الجواب: القطرات لا تعتبر حيضاً، لأن الحيض هو الدم السائل، كما يدل على ذلك الاشتقاق، لأن الحيض مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وعلى هذا فعمرة هذه السائلة عمرةٌ صحيحة، وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمن من نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه، وصلاتها صحيحة أيضاً.
الجواب: هذه المرأة التي تزوجت وخلا بها الزوج وتحدث إليها تلزمها العدة، هكذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وعدتها إن كانت تحيض ثلاث حيض، وإن لم تكن تحيض لصغرها أو بلوغها سن اليأس، أو لعملية استئصال الرحم مثلاً، فإن عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]، وقد اشتهر عند كثير من العامة أن العدة -أعني عدة الطلاق- ثلاثة أشهر بكل حال، وهذا غلطٌ عظيم، فأصل عدة التي يأتيها الحيض أن تحيض ثلاث مرات ولو طالت المدة، ولنفرض أن المطلقة كانت ترضع، والعادة أن المرضع لا يأتيها الحيض، فبقيت سنة أو سنتين لم يأتها الحيض، فنقول: عدتها إلى أن يأتيها الحيض ثلاث مرات، وكذلك لو كانت امرأة يكون طهرها طويلاً، بحيث يكون بين الحيضتين شهران، فهنا نقول: تنتظر حتى تحيض ثلاثة حيضات ولو زادت على نصف سنة، نعم من لا تحيض لكونها صغيرة، أو لكونها كبيرة آيسة، أو لقطع رحمها أو لغير ذلك من الأسباب التي نعلم أن الحيض لن يعود إليها، فهذه عدتها ثلاثة أشهر.
الجواب: ليس عليها شيء، والمطلقة لها أن تخرج من البيت كغير المطلقة، أما التي لا تخرج من البيت فهي التي توفي عنها زوجها، فالتي توفي عنها زوجها لا تخرج من البيت إلا لحاجة، كمراجعة المستشفى مثلاً، ويكون ذلك في النهار، أما المطلقة فإنها كغيرها ممن لم يطلقن، أي: تخرج من البيت في ليلٍ أو نهار، ولا حرج.
الجواب: نعم. عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء، لأنها مجتهدة، إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر، والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به، والمقصود من النهي عن النقاب: النقاب الذي ينتقب على حسب العادة، يغطى الوجه ويفتح للعينين، هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة.
الجواب: هذا الاقتراح منك اقتراحٌ محرم، ولقد غششت صاحبك وأوقعته في المهالك، لكن بفضل الله أنه لم يقبل منك، وهنيئاً له برفض هذا الاقتراح المحرم، والواجب على الإنسان أن يكون صدوقاً واضحاً صريحاً حتى يبارك له في عمله، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما )، أي: أن البائع والمشتري بالخيار ما داما في المجلس؛ فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فالواجب على الطلاب أن يكونوا صرحاء، يقولون الحق سواءٌ كان عليهم أو لهم؛ لقول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النساء:135]، وإياك أيها الأخ أن تفعل مثل هذا، بل كان من واجبك أن تنهى عنه من أراد أن يفعل ذلك؛ لئلا يقع في الغش والكذب والدجل.
الجواب: الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب، لأنه ما دام أقر أنه غش، فكيف يسأل عن حكمه؟! وقد علم عند أكثر الناس واشتهر عند أكثر الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( من غش فليس منا )، وحينئذٍ يكون الغش في الامتحانات محرماً، بل من كبائر الذنوب، لأنه إذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فيعني هذا أنه من كبائر الذنوب، لا سيما وأن هذا الغش يترتب عليه أشياء في المستقبل، يترتب عليه الراتب والمرتبة، وغير ذلك مما هو مقرونٌ بالنجاح.
الجواب: إذا فعلت هذا في البر وليس حولك من تسأله فاجتهدت وأخطأت فإن صلاتك صحيحة؛ لأنك فعلت ما تقدر عليه، وقد قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وأما إذا كنت في البلد فإنك غير معذور، لأنك إذا جهلت القبلة سألت صاحب البيت أو الجيران، أو ذهبت إلى المسجد لتنظر اتجاهه أو ما أشبه ذلك، المهم أنه يفرق بين البر والبلد، فالبلد يمكن للإنسان أن يسأل فيعرف القبلة، وأما البر فلا يمكن، فإذا اجتهد واتجه إلى جهةٍ معينة يظنها القبلة، فتبين أنها إلى غير القبلة، فصلاته صحيحة.
الجواب: لا يأخذ حكم تارك الصلاة، لأن بينه وبين تارك الصلاة فرقاً، فتارك الصلاة كافرٌ مرتد ليس من المسلمين وهذا مسلم لكنه ناقص الإيمان، فأرى أن تنظروا للمصلحة، إن كان مشاركتكم إياه في الأكل والشرب والجلوس تؤدي إلى رقة قلبه وميوله إليكم فافعلوا، وهذا وإن كان لا يحصل في أول مرة أو ثاني مرة، لكن ما دمنا نعرف أن الرجل له نوع من الميل إلى الاستقامة، فلنجلس معه، ولنتحدث إليه ولنباسطه، أما إذا عرفتم أن الرجل معاندٌ مكابر، وأن هجره في هذه الأحوال يؤدي إلى خفة استكباره، وإلى رجوعه إلى الحق، فافعلوا، أي: جانبوه في الأكل والشرب والجلوس والتحدث.
الجواب: هذا الحديث فيه مقال، فقد اختلف العلماء فيه، وعلى تقدير صحته فالمعنى أن من صلى أربع ركعات بسلامين بين الأذان والصلاة، والذي أعرف من الحديث أنه بلفظ: ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً )، ولا أعرفه بهذا اللفظ الذي ذكره السائل.
