إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب المناسك [16]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وللعقيقة وقتان: وقت جواز وإجزاء ويبدأ بعد الولادة، ووقت استحباب وهو اليوم السابع، وشروط صحة العقيقة هي شروط الأضحية إلا في التشريك حيث يصح في الأضحية دون العقيقة، ولا تشرع الفرعة وهي ذبح أول مولود للناقة، و

    1.   

    تابع العقيقة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [فصل في أحكام العقيقة:

    تسن العقيقة عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين، وينزع جدولاً، ولا يكسر عظمها، وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعة ولا العتيرة].

    تقدم لنا أنه يستحب أن يأكل من الأضحية ثلثاً، وأن يتصدق بثلث، وأن يهدي ثلثاً، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضاً الشافعي ، وفي القول الآخر للشافعي : أنه يستحب أن يأكل النصف، وأن يتصدق بالنصف؛ لقول الله عز وجل: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28].

    وأيضاً ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً، وذكرنا أن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن جمهور أهل العلم على أن هذا للكراهة.

    وذكرنا متى يبدأ وقت النهي ومتى ينتهي، وإذا كان وكيلاً عن شخص فهل له أن يأخذ أو ليس له أن يأخذ؟ ... إلى آخره، وشرعنا في أحكام العقيقة، وأن العقيقة هي ما يذبح شكراً لله عز وجل على نعمة الولد، وسبق أن ذكرنا حكم العقيقة هل حكمها السنية أو الوجوب أو الإباحة؟ تقدم كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأيضاً ما حكم تسميتها بالعقيقة؟ وهل هذا مكروه أو ليس مكروهاً؟ وكذلك أيضاً ذكرنا أنه يذبح عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، ورأي الحنفية والمالكية أنه يذبح عن الغلام شاة، وعن الجارية شاة.

    إذاً الغلام تذبح عنه شاتان كما سلف، وهو المشهور من مذهب الشافعي ، ولو ذبح واحدة أجزأت، لكن الكمال والأفضل أن يذبح شاتين، وأما بالنسبة للجارية فإنه يستحب أن يذبح عنها شاةً واحدة.

    وقت جواز ذبح العقيقة

    قال المؤلف رحمه الله: (تذبح يوم سابعه).

    وقت ذبح العقيقة وقتان: الوقت الأول: وقت الإجزاء، والوقت الثاني: وقت الاستحباب، فنقول: وقت الإجزاء والجواز يبدأ من حين ولادة الطفل إلى ما لا نهاية له، فلو أنه ذبح في اليوم الأول من ولادة الطفل، أو بعد عشرة أيام أو بعد شهر فإن هذا كله جائز، خلافاً لما ذهب إليه الحسن ، وكذلك أيضاً الإمام مالك رحمه الله تعالى: من تقييد الذبح باليوم السابع، فنقول: وقت الإجزاء والجواز من حين الولادة إلى ما لا نهاية له، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الشافعي .

    والدليل على ذلك أن السبب للعقيقة هو الشكر؛ شكر الله عز وجل على نعمة الولد، ونعمة الولد موجودة من حين الولادة، فحينئذ يكون السبب موجوداً، وإذا كان السبب موجوداً فإن العبادة تكون موجودة لوجود سببها.

    والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أيضاً رأي الحسن البصري : أنه لا بد أن تذبح في اليوم السابع؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة : (تذبح عنه يوم سابعه)، وإذا ذبحت في غير اليوم السابع فإنها لا تجزئ، لكن الصواب كما ذكرنا أنها تجزئ؛ لما ذكرنا من أن السبب لا يزال موجوداً، فالعقيقة هي شكر لله عز وجل على نعمة الولد، فما دام أن السبب لا يزال موجوداً، فنقول: العبادة لا تزال موجودةً لوجود سببها.

