إسلام ويب

لقاء الباب المفتوح [91]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
  • خصص الشيخ هذا اللقاء للحديث عن محظورات الإحرام، وما يتعلق بها من أحكام وفوائد، وتحدث عن أنواع الفدية وأسبابها. وعقب اللقاء أجاب عن أسئلة متعلقة بالإحرام ومحظوراته والأضحية والأكل منها.

    1.   

    أنواع محظورات الإحرام

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو السابع والعشرون من شهر ذي القعدة عام (1415هـ).

    يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام: هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأن كل عبادة لها محرمات، الصلاة مثلاً يحرم فيها الكلام، الصيام يحرم فيه الأكل والشرب، الحج له محظورات -أي: محرمات بسببه- فمحظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام.

    فنبدأ أولاً بما ذكر الله عز وجل: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة:197] هذه ثلاثة أشياء كلها تجتنب في الحج، لكن الأول خاص بالحج بعض العبادات، والثاني والثالث عام، فالفسوق منهي عنه دائماً لكنه يتأكد في الحج، والجدال الذي يقصد به المماراة والمغالبة منهي عنه في كل وقت، وفي كل حال، فما هو الرفث؟

    الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة:187] أي: فلا جماع في الحج، والجماع هو أعظم محظورات الإحرام، وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسة أشياء:

    الأول: الإثم.

    الثاني: فساد النسك.

    الثالث: وجوب إكماله.

    الرابع: وجوب القضاء من العام المقبل.

    الخامس: بدنة يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء.

    هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول.

    وما الذي يتعلق بهذا المحظور؟

    يتعلق به المباشرة، والنظر بشهوة، وعقد النكاح، وخطبة النكاح، كلها تتعلق بهذا؛ لأنها مقدمات للجماع، ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة، بتقبيل أو غيره، وكذلك يحرم عليه تكرار النظر لشهوة، ويحرم عليه أيضاً عقد النكاح فلا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب، ويحرم عليه الخطبة -أي: أن يخطب امرأة- وهو محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَنْكَحْ المحرم ولا يُنْكِحْ ولا يخطب).

    ومن محظورات الإحرام التي في القرآن: حلق شعر الرأس؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل، وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والإبط، وزاد بعضهم: الظفر، قالوا: لا يحل للمحرم أن يقلم أظفاره.

    فنعود الآن ننظر ما حصر من المحظورات: الجماع، المباشرة بشهوة، النظر لشهوة ولا سيما مع التكرار، الخامس: عقد النكاح، السادس: الخطبة، والسابع: حلق شعر الرأس، ويلحق به بقية شعر البدن. والثامن: تقليم الأظفار. هذه موجودة في القرآن نصاً في الجماع وفي حلق شعر الرأس، وإلحاقاً بما نص عليه أو بالقياس أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه.

    ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] أي: محرمون.

    ومن محظورات الإحرام أيضاً: ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: (لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف) هذه خمسة أشياء لا تلبس.

    القميص: هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأما السراويل فمعروفة أيضاً: ما يلبس بدلاً عن الإزار، وأما العمائم: فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس: فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة، وأما الخفاف فهي (الكنادر) فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبسها.

    هل يلحق بها غيرها؟

    نقول: نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها، فالقميص مثلاً يلحق به الفنيلة الكوت، والسراويل يلحق بها السراويل القصيرة الكمين: وهي ما يعرف بالسراويل الفخذية، وأما العمائم فيلحق بها الغترة والطاقية؛ لأنها لباس الرأس كالعمامة، وأما البرانس فيلحق بها المشارف؛ لأنها أقرب ما تكون، وهذه الأشياء الخمسة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا يلبس) وبناءً على ذلك: لو أن الإنسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج؛ لأنه لم يلبسه، ولو أنه خاط إزاراً خياطة فلا حرج؛ لأنه لا يعدو أن يكون إزاراً حتى وإن خيط.

    ويبقى أن نسأل: هل يلبس الجوارب؟ يعني: الشراب

    الجواب: لا، لأنها بمعنى الخفين، هل يلبس ساعة اليد؟

    الجواب: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يلبس كذا، علمنا منه أنه يلبس ما سواه.

    طيب! هل يلبس نظارة العين؟

    نعم؛ لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وليست فيما نهى.

    هل يلبس سماعة الأذن؟

    نعم.

    هل يلبس الخاتم؟

    نعم.

    هل يلبس الكمر؟

    نعم، المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه.

    ومن محظورات الإحرام: الطيب، والدليل على أنه من محظورات الإحرام: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة: (اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) والحنوط: الطيب الذي يجعل في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس) وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه، واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه، فلا ينام على فراش فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة.

