إسلام ويب

من أحكام الصيام ما يتعلق بإنزال المني المفسد للصوم وأثر خروج المذي على الصوم، واستعمال بخاخ الربو وإجراء عمليات الغسيل الكلوي، وما يعتبر منفذاً يبطل الصوم بدخول شيء من خلاله إلى البدن، وغير ذلك من الأحكام المهمة للصائم.

تابع مفطرات الصائم

ما يقع به الفطر من نزول المني وخروج المذي

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ إنزال المني لتكرار النظر، لا بنظرة ولا بتفكير ولا باحتلام ].

إنزال المني هو شهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي في الصحيحين: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وإنزال المني هو الشهوة، فإذا أنزل المني باختياره أولج أو لم يولج -والإيلاج كما سيأتي من المفطرات أنزل أم لم ينزل- فإذا أنزل المني باستمناء كالذي يستمني بيده، أو بمباشرة المرأة دون إيلاج، كأن يأتيها بين فخذيها، أو -كما ذكر المؤلف هنا- بالقبلة، قبّل فأمنى، أو مس المرأة بيده فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، فهذا كله يفسد الصوم.

والكلام هنا -كما تقدم- ليس في الإيلاج، فإن الإيلاج له حكم سيأتي إن شاء الله، فالكلام هنا في إنزال المني باختياره، لكن لو كان باحتلام حيث احتلم وهو نائم فأنزل، فهذا لا يفسد صومه؛ لأن هذا بغير اختياره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) فإذا خرج المني -والمني هو السائل الذي يتكون منه الولد- بغير اختياره إما بمباشرة للمرأة، أو بمس المرأة بيده أو بقبلة، أو بتكرار النظر؛ لأن المني -كما تقدم- هو الشهوة، وفي الحديث: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) لكن إن أنزل بنظرة لا بتكرار، بل بنظرة واحدة فقط فقد قالوا: هذا لا يُفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فالنظرة الأولى لك، فهذا نظر نظرة واحدة فأنزل، قالوا: يشق التحرز من ذلك.

قال رحمه الله تعالى: [ ولا بالتفكير ] فكّر بامرأة فأنزل، فهذا -كذلك- لا يفسد صومه؛ لأن هذا -أيضاً- لا يمكن التحرز منه.

وكذلك الاحتلام، فالاحتلام كذلك لا يفسد به الصوم؛ لأن هذا بغير اختياره.

هذا كله تقرير ما ذكره المؤلف، وهو المشهور في المذهب، فإذا استمنى بيده فأنزل فهذا يفسد به الصوم؛ لأن هذه شهوة -كما تقدم- فكانت كالأكل والشرب في إفساد الصوم؛ لحديث: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي).

لكن إذا قبّل فأنزل، أو مس بيده فقط فأنزل فهل هذا سبب معتاد للإنزال؟ أو يكون نزول المني في الحقيقة بغير اختياره؟ يكون نزوله بغير اختياره؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، ولذا مال صاحب الفروع في هذه المسألة إلى أنه لا يفسد صومه إذا قبّل فأنزل أو مس بيده فقط فأنزل؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، فيكون خروج المني هذا ليس باختياره؛ لأن هذا سبب ليس بمعتاد، إذا كرر النظر فأنزل، هل هذا سبب معتاد للإنزال؟ ليس بسبب معتاد للإنزال، ولذا قال الشافعية والأحناف: فإنه لا يفطر بذلك، لا يفسد الصوم بذلك.

وهذا أرجح؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، لكن المباشرة سبب معتاد، باشر المرأة لكنه لم يولج، هذا سبب معتاد، هذا كالاستمناء باليد.

إذاً: إذا استمنى بيده أو باشر المرأة -كالذي يباشرها بين فخذيها فينزل- يفسد صومه، وأما من نظر فقط وكرر النظر، أو فكّر، أو قبّل أو مس فالصحيح أنه لا يفسد صومه بذلك؛ لأن هذا ليس بسبب كما تقدم تقريره.

إذا احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفسد صومه باتفاق أهل العلم.

إذاً -أيها الأخوة-: من استمنى فإنه يُفطر وقد فسد صومه ولكنه يمسك بقية يومه ولا يأكل ويشرب بعد ذلك، يجب عليه الإمساك، هذا رجل استمنى في أول النهار، نقول: فسد صومك لكن ليس لك أن تأكل وتشرب بعد ذلك، عليك الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنه ليس بمعذور، ليس كالمسافر المعذور، أو المريض المعذور، بل هذا يجب عليه أن يتم هذا اليوم فيمسك ولا يؤذن له بالأكل والشرب والجماع، وعليه -كما تقدم- القضاء.

