إسلام ويب

حكم ذبح البقر بدل الغنم في النذر

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

المقدم: حياكم الله وبارك فيكم.

المقدم: حياكم الله.

====

السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبيد بن حسين الإبراهيم سوري ومقيم في عرعر، أخونا عبيد عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قبل فترة نذرت لله أن أذبح ثلاثة عشر رأساً من الضأن، وهذا الأمر سألت الله أن يسهله لي وتيسر أمري والحمد لله، وكان وقتها لا تزيد تكلفة الرأس من الضأن على مائتين وخمسين ليرة سوري والآن الرأس الواحد يكلف من ألفين وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ليرة فقمت بذبح بقرة بدلاً عنها، سؤالي: هل تكفي البقرة وسعرها حوالي تسعة آلاف ليرة عن الثلاثة عشر رأساً أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فظاهر الأدلة الشرعية أن البقرة لا تكفي في هذا؛ لأنك نذرت غنماً والغنم لحمها أطيب وأنفع من لحم البقر، فالذي أرى أن عليك أن تكمل الذبائح التي نذرتها وهي الغنم حسب طاقتك: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، بين وقت وآخر حتى تكلم العدد الذي نذرته لله عز وجل، وعليك مع هذا أن تدع النذر في المستقبل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل) فالمشروع لك أن تترك النذر في المستقبل، أما هذا النذر فعليك أن توفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وهذا نذر طاعة لله، نذر الغنم قربة إلى الله وطاعة، فعليك أن توفي بنذرك حسب الطاقة، كلما استطعت ذبحت ما تيسر حتى تكمل.

أما البقرة فالأقرب أنها لا تجزئ؛ لأن الغنم أطيب منها وأنفع للفقراء والمساكين.

حكم صيام الأم الكفارة إذا مات طفلها غرقاً

السؤال: من الأخت المستمعة (ب. م. ن) رسالة تقول فيها: أنا سيدة توفي لي طفل بالبيت غرقاً منذ سبع سنوات، والآن أريد بمشيئة الله تعالى أن أصوم شهرين متتاليين ولكن قيل لي: إنه بعد مرور هذه الفترة لا يصح لك صيام، هل صحيح لا يصح الصيام كما قيل؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان موته غرقاً بأسبابك فعليك الصوم إلا إذا وجدت رقبة عبد أو أمة فاشتريتها وأعتقت فلا بأس؛ لأن قتل الخطأ يوجب الكفارة، والكفارة عتق عبد أو أمة، يعني: عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، فإن تيسر ذلك فهذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك فعليك صوم شهرين متتابعين؛ ستين يوماً، إذا كان موته غرقاً بأسبابك أما إذا كان موته غرقاً ليس بأسبابك وليس لك فيه أثر فليس عليك صوم ولا عتق، فإذا كنت وضعتيه عند محل الغرق وهو صغير ما يحسن ولا يصرف نفسه فأنت متسببة، أما إذا كان بعيد عن أسباب الغرق في البيت أو في أي محل بعيد ولكنه ذهب عند غفلتك في بعض الحاجات وسقط في نهر أو في حوض ماء أو ما أشبه وهو بعيد عنك ليس لك فيه تسبب ولا تعتبرين في هذا مفرطة ولا متسببة فليس عليك شيء، وأنت أعلم نفسك وأعلم بالواقع، وإن كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنك السبب فالصوم يكفي ولو بعد مدة سنين، فإن كنت يغلب على ظنك أنك لا سبب لك في ذلك، وأن الأمر وقع وليس لك فيه تسبب ولم تقربيه إلى محل الغرق فليس عليك شيء والحمد لله.

تفسير قوله تعالى: (وآتوهن أجورهن بالمعروف..)

السؤال: تسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النساء:25]؟

الجواب: هذا ذكره الله سبحانه في حق من لم يستطع طولاً نكاح الحرائر فإنه لا حرج أن ينكح المؤمنات من الإماء إذا كن محصنات غير مسافحات، يعني: معروفات بالعفاف وعدم الزنا، وأن يؤتيهن أجورهن يعني: المهور، مهورهن وهذا في حق من يخشى العنت يخشى على نفسه الفاحشة، وأما من يستطيع الصبر فليصبر حتى يجد الحرة حتى يتزوج حرة حتى لا تسترق أولاده؛ لأن الأولاد تبع الأمة؛ تبع الأم، إذا كانت أمة صار أولاده مماليك فعليه الصبر حتى لا يسترق أولاده حتى يأتي الله له بالقدرة على الحرة، وأما إذا كان يخشى العنت فإنه يتزوج الأمة ولا حرج، وإذا تيسر له أن يشترط أن أولاده أحرار على السيد والتزم السيد بذلك حصل المقصود من حرية الأولاد والعفة والحمد لله.

