إسلام ويب

وقت صلاة الوتر وعدد ركعاتها والدعاء الوارد فيها

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

فضيلة الشيخ عبد العزيز في لقائنا هذا لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة: عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم بريدة، وعبد المجيد عبده أحمد .

====السؤال: يقول عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم بريدة يقول: ما هو الدعاء الذي يستحب أن يقال في الوتر بعد صلاة العشاء؟ ومتى تستحب صلاة الوتر؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيراً.

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فإن الله عز وجل شرع لعباده الوتر، وهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا محل الوتر، الوتر مشروع للأمة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)، والسنة واحدة فأكثر، إذا أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو أكثر من ذلك؛ فقد أصاب السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين -عليه الصلاة والسلام- ويوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاث وربما أوتر بخمس وربما أوتر بسبع وربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاث عشرة، وهذا أكثر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، ولكنه أجاز للأمة أن يوتروا بأكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى)، فهذا يدل على أنه لا بأس بالإيتار بأكثر من ذلك خمسة عشر سبعة عشر تسعة عشر إحدى وعشرين ثلاث وعشرين إلى غير ذلك.

ومن هذا ما فعله عمر والصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في رمضان ثلاثاً وعشرين ركعة التراويح، هو من هذا الباب، ويشمله الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (صلاة الليل مثنى مثنى) لما سئل عن صلاة الليل قال: (مثنى مثنى) ولم يحدد عشر ركعات ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل، بل أطلق، فدل ذلك على أن صلاة الليل موسعة في رمضان وفي غيره، من أوتر بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة أو بأكثر من ذلك فقد أصاب السنة.

والسنة له أن يجعل الركعة الأخيرة هي الآخر هي الختام لصلاته، وبها يحصل الإيتار، سواء في رمضان أو في غير رمضان، وإذا اقتصر على ثلاث ركعات أو خمس ركعات؛ لأن ذلك أسهل عليه فكله حسن، ولو أوتر بواحدة فقط فلا بأس بذلك. أما وقته فتقدم أنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل في آخر الليل لمن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر؛ أوتر في أول الليل احتياطاً، أما من وثق بأنه يقوم آخر الليل، فالسنة له آخر الليل، كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال: (من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل).

فالإيتار في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك ويختم بالوتر، لكن إذا لم يتيسر له ذلك، أوتر في أول الليل احتياطاً، ثم إذا من الله عليه بالقيام في آخر الليل صلى ما تيسر ثنتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر، لكن من غير وتر يكفيه الوتر الأول، ولا حاجة إلى نقض الوتر بصلاة ركعة مستقلة كما يفعل بعض أهل العلم لا، الصواب لا ينقض الوتر بل يكتفي بالوتر الأول ويصلي ما بدا له في آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا وتران في ليلة)؛ ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر، وذلك -والله أعلم- ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر، وإنما الأفضل أن يكون الوتر هو آخر صلاة الليل يكون ختام.

أما الدعاء الذي ورد في هذا فقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولها في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت)، زاد في رواية البيهقي : (ولا يعز من عاديت).

وجاء في رواية أخرى: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)، هذا جاء في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يقول ذلك، يعني يزيد في دعاء الوتر: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)، هذا من جملة ما يستحب في قنوت الوتر، سواء كان وتره في أول الليل أو في آخر الليل.

أما ما يفعله بعض الناس من القنوت في الفجر، فهذا قاله بعض أهل العلم، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، والصواب أنه لا يستحب في الفجر؛ لما ثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأله ولده سعد قال: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث هكذا أجاب: (أي بني محدث)، يعني: القنوت في صلاة الفجر محدث، ليس من سنته صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة خلفائه الراشدين، فيتبين بهذا أن الأفضل تركه إلا في النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة من حصر عدو لبعض المسلمين في بعض بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك من النوازل، فيشرع القنوت في الفجر وغيره بالدعاء برفع البلاء وهزم العدو ونحو ذلك، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة يدعو على بعض الأعداء.

ماهية الطلاق البدعي والأحكام المتعلقة به

السؤال: هذه رسالة وردتنا من عبد المجيد عبده أحمد من الرياض يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: هل يقع الطلاق البدعي؛ كأن يطلق الرجل ثلاثاً دفعة واحدة، أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟

الجواب: الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون بالعدد، أما في العدد فهو أن يطلق ثلاثاً بكلمة واحدة فيقول: طالق بالثلاث، أو بالكلمات يقول: طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق وطالق وطالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق هذا بدعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة ولا يزيد عليها؛ لأنه قد يندم فيتراجع، ولا يغلق الباب على نفسه؛ ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة، لا دفعة واحدة؛ لأن الإنسان قد يغضب وقد يبدو له حال فيطلق، ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث، ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، هل يقع وتكون بائناً من زوجها بذلك، أم لا يقع به إلا واحدة، أم لا يقع بالكلية؟ الجمهور من أهل العلم على أنه يقع، وتكون به المرأة بائناً ما تحل لمطلقها إلا بعد زوج وبعد إصابة، اتباعاً لـعمر حين قضى بذلك رضي الله عنه وأرضاه.

