إسلام ويب

درجة حديث: (اسألوا لأخيكم التثبيت...) وصورة الدعاء

السؤال: ما صحة الحديث الذي يقول: ( اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل )؟ وهل يكون هذا الدعاء جماعياً، مثل أن يدعو شخص ويؤمن الآخرون، أم يكون على انفراد؟ حيث ظهرت الآن مشادات في ذلك الدعاء، الأمر الذي يؤدي إلى ترك هذا الدعاء، حيث إن بعض العامة من الناس لا يفهم هذا الدعاء، ولا يلقون له اهتماماً؟

الجواب: هذا الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: ( استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل )، اللهم ثبتنا يا رب العالمين، يقول: ( استغفروا لأخيكم )، أي: اسألوا الله له المغفرة، قولوا: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ( واسألوا له التثبيت )، قولوا: اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، وإن شئت فقل: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وقوله: ( فإنه الآن يسأل )، (الآن) يعني: بعد انتهاء دفنه، ( يسأل )، أي: يسأله ملكان عن ربه ودينه ونبيه، ( فأما المؤمن الموقن -جعلنا الله وإياكم منهم- فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويرى أنه انتقل من الدنيا إلى ما هو خيرٌ منها، وأما المرتاب -أعاذنا الله وإياكم من ذلك- فيقول: هاه هاه لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحةً يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق )، فحينئذٍ يجدر بنا أن نسأل الله لهذا الميت المغفرة والتثبيت، ولكن الدعاء لا يكون جماعياً، بل كل إنسان يدعو بنفسه، ولهذا كان الحديث كما سمعتم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: (استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل )، ولم يكن يدعو بهم عليه الصلاة والسلام.

حكم الوعظ عند الدفن

السؤال: بالنسبة للوعظ عند الدفن يا فضيلة الشيخ، وهناك أحكام متعلقة بالدفن، لعلكم توجهون المستمعين لها؟

الجواب: الوعظ عند الدفن إن كان وعظاً عادياً، بمعنى أن الإنسان جالس ينتظر تلحيد الميت، وحدث أصحابه بما يلين قلوبهم فهذا خير، فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما أن يقوم خطيباً في الناس فلا؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقوم خطيباً في الناس بعد الدفن ولا حال الدفن، ولو كان ذلك من الأمور المشروعة لكان أول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يفعله علم أنه ليس من السنة، لكن الإنسان الجالس الذي حوله أناس فيحدثهم، لا يقال: إنه خطيب، فالموعظة عند القبر لا يلزم منها أن يكون الإنسان خطيباً، وعليه فلا يصح أن نقول: إن البخاري رحمه الله يرى أن يقوم الإنسان خطيباً في الناس عند الدفن حينما ترجم: باب الموعظة عند القبر؛ لأنه رحمه الله لم يقل: باب الخطبة عند القبر، وفرقٌ بين هذا وهذا.

فالمهم أن حديث الناس الذين حول الإنسان وهو جالس بما يتعلق بالموت والدفن، وما أشبه ذلك مما يرقق القلب، سنة جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما القيام خطيباً فليس من السنة.

حكم الصلاة في أسطح المساجد

السؤال: ما حكم الصلاة في أسطح المساجد، حيث إن بعض المساجد لا تسع للمصلين، فمنهم من يصلي في السطح، ومنهم من يصلي في جوانب المسجد، ما حكم ذلك مأجورين؟

الجواب: هذا جائز، يجوز أن يصلي الإنسان في سطح المسجد، وفي سقف المسجد، وفي الخلوة -التي يسمونها البدروم- أسفل، ما دام الإنسان داخل أسوار المسجد، فصلاته جائزة، لكن كلما قرب من الإمام فهو أفضل، وأما الصلاة حول المسجد في السوق، فإن كان المسجد ممتلئاً فلا بأس، وإن كان فيه مكان فلا يصح.