    وقت استحباب ذبح العقيقة

    إذاً فقد ذكرنا وقت الجواز، والإجزاء أنه من حين الولادة إلى ما لا نهاية له، فما هو وقت الاستحباب؟

    نقول: وقت الاستحباب هو ما دل عليه حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، في أنها تذبح في اليوم السابع، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل نحسب يوم الولادة من هذه الأيام السبعة، أو أننا نبدأ الحساب من بعد يوم الولادة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان:

    الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم: أن يوم الولادة يحسب، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت الصباح أو العصر، نعق عنه في يوم الجمعة، وإذا ولد ليلة الأحد فإننا نعق عنه يوم السبت، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الأيام يبدأ حسابها من حين الولادة، بمعنى أن يوم الولادة نحسبه من الأيام.

    الرأي الثاني وهو رأي المالكية: أن يوم الولادة لا يحسب ضمن الأيام، وعلى هذا إذا ولد في يوم السبت، ولنفرض أنه ولد في صبح يوم السبت فإننا لا نحسب يوم السبت، نحسب من يوم الأحد وعلى هذا يذبح في يوم السبت، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    والعقيقة من السنن التي كانت موجودة في الجاهلية، يعني أهل الجاهلية كانوا يذبحون العقيقة، وكانوا يلطخون المولود بشيء من دمها، فجاء الإسلام وأقر الذبيحة لما فيها من مصلحة المولود ومصلحة المولود له، ولما فيها من شكر الله عز وجل على نعمة الولد، وأبطل ما يتعلق بلطخ رأس المولود بشيء من دمها، هذا أبطله لما في ذلك من تلطيخ هذا المولود بهذه النجاسة؛ لأن الدم المسفوح نجس.

    وقت ذبح العقيقة إذا فات اليوم السابع

    قال المؤلف رحمه الله: (تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي إحدى وعشرين).

    يقول لك المؤلف رحمه الله: السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإن فات اليوم السابع فإنها تذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر فإنها تذبح في اليوم الحادي والعشرين، وهذا التسبيع جاء مرفوعاً في حديث بريدة ، لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء موقوفاً على عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه الحاكم ، فورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (إذا لم يكن ذبح في اليوم السابع ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين)، وعلى هذا إن تيسر، يعني هو السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذبح في اليوم السابع، ولم يثبت شيء غير اليوم السابع، لكن إن تعذر عليه أن يذبح في اليوم السابع وذبح في اليوم الرابع عشر كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فحسن ثم في اليوم الحادي والعشرين، وإن ذبح في أي وقت فهذا كله جائز لما ذكرنا من أن السبب لا يزال موجوداً، لكن المهم أن المسلم عليه أن يحرص على أن يذبحها في اليوم السابع؛ لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه.

    1.   

    صفة ذبح العقيقة

    قال: (تنزع جدولاً ولا يكسر عظمها). بمعنى: تنزع أعضاءً، يعني: ينزعها عضواً عضواً، ولا يكسر شيئاً من أعضائه، وقالوا: هذا من قبيل التفاؤل بسلامة المولود، وهذا أيضاً ليس فيه شيء توقيفي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وصححه الحاكم ، فهو ليس فيه توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أنها تنزع أو تقطع جدولاً، ولا يكسر لها عظماً -يعني تقطع عضواً عضواً- ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذلك في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين)، هكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه الحاكم وصححه.

    1.   

    الاتفاق والافتراق بين العقيقة والأضحية

    قال رحمه الله: (وحكمها كالأضحية).

    يقول لك المؤلف رحمه الله: حكمها حكم الأضحية، تقدم لنا شروط صحة الأضحية، وأن من شروط صحة الأضحية: أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، فكذلك أيضاً العقيقة لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، جذع ضأن وثني ما سواه.

    كذلك أيضاً من شروط صحة الأضحية: أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء.

    كذلك أيضاً فيما يتعلق بالأضحية سبق أنه يستحب أن يأكل ثلثاً، وأن يهدي ثلثاً، وأن يتصدق بثلث، فكذلك أيضاً العقيقة يستحب أن يأكل ثلثاً، وأن يهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.

    1.   

    الأضحية

    قال رحمه الله: (إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم).