    ويدخل أيضاً استعمال الطيب في تغسيله فبعض الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يستعمل، أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليست طيباً فلا بأس بذلك، ولهذا نقول للمحرم: لك أن تأكل التوت والنعناع وما أشبهها مع أنه ذو رائحة طيبة ذكية.

    ومن محظورات الإحرام: تغطية الرأس بأي غطاء كان؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه، سواء كان في منديل أو غترة أو طاقية أو غيرها، لكن قال العلماء رحمهم الله: يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن هذا لم تجد عادته للستر به، ويجوز أن يتظلل بالخيمة، وكذلك على القول الراجح: يجوز أن يتظلل بالشمسية، وبالسيارة المسقفة، وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرأس.

    ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل، ولا تنتقب، أي: لا تلبس نقاباً على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجالٌ من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج.

    1.   

    أنواع فدية محظورات الإحرام

    إذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل: هل فيها فدية؟

    والجواب أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام:

    القسم الأول: ما لا فدية فيه.

    القسم الثاني: ما فيه فدية مغلظة.

    القسم الثالث: ما فديته مثله.

    القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئاً.

    - فأما الأول: وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد، يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام؛ لأن كل شيء نهى عنه الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره، وكذلك خطبة النكاح، لو أن الإنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم.

    - وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء.

    - وأما ما فديته مثله فهو الصيد؛ لقوله تعالى: فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95].

    - وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات.

    فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية.

    أحوال الفاعل للمحظورات

    ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات: إما أن يفعلها متعمداً بلا عذر، أو يفعلها متعمداً لعذر، أو يفعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فإن فعلها متعمداً بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية، مثال هذا: رجل حلق رأسه متعمداً بلا عذر نقول: هو آثم وعليه الفدية ونسكه لا يفسد؛ لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول.

    الثاني: أن يفعلها متعمداً لعذر، فهذا عليه فدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى) ثم أخبره بالفدية وأمره أن يفدي، لأن هذا فعله متعمداً لعذر.

    ومثل ذلك: لو اضطر الإنسان إلى صيد، لم يجد شيئاً يأكله إلا الصيد فقتل صيداً فأكله فعليه جزاءٌ ولا إثم.

    الثالث: أن يفعله جاهلاً أو ناسياً أو مرغماً، فهذا لا شيء عليه -لا إثم ولا فدية- لقول الله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] قال الله تعالى: قد فعلت.

    ولقوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النحل:106] فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يرتفع حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى، وعلى هذا فلو أن الإنسان أحرم ولبس الإزار والرداء ولكنه نسي أن يخلع السراويل ولم يتذكر إلا في أثناء النسك بعد أن طاف مثلاً تذكر وخلع السراويل فوراً فهل عليه شي؟

    الجواب: لا، لماذا؟ لأنه ناسي.

    ولو أن إنساناً دعس أرنباً وهو لم يعلم بها حتى ماتت وهو محرم فليس عليه إثم، وليس عليه جزاء؛ لأنه كان جاهلاً.

    ولو أنه صاد أرنباً يظن أن المحرم لا يحرم عليه الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم فليس عليه شيء؛ لأنه كان جاهلاً.

    ولو أكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تتخلص منه فليس عليها شيء؛ لأنها مكرهة.

    فصار الضابط في فاعل المحظورات على النحو التالي:

    الأول: ما فعله متعمداً بغير عذر فحكمه الإثم مع الفدية، إلا فيما لا فدية فيه، كعقد النكاح فليس عليه فدية لكنه آثم والنكاح لا يصح.

    الثاني: ما فعله متعمداً لكن بعذر، فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية.

    الثالث: ما فعله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء لا إثم ولا فدية، وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده.

    مسألة في عدم لبس ملابس الإحرام

    فإن قال قائل: هل من العذر: إذا كان الإنسان في الطائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكن من لبسها وأحرم وهو في الطائرة لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟

    الجواب: لا، ليس عذراً؛ لأن بإمكانه أن يخلع القميص ويلفه على جسده لفاً لا لبساً، وأما السراويل فإن أمكن أن يتزر بالغترة استتر بها ثم خلع السراويل، وإذا لم يمكن لا بأس أن يبقى عليه لكن ليس عليه فدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) ولم يجعل عليه فدية، وهذه مع الأسف تقع لكثير من الناس، يكون في الطائرة وقد نوى العمرة ولكن ثيابه في العفش في بطن الطائرة لا يتمكن من لبسها، فيبقى متردداً: هل يحرم وعليه ثيابه، أو لا يحرم حتى يصل إلى المطار وينزل من الطائرة ويأخذ ثياب الإحرام؟

    والجواب: أن حل هذه المشكلة أن ينـزع الثوب أو القميص ويلفه على صدره، وأما السراويل فإن أمكن أن يتزر بالغترة فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن لكونها قصيرة لا تستر تماماً فليبق على سراويله وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينـزل إلى جدة .

