إسلام ويب

نهى الشرع الحكيم عن الانتباذ في الأوعية المتخذة من الدباء والمزفت والنقير والحنتم في أول الأمر، ثم أذن في ذلك بشرط عدم الإسكار.

ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم

شرح حديث أبي هريرة: (أن رسول الله نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم.

أخبرنا قريش بن عبد الرحمن أخبرنا علي بن الحسن أنبأنا الحسين حدثني محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ) ].

يقول النسائي رحمه الله: ذكر النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم.

هذه الترجمة ذكر فيها النسائي رحمه الله هذه الأمور الأربعة؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر هذه الأربعة مجتمعة، وقد سبق أن مرت، والمقير هو المزفت الذي سبق أن مر في الروايات السابقة. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ).

ذكر الأربعة وقد مرت في الأحاديث السابقة المتفرقة، وهنا جاءت مجتمعة، والترجمة فيها المقير، والحديث فيه المزفت وهما بمعنى واحد؛ لأن المقير هو المزفت.

وقد سبق أن مر في الأحاديث الماضية أن الدباء هو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره، ويترك حتى ييبس، ثم يتخذ وعاء، والحنتم هي جرار خضر كانوا ينتبذون بها، وهي مصنوعة من الطين المحمى عليه بالنار الذي هو الفخار، ثم النقير هو جذوع النخل عندما ينقر وسطها ويبقى جوانبها، فينتبذون فيه إذ هو وعاء من الأوعية، والمزفت هو الذي طلي بالزفت أو القار الذي هو المقير.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (أن رسول الله نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)

قوله: [أخبرنا قريش بن عبد الرحمن].

قريش بن عبد الرحمن لا بأس به، أخرج حديثه النسائي وحده.

[أخبرنا علي بن الحسن] .

هو: علي بن الحسن بن شقيق وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[أنبأنا الحسين] .

هو: الحسين بن واقد وهو ثقة، له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثني محمد بن زياد ].

محمد بن زياد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت أبا هريرة ].

هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.

شرح حديث عائشة: (... فنهى النبي أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن القاسم بن الفضل حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال: ( لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ، فقالت: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فيما ينبذون؟ فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم ) ].

أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه ذكر هذه الأربعة، إلا أن فيه ذكر المقير بدل المزفت وهما بمعنى واحد، ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبيذ أخبرت بأن وفد عبد القيس لما وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في أول الهجرة يعني: بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءوا وقالوا كما في الصحيحين: ( إنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا، فأمرهم بخمس ونهاهم عن خمس، وكان مما نهاهم عنه هذه الأمور التي هي الانتباذ في هذه الأربعة ).

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (... نهى النبي أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمقير والحنتم)

قوله:[ أخبرنا سويد ].

وهو: سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي .

[أخبرنا عبد الله ].

هو: ابن المبارك المروزي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا القاسم بن الفضل ].

القاسم بن الفضل وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا ثمامة بن حزن ].

ثمامة بن حزن وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي والنسائي .

[لقيت عائشة ].

هي: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ، وهي واحدة ممن حفظ الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاسيما في الأمور البيتية التي تحصل بين الرجل وأهل بيته، فإنها روت الكثير من السنن في ذلك وفي غيره رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

شرح حديث عائشة: (ونهي عن الدباء بذاته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( نهي عن الدباء بذاته ) ].

أورد النسائي هذا الحديث، وهو حديث؛ لأنه قال: نهي، يعني: إذا جاء الصحابي وقال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أمر بكذا أو نهي عن كذا، فالآمر والناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالآمر والناهي هو الله عز وجل، وإذا قال الصحابي: نهينا أو نهي عن كذا فالذي حصل منه النهي وحصل منه الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقولها: ( نهي عن الدباء بذاته )، قيل: معناه أنه الانتباذ بالدباء وإن لم يحصل الإسكار يعني: مجرد الانتباذ ممنوع منه، بصرف النظر عن الإسكار أو عدم الإسكار، فإن فعل ذلك لا يسوغ ولا يجوز، وقد عرفنا فيما مضى مراراً وتكراراً أن هذا كان في أول الأمر، وأنه بعد ذلك نسخ النهي عن الانتباذ بأوعية معنية، ورخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً.

تراجم رجال إسناد حديث: (نُهي عن الدباء بذاته)

قوله:[ أخبرنا زياد بن أيوب ].

زياد بن أيوب هو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

[حدثنا ابن علية ].

هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بـابن علية ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا إسحاق بن سويد ].

