إسلام ويب

صفة الغسل من الجنابة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من رسائل على فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

في الحقيقة أيها الإخوة لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة لكن لعلنا نتمكن من عرض أسئلة محمود سيد أبو زيد ، ذلك أنه بعث بأكثر من ثمانية أسئلة وكلها جيدة، وقد وافقه في السلام على المصلين في الفرض السيد: صالح العبد العزيز الصالح.

====

السؤال: يقول المرسل محمود سيد أبو زيد : هل الوضوء في أول غسل الجنابة لازم وضروري أم لا؟ ونرجو شرح الغسل بالتفصيل وفقكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

السنة أن يبدأ بالاستنجاء يغسل ذكره وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة، هذه السنة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ وضوء الصلاة بعد أن يستنجي ثم يغتسل بعد ذلك، يأخذ الماء حتى يروي أصول شعر رأسه، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على بقية جسده على الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يكمل الغسل، هذا هو السنة التي روتها عائشة وميمونة رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ولو أنه اغتسل من دون وضوء عم بدنه بالماء بنية الجنابة كفى وطهر بذلك، إذا عم بدنه من رأسه إلى قدمه بالماء ناوياً غسل الجنابة كفى ولكن الأفضل أنه يبدأ بالوضوء الشرعي هذا هو الأفضل، ليس بواجب بل أفضل، ولو توضأ بعد ذلك ولم يتوضأ قبل ذلك فلا بأس، لكن ترك الأفضل ترك السنة، السنة أن يبدأ بالاستنجاء وغسل الذكر وما حوله ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يأخذ الماء فيروي به أصول الشعر، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ثم بعد هذا يغسل بقية جسده يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يكمل بقية الغسل، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال.

أما الإجزاء فيجزي إذا عم بدنه بالماء، إذا عم بدنه بالماء سواء بدأ برأسه أو برجليه أو ببطنه أو ظهره لا فرق، متى عم بدنه بالماء أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يفعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام.

وإذا نوى بالغسل الحدثين نوى بغسله الحدثين الطهارة الكبرى والصغرى أجزأه ذلك على الصحيح، ولكن الأفضل أنه يبدأ بالوضوء ثم يكمل الغسل هذا هو الأفضل هذا هو السنة. نعم.

المقدم: هو أيضاً طلب شرح الغسل بالتفصيل؟

الشيخ: هذا شرحنا له: أولاً يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يأخذ الماء فيروي به أصول شعر رأسه، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات.. ثلاث حفنات، ثم يغسل بدنه بالماء، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، هكذا ذكرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ذكرت معنى ذلك ميمونة في روايتها غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) اللهم صل عليه وسلم.

حكم العبث باللحية أو بالغترة أو بالساعة أثناء الصلاة

السؤال: سؤاله الثاني يقول: ما حكم من يقوم ببعض الحركات في الصلاة مثل تعديل الغترة، والعبث في اللحية أو بالأظافر أو الساعة وما شابه ذلك؟

الجواب: السنة للمؤمن في الصلاة الخشوع وعدم الحركة يطمئن ويخشع في صلاته ويدع الحركات يضع يمينه على شماله على صدره، ساكناً في حال القيام، وإذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع ساكناً خاشعاً ماداً ظهره، جاعلاً رأسه حيال ظهره في الركوع، وإذا رفع اطمأن في رفعه واعتدل وجعل يمينه على شماله على صدره في الصلاة بعد الركوع وهو قائم خاشع، وهكذا إذا سجد يكبر ويسجد ويضع يديه ماداً أصابعه إلى القبلة ضاماً بعضها إلى بعض خاشعاً لله ويجعلهما حيال منكبيه، أو يجعل يديه حيال أذنيه في سجوده وهو خاشع معتدل في سجوده قد رفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويقول: رب اغفر لي، ويسبح.. يقول: سبحان ربي الأعلى ويدعو ربه، ثم يرفع ويجلس مطمئناً خاشعاً لله عز وجل، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي ويدعو، ثم يسجد.. وهكذا يكون خاشعاً في هذا كله ويدع الحركات.

