إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [532]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم التعلق بأستار الكعبة

    السؤال: في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها، ويظل على هذه الحالة مدة من الزمن، فما الحكم في ذلك؟ وكذلك ما الحكم في أناس يأخذ في يده بعض الدراهم ويمسح بالدراهم في الحجر الأسود؟ أفيدونا، أفادكم الله في ذلك.

    الجواب: التعلق بأستار الكعبة، أو إلصاق الصدر عليها أو ما أشبه ذلك بدعة لا أصل لها، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، وغاية ما ورد الالتزام فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود فقط، وأما بقية جهات الكعبة وأركانها فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم يلتزمونها أو يلصقون صدورهم بها.

    وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الحجاج يأخذ الدراهم ويمسح بها على الحجر الأسود فهو أيضاً بدعة لا أصل لها، والحجر الأسود لا يتبرك بمسحه، وإنما يتعبد لله تعالى بمسحه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك.

    وليعلم أن العبادات مبناها على الاتباع لا على الاختراع والابتداع، فليس كل ما عمل الإنسان واستحسنه بقلبه يكون عبادةً لله حتى يأتي بسلطان من الله عز وجل على أن ذلك مما يحبه ويقرب إليه، وقد أنكر الله تعالى على الذين يتعبدون بشرع لم يأذن به فقال: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21] .

    وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: مردود على صاحبه غير مقبول منه.

    وغاية ما نقول عن هؤلاء الجهال: أنهم معذورون بجهلهم غير مثابين على فعلهم؛ لأن هذا بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( كل بدعة ضلالة ).

    فنصيحتي لإخواننا الحجاج والعمار: أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة، وألا يتقربوا إلى الله تعالى بما لم يشرعه، وأن يصطحبوا معهم مناسك الحج والعمرة التي ألفها علماء موثوقون بعلمهم وأماناتهم.

    والواجب على الموجهين لهم -الذين يسمون المطوفين- أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتعلموا أحكام الحج والعمرة قبل أن يتصدروا لهدي الناس لها، وإذا تعلموها فالواجب عليهم أن يحملوا الناس عليها، أي: على ما جاءت به السنة من مناسك الحج والعمرة ليكونوا هداةً مهتدين، دعاةً إلى الله تعالى مصلحين.

    أما بقاء الوضع على ما هو عليه الآن من كون المطوفين لا يفعلون شيئاً يحصل به اتباع السنة، وغاية ما عندهم أن يلقنوا الحجاج دعوات في كل شوط، دون أن يرشدهم إلى مواطن النسك المشروعة، ومن المعلوم أن تخصيص كل شوط بدعاء معين لا أصل له في السنة، بل إنه بدعة نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل للشوط الأول دعاءً خاصاً، ولا الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، والسابع كذلك، وغاية ما ورد عنه التكبير عند الحجر الأسود وقول: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201] بين الركن اليماني والحجر الأسود، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في ابتداء طوافه: باسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

    والخلاصة: أنه لا يشرع للإنسان أن يتمسح بكسوة الكعبة أو بشيء من أركانها أو بشيء من جهات جدرانها، أو يلصق ظهره على ذلك، بل هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وغاية ما هنالك أنه ورد عنهم الالتزام وموضعه بين الحجر الأسود وباب الكعبة.

    وكذلك ما يتعلق بتفضيل الحجر الأسود واستلامه في اليمان، فنسأل الله تعالى لنا ولإخواننا أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

    1.   

    حكم من تيمم لإدراك الجماعة

    السؤال: كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجد قريب مني، ولم أجد ماء قريباً مني، فتيممت وصليت، علماً بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة، فهل تجوز صلاتي على هذه الحالة؟

    الجواب: لا تجوز الصلاة في هذه الحالة، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة؛ لأن الصلاة تصح بدون جماعة، وإن كانت بدون جماعة حراماً لكنها تصح، والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ؛ لأن صلاته الأولى غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الوضوء.

    1.   

    الصلاة إلى غير القبلة خطأً

    السؤال: صليت أكثر من صلاة إلى غير اتجاه القبلة، ولم أعلم عن ذلك إلا بعد فترة طويلة، فهل يجب علي الإعادة، علماً بأنني متيقن من اتجاه القبلة، ولكن يقيني صار خطأ، أرجو منكم التوجيه؟

    الجواب: الواجب على الإنسان إذا كان في البلد وهو لا يعرف القبلة أن يسأل أهل البلد عنها، أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا كانت البلد بلاداً الإسلامية، ويستدل بمحاريبها على القبلة، فإن لم يفعل وصلى في البلد دون أن يسأل وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يجب عليه إعادة ما صلاه متجهاً إلى غير القبلة؛ لأن البلد ليست محل اجتهاد، لا سيما وأن هذا الرجل فيما يبدو لا يعرف علامات القبلة وإنما ظن في نفسه أن هذا الاتجاه إلى القبلة فصلى إليه، فالواجب عليه الآن أن يحصر كل ما مر عليه من صلوات ويعيدها، وإذا كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتته فإنه يتحرى ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

    1.   