حكم وضع الأحجار على القبر والتفريق بين الذكر والأنثى

السؤال: بعد دفن الميت يوضع على القبر -إذا كان رجلاً- علامتان من حجر يسمى شاهد، وإذا كانت امرأة توضع ثلاثة أحجارٍ متتالية، فما صحة وضع هذه الأحجار؟

الجواب: وضع الأحجار على القبر يراد به العلامة فقط، والواحدة تكفي، ولا فرق بين الذكر والأنثى، لكن اعتاد الناس أن يجعلوا حجرين أحدهما عند رأس الميت، والثاني عند رجليه، ليتبين أن القبر من هنا إلى هنا، حتى لا يأتي أحدٌ فيحفر على القبر الذي كان موجوداً خصوصاً مع طول المدة؛ لأنه مع طول المدة يندفن القبر، ولا يبقى إلا النصائب، فلذلك كان الناس ومن عهدٍ قديم يجعلون نصيبتين؛ إحداهما عند رأس القبر، والثانية عند رجل القبر، وهذا لا بأس به، ولكنه لا يفرق بين الذكر والأنثى، بأن يجعل على الأنثى ثلاث نصائب، يدعون أن واحدة عند وسطها، واثنتان عند رأسها ورجليها، هذا لا أصل له، وليس معروفاً عندنا في بلادنا، كما أنها لا ترفع النصائب رفعاً يكون به القبر بيناً كما يفعل بعض الناس، فإني أخشى أن يكون هذا من الإشراف، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لـأبي الهياج : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أن لا تدع صورةً إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )، مشرفاً أي: عالياً على غيره، بل تجعل النصائب في المقبرة على حدٍ سواء، كذلك لا يكتب على النصيبة -وهي الحجر الذي يوضع- شيء.

حكم استخدام وقف المسجد لغير المسجد

السؤال: بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد، مثلاً سلم، أو دبيب ماء، حيث يأتي بعض الناس وعندهم أعمال في بيوتهم ويأخذون مثل هذه الأشياء من المسجد، ويستخدمونها في احتياجاتهم، هل على الإمام إثمٌ إذا أعطاهم هذه الأشياء أم يحق له الرفض؟

الجواب: لا يحل للإمام ولا للمؤذن ولا لقيم المسجد ولا لأحدٍ من الجماعة أن يأذن في أخذ هذه الآلات والانتفاع بها خارج المسجد؛ لأن هذه موقوفة للمسجد، فلا يجوز أن تستعمل في غيره، لا يجوز لأحدٍ أن يأخذها ويستعملها، ولا يجوز لغيره أن يأذن له، حتى لو فرض أن المسجد ليس بحاجةٍ إليها، مثل أن يكون سلم قديم، أو فرشٍ قديمة، فيأخذها بعض الناس ويستعملها؛ لأن هذه للمسجد، فإذا كان مستغنياً عنها صرفت في مسجدٍ آخر، وأما أن يستعملها الناس لأغراضهم الشخصية، فهذا حرامٌ وفاعله آثم والعياذ بالله.

حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال: طلب مني أحد الأخوة أن أشتري له سيارةً لكي يقوم بشرائها مني بالتقسيط، وحدد لي النوع والموديل، وقمت أنا وهو بالبحث عن السيارة، وتحصلنا عليها، وقام هو بشرائها، ودفعت أنا قيمة هذه السيارة، وهو مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ريال، وبعتها له في الحال بمبلغ سبعة وثلاثون ألف ريال وأربعمائة ريال، على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط بواقع ألف وخمسمائة ريال شهرياً، فهل ما قمت به، وتم بيني وبين المشتري صحيح شرعاً؟

