إسلام ويب

حكم الوقف والهبة والوصية دون إذن الورثة

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !

الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

المقدم: حياكم الله.

====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول مقدمه المواطن : (ف. ن) من الرياض، أخونا بدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أبعث إلى سماحتكم برسالتي هذه وفيها أن عندي منزلاً صغير بمدينة الرياض وحيث أنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد وأريد أن أسبل بيتي إلى والدتي على يد ابن أخ لي صغير السن في العاشرة من عمره، ثم إلى أخته من بعده، مع العلم أن عندي خمسة إخوان من الأب وهم ولدان وثلاث بنات، وأربعة إخوان من الأم وهم ثلاثة أولاد وبنت واحدة، وأريد أن تفيدونني -يا سماحة الشيخ- هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي أم لابد لي من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فقد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه الذي شرعه الله لعباده ولا حرج عليه في صدقة أو الوقف أو الوصية إذا كان مكلفاً ليس بسفيه، وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيد لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك ومن غيرهم، إذا كنت صحيح الجسم ليس بمريض فلك أن توقفه ولك أن تهبه لمن ترى ولا حرج عليك في ذلك.

فالمؤمن حر في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام ولا يمنعها الإسلام، والوقف مما شرعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وقد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاف سهم له بخيبر، فأوقفه في الفقراء وفي سبيل الله وفي القرابات بإذن النبي عليه الصلاة والسلام.

فلا بأس أن توقف هذا البيت صغيراً أو كبيرا على ابن أخيك أو بنت أخيك أو على أحد إخوانك أو على غيرهم ما دمت صحيحاً لست بمريض، وما دمت رشيداً لست بسفيه، أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل، أما إذا كنت صحيحاً سليماً لا حرج بك فلك أن تتصرف في مالك في الثلث وما هو أكثر وما هو أقل بالهبة لمن ترى بالصدقة بالوقف، بالوصية، أما الوصية فلابد من الثلث، ولا يلزمك مشاورة إخوانك ولا أخواتك، يعني: لا يلزمك مشاورة الورثة، عليك أن تتصرف من دون حاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم ليس بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية.

حكم من استعار شيئاً فسرق منه ثم مات ولم يعلم ورثته بصاحب ذلك الشيء

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق تقول المرسلة أم أحمد ، رسالتها مطولة في الواقع -سماحة الشيخ- ملخص ما في هذه الرسالة أن ابناً لها استعار ساعة من زميله وسرقت منه، وتوفي وهي في ذمته، وهم لا يعرفون صاحب الساعة، ويسألون كيف يتصرفون؟

الجواب: إذا كانت عنده أمانة لزميله وسرقت بغير تفريط منه فلا حرج عليه ولا يلزمه الضمان؛ لأنها أمانة، فإذا سرقت من يده وهو نائم، أو سرقت من صندوقه بأن كسر الصندوق، أو ما أشبه ذلك فليس عليه ضمان؛ لأن زميله قد أذن له، ما دام أذن له في ذلك أنه يلبسها وجعلها عنده ليلبسها، أما إن كان زميله أعطاه إياها ليحفظها لديه ثم جعلها في يده ولم يبال فهذا يضمن.

وإذا كان صاحبها لا يعرف تصدقوا بقيمتها، اعرفوا قيمتها وتصدقوا بقيمتها؛ لأنه مفرط حين لبسها حتى سرقت من يده وهو نائم أو غافل، أما إذا كانت سرقت من محل مأمون محل مضبوط، من صندوق أو بيت مضبوط كسر فهذا لا يضمن؛ لأنه لم يفرط، أما إذا كان قد فرط في ذلك بأن لبسها ونام وزميله لم يأذن له في لبسها ولم يعطه إياه ليلبسها ولكن ليحفظها لديه فهو مفرط، فإن عرفتم الزميل فأعطوه قيمتها وإن لم تعرفوه تصدقوا بقيمتها على بعض الفقراء بالنية عن صاحبها والله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه، بل يثيبكم أنتم على براءة الذمة ويثيب صاحبها بإيصال الأجر إليه سبحانه وتعالى.