    الدعاء بعد الوضوء بقول: اللهم اجعلني من التوابين

    السؤال: هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟

    الجواب: نعم ورد ذلك وهو دعاء مناسب؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] ، فإذا سألت الله تعالى أن يجعلك من هؤلاء فهذا يستلزم أنك دعوت الله سبحانه وتعالى أن تكون من أحبابه الذين يحبهم.

    1.   

    حكم الزواج وصفات الزوجة وآداب العشرة

    السؤال: نرجو من فضيلتكم نبذة عن الزواج وخاصةً ما يتعلق بناحية المهور؟

    الجواب: الزواج واجب على كل قادر عليه يخشى من تركه الفتنة؛ لأن تجنب الفتنة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله في قولهم: ويجب النكاح على من يخاف زناً بتركه، وأما من لا يخاف على نفسه الزنا وهو ذو شهوة وقادر فإنه يسن له بتأكد أن يتزوج، ولو قيل: بالوجوب في هذه الحال لكان له وجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به بقوله: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ).

    وينبغي أن نختار من النساء ذات الخلق والدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( تنكح المرأة لأربع: لمالها، وحسبها، وجمالها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك )، وهذه الجملة ( تربت يداك ) تعني الحث البالغ على أن يختار الإنسان ذات الدين؛ لأن ذات الدين تكون سبباً لصلاحه أو لقوة إيمانه وازدياد صلاحه، ومما ينبغي للإنسان أن يتعلمه من أحكام النكاح حقوق الزوجية، وهي مجملة مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] ، وقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228] .

    فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن تعامله به من القيام بحقها، وجلب المودة بينه وبينها، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط المعاشرة: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة -أي لا يكرهها ولا يبغضها- إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر )، وأوصى بالنساء خيراً، وقال: ( إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا أنت ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج )، ولينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسيرته مع أهله، حيث كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام، وقال: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ).

    وليعلم أن سعادة الزوجية لا تأتي بالعنف، وفرض السيطرة، واعتقاد أنه سلطان عالي المنزلة، وأن المرأة عنده بمنزلة أدنى كجندي، فإن هذا من الخطأ، ولكن ينظر إليها على أنها زوجته، وقرينته وأم أولاده، وراعية بيته، فيحترمها كما يحب هو أن تحترمه.

    كما أن على الزوجة أيضاً أن تعرف حق الزوج، وأن له حقاً عظيماً عليها، وأن تحاول جاهدةً لفعل ما يحصل به رضاه وسروره، حتى تحصل الألفة بينهما والمودة والمحبة.

    1.   

    أوقات إجابة الدعاء

    السؤال: نرجو منكم أن تعرفونا على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟

    الجواب: الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة.

    أما الأوقات: فمنها ثلث الليل الآخر؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له ).

    ومنها: ما بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.

    ومنها: ساعة الجمعة، وهي ما بين دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أو آخر ساعة بعد العصر، فإن هذه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه.

    أما الأحوال التي ترجى فيها الإجابة فهي حال السجود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ).

    وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ).

    ومنها حال الضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، ومعلوم أن المضطر يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على رفع هذه الضرورة، ولهذا يستجيب الله للمضطر ولو كان كافراً، كما قال الله تعالى: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ [لقمان:32].

    ومنها: إذا كان الإنسان مظلوماً، فإن دعوة المظلوم لا ترد؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لـمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ( واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب )، هذه مواضع وأحوال مما ترجى فيه إجابة الدعوة.

    1.   

    حكم قراءة الإمام آيات من السورة في الركعة

    السؤال: أعمل إماماً في مسجد الحي الذي أسكن فيه، وأحفظ من كتاب الله ما يتيسر، ولكن بعض السور أحفظ منها ما يقارب من عشرين آية، والثانية أحفظ منها ما يتيسر، وهكذا الآيات التي فيها تحذير، والآيات التي فيها بشرى، هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة، فهل هذا يجوز، أم أنه لا بد من حفظ السور كاملةً؟

    الجواب: كأن السائل يقول: هل يجوز أن أقرأ بهذه الآيات أو السور التي أنا حافظ لها؟ فنقول: نعم، اقرأ بما يتيسر معك من القرآن، ولكن احرص على أن تكون قراءتك أقرب ما يكون إلى السنة، بحيث تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره غالباً، وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، والمفصل أوله سورة ق وآخره وسورة الناس، وطواله من ق إلى عم، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس، وأوساطه ما بين ذلك.

