اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [499] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
الجواب: بيع المصحف وشراؤه لا بأس به، ولا حرج فيه، وما زال المسلمون يتبايعون المصاحف من غير نكير، ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بتجويز بيعه وشرائه، أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه كما ذكره بعض أهل العلم.
وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويحرفونه بالزيادة والنقص، ليشتروا به ثمناً قليلاً، فهنا يحق عليهم الوعيد؛ لأنهم حرفوا كلام الله من أجل أن يتوصلوا إلى ما يريدون من أغراض الدنيا سواء كانت أموالاً أو جاهاً أو غير ذلك.
الجواب: إن الأذان والإقامة من العبادات، بل هما من فروض الكفاية، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة الدنيوية عليها، ولكن ما يؤخذ الآن من بيت المال للأئمة والمؤذنين فإنه ليس بأجرة، ولكنه رزق من بيت المال خصص لمن قام بهذا العمل العمومي الذي نفعه عام للناس جميعاً، فلا حرج في أخذ الراتب للإمام والمؤذن، ولكن ينبغي للإمام أو المؤذن أن لا يكون همه الراتب، وألا يجعل نيته أنه لولا الراتب لم يؤذن ولم يؤم الناس، بل يجعل الراتب تبعاً، وحينئذٍ لا ينقص من أجره شيء، أما إذا كان ليس له إرادة إلا هذا الراتب الذي يتقاضاه من بيت المال فإنه ربما ينقص أجره كثيراً أو يحرم الأجر بالكلية.
الجواب: العلماء يقولون: إن الثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد، وأما ظل الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع لكنه فيه نقص، فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة، فهذا أفضل ما يكون من الثياب، وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزئ، وليس بساتر، والقسم الثالث بين هذا وهذا لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم فهذا مجزئ لكنه لا ينبغي.
الجواب: نسأل الله أن يشفيه ويعافيه، أحسن ما يكون أن يقرأ الإنسان المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وأن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويقرأ آية الكرسي والآيتين في آخر سورة البقرة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعوذات المعروفة في كتب أهل العلم، مثل كتاب الكلم الطيب، والوابل الصيب، والأذكار، ويراجع في هذا العلماء الذين عنده ليروه الأحاديث المناسبة للمرض الذي حل به، نسأل الله لنا وله الشفاء.
الجواب: المرأة المطلقة إذا كان طلاقها دون الثلاث وعلى غير عوض، ولها أولاد من زوجها أو لم يكن لها أولاد إذا كان قد دخل بها أو جامعها فإنها رجعية، وهي في حكم الزوجات، إلا ما استثني.
وعلى هذا؛ فيجوز لها أن تكلم من طلقها، وأن تتحدث إليه، وأن تتجمل له، وأن تكشف له، وأن يخلو بها، وأن يسافر بها، فهي في حكم الزوجات، هذه المطلقة الرجعية التي له مراجعتها في العدة.
وأما إذا كان ليس لها رجعة بأن تكون الطلقة هذه آخر ثلاث تطليقات، أو يكون الطلاق على عوض، أو يكون الفراق بفسخ بسبب من الأسباب فإنها ليست في حكم الزوجات، ولكن لزوجها أن يتكلم معها، وأن يتحدث إليها بلا خوف فتنة.
وخلاصة الجواب: أن المعتدات من أزواجهن إن كان لأزواجهن الرجعة عليهن فهن في حكم الزوجات في كل شيء إلا ما استثني وهي مسائل قليلة، وإن كانت غير رجعية وهي التي لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد أو لا تحل له إلا بعد زوج فإنها تعتبر بائناً منه، وإذا كانت بائناً فإنها ليست في حكم الزوجات لكن له أن يتكلم معها.
الجواب: الواجب على من كان في بلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل عن القبلة؛ لأنه يمكنه أن يهتدي إلى القبلة بالسؤال، فلو صلى بدون سؤال مع إمكان السؤال ثم تبين أنه ليس على القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144] .