إسحاق بن سويد، وهو صدوق، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

[ عن معاذة ].

وهي: معاذة بنت عبد الله العدوية ، وهي: ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة.

[ عن عائشة ].

هي: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.

شرح حديث عائشة: (أن رسول الله نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم) من طريق ثانية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت إسحاق وهو ابن سويد حدثتني معاذة عن عائشة رضي الله عنها: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم )، في حديث ابن علية قال إسحاق : وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار، قلت: لـهنيدة : أنت سمعتيها سمت الجرار؟ قالت: نعم ].

أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه ذكر الأربعة التي هي النقير والمزفت والحنتم والدباء، وهذا مطابق للترجمة، بخلاف الذي قبله فإنه ليس مطابقاً للترجمة؛ لأنه ذكر الدباء وحده، ولم يذكر الأربعة التي معه، فهو يناسب الباب الذي سبق أن مر خاصاً بالدباء والذي ذكر فيه الدباء وحده، وأما الباب الذي فيه ذكر الأربعة مجتمعة فإن الحديث الثاني الذي هو سمعناه أخيراً هو المشتمل على ما يطابق الترجمة، قالت: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ النقير والمقير -الذي هو المزفت- والدباء والحنتم )، والحنتم هنا هي الجرار، ثم ذكر إسحاق في حديث ابن علية ، وهو الحديث المتقدم الذي قبل هذا الحديث الذي فيه إسحاق عن معاذة.

والأول الذي مضى فيه ابن علية عن إسحاق عن معاذة وآخره (نهي عن الدباء بذاته).

قوله: (في حديث ابن علية وذكرت هنيدة عن عائشة مثل حديث معاذة وسمت الجرار)، يعني: أنها ذكرت الجرار، والجرار هي الحنتم، يعني: يأتي أحياناً ذكر الجرار -والجرار الخضر والجر الأخضر- وأحياناً يأتي الحنتم.

قوله: (قلت لـهنيدة) -الذي يقول هو إسحاق-: أنت سمعتيها سمت الجرار؟ -يعني: بدل الحنتم- قالت: نعم.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (أن رسول الله نهى عن نبيذ النقير والمقير والدباء والحنتم) من طريق ثانية

قوله:[ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].

محمد بن عبد الأعلى هو: الصنعاني ، ثقة أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[حدثنا المعتمر ].

هو: ابن سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت إسحاق -هو ابن سويد- حدثني معاذة عن عائشة ].

وقد مر ذكر الثلاثة، وهنيدة سيأتي ذكرها. نعم.

شرح أثر عائشة في نهيها عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي بصري حدثني أبي عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت: لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر، فنهتني عنه، وقالت: انبذي عشية واشربيه غدوة، وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم ].

أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثلما تقدم، فيه ذكر الأربعة التي هي الدباء والنقير والحنتم والمزفت أو المقير.

تقول هنيدة : (لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة).

قيل: هو موضع في البصرة، (فسألتها عن العكر)، والعكر: هو الوسخ والدرن، يعني: من كل شيء آخره وعصارته ونهايته التي تبقى في الوعاء بعد استخراج ما فيه، وهي الحثالة، هذا هو العكر، يعني: من أي شيء كان، سواء كان من الزيت أو من الدبس أو من الخمر أو من النبيذ أو ما إلى ذلك، فنهتها عن ذلك وقالت لها: (انبذي عشية واشربيه غدوة، وأوكي عليه)، يعني: يكون في سقاء يوكى عليه في سقاء، والأسقية أمرها أخف من الأوعية الغليظة؛ لأنه إذا كان في سقاء وأوكي عليه فإن أي تأثر يكون من الداخل يتبين على سطح الغلاف من الخارج إذا حصل فيه اشتداد وتجاوز الحد إلى الإسكار فإنه يظهر على غلافه من الخارج.

(ونهتني عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم)، وهي الأربعة التي جاءت في الترجمة.

تراجم رجال إسناد أثر عائشة في نهيها عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

قوله:[ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن طود بن عبد الملك القيسي ].

طود بن عبد الملك القيسي هو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثني أبي].

وهو: عبد الملك القيسي ، وهو مجهول أخرج حديثه النسائي وحده.

[ عن هنيدة بنت شريك بن أبان ].

هنيدة بنت شريك بن أبان وهي مقبولة، أخرج حديثها النسائي وحده.

[لقيت عائشة ].

عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.

هذا الإسناد فيه طود، والذي بعده أبوه عبد الملك وأبوه عن هنيدة .