حكم اللقطة

السؤال: المستمع عبد الرحيم حماد من السودان بعث برسالة يقول فيها: شخص مغترب عن بلده، وجد مالاً في طريق شبه خال، أي: صحراء، وأخذه وهو لا يحب الحرام ولكنه في نفس الوقت محتاج، هل هذا المال حلال أم حرام، وماذا عليه أن يفعل تجاهه؟

الجواب: عليه أن يعرفه سنة كاملة إذا كان له قيمة يعرفه سنة كاملة، في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، في الأسواق التي فيها جمع الناس، من له اللقطة يسميها إن كانها مال ذهب أو فضة يقول: الذهب والفضة حلية، إن كانها بشت غالي أو شبه ذلك، يبين حتى إذا جاء من يعرف صفاتها سلمها له، لكن لا يبين الصفات، يقول: من له السلعة الفلانية، من له الحاجة الفلانية ويحفظ صفاتها الخفية يحفظها ويكتمها فإذا جاء من يعرفها سلمها له، فإن تمت السنة ولم يأت أحد فهي له، سبيلها سبيل ماله، ومتى عرفت بعد ذلك سلمها لصاحبها ولو بعد سنوات، لكن بعد السنة تكون ملكاً له يتصرف فيها كسائر ماله، وإن شق عليه حفظها باعها وحفظ ثمنها، إذا كان حفظها يشق عليه باعها في سوق من يزيد وحفظ ثمنها حتى تعرف فإذا عرفت سلم له الثمن.

المقدم: جزاكم الله خيرا، سوق من يزيد شبه الحراج.

الشيخ: يعني الحراج إيه.

تقييم كتاب تفسير الجلالين

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية هو عمر غانم إبراهيم ، أخونا عمر له ثلاثة أسئلة في أحد أسئلته يسأل عن تفسير الجلالين، يقول: إن هذا التفسير مشتمل على كثير من الأحاديث، والمؤلف لا يقول إلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس يخرج الأحاديث فهل كل الأحاديث الواردة في تفسير الجلالين من الأحاديث الصحيحة؟

الجواب: تفسير الجلالين تفسير مفيد مختصر نافع لكن فيه أحاديث ضعيفة وفيه تأويل لبعض الصفات، فينبغي التحرز من ذلك وأن لا يعتمد عليه في هذه الأمور، وطالب العلم يراجع ما فيه ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى لا يقع في الغلط؛ لأن السيوطي رحمه الله ليس بمحقق في معرفة الأحاديث صحيحها من سقيمها، وله كتابه المعروف الجامع الصغير والجامع الكبير فيها الضعيف وفيها الصحيح، فتفسير الجلالين له وللمحلي مشترك بينه وبين المحلي فيه أحاديث ضعيفة، وفيه أشياء تخالف العقيدة الصحيحة فينبغي للمؤمن الذي يطالعه ألا يعتمد عليه، بل يراجع كلام أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما أشكل عليه من جهة العقيدة، ويراجع كلام أئمة الحديث فيما رأى فيه من الأحاديث الضعيفة، يعني من الأحاديث التي لا يدري عنها مثل: تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ، مثل: نصب الراية للزيلعي ، وغيرها من الكتب التي توضح الصحيح من الضعيف.

حكم لبس الضابط نجمات من ذهب في رتبته العسكرية

السؤال: في سؤاله الثاني يقول: لي صديق دخل الكلية الحربية، وعندما تخرج وأخذ أول رتبة فرح به والده واشترى له نجمة من الذهب بدلاً من النحاس فهل لبسها حرام ووضعها على البدلة أم أنه يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز تعليق النجمة من الذهب، ويكفيه النجمة المعتادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير: (حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم) وحرم خاتم الذهب على الرجل، والنجمة مثل خاتم الذهب أو أكثر، فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل.