من باشر المرأة دون الفرج فأنزل يفسد صومه، لكن من قبّل فقط أو مس فقط، أو كرر النظر فقط فأنزل فإن من أهل العلم من يقول: يفسد صومه، كالحنابلة، ومنهم من يقول: لا يفسد، وذلك لأن هذا ليس بسبب معتاد، وهذا -كما تقدم- هو الراجح.

قال رحمه الله تعالى: [ ولا المذي ] فلا يفسد صومه إذا كرر النظر فأمذى، هذا رجل كرر النظر فأمذى، قالوا: لا يفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، لكن خروج المني -كما قال بعد ذلك- أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج يفسد به الصوم.

والمذي: سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، إذا تحركت الشهوة خرج، هذا مقدمة للشهوة وليس هو الشهوة، فالشهوة هي المني الذي يكون منه الولد، لكن المذي يكون عند تحرك الشهوة، فهل المذي يفسد به الصوم أم لا؟ يعني: خروج المذي، المؤلف قال هنا: إن كان بتكرر النظر فإنه لا يفسد، وإن كان بالتقبيل أو بالمس أو بالمباشرة فإنه يفسد به الصوم.

هذا رجل قبّل امرأته، أو مسها بيده، أو ضمها فخرج منه هذا السائل الأبيض اللزج ولم يخرج منه الماء، وإنما خرج هذا السائل الأبيض، فهل يفسد صومه أم لا؟ قال المؤلف هنا: يفسد صومه، والقول الثاني في المسألة -وهو قول الشافعية والأحناف- قالوا: لا يفسد صومه؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصوم، قالوا: ولم يأت دليل يدل على أن خروج المذي مفطّر، وأما قياسه على المني فهو قياس مع الفارق؛ لأن المني هو الشهوة، وأما المذي فإنما هو مقدمة للشهوة فقط وليس هو الشهوة، وهذا القول هو الراجح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

إذاً: عندنا عدة مسائل:

المسألة الأولى: إذا باشر المرأة فأنزل -أي: فأمنى فخرج المني- فإنه يُفطر.

المسألة الثانية: إذا استمنى بيده فخرج المني فإنه يُفطر.

المسألة الثالثة: إذا قبّل فقط أو مس أو فكّر أو كرر النظر فأنزل فأصح القولين أن صومه لا يفسد؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد.

المسألة الرابعة: أن من احتلم -يعني: في نومه- فإن صومه لا يفسد اتفاقاً.

المسألة الخامسة: أن من نظر نظرة واحدة فأنزل فإن صومه لا يفسد اتفاقاً.

المسألة السادسة: أن من كرر النظر فأمذى فإن صومه لا يفسد، والمذي -كما تقدم- سائل أبيض لزج يخرج عند مقدمة الشهوة وليس هو المني، فإذا كرر النظر فأمذى فإن صومه لا يفسد.

المسألة السابعة: أن أصح قولي العلماء أن خروج المذي بقبلة أو مس أو مباشرة لا يفسد الصوم، هذا أصح قولي العلماء، والمشهور في المذهب أنه يفسد الصوم.

حكم ما يصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ

ثم قال رحمه الله: [ كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره ] إلى آخر كلامه رحمه الله.

إذا وصل إلى جوفه -والجوف: هو المعدة- أو إلى مجوف -كالحلق أو الدماغ- فإن الصائم يفطر بذلك، إلى جوفه: يعني: إلى معدته، وإلى مجوف: كالدماغ، هذا كله تقرير المشهور في المذهب.

فإذا اكتحل فوصل طعم الكحل إلى حلقه، هل يفطر في المذهب؟ يفطر؛ لأنه وصل إلى مجوف وهو الدماغ، إذا تبخّر فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، إذا وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى الدماغ فإنه يفطر، إذا جُرح في بدنه جائفة وصلت إلى جوفه فأخذ دواء وأخذ يضع هذا الدواء داخل بطنه حتى يعالج هذه الجائفة أفطر في المذهب، إذا أدخل آلة -كالذي يأخذ تحليلاً- وكالذي يدخل آلة تصوير في باطنه إما من حلقه أو من دبره من أجل أن يصور باطنه -فهذا أيضاً يُفطر بذلك، ولذا قال: [ فيفطر إن قطّر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه ] مثل ذلك القطرة التي تكون في العين وتصل إلى الحلق، هذا كله تقرير للمشهور في المذهب، وفي هذه المسائل اختلاف بين أهل العلم في الكحول وفي القطرة وفي مسائل أخرى، ومثل ذلك أيضاً -كما تقدم في الدرس السابق- الحقنة إذا أُدخلت في الدبر، فإنَّه -على المذهب- يُفطر بذلك.

