إسلام ويب

شرح عمدة الفقه - كتاب المناسك [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوبه لمن استطاع إليه سبيلاً. وللحج شروط لازمة كالإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويقصد بالاستطاعة توفر نفقة الحج بما يزيد على نفقة الأهل، وبالنسبة للمرأة يزيد على ذلك

    1.   

    تعريف الحج والعمرة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الحج والعمرة].

    قول المؤلف رحمه الله: (كتاب الحج والعمرة).

    الحج في اللغة: القصد.

    وأما في الاصطلاح: فهو قصد مكة لأداء النسك.

    وأما العمرة في اللغة فهي: الزيارة.

    وأما في الاصطلاح: فهي زيارة البيت على وجهٍ مخصوص.

    1.   

    حكم الحج والعمرة

    حكم الحج

    قال المؤلف رحمه الله: [يجب الحج والعمرة مرةً في العمر].

    الحج واجب، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع العلماء:

    أما القرآن فقول الله عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].

    وأما السنة: فأحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ) وإجماع المسلمين على هذا.

    حكم العمرة

    قال رحمه الله: (والعمرة).

    هل العمرة واجبة أو ليست واجبة؟

    هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فالعلماء رحمهم الله مختلفون في وجوب العمرة، وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن العمرة واجبة.

    ومذهب الشافعي أن العمرة واجبة، وقد استدلوا على وجوبها بعدة أدلة:

    من أدلتهم على وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهن جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة )، وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه ، وصححه جمع من أهل العلم.

    وكذلك أيضاً استدلوا على ذلك بحديث أبي رزين العقيلي ، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( حج عن أبيك واعتمر )، وهذا الحديث في السنن، وكذلك أيضاً حديث زيد بن ثابت مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج والعمرة فريضتان ) وهذا أخرجه الدارقطني وهو ضعيف.

    الرأي الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما أن العمرة ليست واجبة، وإنما هي سنة.

    واستدلوا على ذلك بأدلة:

    منها: حديث جابر رضي الله تعالى عنه: ( أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خيرٌ لك )، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    وكذلك أيضاً استدلوا بحديث طلحة مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الحج جهاد، والعمرة تطوع ) وهذا أيضاً لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    الرأي الثالث في المسألة: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العمرة واجبة إلا على المكي، يعني: من كان من أهل مكة لا تجب عليه العمرة.

    واستدلوا بأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة! لا عليكم ألا تعتمروا.

    والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أن العمرة واجبة؛ لأن الحج واجب، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة حجاً أصغر، فإذا كان الحج واجباً والعمرة حجٌ أصغر، دل ذلك على وجوب العمرة.

    عدد الحج والعمرة الواجبين

    قال رحمه الله: [مرةً في العمر].

    يعني: أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، والعمرة أيضاً لا تجب إلا مرةً في العمر، ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( الحج مرة، فمن زاد فمتطوع )، وأيضاً حديث أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله! أكل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت: نعم، لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم ). فالحج لا يجب إلا مرةً واحدة، والعمرة لا تجب إلا مرةً واحدة بإجماع العلماء، وذكرنا الدليل على ذلك.

    1.   

    شروط وجوب الحج والعمرة

    قال المؤلف رحمه الله: [على المسلم، العاقل، البالغ، الحر].

    يعني: أن هذا الوجوب يشترط له شروط: ‏

    الشرط الأول: الإسلام

    الشرط الأول: الإسلام، وعلى هذا فالكافر لا يجب عليه حجٌ ولا عمرة، والمراد بالوجوب المنفي عنه هو وجوب الأداء، أما وجوب التكليف فإنه مكلف بذلك -مكلف بالحج ومكلف بالعمرة- لقول الله عز وجل: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [المدثر:42-44]. فدل ذلك على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة.

    وأما بالنسبة لوجوب الأداء فلا يجب عليهم؛ لأن الكافر فقد الأصل وهو التوحيد، والعبادات لا تصح إلا مع التوحيد؛ لقول الله عز وجل: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]، وأيضاً قول الله عز وجل: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65].

    الشرط الثاني: العقل

    قوله: (العاقل).