    وهذه المسألة ينبغي لكم أن تحرصوا على بثها في الناس؛ لأنها كثيرة الوقوع، وهي خفية على كثير من الناس.

    وينبغي للمحرم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وإن لم تكن من محظورات الإحرام، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وألا يؤذي المسلمين بقول أو فعل، وأن يكون سمح البال منشرح الصدر باسط اليد حتى يكون محبوباً عند الناس، وأن لا يماري أو يجادل لا عند دورات المياه ولا عند صنابير الماء ولا في المطار ولا في أي مكان، بل يكون دائماً ليناً مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين أحسن الله خلقهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أكمل الناس إيماناً أحسنهم خلقاً).

    1.   

    الأسئلة

    حكم من لم يستطع الحج

    السؤال: فضيلة الشيخ! هذا رجل راتبه أربعة آلاف تقريباً، وعليه إيجار ونفقة عيال، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع للذهاب إلى الحج؟

    الجواب: الذي أرى أنهم لا يجمعوا له، لأن الجمع له إذلالٌ له، والله عز وجل لم يوجب عليه الحج ما دام أربعة آلاف التي هي راتبه تذهب في إيجار البيت وفي نفقة الأولاد فذلك من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يوجب عليه الحج ويسقط عنه؛ لأن الله قال: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].

    حكم صرف الأضحية إلى جهات تقوم بذبحها

    السؤال: فضيلة الشيخ! بخصوص الأضحية هناك إعلانات لـهيئة الإغاثة الإسلامية : من الذي يريد أن يضحي يعطيهم دراهم وهم يضحون عنه في بلاد أفريقيا أو آسيا هل يجوز هذا؟

    الجواب: أنا لا أرى هذا، وأرى أنه ينبغي للإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته، فيضحي في بلده وبين أهله إظهاراً لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب، فجعلها من جنس معين، وفي سن معين، وفي وقت معين، وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي، وعناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جداً.

    ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولى الذبح؟ قد يكون فاسقاً أو ملحداً أو لا يصلي، أو ما أشبه ذلك، لا ندري، ثم إنه إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج:34].

    ثم إذا وكل من يذبحها أيضاً هناك فوت السنة في مباشرة الذبح؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته بيده.

    ثم إذا وكل أيضاً فهل الوكيل سيقول: باسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن آل فلان، الغالب أنه لا يقول هذا، الغالب أن يذبح ويمشي هذا إن سمى الله، ثم إنه إن وكل أن تذبح له هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها، فإن الله تعالى قال: فَكُلُوا مِنْهَا [الحج:28] وبدأ بالأكل وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28]

    ثم إنه إذا وكل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام، لنفرض مثلاً: أن هؤلاء عشرة بيوت كلهم وكلوا، أصبحت كل هذه المنطقة لم تُقم فيها شعيرة الأضحية، مع أنه أمرٌ مهم قرنه الله تعالى بالصلاة، فقال: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر:2].

    فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة، والإنسان إذا أراد أن ينفع إخوانه هناك فليضح هنا ويتصدق عليهم بما شاء.

    لكن هنا ننبه إلى ما يفعله بعض الناس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتاً واحداً يضحى فيه عشر ضحايا مثلاً، الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ثم يأتي الابن ويقول: سأضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة، وكذلك البنت، وهكذا ربما يجتمع في البيت عشر ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب إلى الله عز وجل ومع ذلك لم يضح عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، مع أن أهل بيته تسع نساء، فلذلك نقول: بدلاً من أن كل واحد يضحي، يضحي قيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله عز وجل في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها.

    حكم الأكل من ذبيحة من لا يصلي

    السؤال: فضيلة الشيخ! هل ذبيحة الذي لا يصلي تؤكل؟

    الجواب: ذبيحة من لا يصلي لا تؤكل؛ لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5].

    الاحتياط في الإحرام في الطائرة

    السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة لوقت الإحرام في الطائرة إذا حدد مثلاً الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة فهل أن أحتاط بدقيقتين أو ثلاث؟

    الجواب: الإحرام بالطائرة ينبغي للإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة المرور، فلو مر على الميقات لحظة تكون قد تعدته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط بخمس دقائق أو دقيقتين حتى لا يكون على خطأ.