    وليحرص الإمام على أن يقرأ سوراً كاملة، إما أن يقرأ سورةً كاملةً في كل ركعة، وإما أن يقرأ سورةً كاملة يفرقها في الركعتين، ولا يكون كما يفعله بعض الأئمة لا يقرأ دائماً أو غالباً إلا آيات من السور طويلة، فإن ابن القيم رحمه الله قال: إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقول: إنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آيات من سورة إلا ما جاء في سنة الفجر، فإنه كان يقرأ أحياناً في الركعة الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ [البقرة:136] ، وفي الركعة الثانية قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران:64] ، هذا هو الأفضل، ولكن مع ذلك لو أن الإنسان قرأ دائماً أو غالباً من السور الطويلة آيات فإنه ليس ذلك حراماً، وليس ذلك مكروهاً لقول الله تعالى: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل:20] ، لكن هذا خلاف الأولى، حيث إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفرض أنه قرأ فيها آيات من أثناء السور.

    1.   

    حكم قراءة الدعاء في الصلاة من ورقة

    السؤال: في بعض ليالي رمضان أقرأ الدعاء من ورقة، فهل هذا جائز؟

    الجواب: نعم لا حرج أن يقرأ الإنسان الدعاء من ورقة إذا كان ذلك لا يفوت عليه حضور القلب، ولا يستلزم طول الدعاء؛ لأن طول الدعاء في القنوت قد يتعب الناس ويملهم، ويود الواحد منهم ألا يسمع هذا الدعاء من إمامه، وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصراً وصلاته قصراً، أي بين الطول والقصر، فليحرص على ألا يكثر الدعاء في القنوت بحيث يتعب الناس أو كثيراً منهم، أو يملهم.

    1.   

    كيفية رؤية المؤمن لمنكر ونكير في القبر

    السؤال: يقال: بأن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه منكر ونكير يأتونه في صور مخيفة ومرعبة، فهل المؤمن يرى منكراً ونكيراً بنفس الصورة التي يراها فيها الكافر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

    الجواب: من المعلوم أنه لا يستوي المؤمن والكافر فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن ينعم في قبره، ويوسع له فيه، وينور له فيه، ويفتح له فيه باب إلى الجنة، وأما الكافر فإنه يعذب في قبره، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويفتح له باب إلى النار.

    وأما المساءلة حين السؤال فإن الميت يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، وأما المرتاب فيقول: هاه هاه، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت به، هذا أكثر ما عندي الآن حول الإجابة على هذا السؤال.

    1.   

    حكم صلة الرحم

    السؤال: أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن فيها، ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهم وذلك بسبب المعاملة من زوجته لها، وعدم الاستقبال المناسب، أما أنا فأقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى، وهو كذلك يزورنا بدون زوجته، فهل على زوجتي إثم في ذلك؟

    الجواب: الواجب على الإنسان أن يصل رحمه حسب ما يقتضيه العرف؛ لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، وقد تعهد الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها، ويقطع من قطعها، فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسب ما يقتضيه العرف والعادة، وأن تصبر على ما يحصل من أذى زوجتك؛ لأن في الصبر على ذلك صبراً على طاعة الله، وصبراً على أقدار الله المؤلمة، ثم إن وجدت منها ما لا يحتمل فلتعتذر من أخيها عن الحضور إلى البيت، وأخوها بلا شك سوف يحل المشكلة، إما بالمصالحة بينها وبين زوجته، وإما بعذرها عن الحضور إلى بيته، وما دام هو جزاه الله خيراً يأتي إلى بيت أخته ويصلها ويزورها فإنه يحصل بذلك المقصود أو أكثر المقصود.

    1.   

    معنى حديث: (لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين...)

    السؤال: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصم ذلك اليوم

    الجواب: هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعناه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا من كان له صوم يعتاده فليصم، وذلك أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه نوع من التنطع والتشدد أن يقوم أحد بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطاً منه على ما يصوم، فيكون في هذا تنطع في دين الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( هلك المتنطعون.. هلك المتنطعون.. هلك المتنطعون )، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن كان له صوم يعتاده أن يصومه، ولو صادف قبل رمضان بيوم أو يومين، فمثلاً إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم الإثنين، وكان يوم الإثنين هو يوم التاسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه ولا إثم عليه؛ لأنه لم يصم هذا اليوم احتياطاً لرمضان، وإنما صامه لأن هذا من عادته، وكذلك لو كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولكنه لم يصمها في شعبان، ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان فصام في اليوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين فإنه لا شيء عليه؛ لأن ذلك الصوم كان يصومه.

    وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شعبان فإنه لا يضر، والمهم أن الحكمة في النهي لئلا يتنطع متنطع فيقول: أصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطاً.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755953771