يعني: فيه مقبولان ومجهول، فالإسناد ضعيف، لكن من حيث الأشياء التي جاءت فيه، وفي الأربعة، طبعاً هذه موجودة في الأحاديث الأخرى.

المزفتة

شرح حديث أنس: (نهى رسول الله عن الظروف المزفتة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ المزفتة.

أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن إدريس سمعت المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف المزفتة ) ].

أورد النسائي (المزفتة)، يعني: الظروف المزفتة، والظروف هي الأوعية، الظرف هو الوعاء، أورد النسائي الترجمة بمفرد المزفتة، وأورد الحديث الذي ورد فيه ذكر المزفتة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الظروف المزفتة)، يعني: الانتباذ بها.

والظرف هو الوعاء.

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الظروف المزفتة)

قوله:[ أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن إدريس ].

زياد بن أيوب مر ذكره، وابن إدريس هو: عبد الله بن إدريس الأودي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت المختار بن فلفل ].

المختار بن فلفل هو صدوق له أوهام، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

[ عن أنس ].

وأنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها، كان حتماً لازماً لا على تأديب

شرح حديث ابن عمر وابن عباس: (أنهما شهداء على رسول الله أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتماً لازماً لا على تأديب.

أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا منصور بن حيان أنه سمع سعيد بن جبير يحدث أنه سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: ( أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7] ) ].

أورد النسائي حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأربعة التي تكرر ذكرها؛ وأتى بها من أجل أن من بينها المزفت، يعني: الترجمة للمزفتة، فأتى بالحديث المشتمل على أربعة من أجل الاستدلال به على ذكر المزفت وأنه من بين تلك الظروف التي نهي عن الانتباذ بها، ومن المعلوم أن ذلك نسخ فيما بعد، ثم تلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]؛ لأنه في كل أمر من الأمور من الأوامر، وكل نهي من النواهي ينفذ هذا الأمر وينتهى عن النهي، ومن المعلوم أن الأوامر منها ما يكون للوجوب، ومنها ما هو للندب والاستحباب. والنواهي منها ما يكون للكراهة، ومنها ما يكون للتحريم. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، يعني: أن هذه من جنس الأشياء التي نهي عنها، ولكن كما هو معلوم قد جاء نسخ ذلك في حديث بريدة بن الحصيب الذي تقدمت الإشارة إليه مراراً.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر وابن عباس: (أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير ...)

قوله:[ أخبرنا أحمد بن سليمان ].

وهو: أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا يزيد بن هارون ].

هو: يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا منصور بن حيان].

منصور بن حيان ، وهو ثقة أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي .

[أنه سمع سعيد بن جبير يحدث ].

سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أنه سمع ابن عمر وابن عباس ].

ابن عمر وابن عباس ، وابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وابن عباس هو: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما من العبادلة الأربعة ومن السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول الألباني أن هذه مدرجة، وأن المحفوظ ذكر الأربعة دون تلاوة الآية.

شرح حديث ابن عباس: (... فإني أشهد أن نبي الله نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ألم يقل الله عز وجل: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]؟ قلت: بلى، قال: ألم يقل الله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36]؟ قلت: بلى، قال: فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم ) ].

أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه قال: ألم يقل الله: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ألم يقل الله: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36]، ثم بعد ذلك بعدما قال الذي خاطبه: نعم أو بلى، قال: ( فإني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت )، وقد مر ذكر هذه الأربعة مراراً وتكراراً، والإسناد فيه عدة أناس مقبولين.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس: (... فإني أشهد أن نبي الله نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم)

قوله:[ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي ].

سليمان هو: ابن طرخان التيمي ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أسماء بنت يزيد ].

أسماء بنت يزيد ، وهي مقبولة، أخرج حديثها النسائي وحده.

[ عن ابن عم لها يقال له أنس ].

عن ابن عم لها يقال له أنس ، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

[ عن ابن عباس ].

والحديث فيه هذان الاثنان المقبولان، لكن من حيث النهي عن الأمور الأربعة هذا جاء عن ابن عباس وعن غيره.

تفسير الأوعية

شرح حديث: (... نهى رسول الله عن الحنتم وهو الذي تسمونه الجرة ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تفسير الأوعية.

أخبرنا عمرو بن يزيد حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة سمعت زاذان ( قال: سألت عبد الله بن عمر وقلت: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأوعية وفسره؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجرة، ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع، ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها، ونهى عن المزفت وهو المقير ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي:تفسير الأوعية، يعني: هذه الأشياء الأربعة التي تكرر ذكرها في الأحاديث .