    هذا الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً، وعلى هذا فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه، والكافر لا يجب عليه ولا يصح منه، فشرطُ الإسلام شرطٌ للوجوب والصحة، والعقل أيضاً شرطٌ للوجوب والصحة، وتقدم أن ذكرنا حديث: ( رفع القلم عن ثلاثة )، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم: ( المجنون حتى يفيق ). فالمجنون لا يصح منه الحج ولا يجب عليه حتى يعقل.

    الشرط الثالث: البلوغ

    قوله: (البالغ).

    هذا الشرط الثالث: أن يكون بالغاً، فالصبي لا يجب عليه الحج، والبلوغ شرطٌ للوجوب وليس شرطاً للصحة، بمعنى أن الصبي لو حج فإن حجه صحيح، وأجر الحج له ولوليه، فلا يجب الحج إلا على بالغ، وتقدم الدليل على ذلك من حديث: ( رفع القلم عن ثلاثة... وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم: الصبي حتى يبلغ ) .

    والصبي يصح منه الحج حتى ولو كان غير مميز، حتى قال العلماء رحمهم الله: حتى لو كان ابن ساعة، يعني: ولد الآن فالحج منه صحيح، ويدل لهذا حديث ابن عباس في مسلم : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي ركباً في الروحاء، فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجرٌ ) فإذا حج الصبي فنقول بأن أجر الحج له، ولا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، ولوليه أجر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ولك أجرٌ )، أما أجر الحج فله؛ لقول الله عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ [فصلت:46].

    الشرط الرابع: الحرية

    قوله: (الحر).

    هذا يخرج الرقيق، فالرقيق لا يجب عليه الحج؛ لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، والرقيق غير مستطيع لكونه لا يملك، ولو ملك فإن ملكه غير مستقر؛ لكونه يئول إلى سيده، فالرقيق لا يجب عليه الحج؛ لقول الله عز وجل: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97]. وهذا الرقيق غير مستطيع.

    وهذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطاً للصحة، فالرقيق لو حج فنقول بأن حجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ولا يجب عليه، وقولنا: لا يجزئه عن حجة الإسلام هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني: يرون أن الحرية شرطٌ للوجوب والإجزاء دون الصحة، كما أن البلوغ شرطٌ للوجوب والإجزاء دون الصحة، فلو أن الصبي حج لم يجزئه ويصح منه، ولا يجب عليه حتى يبلغ.

    كذلك أيضاً يقولون بأن الحرية شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة، فالرقيق لا يجب عليه حتى يعتق، وإذا حج لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ويصح منه الحج.

    وقولنا: (لا يجزئه)، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما صبيٍ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبدٍ حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ). وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق إذا أذن له سيده أن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام، وقالوا بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف.

    الشرط الخامس: الاستطاعة

    قال المؤلف رحمه الله: (إذا استطاع إليه سبيلاً).

    الاستطاعة: هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الحج، وشرط الاستطاعة شرطٌ للوجوب وليس شرطاً للصحة ولا الإجزاء، وعلى هذا لو كان هناك فقير لا يستطيع وكلف نفسه أو سأل الناس وجمع وحج، فنقول: هل حجه صحيح أو ليس صحيحاً؟ نقول بأن حجه صحيح، وهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ نقول بأنه يجزئه عن حجة الإسلام، ودليل هذا الشرط ما تقدم من قول الله عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] .

    فالاستطاعة شرطٌ للوجوب، يعني: أنه لا يجب عليه حتى يستطيع، لكنها ليست شرطاً للصحة، وليست شرطاً أيضاً للإجزاء، فلو أنه حج فإن حجه يجزئه، وكذلك أيضاً لو أنه حج فنقول بأن حجه صحيح.

    قال رحمه الله: (والاستطاعة أن يجد زاداً وراحلةً).

    الاستطاعة تحتها مسائل:

    المسألة الأولى: ما المراد بالاستطاعة في قول الله عز وجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97] ؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الاستطاعة على رأيين:

    الرأي الأول: قالوا: إن المراد بالاستطاعة كما ذكر المؤلف رحمه الله: الزاد والراحلة، وهذا قول أكثر العلماء بأن المراد بالاستطاعة هو الزاد والراحلة، وقد ورد في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه، وهذا التحسين من الترمذي غير صواب؛ لأن الحديث في إسناده إبراهيم الخوزي وهو ضعيف، وهذا الحديث وردت له شواهد من حديث أنس ومن حديث عائشة ومن حديث ابن مسعود ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمرو ، وهذه الشواهد كلها ضعيفة.