القول الآخر في المسألة والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة من المحققين قالوا: إنه لا يفطر إلا بما يصل إلى معدته أو إلى دمه فيغذي بدنه، وعلى ذلك فلا يفطر إلا بما يعد أكلاً أو شرباً في العُرف، فما يُعد أكلاً أو شرباً فهذا هو الذي يفطر به الصائم، قالوا: لأن الله جل وعلا قال: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187] ولم ينه الله جل وعلا عن الكحل ولا عن الحقنة ولا عن غير ذلك، قالوا: والشرع قد بيّن مبطلات الصلاة، وقد بيّن لنا نواقض الوضوء، ولو كان ذلك -أي: الذي ذكره الفقهاء- من مفسدات الصوم لبيّنه الشارع كما بيّن لنا نواقض الوضوء؛ لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فلو كانت هذه من مفسداته لبيّنها الشارع الحكيم، قالوا: والمخاطبون الذين نزل القرآن بلغتهم -وهم العرب- لا يعدون الكحل أكلاً ولا شرباً، فلو أن أعرابياً حلف أن لا يأكل يومه ذلك فاكتحل، فهل يكون قد حنث في يمينه؟ ولو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فوضع حقنة في دبره أو وضع قطرة في أذنه أو داوى جائفته فهل يُعد آكلاً أو شارباً، ويكون حانثاً في يمينه؟ لا. وهذا القول هو القول الراجح.

إذاً: ما يُعد أكلاً أو شرباً هو الذي يُفطر به الصائم، وعلى ذلك فلو اكتحل -ولو وصل الطعم إلى حلقه- فإنه لا يُفطر، ولو وضع قطرة في أذنه ووصلت إلى دماغه فإنه لا يفطر، ولو وضع حقنة في دبره فإنه لا يُفطر، وكذلك لو تبخّر بالبخور على الصحيح، ومن العلماء من يرى أن البخور مفطّر، والراجح أنه لا يفطّر، لا يفسد به الصوم؛ لأنه -وإن وصل إلى الدماغ- لا يُعد أكلاً ولا شرباً، وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً) وتعلمون أن الذي يدّهن يصل هذا إلى بدنه، ينفذ إلى البدن، ولذا تداوى الأعصاب وباطن البدن بكثير من الأدهان، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يدّهن على بدنه أنه لا يفسد بذلك صومه.

حكم غسيل الكلى واستعمال بخاخ الربو وإبرة السكر

وغسيل الكلى هل يحصل به الفطر؟

غسيل الكلى إن وضع معه ما يغذي البدن بتقرير الطبيب فإنه يفطّر، وأما مجرد الغسيل فإنه لا يُفسد الصوم، لكن إن أحب أن يُفطر؛ لأنه يضعف بدنه بعد الغسيل فله ذلك، إذا ضعف بدنه فله أن يُفطر، لكن مجرد الغسيل هذا لا يحصل به الفطر.

والبخاخ الذي يكون للربو كذلك، فهذا يوسع الشعب الهوائية فقط.

والإبرة من الأنسولين التي تخفض السكري عندما يرتفع، هذه لا يفسد بها الصوم، لكن إذا كانت من الجلوكوز -وهي التي ترفع السُكري عند انخفاضه، إذا انخفض السكري أُعطي إبرة ليرتفع- فهذه فيها غذاء؛ لأن الجلوكوز غذاء.

إذاً: الطبيب يقرر لنا هل في هذه الإبرة غذاء أم ليس فيها غذاء؟ فإذا كان فيها غذاء فإنها تُفطّر الصائم وتُفسد صومه، وإذا لم يكن فيها غذاء فإنها لا تفسد الصوم.

حكم مضغ العلك ونحوه

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو مضغ علكاً أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه ] إذا مضغ علكاً ولم يكن هذا العلك متحللاً، يعني: علكاً قوياً، فأخذ العلك القوي فمضغه فلم يتحلل -كما لو مضغ بلاستيكاً أو خرقة- فإنه لا يُفطر، فإن كان مما يتحلل -يعني: فيه طعام بحيث إنه إذا علكه تحلل هذا الطعام ودخل جوفه- فإنه يُفطر بذلك.

إذاً: عندنا علك قوي لا يتحلل، وعندنا علك يتحلل، فالعلك الذي يتحلل إذا مضغه وبلع فهذا الذي في فيه مما تحلل مع الريق فإنه يفطر بذلك.

إذاً: العلك الذي يتحلل يفطر، والعلك الذي لا يتحلل لا يفطّر؛ لأن العلك الذي لا يتحلل مثل الخرقة، أو مثل البلاستيك.