الجواب: ليس بصحيح، بل هو خداع ومكر وحيلة؛ لأن حقيقة هذه المعاملة أنك أقرضته ثمانية وعشرين ألفاً بسبعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة، وشراؤك هذه السلعة صورياً غير مقصود، ولولا أنه أتى إليك وطلب منك شراء هذه السيارة ما اشتريتها، فهذه حيلة، ولا تغتر أيها المسلم بكثرة استعمالها بين الناس، فإنه يقال: إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وكم من عادات اعتادها الناس وهي محرمة، بل أحياناً من الشرك ولا يدرون عنها، أما هذه فهي حيلةٌ مكشوفة ظاهرة، فإن التاجر لم يشترِ السلعة إلا لك، ولم يشترها ويبيعها عليك من أجل عينيك، ولكن من أجل الربا الذي يأخذه، فأي فرقٍ في المعنى بين أن تقول: خذ ثمانية وعشرين ألفاً نقداً، وهي عليك مقسطة بسبعٍ وثلاثين ألفاً إلى سنة، أو أن تقول: اشتر السيارة التي تريد أو أشتريها أنا ثم أبيعها عليك مقسطة؟! لا فرق، والعبرة بمعاني الأمور لا بصورها.

حكم الكذب على الوالدين من أجل صحتهما

السؤال: أنا طالبٌ في السنة النهائية بكلية الطب البشري، ولكنني لم أحضر الامتحانات لمدة عامين؛ وذلك لأنني في الأصل التحقت بهذه الكلية بناءً على رغبة والديّ، فهما يريدان مني أن أصبح طبيباً، ولكنني لا أحب هذه المهنة، وكنت أجد صعوبة بالغة في الدراسة والحفظ، وكنت دائماً مكتئباً وحزيناً، وأنا أرى المرضى والموتى، ولكنني كنت أجاهد نفسي وأغصبها على الدراسة إرضاءً لوالدي، وبراً بهما، مستعيناً بالله عز وجل في ذلك، إلى أن وصل الأمر إلى نهايته في السنة الخامسة، فأصبت بحالة اكتئابٍ شديد، ويأسٍ من الحياة، ولم أعد أستطيع المواصلة، ولم أعد قادراً على المذاكرة والنظر في الكتب والمذكرات، ولكنني كنت أخفي على والديّ ذلك، ولم أستطع دخول الامتحانات، ولكنني لم أستطع كذلك أن أخبرهما بأنني لم أدخل الامتحانات؛ وذلك خوفاً على صحتهما، ولكي لا أكون سبباً في حزنهما اضطررت على الكذب عليهما، وأخبرتهما بأنني دخلت الامتحانات ونجحت فيها، وأنا الآن أقضي سنة التدريب.

السؤال يا فضيلة الشيخ حفظكم الله! أنا أعيش في حالة حزنٍ واكتئاب، وغير راضٍ عن نفسي في هذا الكذب الذي أردت به أن أبر والدي، وأدخل السرور عليهما، فهل أخبرهما بالحقيقة، مع ما يترتب عليه من ضررٍ لهما وحزن وفجيعة؟ وهل من كلمة إلى أولياء الأمور بأن يتفهموا قدرات أبنائهم، وأن لا يجبروهم على دراسةٍ بعينها؟

الجواب: بارك الله تعالى بهذا الولد، وجعله باراً بوالديه، نيته طيبة، وعمله سيئ، أما نيته فإنه كذب على والديه درءاً لما قد يحصل لهما من المرض أو الاكتئاب أو نحو ذلك، وإدخال للسرور عليهما، وهذا حسن، لكن كذبه سيئ بلا شك، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذه الكذبة ولا يعود، ولا حاجة لأن يخبر والديه بالواقع ما دام الأمر قد فات، فليجعله على ما هو عليه، وليحاول بقدر الاستطاعة أن يتم دراسته، فلعل الله تعالى يجعل فيها بركة، حيث قام بها إرضاءً لوالديه، ومن فعل شيئاً لله أعانه الله عليه.

