إسلام ويب

ترك الزوج للصلاة وأثر ذلك على عقد النكاح

السؤال: رجل مسلم بالاسم لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ويفطر كثيراً من رمضان، وزوجته مسلمة تلتزم بكافة أمور الدين الحنيف، فما الحكم في صحة زواجهما؟ وهل تنطبق عليهم الآية من سورة الممتحنة: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]؟

الجواب: فهمنا من هذا السؤال أن هذين الزوجين أحدهما وهو الزوج الذكر مسلم بالاسم، حيث كان يقول: إنه مسلم، لكنه لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم إلا بعض الشهر، أما زوجته فإنها مسلمة ملتزمة، وهذا الذي حدث للزوج من عدم إقامة الصلاة وعدم إيتاء الزكاة وعدم صيام رمضان إلا بعضه، لا يخلو إما أن يكون قبل العقد، أو بعد العقد، فإن كان قبل العقد فإنه ينبني على القول بكفر تارك الصلاة، فإن قلنا: بأنه يكفر، فإن عقده على المسلمة عقد باطل لا تحل له به، وذلك لأن الكافر لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، وهذا موضع لا خلاف فيه بين المسلمين، في أن الكافر سواء كان أصلياً أم مرتداً، لا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة، وأن عقده عليها باطل ولا إشكال فيه، والقول بأن تارك الصلاة يكفر ولو كان مقراً لوجوبها هو القول الراجح الذي يدل عليه القرآن والسنة، وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأحد قولي الشافعي .

أما إذا كان الزوج قد تزوجها وهو مسلم معتدل، ثم حدث له ترك الصلاة والزكاة وبعض صيام رمضان، فإن قلنا بكفره -وهو الصحيح- فإن نكاحه ينفسخ بدون طلاق، فإن تاب ورجع إلى الإسلام وصلى قبل انقضاء العدة إذا كانت قد وجبت عليها العدة لكونه قد دخل بها، فإنها زوجته، وإن انتهت العدة قبل أن يتوب ويصلي، فإنه لا حق له عليها ولا سلطان له عليها، لكن اختلف العلماء هل انقضاء العدة يكون به انفساخ النكاح ولا رجوع له عليها إلا بعقد، أو أن انقضاء العدة يكون به زوال سلطان الزوج عنها، وأنه لو أسلم بعد فله أن يأخذها بالنكاح الأول؟

على خلاف بين أهل العلم، وليس هذا موضع مناقشته وذكر الأدلة، أما إذا عقد عليها وهو مستقيم ولكنه قبل أن يدخل عليها صار تاركاً للصلاة والزكاة وبعض الصيام، فإنه بمجرد تركه للصلاة ينفسخ النكاح، لأن هذا قبل الدخول وليس فيه عدة.

والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يكون ذلك قبل العقد، فلا يصح العقد، ولا تحل به الزوجة.

الحال الثانية: أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة التي توجب العدة، فهذا ينفسخ النكاح بمجرد تركه للصلاة.

الحال الثالثة: أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة، فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة، إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته، وإن لم يفعل، فإذا انقضت العدة فقد تبين فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله، وحينئذ إما ألا يكون له عدة عليها، وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم وأحبت ذلك، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وكل هذا الذي رجحناه بناء على ما نراه من أن تارك الصلاة يكفر كفراً مخرجاً عن الملة.

وقد تأملت هذه المسألة تأملاً كثيراً، وراجعت فيها ما تيسر من الكتب، وبحثت، فلم يتبين لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح، وأن أدلة من قال بعدم كفره لا تخلو من أربعة أقسام: إما أن يكون لا دليل فيها أصلاً، أو أنها مقيدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة، أو أنها مقيدة بحال يعذر فيها بترك الصلاة، أو أنها عمومات تكون مخصصة بأدلة كفر تارك الصلاة.

معاشرة الزوجة من يحلف بالطلاق وهو تارك للصلاة مستهين بدين الله

السؤال: لو افترضنا أن هذه السيدة كانت لا تعرف الحكم، وعاشرت هذا المحكوم عليه بالردة، وهو رجل حاد الطبع سريع الغضب كثير المشاكل، لدرجة أنه يفقد شعوره أثناء غضبه فيسب الله ويكفر بكل شيء والعياذ بالله، ويحلف عليها أيماناً بالطلاق وبلا شعور، فهل تقع عليه أيمان الطلاق، علماً بأننا لو حصرناها لوجدناها تزيد عن العشر مرات في فترات متباعدة؟

الجواب: متى قلنا بكفره -أي: بكفر تارك الصلاة- فإن الواجب على المرأة أن تذهب عنه، وألا تبقى معه، لأن النكاح قد انفسخ، وإذا كان قد انفسخ فكيف يحل لها أن تبقى مع زوج انفسخ نكاحها منه، ولا حاجة إلى أن نفرض أنه يطلق وأنه يفعل ويفعل، ما دمنا حكمنا بكفره فالأمر فيه واضح، وهذا موضع ليس فيه التباس ولا اشتباه، فإذا تبين للإنسان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة، فلا وجه للتوقف في فسخ النكاح لنكاحه زوجته.