    مما تفارق العقيقة الأضحية: أن الأضحية كما سلف لنا يصح فيها الاشتراك، فالبدنة يصح فيها الاشتراك إلى سبعة، فلو أن سبعة أبيات ضحوا ببدنة جاز ذلك، ولو أن بعضهم جعل هذا السبع أضحيةً، وبعضهم جعله هدي طوع، وبعضهم جعله هدي متعة، وبعضهم جعله هدي قران، وبعضهم جعله جبراً لترك واجب، وبعضهم جعله فديةً عن فعل محظور، وبعضهم أراد اللحم، نقول: بأن هذا كله جائز، فالأضحية يصح فيها الاشتراك فيما إذا كان المضحى به بدنةً، أما بالنسبة للعقيقة فيقول لك المؤلف: لا يصح فيها الاشتراك، فلا يصح أن نذبح بدنةً عن سبعة من الأولاد، أو لو اشترك سبعة أبيات كل واحد ذبح سبعاً أو أخرج سبعاً عن ولده، فنقول: بأن هذا لا يجزئ، فإذا ذبح بدنةً لا بد أن تكون عن واحد، فكونه يذبح البدنة عن اثنين، ثلاثة، أربعة.. إلى سبعة، نقول: بأن هذا لا يجزئ؛ لأن العقيقة فداء عن المولود، والفداء إنما يكون نفساً بنفس، فلا نفدي نفساً بنفسين.

    وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن البدنة تجزئ في العقيقة كالأضحية، فالأضحية يصح أن يضحي بالبدنة، ويصح أن يضحي بالبقر، ويهدي البدن والبقر والغنم.

    لكن بالنسبة للعقيقة هل يصح أن يذبح بعيراً عقيقةً أو بقرةً عقيقةً؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا مجزئ.

    والرأي الثاني في هذه المسألة: أنه يتقيد بالسنة، وأن السنة ما ورد فيها البدنة، وإنما ورد فيها الغنم، وعلى هذا نتقيد بالسنة، وهذا هو الأحوط، الأحوط أن المسلم متعبد بما جاء في الكتاب والسنة، وعلى هذا يكون الأحوط للمسلم إذا ذبح عقيقةً أن يذبح كما جاء في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في سنته: (عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)، وأما بالنسبة للبدن فهذا لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    هناك فرق أيضاً يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى بين العقيقة والأضحية، تقدم أن الأضحية لا يصح بيع جلدها، العقيقة يقولون: لا بأس أن يبيع الجلد والرأس والسواقط، وأن يتصدق بثمنه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

    والرأي الثاني رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يبيع شيئاً منها كالأضحية، وهذا القول هو الصواب، نقول: بأن حكمها فيما يتعلق بالبيع ما دام أنه أخرجها لله عز وجل فإنه لا يعاوض على شيء منها.

    1.   

    ذبح الفرعة والعتيرة

    قال رحمه الله تعالى: (ولا تسن الفرعة ولا العتيرة).

    الفرعة هي نحر أول ولد الناقة، والعتيرة هي ذبيحة رجب، فيقول المؤلف رحمه الله: (لا تسن الفرعة ولا العتيرة)، يعني: أن الفرعة والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة، والفرعة والعتيرة كانوا يفعلونها في الجاهلية، فيخصصون رجباً بذبيحة؛ لأنهم يعظمون رجب في الجاهلية، والفرع أيضاً أول ولد الناقة يذبحونه لأصنامهم وآلهتهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع بإنكار ما عليه أهل الجاهلية.

    ودليله حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا فرع ولا عتيرة)، فنقول: بأن الفرع والعتيرة ليستا من الذبائح المشروعة، لكن لو ذبح المسلم دون أن يكون هناك اعتقاد، ذبح في رجب دون أن يخصص رجباً بالذبح، أو ذبح أول ولد الناقة دون أن يلحق ذلك شيء من الاعتقاد، فنقول: بأن هذا جائز، فالذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا فرعة ولا عتيرة)، أبطل الاعتقاد الذي كان عند أهل الجاهلية، وأنهم كما أسلفنا يذبحون أول ولد الناقة لأصنامهم وآلهتهم، ويخصصون رجباً بالذبيحة، هذا هو الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك لو أن الإنسان ذبح في رجب، لكن دون أن يعتقد فضيلة رجب وتخصيص رجب بالذبيحة ونحو ذلك، أو ذبح أول ولد الناقة دون أن يلحق ذلك شيء من الاعتقاد، فنقول: بأن هذا جائز ولا بأس به.