حكم الاغتراب عن الأهل عدة سنوات

السؤال: من المستمع عبد الله صالح من جدة رسالة ضمنها بعض الأسئلة يقول في أحدها: لي قريب متزوج ومسافر وله الآن سبع سنوات غائب عن زوجته وهي في انتظاره، ما حكم ما فعل، وبماذا تنصحونه وأمثاله؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: ننصحه وأمثاله أن يرجع إلى زوجته وأن يقوم بحقها ويستسمحها عما حصل وأن ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا هو الواجب عليه، وإذا كان هناك أسباب أوجبت الغربة الطويلة فليكتب إليها وليخبرها بالحقيقة وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج وحتى تعلم زوجته الحقيقة، وأما إن كان هناك خلاف إن جاء فهذا إلى المحاكم الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية أو المحاكم المستقلة الشرعية.

فالمقصود أن هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية فيما يتعلق بفسخها منه إذا تأخر عنها ولم تسمح بالبقاء في عصمته.

أما هو فالواجب عليه أن يبلغ زوجته وأهلها حاله وأسباب تأخره، وأن يرسل النفقة إذا كان يقدر عليها أو يستسمحهم عنها، يجب أن يكون هناك عناية بهذا الأمر ولا يسكت ويستمر في الغربة من دون إشعار لهم، وإذا كانت ترغب الطلاق ولا تصبر طلقها ولم يحوجها إلى المحكمة، والله المستعان.

حكم جعل القرض زكاة

السؤال: يقول في سؤال آخر: أنا صاحب دكان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئاً، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟

الجواب: لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) فأنت بين أمرين: إما أن تنظره، وإما أن تبرئه من المال وتسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا. لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره وأعاد ذلك إليك عن الدين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ فلا حرج، يعني: لو أعطيته من الزكاة ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدين أو بعضه من الدين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس بهذا.

حكم صلاة أهل الورش والمهن بملابس العمل المتسخة

السؤال: يقول: هناك جماعة يشتغلون في ورشة لإصلاح السيارات وإذا حان موعد الصلاة ذهبوا إلى المسجد بملابس الشغل وتكون ملابسهم متسخة بطبيعة الحال بالزيوت والبويا والمعجون وما أشبه ذلك، فبماذا توجهونهم؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: الصلاة صحيحة ولا حرج عليهم، ولكن الأفضل أن يعدوا للصلاة لباساً حسناً لقول الله سبحانه: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله جميل يحب الجمال) ولئلا يتقذر منه إخوانه، ولئلا يؤذي من يجاوره بهذه الملابس فالسنة لهم والذي أنصحهم به أن يلبسوا ملابس حسنة للصلاة يعدوها فإذا جاء وقت الصلاة خلعوا هذه الملابس ولبسوا الملابس الحسنة، هذا هو الذي أنصحهم به.

حكم قراءة القرآن بغير طهارة

السؤال: من المستمع محمود الفكي النور من السودان رسالة ضمنها ثلاثة أسئلة يقول في أحدها: هل يجوز للطلبة في المدرسة أن يقرءوا القرآن بدون طهارة أثناء الدراسة، وهل للمعلم أن يقرئهم وهو على تلك الحال أيضاً؟

الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان من غير المصحف مثل أن يقرءون عن ظهر قلب فلا حرج أن يقرءوا وهم على غير طهارة والأستاذ كذلك إذا كان يعلمهم عن ظهر قلب لا من المصحف فلا حرج أن يعلمهم على غير طهارة إذا كان ليس جنباً وليسوا جنب هم أيضاً، أما الجنب لا. ليس له أن يقرأ ولا أن يقرئ القرآن وهو جنب، وهكذا الطالب ليس له أن يقرأ وهو جنب مطلقاً.

أما إذا كان الطهارة الصغرى فليست بشرط للقراءة، لا بأس أن يقرأ وهو على غير طهارة الطهارة الصغرى، ولا بأس أن يقرئ أيضاً لكن من غير المصحف، أما من المصحف فلابد من الطهارة، لا يمس المصحف إلا وهو طاهر الطهارتين؛ الكبرى والصغرى.