من أحكام التائب من الردة

السؤال: إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالص النية لله، وشرح الله صدره بالإسلام، فهل يحق له أن يعيد زوجته إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام، وعن إخلاص وإيمان وصدق توحيد؟ وما الكفارة التي يمكن أن يؤديها خالصة لوجه الله بعد أن تاب؟ وهل أولاده قبل التوبة شرعيون؟

الجواب: هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط؛ النقطة الأولى: إذا أسلم وتاب وأخلص لله عز وجل، فهل توبته مقبولة وهل تعود زوجته إليه؟ سبق أن قلنا: إنه إذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة، فإن النكاح ينفسخ، وحينئذ لا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة، فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، إن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن حصلت بعد انقضاء العدة، فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها، وأن انقضاء العدة يسقط سلطانه عليها، ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام، فبناء على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة إلى رجوعه إلى زوجته.

وأما بالنسبة لما يجب عليه لما مضى، فإن التوبة الخالصة تجب ما قبلها؛ لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لـ عمرو بن العاص : ( إن الإسلام يهدم ما قبله).

وأما بالنسبة لأولاده، فإن كان يعتقد أن النكاح باقٍ، لكونه مقلداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة، أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به، وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر، وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة، وأن وطأه لها وطأ محرم، فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال، وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعاقبة الحميدة.

معاملة المرتد

السؤال: هل الكافر تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات، وأقصد المرتد لنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقاً، أم أنه يعاد أولاً إلى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي؟

الجواب: المرتد ليس كالكافر الأصلي، ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي، بل هو أشد منه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من بدل دينه فاقتلوه)، فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي، بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام، فإن أسلم فذاك، وإن لم يسلم فإنه يقتل كفراً، ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه، وعلى هذا فنقول: إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش، بل إنه إما أن يعيش مسلماً وإما أن يقتل.

شمول آيات التوبة للمرتد

السؤال: هل ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى: وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [الأعراف:153] فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [التوبة:11] ، وقوله: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [التوبة:103-104]، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن التوبة؟

الجواب: نعم، ينطبق عليه ذلك، فإذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يكون مؤمناً ومع المؤمنين، كقوله تعالى: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53] .

التخلف عن الجماعة بحجة وجود بعض المخالفات في المسجد

السؤال: أبدأ الحديث عن صلاة الجماعة والتشديد عليها، وبما أنني أؤمن بذلك إلا أنني أجد نفسي مضطراً لمفارقة الجماعة في المسجد لأسباب كثيرة أجدها تمارس في مسجد قريتنا، وفيها ما يخل بصحة الصلاة، ويخل بآداب المساجد التي هي بيوت الله، وبكل أسف الناس هنا لا ينفع فيهم الوعظ من جهة، ولا يفيدهم من جهة أخرى، وذلك عندما أحاول أن أرشدهم إلى الحقيقة والصواب أجدهم دائماً يقولون: أنت على مذهب ونحن على مذهب آخر، ومذهبنا يجيز لنا ذلك، علماً بأني آخذ ديني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مهتدياً بأقوال الرسول وأحاديثه، وأقول لهم: إن أقوال الأئمة رضوان الله عليهم هي مأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يختلفون في الأصول، إنما اختلافهم في الفروع، وذلك لا تأثير له في صحة أو بطلان الصلاة، فصلاة الظهر التي أجلس كثيراً لانتظارها بعد دخول الوقت تؤخر لتصلى مع العصر مقدماً قبل أن يدخل وقته، وصلاة العشاء تقدم على وقتها لتصلى بعد المغرب بمضي نصف ساعة، أي: من دخول وقت المغرب، وقد خرجت مرة حين أقيمت صلاة العشاء ونظرت فإذا بضوء الشفق لم يزل بيناً، وعندما نبهت الإمام والمصلين إلى ذلك قالوا: إنها جائزة، ولا يريدون في ذلك نقاشاً، ومن وقتها عرفت أنه لا فائدة، وحبست نفسي في بيتي أصلي كل الأوقات في وقتها دونما تقصير، فهل أنا مخطئ في تصرفي هذا؟ وهل هذا العذر يبيح لي أن أتخلف عن الجماعة وأفارقهم حتى لا يحصل بيننا خلاف، أو أن ذلك لا يجوز؟

الجواب: فعلك هذا فيه إصابة وفيه خطأ، أما الإصابة فإنكارك على هؤلاء تقديم الصلاة قبل دخول وقتها، وتأخير الصلاة التي يستحب تقديمها إلى آخر وقتها، فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلا حيث كان المشروع ذلك، ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام أن يقدم صلاة قبل دخول وقتها إلا حيث جاز الجمع، وكذلك أنت مصيب في قولك: إن الأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله، وليس بينهم خلاف في الأصول، فالأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بينهم في أن ما دل عليه الكتاب والسنة هو الواجب وإن خالف أقوالهم، فكلهم رحمهم الله وجزاهم الله خيراً متفقون على أن أقوالهم ليست بحجة، وأن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أقوالهم إذا خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا أمر لا خلاف بينهم فيه، وأقوالهم في ذلك مشهورة معروفة.