حكم القراءة من المصحف بدون وضوء

السؤال: آخر سؤال له يقول فيه: قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء هل هي حرام أم جائزة؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف وهو على غير وضوء، ولا وهو جنب، لا يقرأ القرآن إلا على طهارة إذا كان يمس المصحف، وأما إذا كان لا يمس المصحف فلا بأس أن يقرأ وهو على حدث عن حفظ، إلا إذا كان جنباً فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، لا يقرأ ولا يمس المصحف جميعاً، لكن إذا كان غير جنب جاز له أن يقرأ من دون مس المصحف، لكن المصحف لا يمسه إلا وهو طاهر هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الحديث المشهور المعروف وهو حديث حسن جيد: (أن النبي عليه السلام كتب إلى أهل اليمن: ألا يمس القرآن إلا طاهر) والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]؛ يعني: المصحف، فالواجب على المسلم ألا يمسه إلا على طهارة، لكن لا حرج أن يقرأ عن ظهر قلب، وهو على غير طهارة إذا كان ليس بجنب، أما الجنب فلابد من اغتساله قبل أن يقرأ، لا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة هكذا جاء الحديث عن علي رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة).

حكم من ظاهر من زوجته وهو مريض بمرض نفسي

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية - عمان، وباعث الرسالة مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف (ح. ع. م) أخونا رسالته مطولة ملخصها أنه أصيب بمرض نفسي، وعلى إثر ذلكم المرض تلفظ بألفاظ تخص زوجته كقوله: أنت علي كظهر أمي، وحينئذ أدرك أنه وقع في خطأ وبدأ يسأل الآن بعد أن من الله عليه بالشفاء. وجهوه يا سماحة الشيخ! لو تكرمتم.

الجواب: إذا كان عقله معه يعقل ما يقول فهذا يسمى ظهار، ويجب عليه كفارته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:3]، الآيات. أما إن كان لا يعقل فلا يصح منه الظهار ولا الطلاق ولا غيرهما؛ لأن من ذهب عقله لا يصح منه التصرف في الطلاق وظهار، ولكن ينبغي في مثل هذا أن يتصل بالمحكمة هو والمرأة ووليها حتى تقول له المحكمة رأيها في ذلك، وحتى تسأل عنه المحكمة، يعني: لابد أن تتصل بالمحكمة أو المفتي لديكم حتى يعرف الحال ويحقق عن حالك ثم يفتيك أو المحكمة بما يتضح لها من حالك.

حكم ذبح الأضحية عن الميت والحي

السؤال: المستمعة لبرنامجكم نور على الدرب أم عادل بعثت تسأل وتقول: ماذا يعمل من ينفق على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح شاة أو بقرة؟ وما حكم ذلك لغير الميت؟ وما يقتضي عمله لغير الميت؟ وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير كل سنة؟ وكم مرة تكرر في العمر؟ هذه بعض أسئلتها لو تكرمتم شيخ عبد العزيز .

الجواب: ليس لهذا حد، فله أن يضحي عن الميت، وله أن يضحي عن الحي من أهل بيته كأن يذبح ضحية عنه وعن والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو ذلك، وليس لذلك حد، إذا ضحى كل سنة فهذا حسن، والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة عليه الصلاة والسلام ضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، وإذا تصدق غير الأضحية ذبح في رمضان أو في غيره ناقة أو بقرة أو شاة أو عدد أكثر نوى بذلك الصدقة عن نفسه أو عن والديه الحيين أو الميتين أو عن غيرهم صدقة يطلب بها ثواب الله ويتصدق بها عن الفقراء والمساكين كل ذلك نافع، كل ذلك فيه أجر كثير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدق تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) والله يقول سبحانه: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:280]، ويقول جل وعلا: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:274]، فالصدقة بالمال، بالنقود والذبائح والملابس والأطعمة كلها طيبة إذا قصد بها وجه الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن الأحياء والأموات في رمضان وفي غيره، وهكذا الضحية في أيام الضحية في يوم عيد النحر وأيام التشريق هذه الضحايا مشروعة للمسلمين، يضحي عن نفسه وأهل بيته، وعمن شاء من إخوانه وأحبابه.