أما العبث في غترته أو في لحيته أو في الساعة أو في أظفاره هذا كله مكروه في الصلاة، مكروه؛ ولكن لا يبطلها لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، وإذا كثر وتوالى أبطلها، إذا كثر عرفاً وتوالى أبطل، أما إذا تفرق ما توالى تفرق فإنه لا يبطلها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الكسوف تقدم لما عرضت له الجنة تقدم إليها، فلما عرضت عليه النار تأخر، وصلى بالناس على المنبر يرقى المنبر فيقرأ عليه ويركع ثم ينزل فيسجد في أصل المنبر، كل هذا يدل على أن هذه الحركات وأشباهها لا تضر الصلاة، كذلك كان يصلي ذات يوم وهو حامل أمامة بنت زينب يحملها فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا يدل على أن مثل هذه الحركات لا تضر الصلاة؛ لأنها قليلة متفرقة.

أما الشيء الكثير المتتابع المتواصل هذا عند أهل العلم يبطلها إذا كثر عرفاً، سواء كان شغله في ساعته بتقليبها ونحو ذلك أو في لحيته أو في غترته أو في غير ذلك، فالمؤمن ينبغي له أن يتحرى الخشوع ويحذر العبث يحذر العبث من جميع الوجوه في حال الركوع والسجود والقيام وغير ذلك.

حكم الأذان بدون وضوء

السؤال: سؤاله الثالث يقول: ما حكم من يؤذن للصلاة بدون وضوء؟

الجواب: الأذان ليس من شرطه الوضوء، إذا أذن وهو على غير وضوء أجزأ حتى ولو كان على جنابة ليس قرآن هو، الأذان ليس بقرآن إنما هو ذكر، والنبي عليه السلام كان يذكر الله على كل أحيانه.

فالمسلم يذكر الله دائماً حتى ولو كان على جنابة يذكر الله، حتى الحائض تذكر الله، والنفساء تذكر الله. والأذان من ذكر الله، فإذا أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير وضوء فأذانه صحيح، لكن الأفضل أن يكون على طهارة، هذا هو الأفضل.

أما حديث: (لا يؤذن إلا متوضئ) فهو حديث ضعيف.

فالسنة والأفضل أن يكون حين الأذان على طهارة كاملة من الحدثين هذا هو الأفضل، ولكن لو أذن وهو على جنابة أو أذن وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر فأذانه صحيح ولا حرج في ذلك.

حكم الصلاة على سطح المسجد مع متابعة الإمام فيها

السؤال: سؤاله الرابع يقول فيه: ما الحكم في الصلاة فوق سطح المسجد علماً أن السطح ينفصل عن المأمومين الذين يقعون خلف الإمام، وربما تقدمت الصفوف في السطح على الإمام؟

الجواب: الصلاة في السطوح صحيحة.. سطح المسجد، ما داموا يستطيعون متابعة الإمام بالرؤية أو بسماع تكبيره صلاتهم صحيحة؛ لأنهم في المسجد ومع الإمام، لكن لا يتقدمون على الإمام، يكونون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله ولا يتقدمون عليه، لا يجوز التقدم عليه بل الواجب أن يكونوا خلفه، وعند الحاجة عن يمينه وشماله وإلا فليكونوا خلفه، مثل الصفوف التي وراه في الأسفل وصلاتهم صحيحة، إذا تمكنوا من المتابعة برؤية الإمام أو رؤية من وراءه أو سماع الصوت.

حكم رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد

السؤال: يقول: ما حكم قراءة القرآن في المسجد بصوت عال قبل الصلاة وبحضور كثير من المصلين كل يقرأ على حدة؟

الجواب: السنة عدم الرفع، ما ينبغي الرفع يكره الرفع أو يحرم؛ لأنه يؤذي فهذا الذي في المسجد السنة له أن يخفض صوته حتى لا يتأذى به مصل ولا قارئ؛ لأن الناس كل واحد قد يحب أن يقرأ أو يصلي فإذا كان من حوله يرفع صوته بالقراءة شوش عليه صلاته وشوش عليه قراءته، فالسنة أنه يخفض صوته خفضاً لا يضره ولا يشوش على من حوله يعني خفضاً مناسباً يقرأ به قراءة مناسبة ليس فيها تشويش على من حوله.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه خرج ذات يوم على الناس في مسجده وهم يصلون في الليل وبعضهم يرفع صوته على بعض، فقال: كلكم يناجي الله فلا يؤذ بعضكم بعضاً) هذا معناه: اخفضوا أصواتكم لا يؤذي بعضكم بعضاً برفع الصوت.

