلام أنه لا مانع من أن تعبر الحائض المسجد، وأن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف, وليس المقصود أن عائشة تقصد أنها لا تستطيع أن تمس الخمرة؛ لأن يدها نجسة، فهذا ليس فيه إشكال عند عائشة , ولكن عائشة أشارت إلى أنها كانت حائضاً وسوف تدخل المسجد, وأشار لها النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن حيضتك ليست في يدك ), يعني أنك لو مررت جاز لك ذلك، والله أعلم.

دخول مصلى العيد

قال المؤلف رحمه الله: [ ومصلى العيد مسجد ].

(ومصلى العيد مسجد), هذا مذهب الحنابلة على أن مصلى العيد مسجد, وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله, استدلوا على ذلك بأن الحيض يعتزلن المصلى، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، كما في الصحيحين من حديث أم عطية , والذي يظهر -والله أعلم- أن رواية : ( ويعتزلن المصلى ), جاء في بعض الروايات: (ويعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ), وهذا هو الصحيح أن المصلى ليس كالمسجد بأمور:

أولاً: لأن الحديث الذي استدلوا به: ( يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ), المصلى المقصود به موطن الصلاة, بمعنى أن يبتعدن عن النساء اللاتي يصلين حتى لا يقطعن الصفوف؛ ولأنه جاء في بعض الروايات: (ويعتزلن الصلاة), هذا واحد.

الثاني: مما يدل على أن المصلى ليس حكمه كالمسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العيد، ثم ينزل فيدعو بكبشين أملحين أقرنين فيذبحهما, ولو كان المصلى مسجداً لعلم أنه لا يجوز إراقة الدم النجس المسفوح في المسجد, وقد جاء عند أهل السنن وأحمد من حديث حكيم بن حزام : ( نهى أن يقاد الحدود في المساجد )؛ لأن النجاسة تصيبها, فإذا كان كذلك فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المصلى.

قال المؤلف رحمه الله: [لا مصلى الجنائز].

مصلى الجنائز معلوم أنه ليس بمسجد؛ لأنه لا تقام فيه الصلوات, والمسجد يسمى مسجداً على الراجح متى ما أقيمت فيه غالب الصلوات, أو بني على أنه مسجد, أما المصليات الموجودة في الدوائر الحكومية، أو في الأدوار الموجودة في الأبراج فهذا وإن صلي فيه صلاة أو صلاتين فإنه ليس بمسجد.

اللبث في المسجد

قال المؤلف رحمه الله: [ ولا يجوز أن يلبث فيه -أي: في المسجد- من عليه غسل ], هذا الذي يظهر والله أعلم.

المؤلف يقول: [ بغير وضوء فإن توضأ جاز اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران ], الحنابلة رحمهم الله خاصة يرون أن الجنب إذا توضأ فإنه يجوز له دخول المسجد, لما رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم من قوله, وفي رواية عن هشام بن سعد من قوله, وفي رواية عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء من قوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا جنبا توضئوا وضوءهم للصلاة ثم دخلوا المسجد.

والذي يظهر -والله أعلم- أن هشام بن سعد ضعيف عند جمهور أهل العلم, إلا أن أبا داود قوى حديثه إذا روى عن زيد بن أسلم , وهذا حسن إلا أنه يشترط عدم الاختلاف عليه, وهذا الحديث مما اختلف عليه، وعلى هذا فالذي يظهر أن الجنب ولو توضأ فإنه يمنع من دخول المسجد؛ لأن الحدث الأكبر باقٍ في حقه, وهو قول الجمهور. والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ ومن عليه نجاسة تتعدى ].

من عليه نجاسة تتعدى يمنع من دخول المسجد لأجل أن لا ينجسه, لقول الله تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ [الحج:26], وبعضهم يقول: إذا أمن فلا حرج؛ لما روى البخاري من حديث عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت لتصلي في المسجد والطست تحتها, يعني: أنها مستحاضة, ولكن إذا أمن جاز والحمد لله, وإذا لم تؤمن فيجب عدم الدخول لعدم أذية أو إصابة النجاسة, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها ), فإذا كان البصاق خطيئة فما بالك بالدم، والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما ].

يعني: أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ في المسجد شريطة أن لا يؤذي بهما, يعني: لا يبصق, لا يتمخط, لا يتبول، وهذا جائز والله تبارك وتعالى أعلم, كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية من أنه لا يكره الوضوء.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم ].

يعني: إذا كان الماء في المسجد وهو جنب جاز أن يدخل بلا تيمم للحاجة, وبعضهم منع من ذلك إلا بتيمم, ولعل هذا أولى والله أعلم.

قال المؤلف رحمه الله: [ وإن تعذر الماء واحتاج اللبث جاز بلا تيمم ], ولعل هذا أيضاً قوي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة السوداء, فقولنا اللبث في المسجد لا يجوز إلا بارتفاع الحدث الأكبر يستثنى منه ما إذا لم يكن للإنسان بيت، أو كان هناك حاجة, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبس بعض الكفار في المسجد، كما ربط ثمامة بن أثال ، فلا بأس -إذاً- من اللبث في المسجد للحاجة؛ لأن المرأة السوداء وضع لها خيمة في المسجد, ومن المعلوم أن المرأة تحيض, ولكن كان ذلك حاجة والله أعلم.

نقف عند هذا، ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الروض المربع - كتاب الطهارة [20] للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

https://audio.islamweb.net