الحكم على حديث: (أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس..) والأحكام المتعلقة به

السؤال: ما صحة الحديث الذي معناه إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها ولم يكن هناك ما يؤثر عليها في البيت فإن رائحة الجنة حرام عليها، ما موقف الرجل من تلك المرأة، وما هي نصيحتكم للنساء؟

الجواب: الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة) والمعنى: التحذير من طلب الطلاق من دون علة، أما إذا كان هناك علة لكونه كثير المعاصي والشرور؛ لأنه سكير، لأنه يتهاون بالصلاة في الجماعة أو لا يصلي، أو لأنه يظلمها ويؤذيها بالضرب بغير حق، أو ما أشبه ذلك فهي معذورة تطلب الطلاق، وليس لها البقاء مع من لا يصلي؛ لأن من ترك الصلاة كفر، فعليها أن تمتنع منه وأن تطلب منه الطلاق فإن أبى ترفع الأمر إلى المحكمة فليس لها البقاء مع من لا يصلي.

أما إذا كان يصلي لكن عنده سوء خلق يظلمها ويؤذيها أو يشرب الخمر، أو عنده شيء من المعاصي الأخرى الظاهرة فلها طلب الطلاق ولها طلب الفسخ من معاشرة هذا الرجل الفاسق الذي ظلمها وآذاها أو تجاهر بالمعاصي التي حرمها الله عليه.

حكم الصوم عمن مات وعليه صوم لمرض أو كبر

السؤال: أخيراً يسأل ويقول: توفي والدي في الأيام الأخيرة من رمضان وعليه أيام لم يصمها بسبب مرضه وشيخوخته، فهل يجوز لي صوم تلك الأيام بدلاً عنه؟

الجواب: إذا كان مات في مرضه فلا يجب عليك أن تصوم عنه ولا يشرع فهو معذور، أما إذا كان طاب وشفي ولكن تساهل فإنك تصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) هذا هو الأفضل أن تصوم عنه، فإن لم تصم تطعم عنه عن كل يوم مسكيناً، أما إذا كان مات في مرضه أو شيخوخته لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه إذا كان شيخاً كبيراً تطعم عنه مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم، أما إذا مات في مرضه فليس عليك إطعام ولا صيام.

حكم إعادة بعض أركان الصلاة أكثر من مرة بسبب الوساوس

السؤال: من المستمع (س. م. ص) من الأردن سؤال يقول فيه: أنا في الصلاة أعيد الركن أكثر من مرة وذلك نتيجة للنسيان وعدم التركيز والوسوسة فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: ننصحك بالحذر من هذا؛ لأن هذا من طاعة الشيطان، فننصحك بالحذر من الوساوس وأن تتعوذ بالله من الشيطان عند وجودها، وأن لا تعيد الأركان متى قرأت اجزم على أنك قرأت واترك العودة، ركعت كذلك، سجدت كذلك، وهكذا، لا تطاوع الشيطان بل استمر في صلاتك على أنك فعلت الركن حسب ما في علمك وفي اجتهادك، ولا تطاوع الشيطان في الشك الذي يجعلك تعيد الركن ظناً منك أنك لم تفعل، وهذا كله من طاعة الشيطان ولكن استمر على العمل وأنت تجزم أنك فعلت وترغم الشيطان حتى تكمل.

حكم الإمام إذا علم أنه أحدث أثناء الصلاة

السؤال: من المستمع علي سعيد الغامدي من الباحة قرية الأجادي الحوزة بعث برسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة يقول في أحدها: إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث فماذا يفعل؟

الجواب: يستنيب من يكمل بهم، يقدم واحداً ممن حوله الذي يكمل بهم الصلاة والحمد لله هذا هو الصواب، يستنيب من يكمل بهم الصلاة ممن حوله من الطيبين مثلما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم.. كمل بهم الصلاة، وإن قدموا غيره واستأنفوها من أولها فلا حرج، وإن جلسوا ينتظرونه حتى يتوضأ ثم يعود ويصلي بهم من أول الصلاة فلا بأس، ولكن الأفضل أن يستنيب من يكمل بهم حتى لا يشق عليهم، والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

المقدم: أما هو فيعيد الصلاة من أولها؟

الشيخ: أما هو فيتوضأ ويعيد.