حكم الجمع بين الحج والعمرة والتفريق بينهما

السؤال: من أسئلتها تقول: هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؛ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة؛ لأني حسبما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد؟

الجواب: نعم، أفضل كونه يعتمر ويحج جميعاً في سفرة واحدة، والأفضل يبدأ بالعمرة فيدخل مكة ويحرم من الميقات بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر رجلاً كان أو امرأة، ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج لبى بالحج: اللهم لبيك حجاً، لبس إحرامه ولبى بالحج إزاراً ورداءً إن كان رجل والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس وتحرم بالحج يوم الثامن، والأفضل أن تحرم في ملابس ليس فيها شهرة ولا فتنة حتى تؤدي الحج وتكون بهذا متمتعة، ويكون عليها دم واحد ذبيحة واحدة تذبح أيام العيد عن تمتعها كالرجل، وإن حجت حجاً مفرداً ثم اعتمرت بعد الحج أحرمت من الحل من التنعيم أو من غيره وطافت وسعت وقصرت فلا بأس كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنه اعتمرت بعد الحج، لكن الأفضل أن تكون العمرة قبل الحج.

أول ما يأتي الرجل أو المرأة إلى مكة يحرم بالعمرة من الميقات، يقول: اللهم لبيك عمرة، ثم إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط بالبيت وسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر من شعره يقص من شعره أطراف الشعر الرجل، وهكذا المرأة تقص من أطراف الشعر من كل عميلة قليلاً، وتمت العمرة بذلك والحمد لله، ثم يبقى حلالاً والمرأة تبقى حلالاً في مكة لزوجها الاتصال بها ولها التطيب وله التطيب كلهم؛ لأنه حل كامل، يطيب فيه الإنسان ويأتي أهله حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم الثامن وتوجه إلى منى، يغتسل ويتطيب ويقول: لبيك حجاً، ويتوجه إلى منى، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل، وإن أحرم بحج من الميقات حج مفرد وبقي على إحرامه حتى حج ثم اعتمر بعد ذلك فلا حرج لكنه ترك السنة ترك الأفضل، الذي ينبغي له أن يحرم بالعمرة مفردة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم ينتظر فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج كما تقدم، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة مهلين بالحج، وبعضهم مهل بالحج وبالعمرة وليس معهم هدي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا، ففعلوا رضي الله عنهم، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، والله المستعان.

حكم الحج عن الغير والعمرة عن النفس في وقت واحد

السؤال: مستقبلاً أريد الحج لأمي والعمرة لي تكملة لزيارتي السابقة، هل يجوز ذلك؟

الجواب: لا حرج، إذا كنت قد أديت الحج عن نفسك وجعلت الحجة لأمك الميتة أو أمك العاجزة التي قد ضعفت عن الحج لكبر سنها أو لمرض لا يرجى برؤه فلا بأس والعمرة لك، أو العكس جعلت العمرة لأمك الميتة أو العاجزة والحج لك كله طيب والحمد لله.

حكم الصلاة إلى المقابر

السؤال: المستمع بكري عبد القادر أحمد من السودان مديرية النيل بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة، في أحد أسئلته يسأل ويقول: ما حكم الصلاة خلف المقابر إذا كانت المقابر أمام المصلين مقدار ثلاثين متر تقريباً هل يجوز ذلك؟

الجواب: إذا كان المسجد خالياً منها، المسجد لم يبن عليها بل خالياً منها وهي خارج المسجد فلا بأس تصح الصلاة في المسجد، أما إذا كان المسجد بني على القبور فلا يصلى في المساجد التي فيها القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) فإذا كان المسجد قد بني على القبور أو جعلت فيه القبور فلا يصلى فيه، أما إذا كانت خارج المسجد يمين أو شمال أو قدامه لكن ليست فيه ولا مبنياً عليها فلا حرج في ذلك.