    حكم لبس الإحرام قبل الميقات

    السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للذي يلبس الإحرام من المطار من الرياض أو القصيم ما حكمه؟

    الجواب: لا مانع من ذلك، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات.

    لكن لا بد أن يغتسل في بيته ويلبس الإحرام في بيته أو يلبس الإزار ويلبس الثياب المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرداء.

    ولا مانع من أن يلبس في المطار بدون ثياب.

    حكم من وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الشمس

    السؤال: فضيلة الشيخ! من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام ما الحكم في ذلك؟

    الجواب: قال بعض العلماء: لا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب.

    وقال بعض علمائنا: عليه فدية؛ لترك الواجب لكنه لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بدنة بدل عن هذا الواجب، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء.

    ما يحرم ويجوز من النسب والمصاهرة

    السؤال: رجل متزوج وله بنت من غير زوجته فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟

    الجواب: والد الزوجة ليس محرماً لبنت زوج ابنته؛ لأنه لا علاقة بينها وبينه، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك، يعني: ليس بينهما نسب ولا مصاهرة، المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة وفروعها فقط، أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج، وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23] فأنت إذا أردت أن يسهل عليك الأمر فانظر: هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعه إذا لم يكن كذلك فلا تحريم.

    حكم السلام على غير المسلمين

    السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأيكم في نشر السلام على العمال خاصة وأننا إذا تكلمنا معهم أو تحاورنا معهم نجدهم غير مسلمين؟

    الجواب: إلقاء السلام على غير المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلم عليهم بناءً على أنهم مسلمون فتبين أنهم كفار فلا إثم عليه.

    الإمساك عن تقليم الأظافر لمن أراد الأضحية

    السؤال: فضيلة الشيخ! بعض المضحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه ألا يأخذوا شيئاً من أظفارهم والمرأة كذلك؟

    الجواب: هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (وأراد أحدكم أن يضحي) ولم يقل: أو يضحى عنه، وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (وأراد أحدكم أن يضحي) ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله: لا تأخذوا من أظفاركم وأشعاركم وأبشاركم.

    وأما من يريد أن يضحي وأخذ شيئاً من أظفاره فهو عاص للرسول عليه الصلاة والسلام لكن الأضحية صحيحة؛ لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر.

    حكم نكاح من نسب إلى غير أبيه

    السؤال: شاب نسب إلى غير أبيه، وهو متزوج وله بنت فهل عقد الزواج صحيح، أم باطل؟

    الجواب: إذا نسب الرجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغير الانتساب وينسب إلى أبيه الصحيح، أما النكاح فليس فيه شيء والعقد صحيح، ولا علاقة بين كونه ينتسب إلى غير أبيه وبين النكاح ما دام النكاح قد تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس.

    أفضلية الدعاء للميت دون غيره من الأعمال

    السؤال: فضيلة الشيخ: هذه امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفية ووالدتها قد حجت الفريضة، فما هو الأفضل أن تحج وتدعو لها، أم تحج عن نفسها؟

    الجواب: الأفضل أن تحج لنفسها وتدعو لأمها؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث -بين هذه الثلاث- فقال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: أو ولد صالح يحج عنه، أو يصوم عنه، أو يتصدق عنه، أو يصلي عنه.

    فإذا سألنا سائل: أيهما أفضل: أن أصلي وأجعل الثواب لأبي، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي، أو أحج وأجعل الثواب لأبي، أو أن أدعو لأبي؟

    قلنا: الأفضل الثاني أن تدعو لأبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم وأنصح وأفصح منك، ولم يقل: إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يعمل له؛ بل قال صلى الله عليه وسلم: (ولد صالح يدعو له) هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

    شمول الأضحية لكل أهل البيت

    السؤال: فضيلة الشيخ: رجل عنده زوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزمه أضحية أم أضحيتين؟

    الجواب: إن كانت عند أهلها زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه أي البيت الأول، وتكفي عنها هي أيضاً؛ لأنها من أهله، وإن كانت عند أهلها، فإذا قالت: هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها.

    حكم الاتفاق على مال للحج عن آخر

    السؤال: فضيلة الشيخ: شخص أراد أن يحج عن ميت وأخذ مبلغاً من المال اتفقوا عليه، هل المال جائز مثلاً خمسة آلاف أو سبعة آلاف أو عشرة آلاف؟

    الجواب: لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدراهم، أما عن الميت فواضح؛ لأن الميت لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول: الأفضل ألا تفعل، بل أن تحج بنفسك إن كنت قادراً، وإن لم تكن قادراً فأعطي شخصاً يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوعاً.

