إسلام ويب

مدى لزوم زواج الشخص ممن رأى في المنام أنه يجامعها

السؤال: رأيت في منامي أني قد خطبت امرأة وانعقد الزواج وحصل الجماع، ورأيت في المنام أني اغتسلت وتطهرت وصليت سنة الوضوء، وأريد أن أسال عما يلي:

أولاً: هل يلزمني خطبة هذه المرأة حيث أنها لم تتزوج؟

الجواب: لا يلزمك أن تخطب هذه المرأة، ولعل أسباب رؤياك هذه أنك تفكر فيها، وعلى كل حال لا يجب عليك أن تخطبها، إن شئت فاخطبها وإن شئت فلا.

عدم الاستغناء بغسل الجنابة في المنام لرفع الحدث حقيقة

السؤال: هل يلزمني غسل هذه الجنابة وأنا قد اغتسلت في المنام؟

الجواب: إذا كانت هذه الجنابة قد رأيت الماء منها بعد استيقاظك فإنه يجب عليك أن تغتسل، وإن لم تره لم يجب عليك الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء )، فإذا لم تر الماء لم يجب عليك غسل، وإن رأيت الماء وجب عليك الغسل، واغتسالك في المنام ليس بشيء، كما أنك لو رأيت المني ولم تر حلماً فإنه يجب عليك أن تغتسل، إذا استيقظت ورأيت المني وجب عليك الاغتسال وإن لم يكن احتلاماً.

حكم قضاء سنة الوضوء لمن رأى أنه صلاها في المنام

السؤال: هل يلزمني قضاء سنة الوضوء التي رأيت في منامي أني صليتها بعد أن اغتسلت وتوضأت؟

الجواب: لا، ما يلزمك وأنت ما صليتها.

معنى تحلل الشخص من زوجته عند لقائها بعد طول السفر

السؤال: أنا مصري أعمل بالمملكة، ومن تاريخ دخولي إلى المملكة لم أرجع إلى أهلي خمسة عشر شهراً، وأنا متزوج، وسمعت من بعض الناس بأن من غاب عن زوجته عاماً كاملاً يكون واجب عليه التحلل قبل أن يجتمع وزوجته، ولا أدري كيف هذا التحلل، وهل لو لم أفعل يكون حراماً؟

الجواب: التحلل يقصد به أن يطلب منها أن تحله عن تأخره هذه المدة، فنقول: إذا غاب الإنسان عن زوجته وهي راضية بهذه الغيبة فإنه لا حرج عليه في ذلك إطلاقاً، وأما إذا لم تكن راضية فإن أهل العلم حددوا ذلك بنصف سنة، ولكن بعد نصف السنة يجب عليه الرجوع، إلا إذا كان غائباً لضرورة كطلب معيشة يحتاجها فهذا لا حرج عليه، ولكن يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع أهله بالكتابة إليهم أو مكالمتهم بالهاتف أو ما أشبه ذلك؛ لئلا تنقطع الصلة بينهما.

اقتراض الرجل من البنك باسم ابنه لبناء بيت يؤجره باعتبار أنه سيرجع لابنه ورثاً

السؤال: اقترضت من البنك العقاري وعمرت لي مسكناً، ورأيت أن أقترض باسم ولدي لكي يكون عندنا أكثر من منزل لنستفيد من إيجاره، علماً أن هذه المساكن ستكون لابني من بعدي، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ في الحقيقة نرجو بسط الحديث عن عارية الاسم أو الوكالة وهي غير صحيحة؟

الجواب: نحن يؤسفنا كثيراً أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا وهم يقرءون قول الله عز وجل: وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الحشر:9] ، فإن هذه القضية العامة الكلية تدل بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شح نفسه، وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يوق شح نفسه، وهذا هو الواقع، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة )، (تعس) يعني: هلك وخسر، فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق سواء أكانت هذه الطريق كذباً وخداعاً أم صدقاً وبياناً، أي: أنهم لا يبالون، المهم أن يقع المال في أيديهم، هؤلاء والله خسروا الدنيا والآخرة؛ لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال ولا أن يخلد المال لهم، ولا يدرون متى ينتقلون عنه، فربما يصبحون ولا يمسون، أو يمسون ولا يصبحون، فيكون عليهم الغرم في جمع هذا المال، ولمن بعدهم الغنم، عليهم العار ولغيرهم الثمار.

والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في معاملته ويتعامل بالصدق والبيان، ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين: الكذب والخداع للمسئولين، أما الكذب فإنه جعلها باسم ولده وهي له، وهذا كذب، فإن الذي له ليس لولده، وما يدريه لعل ولده يموت قبله فيكون ماله لأبعد الناس من عصباته، ثم على فرض أن يموت الأب قبله فقد تكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد كما لو ارتد والعياذ بالله، والردة وإن كانت أمراً عظيماً لكنها مع الأسف في الوقت الحاضر صارت كثيرة والناس لا يشعرون بها، فإن من أقسام الردة ترك الصلاة، فإن من ترك الصلاة فهو كافر، كافر كفراً مخرجاً عن الملة، لو مات أحد من ورثته وهو تارك للصلاة فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئاً ولا يحل له منه درهم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة الثابت في الصحيحين: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ) فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه، إما لارتداده بترك الصلاة أو غيرها، حتى الاستهزاء بالدين أيضاً من أسباب الردة، الذين يستهزئون بالدين بأصله أو شيء من فروعه الثابتة هم مرتدون كافرون، قال الله تعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66] أو ربما لا يرثه لغير هذا السبب كما لو قتله الولد خطأً، مثل أن يكون معه في السيارة والولد هو الذي يقود السيارة، ثم يحصل حادث بسبب الولد، بسبب تفريطه أو تعديه فيموت الوالد، فهنا لا يرث الولد من والده شيئاً على المشهور من مذهب الحنابلة، وإن كان القول الراجح أنه يرث من أبيه ما عدا الدية التي سوف يسلمها لبقية الورثة.

المهم أن قوله -أي: السائل-: إن هذا البيت سيعود إلى ابني من بعدي أمر ليس بلازم، فقد لا يعود لابنه من بعده للأسباب التي أشرنا إليها، هذا أحد المحظورين في هذه المعاملة حيث قدم الطلب باسم ولده وهو له، وهو الكذب.

مداخلة: وينطبق أيضاً على الزوجة والأخ؟

الشيخ: ينطبق على كل أحد.

المحذور الثاني: الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعب، والحقيقة أني أسأل الله تعالى أن يعين الدولة والمسئولين فيها على خداع بعض الناس وكذبهم وافترائهم، وما أكثر ما نسأل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري، وكذلك في بنك التسليف في الزراعة وغيرها يحصل من هذا شيء كثير، ويبررون هذه المحرمات بأعذار تافهة، ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه: أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ [ص:76] ، أعذار لا توجب ما فعلوه؛ لأنه كذب وخداع، فخداع الدولة وتلبيس الأمر عليها ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه، هذا من الأمر المحرم، فهذان المحذوران الكذب والخداع وهما خلقان من أخلاق المنافقين كما جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل، لا مع ولده، ولا مع رجل أجنبي، كما نسمع أن بعض الناس الذي استفاد من البنك العقاري يشتري أرضاً لنفسه، ثم يذهب إلى شخص ويستعير منه اسمه بعوض أو بغير عوض، ثم يكتب الأرض باسمه كذباً وبهتاناً، ثم يذهب إلى البنك فيقدم الصك إليه باسم هذا الرجل الذي استعير اسمه كذباً وبهتاناً، وطبعاً أصحاب البنك لا يعلمون الغيب، يمشون على ما قدم لهم، فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم.

والذي ننصح به إخواننا المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في معاملاتهم، وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله تبارك وتعالى لهم في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك هو الخير والصلاح، وكما أن الله سبحانه وتعالى يشرع للعبادات فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بما شرعه الله، ولا يقبل الله من أحد عبادة سوى ما شرعه، فكذلك أيضاً يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالحهم وأعلم بما يصلح مجتمعهم وأحكم فيما شرعه، فالله تعالى لا يشرع لعباده منعاً أو إيجاباً إلا ما فيه مصلحتهم؛ لأنه غني عنهم آمنوا أم كفروا، ولكن من أجل مصالحهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات، ويحثهم ويراقبهم في تقواه سبحانه وتعالى في هذه الأمور: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [آل عمران:130-132] فتجد أن الله سبحانه وتعالى إذا شرع لعباده طريقاً في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه، سواء كان ذلك في الأموال أم في الحقوق، واقرأ قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] إلخ.

مداخلة: نعم، أنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصياً، لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلاً اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم، والملك لنفس الزوجة أو لنفس الابن.

الشيخ: فهذا لا بأس به، إذا كان نظام الصندوق يسمح به فلا بأس أن يهدي الأرض إلى ابنه يهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه.

مداخلة: باسم الابن.

الشيخ: باسم الابن، لكن لابد أن يكون على وجه صحيح، لا تحيلاً؛ لأنه لا مانع من ذلك، ولابد أيضاً أن تراعى شروط الصندوق، هل أنهم يسمحون للولد أن يأخذ قرضاً وهو عند أبيه ساكن معه أو لا يسمحون.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [45] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

https://audio.islamweb.net