أما نصيحتي للأولياء أن يدعوا أبناءهم وبناتهم على ما يحبون أن يتجهوا إليه، فالولد -ذكراً كان أم أنثى- أعلم بنفسه، وأعلم بما يستريح له من العلوم، إلا إذا اختار الولد -من ذكر أو أنثى- علوماً ضارة في دينه أو دنياه، فحينئذٍ لا بأس أن يعارضوه، وأن يشيروا عليه بتركه، وأن يضغطوا عليه حتى يتركه؛ لأن في ذلك نهياً عن المنكر، ودرءاً للمفسدة.

حكم المال الموروث المختلط بالربا

السؤال: ما حكم المال الموروث إذا كان مختلطاً بالربا؟

الجواب: نعم، المال الموروث حلالٌ للوارث وإن كان المورث قد اكتسبه من حرام، إلا إذا علمنا أن هذا المال الموروث مالٌ لآخرين، بحيث نعرف أن هذا المال مسروقٌ من فلان، أو مغتصبٌ منه، فحينئذٍ لا يحل لنا؛ بل يجب رده على صاحبه، إبراءً لذمة الميت، واتقاءً لأخذ المال بالباطل، أما إذا كان حراماً بكسبه، كالأموال التي اكتسبها الميت بالربا، فهي حلالٌ للورثة، وإثمها على الميت؛ لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات ميتهم يسألون كيف ملك هذا المال؟ وبأي طريقٍ ملكه؟

حكم ميراث الكافر الذي له أولاد مسلمون

السؤال: كيف يصنع بالمال الذي يخلفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم أيضاً من لا يصلي؟

الجواب: نعم، إذا كان هذا الكافر له أقارب كفار، فإنه يعطى إليهم، مثال ذلك: يهودي أو نصراني له أولاد مسلمون، فمات هذا اليهودي أو النصراني، فإننا لا نورث أولاده من ماله؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر )، لكن نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان يهودياً، أو من النصارى إن كان نصرانياً، ونورثه إياه حسب الترتيب الشرعي، أما المرتد -والعياذ بالله- كرجلٍ مات وهو لا يصلي وأصله مسلم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يرثه أقاربه المسلمون أو يكون ميراثه لبيت المال؟ فمن العلماء من قال: يرثه أقاربه المسلمون؛ لأن ارتداده خروجٌ عن الدين الذي يجب عليه أن يبقى عليه، فيرثه أقاربه المسلمون، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يرثه أقاربه المسلمون؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر )، وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال، يجعل في بيت المال، ويصرف في المصالح العامة.

حكم الدعاء في السجود بأدعية القرآن

السؤال: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فهل يجوز الدعاء في الركوع والسجود ببعض الأدعية الواردة من القرآن، خصوصاً بأنها أدعية جامعة، مثل: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201]؟

الجواب: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً)، ولم يقل: أن أدعو بالقرآن، فإذا دعا الإنسان بشيء من القرآن فلا حرج عليه، كالآية التي ذكرها السائل: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201]، وكقوله تعالى: رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8].

أما إذا قصد بذلك قراءة القرآن، كأن يقرأ الفاتحة مثلاً أو الكافرون أو ما أشبه ذلك، فهذا منهيٌ عنه، ونظير ذلك الجنب؛ فالجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، فلو دعا بشيء من القرآن فلا بأس، لو قال الجنب: بسم الله الرحمن الرحيم يقصد البسملة لم يقصد القراءة، فلا حرج، ولو قال الجنب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب، فلا حرج عليه ما دام قد قصد الدعاء.