    ومن حج عن غيره لا يقصد المال بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه، ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر ويدعو الله فيها وما أشبهه.

    زكاة المال المفقود

    السؤال: شخص عنده مبلغ عشرة ألف ريال، وضع هذا المال في مكان من بيته، وبعدها نسي هذا المال لمدة عشر سنين، هل يزكي خلال العشر السنوات هذه؟

    الجواب: لا يزكيها؛ لأنه قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان، لكن إذا ذكر وأخذ المال زكاه سنة واحدة فقط.

    الفرق بين الهدي والأضحية

    السؤال: فضيلة الشيخ: ما يذبحه المتمتع والقارن من هدي هل هو أضحية، أم أن هناك فرقاً بين الهدي والأضحية؟

    الجواب: نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارن يكفي عنه الأضحية؛ لأنه يذبح يوم العيد فيكفي، كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة فهذه تكفيه عن الراتبة وعن تحية المسجد.

    حكم استخدام الطيب المحتوي على الكحول

    السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم استخدام الطيب الذي فيه نسبة من الكحول؟

    الجواب: استعمال الطيب الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به ما دامت هذه النسبة قد اضمحلت وغلب عليها الطيب، وأما إذا كانت النسبة كثيرة لا تضمحل فإنه من المعلوم أن الكحول مسكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام).

    حكم الأضحية

    السؤال: فضيلة الشيخ: رجل له أبناء مع عائلته وله أبناء آخرين في مدينة أخرى ليسوا متزوجين لمدة ليست معلومة -سنة أو سنتي-ن فهل عليهم أضحية؟

    الجواب: إذا ضحوا فهو خير، وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليهم، لا تلزمهم، أصلاً الأضحية لا تلزم أحداً أبداً، الأضحية سنة مؤكدة من الأصل.

    معنى مقولة: (نحن في وجه الله)

    السؤال: ما رأي فضيلتكم في شخص قادم من مكان بعيد إلى أخ له للزيارة، وأراد هذا الأخ أن يكرمه وأن يذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم -الضيف-: نحن في وجه الله، ثم تأول هذا صاحب المنزل وذبح ذبيحة ما رأي فضيلتكم؟

    الشيخ: ما معنى قوله: في وجه الله؟ إذا كان معناه: أنه يتوسل بوجه الله إلى هذا الشخص فهذا حرام؛ لأنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل وسيلة للمخلوق، وإن كان قصده في وجه الله أي: أعوذ بوجه الله منك، أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة، فهذا ليس حراماً، لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنه يكون يميناً، فإذا ذبح هذا الرجل له ذبيحة فعلى الحالف أن يكفر كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين كما ذكر الله عز وجل.

    حكم من اصطاد قبل أن ينوي الإحرام

    السؤال: رجل أحرم من بلده في طريقه إلى الميقات ثم حصل له صيد وقتله ولم يعقد النية إلا في الميقات، وإنما لبس ملابس الإحرام في الطريق ثم حصل له صيد واصطاده؟

    الجواب: الإحرام هو النية، ولهذا ما دام أنه لم ينو وعليه ثياب الإحرام فلا محظور عليه لا صيد ولا طيب ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأته ولا شيء حتى ينوي، إذا نوى ولو في بيته صار محرماً.

    حكم الحج عن الصبي

    السؤال: صبي عمره أربعة عشر سنة وتوفي فهل يحج عنه؟

    الجواب: لا يحج عنه؛ لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادراً، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه.

    حكم من تجاوز الميقات لزيارة الأهل قبل الحج

    السؤال: فضيلة الشيخ! رجل يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب في قضاء الإجازة عند أهله بـجدة ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم من جدة أو يحرم من المنطقة الشرقية ؟

    الجواب: إذا كان مجيئه لأهله ليس على أنهم أهله الذين يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم للميقات، أما لو كان يدرس ويقول: أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي وإذا جاء الوقت أحرمت من جدة فلا بأس، أي: فرق بين إنسان انتقل من بلده جدة إلى الشرقية ، وإنسان لم ينتقل ولم ير نفسه أنه استوطن الشرقية ، فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا، أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعاً إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام يحرم من جدة.

    حكم انتقال المتمتع من بلد إلى آخر

    السؤال: من أراد أن يحج -إن شاء الله- هذا العام وأخذ عمرة متمتعاً بها إلى الحج قبل أيام الحج فهل يجوز له أن يذهب إلى جدة أو الطائف ؟

    الجواب: لا بأس، يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه.

    وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً إنه على كل شيء قدير.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755956951