ويذهب بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويروى عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة رجعية؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الصهباء فقال: يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر؟ فقال ابن عباس: بلا، فاحتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت بكلمة واحدة.

أما إذا وقعت بألفاظ مثل: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو تراك طالق وتراك طالق تراك طالق، أو أنت طالق وطالق وطالق وما أشبه ذلك، فهذا الذي أعلمه عن أهل العلم أنها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المرأة بينونة كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة.

ولا أعلم إلى وقتي هذا أحداً من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وما قرأت أنه يقع كله تقع الثلاث كلها، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة، كما لو طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا كان ألحقها الثانية والثالثة من دون نكاح ولا رجعة أن هذا لا يقع، هذا كلامه رحمه الله، ولكني لا أعلم له أصلاً واضحاً يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيهاً من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلاً من جهة النقل، ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد: أنت طالق بالثلاث، أو فلانة مطلقة بالثلاث، أو ما أشبه هذه الألفاظ على ما جاء عن ابن عباس إذا كان بكلمة واحدة.

أما البدعي من جهة الزمان، يعني: من جهة حال المرأة، فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا يقال له: طلاقاً بدعي، والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عمر؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لـعمر : (مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، يعني في قوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، وبهذا يعلم أن ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، بل طلق في الحيض، لا كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه فهذا السنة، أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر: (ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا)، فالطلاق السني الطلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبانة حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي.

أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها؛ فهذا يسمى طلاقاً بدعياً في هذه الثلاثة المواضع: في حال النفاس في حال الحيض في حال طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي، والحالان الأوليان سني: في حال كونها طاهراً لم يجامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملاً قد استبان حملها، فهاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي، أما الحالات الثلاث: حال الحيض والنفاس وحالة الطهر التي جامعها فيه هذه الطلاق فيها بدعي، لا يجوز للزوج أن يطلق في هذه الأحوال الثلاثة: لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طهر جامعها فيه، وإذا أراد أن يطلق يسألها ويقول: ما هي حالها، يستفصل ويتثبت في الأمر، ولا يطلق في حال الغضب؛ لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له ألا يطلق في حال الغضب، بل يتثبت في الأمر ولا يعجل، ويتعوذ بالله من الشيطان في حال الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر، فإن كانت في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه فلا يطلق، وهذا من رحمة الله؛ لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية، ويكره الطلاق كما في الحديث: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).

فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق فجعله واحدة فقط على السنة، وجعله لا ينبغي أن يوقع إلا في حالين: في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وحال ظهور حملها، أما في حال الحيض والنفاس وفي حال الطهر الذي جامعها فيه؛ فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق وأوجه الطلاق؛ حتى تبقى الزوجية أكثر.

ثم اختلف العلماء في هذا هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم ولا يجوز للزوج أن يقدم عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع أم لا يقع؟ على قولين: أحدهما أنه يقع مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر فإنه أوقع على نفسه الطلقة لما طلق لما سئل قال: كيف وإن عجزت واستحمقت قال: مه قال: نافع وغيره إنه أوقعها وإنه احتسبها، وروى البخاري: أنه احتسبت تطليقة عليه.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي عن ابن عمر نفسه رضي الله عنه إذ روى عنه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور بإسناد جيد، أنه سئل ابن عمر عمن طلق زوجته وهي حائض هل يقع؟ قال: لا يقع. قال: لا يعتد به.

وجاء هذا عن خلاس بن عمرو الهجري وعن طاوس وآخرين أنه لا يقع؛ لأنه محرم فلا يقع؛ لأن ما نهى الله عنه فهو جدير بعدم الإيقاع، ولهذا البيع المنهي عنه مع أنه بيع فاسد، والنكاح مع العيب فاسد، لا يقع، فهكذا الطلاق المنهي عنه لا يقع، بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة، تقع منه واحدة كما تقدم إذا كان بلفظ واحد، وهذا القول الذي رآه بعض أهل العلم وإن كان الخلاف المشهور وخلاف الأكثر فهذا القول أظهر في الدليل، وأقوى في الدليل أنه لا يقع؛ لكونه بدعياً على خلاف أمر الله، والله يقول: إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1]، وهذا طلقها في غير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملاً ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردوداً، قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني: فهو مردود، وهذا هو الأظهر.

المقدم: شكراً أثابكم الله.

أيها المستمعون الكرام! إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة: عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم أو العمر من القصيم بريدة يسأل عن الوتر وعن دعائه ووقته، والمستمع عبد المجيد عبده أحمد يسأل عن الطلاق البدعي.

عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً للشيخ عبد العزيز ، وشكراً لكم أيها الإخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (660) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net