محرمية الزوج لأم الزوجة مطلقاً

السؤال: هل أم الزوجة المطلقة تكون محرماً للرجل المطلِّق، ويجوز أن يصافحها وأن يسافر معها؟

الجواب: نعم، أم الزوجة يكون زوج ابنتها محرماً لها، سواءٌ بقيت الزوجة معه أو ماتت أو طلقت؛ لأن أم الزوجة محرمةٌ على زوج ابنتها تحريماً مؤبداً، فيجوز أن يسافر بها، أي: بأم زوجته، وأن يصافحها، وأن تكشف له؛ لأنها من محارمه، كذلك بنت الزوجة إذا كان قد دخل بالأم، فإنها تكون محرماً للزوج، محرمة عليه على وجه التأبيد، حتى لو طلق أمها، وسواءٌ كانت بنتها من زوجٍ قبله، أو من زوجٍ بعده؛ لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، يعني: المحرمات، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، كذلك زوجة الابن محرمة على أبيه تحريماً مؤبداً، فتكون زوجة الابن من محارم أبيه ولو طلقها الابن، وكذلك ابن الزوج يكون من محارم زوجة أبيه ولو طلقها أبوه.

تعارف أرواح الأموات

السؤال: هل أرواح الأموات تتعارف؟

الجواب: ذكر بعض أهل العلم أنها تتعارف وأنها تتزاور، ولا يحضرني في هذا دليل متعمداً من القرآن أو من السنة.

حكم الذبح إلى غير القبلة متعمداً

السؤال: يقول السائل: إذا ذبح الشخص إلى غير القبلة متعمداً، فهل تؤكل الذبيحة؟ وما حكم ذبح المرأة والصبي؟

الجواب: نعم، ليس من شرط حل الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح، فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال، سواءٌ كان متعمداً أو جاهلاً، وذبيحة المرأة حلال إذا سمت الله عليها، كالرجل ذبيحته حلال إذا سمى الله عليها، وذبيحة الطفل إن كان مميزاً يعقل حلال إذا سمى الله عليها، وإن كان دون التمييز ولا يدري ولا يعرف فذبيحته حرام كذبيحة المجنون.

التوبة وتكفير الربا

السؤال: هل التوبة تكفر الربا؟

الجواب: التوبة تكفر كل شيء، وتهدم ما قبلها من الربا وغيره، لكن الربا يقول الله تعالى فيه: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ [البقرة:279]، يعني: إذا تاب الإنسان من معاملة ربوية والمطلوب لم يوفه بعد، فإنه ليس له إلا رأس ماله فقط.

مثال ذلك: رجل أعطى شخصاً ألف ريال على أن يردها ألفاً ومائتين بعد سنة، فهذا ربا، فإذا منَّ الله عليه وتاب فلا يأخذ من صاحبه إلا ألف ريال فقط؛ لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].

الحكم إذا شك الإنسان بدخول الشهر وأراد الصيام

السؤال: النية المعلقة في يوم تاسوعاء وعاشوراء، بحيث أنني لا أعرف هل دخل الشهر أم هو كامل فأصوم التاسع والعاشر والحادي عشر بنيةٍ مطلقة، ما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس بهذا، يعني: إذا شك الإنسان في دخول الشهر فلا حرج أن يصوم ثلاثة أيام، لكني أقول: لا حاجة لهذا، لأنه إذا لم يثبت دخول الشهر برؤية الهلال، فإن دخوله يثبت بإكمال شهر ذي الحجة ثلاثين يوماً، وشهر ذي الحجة لا بد أن يكون معلوماً شرعاً، لأن الناس سيقفون في اليوم التاسع ويضحون في اليوم العاشر، فإذا لم يرَ الهلال ليلة الثلاثين من ذي الحجة أكملنا ذي الحجة ثلاثين، ولم يبقَ شك، وإن رؤي عملنا بالرؤية ولم يبقَ شك، فالقول بالشك هنا غير وارد إطلاقاً، لأن الأمر واضح، حتى لو فرض أننا لم نره ليلة الثلاثين من ذي الحجة، وأتممنا ذي الحجة ثلاثين يوماً، ثم رأينا الهلال كبيراً رفيعاً فلا حاجة للشك ولا ينبغي أن نشك، لأن لدينا طريقاً شرعياً، إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، وإدخال الشكوك على النفوس مما يوجب القلق.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [686] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net