قال رحمه الله تعالى: [ أو ذاق طعاماً ووجد الطعم بحلقه ] هل يجوز له أن يتذوق -أي: الصائم- الطعام؟

قال ابن عباس رضي الله عنه: (لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء يريد شراءه) رواه البخاري معلّقاً، قال الفقهاء كالحنابلة: يجوز له أن يتذوق الطعام للحاجة، فإن كان لغير حاجة فيُكره، يعني: لا يكره أن يتذوق الطعام لحاجة، فإن كان التذوق لحاجة لم يكره، يأخذ -مثلاً- من الخل ويضع على طرف لسانه، أو المرأة تضع على طرف لسانها لتتذوق في طرف لسانها هل فيه ملح أو لا؟ هذا لا بأس به، لكن إن وصل إلى حلقه أفطر، وعلى ذلك قال الفقهاء: يبصق، إذا تذوّق بصق حتى لا يدخل الطعام إلى حلقه، وإنما يكتفي -فقط- بذوق الطعام بلسانه من غير أن يصل الطعام إلى حلقه.

إذاً: لا بأس أن يتذوق، ولكنه بعد التذوق يبصق لئلا يصل الطعام إلى حلقه، هذا هو تقرير المذهب.

حكم بلع ما يكون على الشفتين من الريق

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه ] إذا ابتلع الريق من الفم فإنه لا يُفطر ولو جمع ريقه ثم ابتلعه، لكن هنا يقول المؤلف: إذا أخرجه إلى الشفتين -أخرج الريق إلى الشفتين- فإنه يفطر بذلك، كما لو بلع ماءاً.

إذاً: عندنا إذا ابتلع الريق من الفم مباشرة فهذا ما فيه شيء، لكن إذا أخرج الريق حتى وصل الريق إلى الشفتين، أصبح الآن خارج البدن، ثم ابتلعه بعد ما جمعه هنا على شفتيه، قالوا: يفطر بذلك.

والذي يترجح أنه لا يفطر؛ لأن الريق ليس طعاماً ولا شراباً، الريق لا يعد طعاماً ولا شرباً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مثل هذا الفعل لا فائدة منه وهو عبث.

إذاً: إن بلع ريقه أو جمعه فابتلعه فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليه في ذلك، وإن أخرجه حتى كان على الشفتين ثم ابتلعه ففي المذهب أنه يفسد بذلك صومه، والقول الثاني وهو الراجح: أنه لا يفسد بذلك صومه؛ لأن ذلك لا يُعد أكلاً ولا شرباً، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

الأسئلة

بيان مذهب العامي

السؤال: ما هو مذهب العامي؟

الجواب: العامي يقلِّد عالماً يثق به، ومذهبه مذهب من أفتاه، الناس مذهبهم مذهب من يفتيهم، فإذا وجدوا من يستفتونه وهو من أهل العلم وممن لا يتبع الهوى ويترك شواذ المسائل ويأخذ بالدليل، وقد درس الفقه على أهل العلم، وأخذ الفقه على المذاهب فهو صاحب معرفة في الفقه ويوثق به، فإنهم يستفتونه ويأخذون عنه العلم ولو خالف المذهب.

حكم تداوي الصائم

السؤال: ما حكم تداوي الصائم؟

الجواب: يجوز له أن يُفطر إذا احتاج إلى دواء، فإن أمكن أن يضع الدواء وهو صائم فلا مانع، لأنه عندما تضع عليه دواء ولا تبلعه فهذا ما يضر، لكن إن احتجت إلى أن تبلع ويشق عليك ذلك فإنك تفطر وتقضي هذا اليوم.

حكم مضغ العلك

السؤال: ما حكم مضغ العلك؟

الشيخ: العلك إذا كان قوياً، بمعنى أنه علك قد عُلك قبل فأصبح لا طعم فيه، إذ هناك علك قوي لكن فيه طعم، لكن إذا كان مثل الخرقة والبلاستيك وقد ذهب طعمه، وأما إذا كان فيه طعم فإنه يُفسد، سواء كان الطعم مرارة أو طعم سُكّر، كان حلاوة أو مرارة، هذا يُفطّر إذا دخل إلى الحلق.

حكم فطر الصائم أثناء النهار بتناول الدواء

السؤال: ما حكم فطر الصائم بتناول الدواء؟

الجواب: يجوز له إذا كان يأخذ دواء أن يُفطر إذا قال له الطبيب: لازم أن تأكل علاجاً في الساعة الفلانية أو في كذا.

حكم تقبيل الصائم امرأته

السؤال: ما حكم القبلة للصائم؟

الجواب: قبلة المرأة ومباشرة المرأة هذه لا يُفطر بها الصائم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يُباشر ويقبّل وهو صائم، لو أمذى، لكنه يُكره للشاب الذي تحرك شهوته، وإن كان لا يأمن على نفسه فلا يجوز له؛ لأن القبلة قد تدعوه إلى الجماع.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , دليل الطالب كتاب الصيام [4] للشيخ : حمد الحمد

https://audio.islamweb.net