وهذا شيء مشاهد شيء معقول، إذا كان يليك من يرفع صوته شوشت عليك قراءتك وصلاتك، فإما أن تنصت له وإما أن تشوش أنت في صلاتك وفي قراءتك، فلهذا الواجب على من يقرأ في الصفوف أكرر هذا الواجب أو المتأكد ألا يجهر بل يخفض صوته ولا يجهر حال قراءته في الصف حتى لا يتأذى به من حوله من المصلين والقارئين، أما إذا كان عندك جماعة محدودة يرضون بذلك يسمعون له فلا بأس، إذا كانت جماعة قليلة في المسجد ينتظرون ما هناك من يصلي ولا يقرأ ويحبوا أن يسمعوا صوته فلا بأس، أما إذا كان هناك من يصلي وهناك من يقرأ لا، لا يرفع صوته.

حكم إلقاء السلام على من في المسجد

السؤال: السؤال السادس للمرسل محمود سيد أبو زيد يقول فيه: ما الحكم فيمن يلقي السلام على الموجودين في المسجد وذلك قبل تأديتي صلاة تحية المسجد؟

الجواب: هذا هو السنة أنه إذا دخل على الجماعة في المسجد يسلم عليهم ولو أنهم يصلون، يقول: السلام عليكم، وإن قال: ورحمة الله وبركاته طيب، فالذي في الصلاة يرد بالإشارة هكذا يشير بيده، إشارة له، والذي خارج الصلاة يرد ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا بأس بهذا، ولا يكره هذا بل مشروع، كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فيرد عليهم بالإشارة عليه الصلاة والسلام.

وأما قول بعض العامة أنه لا يسلم على من في المسجد فهذا غلط خلاف السنة، بل يسلم عليهم ويردون عليه ولو كانوا يقرءون، يقول: السلام عليكم، وإذا سمعوا الصوت يقولوا: وعليكم السلام، وإن كان قال: ورحمة الله يقولوا: وعليكم السلام ورحمة الله يردون مثل قوله أو أزيد؛ لأن الله قال: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا [النساء:86]، فإذا قال: السلام عليكم، قالوا: وعليكم السلام، وإن زادوه: ورحمة الله، كان أفضل لهم، وإن زادوه: وبركاته كان أفضل لهم.

أما إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يلزمهم أن يقولوا مثل ذلك حتى يردوا عليه تحيته، ويقفوا عن القراءة ثم يشتغلوا بالقراءة، وإن كانوا في الصلاة ردوا بالإشارة.

حكم السلام على المصلين أثناء أدائهم للفريضة

السؤال: صالح عبد العزيز الصالح وإن كنا سوف نمضي إن شاء الله في أسئلة محمود سيد أبو زيد لكن هنا سؤال يقارب سؤال الأخ، يقول صالح العبد العزيز الصالح: ما حكم السلام على المصلين الذين يصلون في الفرض؟

الجواب: مثل النافلة، إذا دخل والناس في الصلاة يقول: السلام عليكم ويرد عليه بالإشارة من حوله من سمع صوته يرد عليه بالإشارة ولو في الفرض. نعم.

المقدم: ولو كان جميع الناس في الفرض؟

الشيخ: ولو في الفرض، يسلم على من حوله في طرف الصف الذين وصل إليهم.

حكم المسح على الجوارب ومدة المسح

السؤال: نعود لرسالة محمود سيد أبو زيد يقول: ما الحكم فيمن يقوم بالمسح بالماء على الشراب بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء وذلك بحجة البرد وأنه لبس الشراب على وضوء؟ ومتى يصح وكيف؟

الجواب: إذا كان الجورب وهو الشراب صفيقاً ساتراً للقدم ولبسه على طهارة جاز المسح عليه كالخف من الجلد يوماً وليلة للمقيم بعد المسح، وثلاث بلياليها للمسافر، هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب وهو الشراب من الصوف أو القطن أو الوبر مثل الجلد مثل الخف سواء بسواء على الصحيح.

وقد ثبت عنه عليه السلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، كما جاء في السنن من حديث المغيرة ، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين، فلا حرج في ذلك إذا كان لبسهما على طهارة وكانا صفيقين ساترين فإنه يمسح عليها يوم وليلة، يبدأ المسح من المسح بعد الحدث، إذا أحدث وبدأ المسح هذا أول المدة يوم وليلة، إذا أحدث ريحاً أو بولاً أو نحو ذلك ثم مسح هذا أول المدة يوم وليلة.

وهكذا في السفر تبدأ المدة من المسح بعد الحدث ثلاثة أيام بلياليها في السفر، ويوم وليلة في الإقامة.