ولكنك أخطأت في ترك صلاة الجماعة، والواجب عليك أن تصلي مع الجماعة وإن أخروها عن أول الوقت، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر وقتها، فتقديمها في أول الوقت من باب الأفضل وليس من باب الواجب، لكن الصلاة تصح، أما صلاة الجماعة فإنها واجبة، وعلى هذا فيجب عليك أن تنتظر حتى تصلي معهم وإن أخروها عن أول الوقت، وأما الصلاة التي يقدموها قبل وقتها، فإن كان في تخلفك عنهم شر وفتنة فصلها معهم وانوها نافلة، فإذا دخل الوقت فصل الصلاة في بيتك، ولا حرج عليك في هذا.

ما يلزم التائب من أخذه شيئاً من رواتب العمال بحجة عدم وجود صرف

السؤال: كنت أعمل موظفاً في إحدى الشركات، وكانت توكل إلي أحياناً مهمة الصرف للعمال رواتبهم، ولكني كنت لا أقوم بها على الوجه الأكمل، وذلك لأنني كنت آخذ جزءاً يسيراً من راتب كل واحد منهم، بحجة أنه لا يوجد لدي صرف، وسرت على هذه الطريقة لمدة عام، وقد تركت العمل بها منذ أربعة أعوام، وندمت ندماً شديداً على ما فعلت، خصوصاً لما علمت أن حق العباد لا تكفي فيه التوبة، بل لابد من إرجاعه إلى أصحابه، وأصحابه يتعذر علي معرفتهم الآن، خصوصاً وأن عهدي بهم قد طال، وكذلك يتعذر علي معرفة نصيب كل واحد منهم على وجه التحديد، فماذا أفعل أفيدوني أثابكم الله؟

الجواب: ما قاله السائل في أن التوبة لا تتم فيما يتعلق بحق العباد إلا بأداء الحق إليهم أو استحلالهم منه، هذا صحيح، والطريق إلى التخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت الذي كنت تعمل هنالك، فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف لهم، ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت، فإن أحلوك فذاك، وإن لم يحلوك فإنك تتفق معهم على مصالحة، وأي مصالحة تتفقون عليها فإن ذلك جائز، فإن تعذر عليك هذا الأمر، وصار أمراً غير ممكن، فإنك تتصدق بما يغلب على ظنك أنك أخذته منهم، تنوي بذلك الخلاص منه لا التقرب به إلى الله، لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً).

وجوه إعطاء الأرض لمن يستغلها

السؤال: عندنا في السودان مشكلة رهن الأرض الزراعية، وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام مبلغ من المال من المرتهن، ثم يباشر المرتهن زراعة هذه الأرض ولا يعطي لصاحب الأرض شيئاً من هذه الغلة، ومتى أراد صاحب الأرض فك الرهن فإنه يعيد المبلغ إلى المرتهن وترد إليه أرضه، وليست هناك مدة معينة لاستعادة الأرض، فقد يستمر الرهن عشرات السنين، ونوع آخر من الرهن يوجد عندنا أيضاً، وهذا تحدد مدته بسنة واحدة، فيدفع المرتهن مبلغاً لصاحب الأرض، ثم يقوم باستثمارها لمدة عام واحد، وهذا النوع يشبه النوع الأول من حيث أن صاحب الأرض لا يعطى شيئاً من الغلة، ويختلف عن النوع الأول من حيث أن النوع الأول لا تحدد فيه المدة التي ستعاد فيها الأرض لصاحبها، ولكنه متى أراد استعادتها تعاد إليه، فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن؟

الجواب: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه: الوجه الأول: أن يكون بجزء مما يخرج منها، وهذه هي المزارعة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها ولي ثلث الناتج أو ربعه أو عشره، أو جزء مشاع منه، على ما يتفقان عليه، وهذه جائزة، وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثانياً: أن يعطيه الأرض يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات كل سنة تعطيني ألف درهم، فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه، وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه حين ذكر المزارعة الممنوعة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. والشيء الثالث: أن يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل، هذا أيضاً جائز ولا بأس به، وهو من الإحسان المندوب إليه، فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة يأخذ من الزارع شيئاً يؤمن به نفسه، فإن هذا لا بأس به، ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل، وحينئذ تكون جائزة.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [210] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net