زاذان سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: ( حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأوعية وفسره؟ ).

قوله:( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحنتم، وهو الذي تسمونه أنتم الجرة ).

وهذا ذكر الحنتم وفسره، بأنه الجرة.

( ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع ).

لأن هذا اسم وهذا اسم، يعني: فهما اسمان لهذه الشجرة التي هي الدباء والقرع.

( ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها ).

وهي النخلة ينقرونها، يعني: جذوعها وأعجازها.

( ونهى عن المزفت وهو المقير ).

تراجم رجال إسناد حديث: (... نهى رسول الله عن الحنتم وهو الذي تسمونه الجرة ...)

قوله: [ أخبرنا عمرو بن يزيد ].

هو: الجرمي ، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا بهز بن أسد ].

هو: بهز بن أسد العمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة ].

هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني عمرو بن مرة ].

عمرو بن مرة ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[سمعت زاذان ].

هو: زاذان الكندي ، وهو صدوق يرسل أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

[سألت عبد الله بن عمر ].

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره.

بيان الفرق بين الدباء والقرع

بالنسبة الدباء والقرع، الآن المعروف لدينا أن الدباء هذا الأخضر الطويل، يعني: ليس الباذنجان، لكنه طويل أخضر، وأما القرع فهذا الذي مثل البطيخ، يعني: دائري الشكل، لكنه يميل إلى اللون البرتقالي، والذي يبدو أنهما شيء واحد كلهم يطلق عليه هذا الاسم، ولهذا فسر الدباء بأنه القرع، يعني: معناه اسمان لمسمى واحد، لكن غالباً الآن الذي يتخذون منه.. كانوا إلى عهد قريب يتخذون من هذا الذي هو أخضر وتجد أسفلها سميك وأعلاها خفيف، وغالباً ما تكون قطعتين، قطعة أسفلها سميك، وهي: منداحة، وأعلاها يكون أخضر من أسفلها، وهناك شيء يكون أسفله وأعلاه واحد، يعني: من هذا النوع، وكله يقال له قرع، لكن الذي نعرف أنه كان إلى عهد قريب، وقد رأينا الأوعية من هذا النوع يتخذونها للحليب واللبن والأشياء التي كانوا يضعون فيها وعاء، كنا شاهدنا هذا الشيء من هذا النوع الذي هو أخضر ويكون أسفله واسع وأعلاه يكون ضيق.

الإذن فيما كان في الأسقية منها

شرح حديث: (نهى رسول الله عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة المجبوبة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الإذن فيما كان في السقية منها.

أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه؛ عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة المجبوبة، وقال: انتبذ في سقائك أوكه، وأشربه حلواً، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله! في مثل هذا، قال: إذاً تجعلها مثل هذه وأشار بيده يصف ذلك ) ].

أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: (أن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ( عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة المجبوبة ).

والمزادة المجبوبة؛ لأن في الحاشية المزادة المجبوبة، يعني: مجبوبة صفة للمزادة.

يعني: هذا فيه ذكر المزادة المجبوبة، وهي لم تذكر في الروايات السابقة، والمزادة المجبوبة هي القربة التي جب طرفها فصارت كأنها وعاء ولم تكن سقاء بحيث توكأ؛ لأنها قطع جزء منها أو جب جزء منها، فكانت كأنها زنبيل أو كأنها على شكل جهة منها مثبتة وجهة مكشوفة، وليست من قبيل ما يوكأ من الأسقية، فماذا قال؟ ( قال: انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلواً ).

(انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلواً)، يعني: السقاء له فم، وله وكاء مثل القربة، لكن هذه القربة جبت وقطع جزء منها فصارت كأنها وعاء مكشوف من أعلاه، وليست على شكل جلد الحيوان الذي يؤتى من جهة الرقبة رقبة الحيوان، فيوكأ ويصير وكاء يوكأ بخيط أو بحبل أو بشيء ويكون سقاء، والذي سبق أن عرفنا أنه إذا حصل اشتداد من الداخل ظهر على الغلاف من الخارج، بخلاف الشيء الذي لا يكون كذلك فإنه قد يظهر الإسكار ويتبين الإسكار، ولكنه لا يظهر على الغلاف؛ لأنه مكشوف من فوق، يعني: ما هو موكأ بحيث ينعكس على الجلد أو على سطح الجلد فيظهر أثره عليه من الخارج، نهى عن كذا؟ (وقال: انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلواً).