أما المدة التي قبل ذلك ما تحسب، لو لبسها الظهر على طهارة ثم صلى الظهر بالطهارة والعصر بالطهارة والمغرب بالطهارة والعشاء بالطهارة ثم أحدث بعد العشاء لا يحسب له إلا بعد العشاء، الأربع التي مضت على طهارته الأولى ما تحسب؛ لأنه ما أحدث فيها.

حكم إمامة من لا يجيد القراءة مع وجود من هو أفضل منه

السؤال: سؤاله الثامن والأخير، يقول: يوجد في أكثر من مسجد في قرى الباحة وغيرها أئمة مساجد لا يجيدون القراءة ويقعون في أخطاء كثيرة وخاصة في التشكيل وطريقة القراءة والإلقاء، مع العلم بأنه يوجد من هو أحسن منهم علماًَ وفقهاً وإلقاء، وخاصة أن الإمام هو القدوة للمصلين في كل شيء وحركة، فنرجو إيضاح ذلك وهل يجوز لمن هم أو لمن ذكرنا أنهم أحسن علماً وفقهاً وإلقاء ترك هذه المساجد أم لا؟

الجواب: الرجل الذي يحصل منه بعض الأغلاط في القراءة له أحوال، تارة يكون غلطه لا يؤثر في المعنى ولا يحيل المعنى فهذا أمره أوسع، وتارة غلطه يحيل المعنى، وتارة يكثر وتارة يقل، فالسنة في هذا أن يتولى الإمامة الأقرأ والأجود هذا هو السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) السنة أن يؤمهم أقرؤهم وأجودهم قراءة وأكثرهم قرآناً، وهذا يرجع إلى ولاة الأمور الذين لهم الحل والعقد في أمر المساجد والأئمة، عليهم أن يولوا الأفضل فالأفضل في قراءته وعلمه ودينه وعدالته.

وإذا وجد أهل المسجد أن إمامهم يلحن كثيراً ففي إمكانهم أن ينصحوه بأن يستقيل أو يعلموه لعله يستفيد ويزول لحنه ويستقيم، أو يتكلم مع مسئولين في الأوقاف حتى يزيلوه ويعينوا غيره.

وبكل حال فالواجب على أهل المسجد أن يعنوا بالموضوع وألا يتساهلوا وإذا أمكن تفقيه الرجل وتعليمه وإرشاده من أهل العلم حتى يفقه القراءة الطيبة وحتى يزول ما به من خطأ فالحمد لله.

وإذا أصر على لحنه وغلطه فإن كان غلطه يحيل المعنى وجب عزله ولا تصح صلاته، إذا كان في الفاتحة، مثل أن يقرأ: (صراط الذين أنعمت عليهم) هذا لحن فاحش، أو يقرأ: (أنعمت عليهم) هذا لحن فاحش تبطل معه الصلاة إذا تعمده.

لكن إذا كان يغلط جهلاً يعلم ويوجه ولو في الصلاة فإذا اعتدل وقرأها: أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [الفاتحة:7] استقام صحت، أو قال: (إياك) وعلموه وقال: إِيَّاكَ [الفاتحة:5] فقرأها كما قالوا واعتدل فلا بأس، أما إذا كان ما يعرف إلا (أنعمت) أو (أنعمت) هذا يعزل ولا تصح قراءته ولا تصح صلاته بهم، أما هو في نفسه فإذا عجز صلاته صحيحة لنفسه، ولكن عليه أن يتعلم عليه ويجتهد حتى يعدل لسانه وحتى يستقيم في قراءته، أما اللحن الخفيف مثل قال: (الحمد لله رب العالمين) أو قال: (الحمد لله رب العالمين) هذا ما يضر المعنى، أو قال: (الحمد لله رب العالمين) أو: (الرحمن الرحيم) هذا ما يضر المعنى، لكن يعلم ويوجه فإن استقام الحمد لله، وإلا أمكن أن يقولوا للمسئولين يغيروه أو يصطلح الجماعة إذا كان المسجد ما يتبع الأوقاف يصطلحون على إنسان أفضل منه. نعم.

المقدم: لكن هل على الإنسان الأفضل أن يأبى الإمامة؟

الشيخ: إذا احتيج إليه ما ينبغي أن يأبى، إذا احتيج إليه ينبغي له الموافقة، وقد تجب عليه الموافقة إذا احتيج إليه.

المقدم: شكراً أثابكم الله.

أيها المستمعون الكرام! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: محمود سيد أبو زيد ومن وافقه في سؤال المستمع صالح العبد العزيز الصالح .

وقد عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم من الزميل محمد الحرشان .



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (672) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net