حكم من دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف

السؤال: إذا قدم المسلم يريد الدخول في الصلاة ولكنه وجد الصف مكتملاً هل يسحب أحد المصلين ويصلي معه أم أنه يصلي منفرداً متابعاً للإمام؟

الجواب: المشروع له أن يلتمس فرجة لعله يجد، فإن لم يجد وقف مع الإمام عن يمينه، فإن لم يتيسر ذلك انتظر ولا يسحب أحد؛ لأن سحبه ظلم وتعدٍ عليه وفتح فرجة في الصف ولكن ينتظر فإن قضيت الصلاة ولم يأت أحد صلى وحده والحمد لله، معذور. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً. إذا صلى الركعة الأولى منفرداً مع الإمام ثم دخل معه مصل آخر في الركعة الثانية وبعد الانتهاء من الفرض هل يسلم مع الإمام أم أنه يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة؟

الشيخ: إذا صلى ركعة واحدة بطلت صلاته فعليه أن يستأنف مع الجديد مع الشخص الذي جاء ويستأنف معه من أول الصلاة، فإذا استمر ولم يستأنف يعيدها؛ لأن صلاته باطلة، يعني: صلى ركعة وحده خلف الصف، والنبي عليه السلام يقول: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) هكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه أمر من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة، لكن لو ركع وحده ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود صحت وأجزأت والحمد لله كما فعل أبو بكرة رضي الله عنه.

كيفية التحلل من الغيبة

السؤال: من المستمعة (م. ع. ز) رسالة وفيها سؤال طويل تقول عن نفسها: أنا امرأة اغتبت كثيراً جداً ولم يسلم أحد من لساني حتى المارة في الطريق أغتابهم سواءً عرفت أحداً منهم أم لم أعرفهم، اغتبت إخواني وأخواتي ووالدي وزوجي وجيراني وأقاربي فرداً فرداً، وإذا ذهبت إلى حفلة لم أترك أحداً إلا وأتيت بذكره بعيب فيه على مدار عشر سنين أو أكثر، وقد ندمت أشد الندم وتحسرت على ما كنت عليه من الغفلة وتبت إلى الله سبحانه وتعالى وعسى الله أن يقبل، ولكني علمت أن التوبة من الغيبة يلزمها شرط هو: أن أتحلل من اغتبت، كيف أتحلل من أبي وأمي وإخواني مما قد يورث الكره، وكيف أتحلل ممن لا أعرفه وهذا صعب وشاق وقد لا أجد سبيلاً للتعرف عليهم، وهل من مخرج، وكيف يكون، هل تنصحونني بالاستغفار لهذا الجمع الهائل من الناس أم ماذا أفعل أفيدوني، جزاكم الله خيراً، وهل يكفي أن أقول: اللهم اغفر لكل من اغتبت، دبر كل صلاة؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب: التوبة والحمد لله كافية، التوبة كافية والحمد لله ونسأل الله أن يتقبلها منك، وعليك أن تسألي الله لهم العفو والمغفرة، وأن تذكريهم بالخير الذي تعرفين عنهم من تعرفين منهم تذكريه بالخير الذي تعرفيه منه بدلاً من السوء الذي ذكرتيه، وأما تحللهم فلا يلزم للصعوبة التي ذكرت، لكن من عرفت منهم وتيسر استحلاله فلا بأس، قولي له: إني فعلت كذا أبحني وسامحني، إذا تيسر ولم تخشي شراً، أما إذا كان تخشي شراً أن يترتب على طلبك التحلل فتنة وعداوة وشحناء فيكفي التوبة والحمد لله ولا يلزم استحلالهم.

أما من لا تعرفين فيكفي التوبة والحمد لله والدعاء لهم بالخير والاستغفار لهم والحمد لله.

حكم زيارة الأقارب البعيدين

السؤال: تقول في سؤال آخر: لي بنات عمتي لا يزورونا ولا نزورهم، وهم يسكنون بعيداً عنا، هل تجب علينا زيارتهم، وهل أكون آثمة إذا قطعتهم، وهل يكفي أن أتصل بهم بالتلفون وأسأل عنهم أم لا يكفي؟

الجواب: لا تجب الزيارة ولكن تستحب إذا تيسرت الزيارة على وجه شرعي، ويكفي التلفون والمكاتبة والحمد لله، المحرم القطيعة، فإذا حصلت الصلة بالمكاتبة أو بالهاتف أو بإرسال السلام مع الأصحاب والإخوان والأخيار كل هذا يكفي والحمد لله.

وإذا كان الأقارب فقراء فمن الصلة وصلهم بالمال والإحسان إذا كان القريب قادراً يصلهم بما يسر الله له من المال أو الزكاة حتى يجمع بين الأمرين: بين الكلام الطيب والسلام، وبين المواساة والإحسان بالمال.