وأما وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فهذا ليس في المسجد بل في بيت عائشة، قبر في بيت عائشة هو وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لكن لما وسع المسجد وسعه الوليد بن عبد الملك ، لما وسعه الوليد بن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في المسجد وصار شبهة لبعض الناس الذين لا يفهمون، وهذا غلط، غلط من الوليد ولا ينبغي أن يحتج به في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد بل مدفون في بيته، ولكن أدخلت الحجرة في المسجد فلا يحتج بذلك على الدفن في المساجد، ولا يحتج بذلك على البناء على القبور واتخاذها مساجد، كل هذا مخالف لشرع الله.

حكم دفع البنك مالاً للمقترض ليشتري به سلعة ثم يقسط المبلغ بزيادة

السؤال: ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الآتية: إذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي فأعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات على أن يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة ثلاث سنوات بزيادة معلومة على سعر الوابور الحالي، السؤال: هل هذا يعتبر رباً أم بيع لأجل؟ وما هو حكم بيع الأجل هل هو حرام أم حلال؟

الجواب: هذا يعتبر من الربا إذا أعطاه مالاً ليشتري به البابور أو سيارة أو غير ذلك، أو المكينة على أنه يرد أكثر منه فهذا من الربا ولا يجوز، أما إذا اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو ماطور أو مكينة اشتراها البنك وتسلمها وحازها ثم باعها عليه بآجال وأقساط معلومة فلا حرج في ذلك، وبيع التأجيل لا بأس به، وبيع الأقساط لا بأس به إذا كان المبيع مملوكاً للبائع وفي حوزته قد قبضه وحازه ثم باعه بعد ذلك هذا هو الذي يجوز، أما أن يبيع شيء عند الناس وفي مال التجار فلا يجوز؛ لأن الرسول عليه السلام نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك) وقال: (لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك).

فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله، وألا يبيع شيئاً عند الناس، وإذا أعطاه ألفاً على أن يرد ألفاً ومائة أو أكثر أو أقل ما يجوز هذه الزيادة ربا، ولا يكون بيعاً هذا قرض، يسمى قرض، البيع أن تشتري منه السلعة بنفسك، يبيعها عليك بعدما حازها وملكها بعد هذا يبيعها بنقد مقدم أو بآجال أو بنقد وآجال، كل ذلك لا بأس به، إذا كانت الأقساط معلومة واضحة وكانت السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته، قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك.

صيغة عقد النكاح

السؤال: هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين؟ وما هي لو تكرمتم؟

الجواب: الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين لكن كثير من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت، وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح إنه لا يتعين، لو قال: ملكتك، أو جوزتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، وقصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين لفظاً معيناً في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجاً من الخلاف، إذا قال: أنكحتك بنتي أو أختك أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، فقال الزوج: قبلت هذا الزواج، وبينهما مهر، وليس هناك موانع، الزوجة راضية بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها كأبيها وابنها وبعدهما أقرب العصبة.

إذا كان الولي هو الذي تولى الزواج، وأولاهم الأب ثم الابن ثم ابن الابن فأنزل ثم أقرب العصبة هذا هو الولي، ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، فالجميع أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة وليست مكرهة بل راضية فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك، أو ملكتك، أو وهبتك، لا حرج، لأن النية معروفة والمقصود معروف وهو النكاح.

رجاء الشهادة لمن من مات بحادث سيارة

السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله حامد عبود ضمنها جمعاً من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: المتوفون في حوادث السيارات هل هم شهداء؟

الجواب: يرجى لهم الشهادة؛ لأنه من جنس صاحب الهدم، صاحب الهدم شهيد، صاحب الغرق شهيد، وصاحب الحادث بالسيارة الذي يصدم أو تنقلب به السيارة حتى يموت هو من جنس صاحب الهدم نرجو له الشهادة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

الشيخ: نرجو ذلك.

المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (623) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net