    الرأي الثاني: أن المراد بالاستطاعة هو أن يستطيع أن يصل إلى مكة، أو نقول: أن يستطيع أن يصل إلى المشاعر بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا عند المالكية: إذا كان يستطيع أنه يمشي إلى المشاعر وهو يحترف أي: صاحب حرفة، نجار أو صناع ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يحج.

    ولو كان يستطيع أن يمشي وليس صاحب حرفة لكن يسأل الناس، هل يجب عليه أن يمشي ويسأل الناس أو لا يجب عليه؟

    عند أكثر المالكية: لا يجب عليه، يعني: كونه يسأل الناس لا يجب عليه.

    هذا ما ذهب إليه المالكية وهو الأقرب؛ لأنه الآن أصبح مستطيعاً، وحتى لو ثبت حديث تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للاستطاعة بالزاد والراحلة، فنقول بأن هذا محمول على الغالب، والغالب أن الإنسان لا يكون مستطيعاً إلا بالزاد والراحلة.

    ضوابط الاستطاعة

    قال المؤلف رحمه الله: [بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه، ومؤونة نفسه وعياله على الدوام].

    المسألة الثانية المتعلقة بالاستطاعة: اشترط المؤلف رحمه الله على القول بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، اشترط فقال: (مما يصلح لمثله) وعلى هذا لو أن الإنسان وجد سيارة ولكن هذه السيارة لا تصلح لمثله، فلا يجب عليه، أو وجد زاداً أو وجد طعاماً، ولكن هذا الطعام لا يصلح لمثله فلا يجب عليه.

    أيضاً قال: (بآلتهما) يعني: بما يحتاج إليه بالنسبة للطعام، فالطعام يحتاج إلى آنية والراحلة تحتاج أيضاً إلى آلات من محمال ونحو ذلك، والسيارة أيضاً تحتاج، فلا بد أن يجد الزاد والراحلة وأن يجد آلتهما، ويشترط في هذا الزاد والراحلة: أن يكونا صالحين لمثله.

    المسألة الثالثة: قال: (فاضلاً عما يحتاجه لقضاء دينه).

    يعني: يشترط للاستطاعة أيضاً أن تتوفر فيها ثلاثة أمور:

    الأمر الأول: قضاء الواجبات الشرعية؛ فإذا كان الإنسان عليه ديون لله عز وجل، أو عليه ديون للمخلوقين، فإنه لا بد أن يسدد هذه الديون، فإن فضل شيء يحج به، مثلاً: هذا إنسان عنده ألف ريال وهو مدين بخمسمائة ريال، نقول: ابدأ بالخمسمائة فسددها، والخمسمائة الباقية إذا كان يستطيع أن يحج بها حج، وإذا كان لا يستطيع فإنه لا يجب عليه أن يحج، وأيضاً لو كان عليه كفارات وعنده ألف ريال، فنقول: ابدأ بالكفارات والواجبات الشرعية التي عليك، فإن فضل شيء فحج وإن لم يفضل شيء فإنه لا يجب عليك الحج.

    أيضاً: إذا كان عليه ديون للناس وللمخلوقين، نقول: ابدأ بديون المخلوقين فسدد الدين الذي عليك، مثلاً: عنده عشرة آلاف ريال وهو مدين بتسعة آلاف ريال، فيسدد التسعة آلاف، فإن فضل شيء حج به وإن لم يفضل شيء ليس عليه الحج.

    أيضاً: لو كان الدين مقسطاً كما يوجد عند كثيرٍ من الناس اليوم؛ فهل يجب على المدين بالتقسيط الحج أو لا يجب عليه؟

    نقول: ينظر.. إذا كان الإنسان عند حلول الأجل للدين يستطيع أن يسدد لراتب عنده أو ربح تجارة أو غلة مزرعة أو نحو ذلك من الموارد فهذا يجب عليه الحج، أما إذا كان لا يستطيع أن يسدد، والراتب الذي عنده لو حج به ما يستطيع أن يسدد القسط الذي يأتي، فنقول في هذا: لا يجب عليك الحج.