محرمية خال الأم وعمها

السؤال: هل يجوز أن أقابل خال أمي وعمها أم أنهم غير محارم؟

الجواب: خال أمك وعم أمك محرمان، عم أمك عم لك وخالها خال لك، وهكذا عم أبيك وخال أبيك كلاهما محارم لك وإن علا الجد حتى جد أبيك، وحتى جد أمك وجدت أمك.

فالمقصود: أن خال الإنسان يكون خالاً لذريته، فخال أمك خال لك ولذريتك، وعم أمك عم لك ولذريتك، وهكذا خال أبيك وعم أبيك خال لك ولذريتك وعم لك ولذريتك وإن بعدن.

حكم قضاء الصلاة لمن تاب من تركها

السؤال: أيضاً تقول عن نفسها: أنا امرأة لا أصلي الفجر بتاتاً إلا نادراً أو في شهر رمضان، أما بقية الفروض أصليها في أوقاتها والحمد لله، والآن ما أذكره خمس سنوات لم أصل فيها الفجر بسبب النوم، وإذا قمت لا أقضيها ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، هل أقضي ما فاتني من الصلوات خلال الخمس السنوات الماضية أم كيف أتصرف؟

الجواب: عليك التوبة إلى الله والندم عما مضى وهذا كفر أكبر نعوذ بالله، فعليك التوبة إلى الله والحذر من العودة إلى هذا العمل السيئ وأن تلتزمي الصلاة في الفجر كبقية الصلوات، وأن تجعلي ساعة تعينك على ذلك إن لم يكن عندك من يوقظك، وأما الماضي فعليك التوبة ويكفي، والحمد لله.

كفر تارك الصلاة ووجوب توبته

السؤال: لي أخت عمرها ست وعشرون سنة كانت في بداية عمرها لا تصلي ثم أصبحت تصلي فقط في شهر رمضان، ولها الآن خمس سنين تصلي عشرة أيام وتترك بقية الشهر، وأحياناً تصلي الشهر كاملاً، وأحياناً لا تصلي تقريباً، قضت أكثر من شطر عمرها لا تصلي، فهل تقضي ما فاتها من الصلوات أم تكفي التوبة؟

الجواب: هي بعملها هذا كافرة نعوذ بالله فعليها التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود ويكفي هذا والحمد لله، يقول الله سبحانه: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فعليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على الماضي والعزم الصادق أن لا تعود فيه والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ويكفي هذا والحمد لله.

حكم صيام الحامل والنفساء

السؤال: من أحد الإخوة المستمعين رسالة ونسي أن يذكر اسمه فيها يسأل سؤالاً عن صيام الحامل والنفاس كيف يكون، وهل يجب عليهما القضاء؟

الجواب: الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولوبنت ثلاثين أو عشرين يوم إذا رأت الطهر تصوم وتصلي وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا كملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة كلما دخل الوقت تتوضأ ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً إلا إذا جاءت الدورة وقت الدورة المعتادة الحيض تجلس لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من النفاس فهذا دم فساد بعد مضي الأربعين تعتبره دماً فاسداً تتوضأ معه لكل صلاة وتحفظ بقطن ونحوه وتحل لزوجها وتصوم والحمد لله.

حكم ذكر الله والاستغفار بالقلب

السؤال: من المستمع (ك. أ. ط) من الطائف يسأل ويقول: لا يؤاخذ الله عز وجل بما حدثت به النفس ما لم تفعل، لكن يسأل عن الاستغفار بالقلب وعن ذكر الله بالقلب هل فيه أجر أو لا؟

الجواب: ذكر الله بالقلب فيه أجر، الله يذكر بالقلب واللسان والعمل، وأما الاستغفار ما في استغفار بالقلب، ما يسمى استغفار، العبد بقلبه يتوب إلى الله جل وعلا ويندم، يسمى توبة فالاستغفار طلب المغفرة وهو يكون باللسان، أما ما في القلب يكون الندم على الماضي مع ترك الذنب والعزيمة الصادقة هذا يكون توبة، إذا ندم على الماضي من الذنب وعزم أن لا يعود فيه بقلبه صمم أن لا يعود وترك الذنب هذا يسمى توبة ما يسمى استغفار يسمى توبة.

المقدم: جزاكم الله خيراً. سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

الشيخ: نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك.

المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (848) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net