أما إذا كان في مكان لا يمكنه أن يسأل، أو كان في البرية فإنه يتحرى اتجاه القبلة ويصلي إليه، ولا حرج عليه بعد ذلك، وصلاته صحيحة حتى لو تبين فيما بعد أنه على غير القبلة؛ لأن هذا اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فإنه لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به في قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] ؛ ولأنه ليس في وسعه أكثر مما فعل، وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
الجواب: إذا وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة، فتكون الجمعة فرض كفاية، ولا تجب على من حضر صلاة العيد، ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر؛ لأنه فرض الوقت، أما من لم يصل مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور الجمعة، فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرض، وأما من سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير: إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل، وإن شاء صلى ظهراً.
الجواب: العصبة كل من يرث بلا تقدير؛ وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين: قسم قدر لهم نصيبهم كالزوجين، والأبوين، والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم. وقسم لم يقدر لهم النصيب، فمن قدر لهم النصيب فهم أصحاب الفروض، ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة، فالعاصب: هو الذي يرث بلا تقدير، وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه وإن استغرقت الفروض التركة سقط، مثال ذلك: الأخ الشقيق إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له، وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق، وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخ لأب، هذا هو العاصب، فالعاصب إذاً من يرث بلا تقدير، وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم، فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة، وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها؛ لأنه لا يرث مع الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط.
الجواب: إذا هلك هالك وعليه ديون للناس، فإن خلف تركة وجب قضاء الديون من التركة، وإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد قضاء دينه عنه، لكن ينبغي لأولاده الأغنياء إذا كان له أولاد أغنياء أن يقضوا دينه؛ لأن هذا من البر، وإن لم يقضوا دينه فلا إثم عليهم؛ لقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].
الجواب: نعم، إذا كان للإنسان أولاد ذكور أو إناث بلغوا عشر سنين فليوقظهم، وما دون ذلك إن أيقظهم ليصلوا في الوقت فهذا هو الأفضل، وإلا فلا إثم عليه، ولكن الاختيار أن يوقظهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مروا أبناءكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ).
الجواب: المنافع للناس ما يحصل من الاتجار في الخمر، ومن المكاسب بالميسر، وما يحصل من النشو، والطرب في الخمر، وما يحصل من الفرح والسرور في الكسب في الميسر، وما يحصل كذلك من الحركة في العمال الذين يباشرون هذه الأعمال، ولكن هذه المنافع وإن عظمت وكثرت فإن الإثم أعظم منها وأكبر، كما قال الله تعالى: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219].
وتأمل هذه الآية الكريمة حيث قال: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [البقرة:219] ، فذكر المنافع بصيغة منتهى الجموع الدالة على الكثرة ومع ذلك فإن كثرتها ليست بشيء بالنسبة لما فيهما من الإثم الكبير، وقد كان الخمر حلالاً في أول الإسلام؛ لقوله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا [النحل:67]، ثم أنزل الله آية البقرة: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [البقرة:219]، ثم نزلت آية النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43]، فامتنع الناس عن الشرب وقت الصلاة، وكان في هذا نوع فطام لهم، ثم نزلت آية المائدة وهي آخر ما نزل بشأن الخمر الميسر، فقال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:90-91]. فانتهى الناس عن ذلك، وصار تحريم الخمر بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من استحل الخمر فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام، ومن شربها معتقداً تحريمها فهو آثم وعاص لله ورسوله، ويجب على ولي الأمر أن يقيم عليه العقوبة التي جاءت بها السنة وصحت عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذهب بعض العلماء إلى أنه -أي: شارب الخمر- إذا شرب ثم جلد، ثم شرب ثم جلد، ثم شرب ثم جلد، ثم شرب الرابعة فإنه يقتل؛ لحديث ورد في ذلك.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقتل إذا لم ينته الناس بدون القتل، يعني بمعنى أن الناس انهمكوا فيها حتى صار الإنسان منهم يجلد ثلاث مرات ولا يتوب ففي هذا الحال يقتل؛ لأن مصلحة قتله خير من مصلحة بقائه، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل ولو جلد ثلاث مرات بدعوى أن الحديث الوارد في ذلك إما منسوخ أو ضعيف، وعلى كل حال؛ فإن الواجب على المسلم أن يكون مؤمناً بالله، قائماً بأمر الله، مجتنباً لهذه القاذورات التي إن كان فيها نشوة ساعة من زمان ففيها مضرة أياماً وشهوراً، والخمر مفتاح كل شر وهي الخبائث، وكم من إنسان سكر فطلق زوجته، وكم من إنسان سكر فزنا بمحارمه والعياذ بالله، وكم من إنسان سكر وقتل نفساً، وربما يقتل نفسه.
فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يتجنب مثل هذه القاذورات، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يحمد الله الذي فضله على كثير ممن خلق تفضيلاً.
الجواب: لا أعلم هذا وارداً عن السلف أعني قول الخطيب إذا انتهى من الخطبة: أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
وعلى هذا؛ فلا ينبغي للإمام أن يقولها، ولكن إذا انتهى من الخطبة نزل ثم أقيمت الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وكذلك خلفاؤه الراشدون، وأما هذه الزيادة التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا قالها أحد من الأئمة فإنه ينهى عنها.
الجواب: الإجابة على هذا السؤال تكون من شقين:
الشق الأول: أنني أوجه نصيحة إلى هذا المدرس أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله فيمن يأخذون العلم عنه؛ لأن حلقه لحيته حرام، ولباسه خاتم الذهب حرام، والتقصير في الواجبات حرام، فالواجب عليه ألا يكون من العلماء الذين لم ينتفعوا بعلمهم، الواجب عليه أن يتقي الله فيمن يتلقون العلم عنه؛ لأن الذين يتلقون العلم عنه سوف يحذون حذوه إلا أن يشاء الله، سوف يفقهون العلم ولكنهم يعصون الله على بصيرة والعياذ بالله، إلا أن يشاء ربك، فعلى هذا المعلم أن يحاسب نفسه، وأن يعلم أنه مسئول أمام الله عز وجل عما صنع.
أما الشق الثاني: فهو أخذ العلم عن هذا، فلا بأس بأخذ العلم عنه، وإن كان يعمل هذه المعاصي، إلا إذا كان هجره وعدم أخذ العلم عنه يؤدي إلى صلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله وردع أمثاله عن مثل هذا العمل فحينئذٍ يهجر ويقاطع، ولا يحضر درسه، ولكني أقول: قبل هذه المعاملة ينبغي للطلبة أن يوجهوا النصيحة إليه، وإذا كانوا لا يتمكنون من ذلك فليستعينوا بأهل الخير في بلادهم في توجيه النصح إليه، وإذا لم ينفع فيه ذلك فليرفعوا شأنه أو يرفعوا أمره إلى إدارة المدرسة أو المعهد أو الجامعة التي يدرس فيها، ويخوفوا هذه الجهة من الله عز وجل، ويقولوا لها: كيف يكون هذا الرجل مدرساً لنا في العلوم الدينية وهو رجل لا يدين لله تعالى في هذا وفي هذا وفي هذا، والواجب على إدارة المدرسة أو المعهد أو الكلية أو إدارة الجامعة ألا تجعل مثل هؤلاء المدرسين يدرسون أبناء المسلمين، تنصحهم وتدلهم على الخير، فإن اهتدوا فلهم ولغيرهم، وإن لم يهتدوا فالواجب إبعادهم عن حقل التدريس.
الجواب: لا أعلم في ذلك شيئاً من السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير مثل: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185] ، ويتحدث عن الحمل والوضع كقوله تعالى: وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ [فاطر:11]، ومثل قوله تعالى: إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا [الزلزلة:1-2] ، فإن هذا نافع ومجرب بإذن الله، والقرآن كله شفاء، إذا كان القارئ والمقروء عليه مؤمناً بأثره وتأثيره فإنه لا بد أن يكون له أثر؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا [الإسراء:82]، وهذه الآية عامة شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض المستصعبات.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [499] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net