    المهم أننا ننظر عند حلول الأجل هل يستطيع أن يسدد أو لا يستطيع أن يسدد؟ فإذا حل الأجل واستطاع أن يسدد إما من راتب أو غير ذلك، فنقول: يجب عليك أنك تحج، وإذا كان لا يستطيع أن يسدد فنقول بأن الحج غير واجب عليه، فليوفر المال لكي يسدد الدين الذي عليه.

    أيضاً قال: (ومؤونة نفسه وعياله على الدوام).

    هذا الأمر الثاني مما يعتبر، قلنا: لا يكون مستطيعاً إلا بعد قضاء الواجبات، أيضاً لا يكون مستطيعاً إلا بعد وجود النفقات له ولمن يعوله، يعني: ينفق عليه، فإذا كان -مثلاً- إنسان عنده خمسة آلاف ريال، لكن هذه الخمسة يحتاجها لكي ينفق على أهله، يعني: هو محتاج إلى أن ينفق على أهله وأقاربه الذين يمونهم من الزوجة والأولاد والوالدين، فإذا أنفق مثلاً ألفين ريال مدة الذهاب للحج وأبقى ثلاثة آلاف ريال تكفي نقول: يجب عليه الحج.

    لكن لو كان ما عنده إلا ألف ريال، وهذا الألف يحتاجها في أن ينفق على أهله ومن يمونه، فنقول بأنه لا يجب عليك الحج، فلا بد أن يكون المال الذي يحج به بعد النفقة، فإذا كان يقدر أن يحج من هذا المال والباقي الذي يوفره للنفقة يكفي، نقول: يجب عليه الحج، أو مثلاً: يستطيع أنه ينفق على أهله من راتب أو ربح تجارة أو غلة مزرعة ونحو ذلك، وهذا المال يقدر يحج به، نقول: يجب عليه الحج.

    وقول المؤلف رحمه الله: (على الدوام).

    ما المراد بالدوام هنا؟ يعني: هل يجب أن يجد النفقة له ولمن يمونه من أهله طول العمر، أو أنه ليس طول العمر وإنما لفترة محددة؟

    ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه طول العمر، وعلى هذا: له ولمن يمونه طول عمره، مثلاً: إذا كان قد يعمر بعد عمره عشرين سنة، لا بد أن يحصل نفقة عشرين سنة تكون قد وفرها، وهذا بعيد.

    والرأي الثاني: أن المراد بقوله: (على الدوام) أن المراد بذلك سنة، يعني: مؤونة سنة، يعني: يكون عنده له ولمن يمونه نفقة سنة، فالفاضل على نفقة السنة يحج به.

    والقول الثالث: أن المراد بذلك مدة الذهاب إلى الحج، فإذا كان سيستغرق في الذهاب إلى الحج مدة أسبوع أو مدة شهر لا بد أن يكون محصلاً لهذه النفقة، وما زاد على ذلك فإنه يحج به.

    الأمر الثالث: أن يكون ذلك بعد الحوائج الأصلية، يعني: ما يكون الحج واجباً عليه ومستطيعاً له حتى تتوفر الحوائج الأصلية، مثل: الآلات الكهربائية والأواني والأدوات المدرسية والفرش في البيت، فالأشياء التي يحتاجها هذه لا يكون مستطيعاً حتى تتوفر، مثلاً: إذا كان يحتاج إلى شراء ثلاجة أو غسالة، نقول: ابدأ بشراء الثلاجة والغسالة، فإن فضل شيء حج به، وإذا لم يفضل شيء ما يجب عليك الحج، ويحتاج إلى فرش وإلى أواني في البيت وإلى أدوات كتابية، فنفهم أنه لا بد من توفر الحوائج الأصلية، فإذا كان عنده تعارض إما أن يشتري بهذا المال حوائجه الأصلية ولا يبقى شيء للحج، أو أنه يحج به، نقول: ابدأ بالحوائج الأصلية، ثم بعد ذلك إن فضل شيء فإنك تحج.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755995916