    1.   

    تسمية المولود

    باقي عندنا مسائل تتعلق بالمولود، الفقهاء يذكرونها في أحكام العقيقة لما يتكلمون في أحكام العقيقة، نأخذها على سبيل الاختصار.

    من هذه المسائل: التسمية، والفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على أنها حق من حقوق الأب، فالأب هو الذي له الحق في أن يسمي ولده، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم)، فدل ذلك على أن الذي ينفرد بالتسمية هو الأب.

    كذلك أيضاً من الإحسان للولد أن يحسن اسمه؛ لأن الإنسان في يوم القيامة سيدعى باسمه وباسم أبيه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود: أن الاسم له أثر على المسمى، فيستحب أن يحسن الاسم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مراتب التسمية على حسب الأفضلية:

    المرتبة الأولى: التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل المراتب، أفضل المراتب التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن).

    المرتبة الثانية: التسمي باسم معبد لله عز وجل، يعني بقية الأسماء التعبيد باسم من أسماء الله عز وجل، مثل عبد الكريم، عبد الخالق، عبد المصور.. إلى آخره، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الهروي سمى أهل بلده بأسماء الله عز وجل، إذا ولد ولد فإنه يختار لهذا الولد اسماً معبداً باسم من أسماء الله عز وجل، هذه هي المرتبة الثانية.

    المرتبة الثالثة: التسمي بأسماء الأنبياء والمرسلين، ويدل لذلك ما سلف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم).

    المرتبة الرابعة: التسمي بأسماء الصالحين، وجاء في الصحيح قال: (وكانوا يسمون بأسماء صالحين)، في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.

    المرتبة الخامسة: التسمي بكل اسم جمع أمرين:

    الأمر الأول: أن يكون عربياً.

    والأمر الثاني: أن يكون حسن المعنى والمبنى. هذه مراتب التسمية.

    وعلى هذا لا ينبغي للمسلم إذا سمى أن يخالف هذه المراتب، وأن يجنح إلى غيرها كالتسمي بالأسماء الأعجمية، أو التسمي بأسماء الكفار، أو التسمي بأسماء أهل الفسق والمجون، أو التسمي بالأسماء التي تدل على الرخاوة والشهوة، وهذا يوجد اليوم في كثير من أسامي الجواري، هذه كلها خلاف هذه المراتب التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى.

    أما وقت التسمية فموضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فقال بعض العلماء: يستحب أن يسمى في اليوم السابع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويسمى).

    وقال بعض العلماء: بل يسمى في يوم ولادته؛ لما تقدم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم).

    وجمع بعض العلماء فقال: إن هيأ اسماً قبل الولادة فإنه يسميه في يوم الولادة، وإن لم يهيئ اسماً حتى ولد فإنه ينتظر إلى اليوم السابع.

    1.   

    حلق شعر المولود

    أيضاً من المسائل: يستحب أن يحلق شعر الصبي الذكر دون الأنثى، الأنثى ليس من خصائصها الحلق، ولأن الحلق مثلة، لكن الذكر يستحب أن يحلق شعر رأسه، وأن يتصدق بوزنه ورقاً، يعني: فضة، وهذا في اليوم السابع.

    1.   

    حق الأب في ذبح العقيقة

    كذلك أيضاً من المسائل التي بقيت عندنا في العقيقة: أن العقيقة سنة في حق الأب، فالعلماء رحمهم الله يقولون: الذي يتولى ذبح العقيقة هو الأب، هي سنة في حقه، لكن لو امتنع الأب أن يعق، أو مات الأب دون أن يعق، فلا بأس أن يقوم بها الجد أو الأم أو نحو ذلك، لكن هي الأصل أنها سنة في حق الأب، وعلى هذا لو حصل تشاح في ذبح العقيقة فنقول: الحق في ذبحها هو للأب.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755960069