وهذا هو المقصود من الترجمة؛ بأن أذن في شيء نهي عنه، الإذن فيما كان في الأسقية منها.

قال: ( واشربه حلواً، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال: إذاً تجعلها مثل هذه ).

لا أدري ما المقصود بالإشارة، ماذا قال في التعليق ما أشار إليه؟

يقول: (ائذن لي يا رسول الله! في مثل هذا).. إلى آخره: الظاهر أن الإشارة إلى أمر متعلق بالمجلس، ولا يدرى ماذا، والأقرب أنه طلب الرخصة في بعض الأحكام الممنوعة، فبين له صلى الله عليه وسلم بالإشارة: إنك إذا رخصت لك في بعض هذه الأقسام فلعلك تشربه وقد صار، فتقع في المسكر الحرام.

على كلٍ قد جاء نسخ ذلك في قوله: ( اشربوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكراً ).

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله ... عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادة المجبوبة)

قوله: [ أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار ].

سوار بن عبد الله بن سوار وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي .

[حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ].

هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن هشام ].

هو: هشام بن حسان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد].

وهو: ابن سيرين ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي هريرة ].

عن أبي هريرة وقد مر ذكره.

شرح حديث: (نهى رسول الله عن الجر المزفت والدباء والنقير ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال: وقال أبو الزبير : سمعت جابراً رضي الله عنه يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر المزفت والدباء والنقير، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة ) ].

أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه، وفيه ذكر النهي عن بعض هذه الأمور التي تقدم ذكرها، وفيه أيضاً أنه كان إذا لم يوجد سقاء يعني: للنبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ فيه انتبذ له في تور من حجارة، وهذا هو المقصود من إيراد الترجمة الإذن، يعني: كونه يكون الانتباذ في تور من حجارة.

تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الجر المزفت والدباء والنقير ...)

قوله: [ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن ابن جريج ].

ابن جريج، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ، ثقة فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[وقال أبو الزبير] هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن جابر بن عبد الله الأنصاري] رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

حديث: (... ونهى رسول الله عن الدباء والنقير والمزفت) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أحمد بن خالد حدثنا إسحاق يعني: الأزرق حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء ننبذ له في تور برام، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والنقير والمزفت ) ].

أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وبرام هو الحجارة. نعم.

قوله:[ أخبرني أحمد بن خالد ].

هو: أحمد بن خالد الخلال ، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.

[حدثنا إسحاق يعني: الأزرق ].

هو: إسحاق بن يوسف الأزرق ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ].

عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[ عن أبي الزبير عن جابر ].

أبو الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.

حديث: (أن رسول الله نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الملك حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت ) ].

وهذا ما يطابق الترجمة؛ لأنه ما فيه ذكر الإذن، وإنما الذي يطابقه هو الذي مر بالنسبة للتور الذي كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم فيه.

قوله:[ أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار عن خالد بن الحارث ].

خالد بن الحارث هو: البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ حدثنا عبد الملك حدثنا أبو الزبير عن جابر ].

عبد الملك هو: ابن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم.

الإذن في الجر خاصة

شرح حديث: (أن النبي رخص في الجر غير مزفت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الإذن في الجر خاصة.

أخبرنا إبراهيم بن سعيد حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفت ) ].

أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتباذ في الجر غير مزفت )، لأن قوله في الترجمة: الإذن في الجر خاصة، يعني: غير مزفت، يعني: لم يضاف إليه التزفيت وهو الطلاء، وهي جرار خضر كانت تطلى باللون الأخضر، وقد سبق أن مر بنا الجر الأخضر والجر الأبيض، والمقصود هنا أنه رخص في الجر غير المزفت، وهو يتخذ من الفخار الذي هو الحنتم، ولكنه غير مزفت، فرخص فيه غير مزفت، ومن المعلوم أنه رخص في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.

تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي رخص في الجر غير مزفت)

قوله:[ أخبرنا إبراهيم بن سعيد ].

إبراهيم بن سعيد وهو: الجوهري ، ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن.

[حدثنا سفيان ].

سفيان وهو: ابن عيينة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا سليمان الأحول ].

سليمان الأحول ، وهو: سليمان بن أبي مسلم الأحول ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.

[ عن مجاهد ].

وهو: مجاهد بن جبر المكي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي عياض ].

أبو عياض ، وهو: عمرو بن الأسود ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

[ عن عبد الله ].

هو: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب النهي عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم) إلى (باب الإذن في الجر خاصة) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net