الجواب: أولاً: أين أنتم؟ لا بد أن نسأل: هل هم في مكة مثلاً؟ وهل هم حول مسجد تقام فيه الجمعة فلا يحل لهم أن يصلوا الظهر، يجب أن يحضروا الجمعة، حتى لو كانوا مسافرين وهم في البلد يجب أن يحضروا الجمعة مع الناس، أما إذا كانوا في مكانٍ لا جمعة فيه، مثل أن يكونوا في البر، واستمعوا إلى الخطبة، ثم قاموا فصلوا الظهر فلا حرج، وهذه الخطبة لا يلزمهم استماعها، يعني لهم أن يتحدثوا ولو كان الإمام يخطب، لأن ذلك ليس إمامهم حتى يجب عليهم الإنصات له.
وبهذه المناسبة أقول: لو أن الإنسان في البلد، والبلد فيه جوامع متعددة، وسمع أحد الجوامع يخطب وهو لا يريد أن يصلي معه وإنما يريد أن يصلي في جامع آخر، فإن الكلام والبيع والشراء لا يحرم عليه حينئذٍ، لأن هذا الخطيب ليس الخطيب الذي يريد أن يصلي خلفه، ولو سمع الخطيب الذي يريد أن يصلي خلفه وجب عليه الإمساك عن الكلام وترك البيع والشراء، وإن كان لم يصل إلى المسجد بعد.
مداخلة: وإذا كانت السائلة امرأة؟
الشيخ: وكذلك إذا كانت السائلة امرأة فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، سواءٌ كانت في البلد أو خارج البلد.
الجواب: إذا لم يطل الفصل، ورجع من حين تذكر، ثم أتم صلاته فصلاته صحيحة، وعليه سجود السهو بعد السلام، وأما إذا طال الفصل أو أحدث فعليه أن يعيد الصلاة من أولها، وفيما إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها.
مداخلة: كم مدة الفصل تقريباً؟
الشيخ: الفصل مقيد بالعرف، يعني خمس دقائق.. أربع دقائق هذه طويلة.
الجواب: ليس بصحيح فيما نرى، لأن هؤلاء ليسوا مسافرين عرفاً، فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر، إلا إذا كان في ترك الجمع مشقة فلهم أن يجمعوا من أجل المشقة لا من أجل السفر، هذا على ما نراه من أن السفر مقيدٌ بالعرف، أما إذا قلنا: بأن السفر مقيدٌ بالمسافة، فهؤلاء مسافرون لهم القصر ولهم الجمع، لأنهم تجاوزوا المسافة المحددة وهي نحو ثلاثة وثمانين كيلو.
الجواب: أما القارن والمفرد فسعيه بعد طواف القدوم يجزئ، لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، إذ إن القارن أفعاله كأفعال المفرد تماماً، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الذين كانوا معه -أي قارنين- لم يسعوا مرتين، وأما المتمتع فلا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، لأن النسكين انفصلا وتميز بعضهما عن الآخر، فيجب على المتمتع طواف العمرة حين يقدم مكة، وسعي العمرة، ويجب عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، فالطواف والسعي الأول للعمرة، والطواف والسعي الثاني للحج ولا بد.
الجواب: القران والإفراد سواء في الأفعال، لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين وهما العمرة والحج، وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع، وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع، وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وبحجٍ تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله، لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
وأما أيها أفضل؟ فأفضلها التمتع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه، وحتم عليهم، وغضب لما تباطئوا وراجعوه في هذا الأمر، فالتمتع أفضل من القران ومن الإفراد.
الجواب: نعم، هو على صواب، لأن القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه ليس هناك حد للإقامة ينقطع به السفر، بل الإنسان مسافر ما دام مغادراً بلده، ولم ينوِ الإقامة في البلد الذي وصل إليه، وعلى هذا فنقول: إن فعله صواب، وهكذا أيضاً لو جرى مثل ذلك فلا بأس.
الجواب: الكبائر هي ما رتب عليه عقوبة خاصة، يعني أنه ليس مقتصراً على مجرد النهي أو التحريم، بل لا بد من عقوبة خاصة، مثل أن يقال: من فعل هذا فليس بمؤمن، أو فليس منا، أو ما أشبه ذلك، هذه هي الكبائر. والصغائر: هي المحرمات التي ليس عليها عقوبة، وأما اللمم في قوله تعالى: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ [النجم:32]، فقيل: معناه إلا الصغائر، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً، وقيل: الشيء القليل من الكبائر، وعلى كل حال فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله من كل ذنبٍ فعله، سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً؛ لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من كل ذنب.
الجواب: أحيلك على نفسك إذا كنت في البرزخ فسوف تعرف ما حال الإنسان، ولكن الذي بلغنا من ذلك أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فسألاه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، وأما المنافق المرتاب -والعياذ بالله- فإنه إذا سئل قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته -أعاذنا الله وإياكم منهم- فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه -والعياذ بالله- أي: يدخل بعضها بعضاً من الضيق، ويفتح له بابٌ إلى النار -أجارنا الله وإياكم منها- ثم يبقى الإنسان على أمرٍ لا ندري عنه بالتفصيل، لكننا نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر.
الجواب: هذه الكلمة فيها شيء من النظر، لكن لو قيل: اليسر مع المشقة لكان أولى، كما قال عز وجل: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]، والمعنى: أن الإنسان إذا شق علية القيام بالواجب فانه يعفى عنه، كما في قول النبي صلى الله علية وعلى آلة وسلم لـعمران بن حصين : ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب )، وقال عز وجل في الصيام: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة:185].
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر