إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [10]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الزواج بفتاة رضعت من الأم وحكم الزواج بإحدى أخواتها اللاتي لم ترضع من الأم

    السؤال: لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرين سنة، وأنا أبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة، أي: أني أكبر منها بتسع سنوات، وهذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من خمس رضعات مشبعات، فهل يجوز لي التزوج منها، ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من ثدي أمي، واللائي يصغرنها من الزواج بأي من إخواني الذكور؟

    الجواب: لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك؛ لأنها رضعت رضاعاً محرماً حيث كان خمس رضعات، أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو بأحد من إخوانك لا بأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها.

    1.   

    حكم تخصيص صلاة معينة لكل يوم وليلة

    السؤال: هل توجد صلاة لكل يوم ولكل ليلة، مثل صلاة ليلة الأحد أربع ركعات نقرأ فيها الإخلاص ثلاث مرات ونستغفر بعد الصلاة سبعين مرة، وصلاة يوم الأحد أربع ركعات يقرأ فيها القارئ: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ [البقرة:285] مرة واحدة، ويقرأ بعد الصلاة (قل هو الله أحد) عشر مرات، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كان يصليها فعلاً؟

    الجواب: هذه الصلاة التي أشارت إليها السائلة في ليلة الأحد ويوم الأحد ليس لها أصل من الشرع، فهي بدعة ( وكل بدعة ضلالة )؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أرشد أمته إلى فعلها، ولا أقر أحداً من أصحابه على فعلها، وإذا انتفت فيها هذه الأمور الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية تبين أنها من البدع؛ لأن كل شيء يتدين به الإنسان أي: يتقرب به إلى ربه ويتخذه ديناً -وليس له أصل من الشرع- فإنه بدعة وضلالة حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق في ذلك بين ما يحدث من صلاة أو صدقة أو صيام أو غيره، فكل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون له أصل من الشرع؛ لأن العبادات مبنية على أمرين أساسيين لا بد منهما، وهما: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [البينة:5] فلا بد من الحنيفية ولا بد من الإخلاص، والحنيفية هي الشرع واتباعه وعدم الميل عنه يميناً أو يساراً.

    ونصيحتي لهذه المرأة ولغيرها ممن يحبون الخير ألا يعملوا عملاً يتقربون به إلى الله حتى يعرفوا أن له أصلاً من الشرع؛ ليكون بذلك مقبولاً عند الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي: مردود على عامله، مهما كان هذا العمل مما يستحسنه العامل، فإنه لا خير فيه إذا لم يكن على وفق الشريعة الإسلامية.

    1.   

    حكم لبس المرأة الباروكة والظهور بها أمام الأهل والأقارب

    السؤال: أحب أسأل إذا لبست باروكة وظهرت بها أمام نساء الأهل والأقارب وأمام الرجال المحرمين علي فقط مثل والدي وإخواني وأخوالي.. إلى آخره، فهل يعتبر حراماً إذا لبستها أمامهم أو أنه لا يهم طالما أنهم أشخاص معينون فقط وليس أمام الجميع، ثم عند الوضوء والصلاة سأخلعها بالطبع، فما رأيكم يا ترى؟

    الجواب: لبس الباروكة على نوعين:

    أولاً: أن يقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود وليس فيه عيب على المرأة فلبسها لا يجوز؛ لأن ذلك نوع من الوصل، وقد ( لعن النبي صلي الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ).

    ثانياً: أن لا يكون على المرأة رأس أصلاً، بمعنى: أن لا يكون لها شعر إطلاقاً وتكون معيبةً أمام النساء ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب إلا بلبس هذه الباروكة، فنرجو ألا يكون بلبسها حينئذٍ بأس؛ لأنها ليست للتجمل وإنما لدفع العيب، والاحتياط في هذه الحال أيضاً ألا تلبسها وأن تختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها. والله أعلم.

    1.   

    حكم الأخذ من الزكاة إذا كان لدى الإنسان ما يكفيه من مال

    السؤال: أنا امرأة توفي زوجي ولي سبعة أولاد، ترك لي مبلغاً وقدره أربعين ألف شلن، آخذ منها عند الحاجة ومعاشي الشهري أستلمه كل شهر وقدره خمسمائة شلن، فهل يجوز لي أن آخذ ما يعطى لي من مال الزكاة الذي يفرق بين الناس، ومن هم الفقراء التي تجب عليهم الصدقة؟

    الجواب: ما دامت هذه الفلوس التي تركها الميت والتي تتقاضاها مرتباً تكفي لنفقتها ونفقة عيالها فإنه لا يجوز لها الأخذ من الزكاة؛ لأن الزكاة لها مستحقون معينون بنص القرآن: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] فإذا كانت هذه المرأة عندها ما يكفيها وأولادها للنفقة من طعام وشراب وكسوة ومسكن فإنه لا حاجة بهم إلى الأخذ من الزكاة، فلا يجوز لهم الأخذ منها، والذين تجب لهم الزكاة هم الفقراء الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة على ما قاله أهل العلم، فإذا كان عند الإنسان ما يكفيه لمدة سنة من نقود حاضرة أو مهنةٍ مستمرة أو مغلٍ ثابت فإنه حينئذٍ لا يجوز له الأخذ من الزكاة.

    1.   

    حكم حج المرأة من مال أخيها

    السؤال: هل يجوز لامرأة أن تسافر للحج من مال أخيها وزوجها موافق على سفرها؟

    الجواب: نعم، يجوز لها أن تحج من مال أخيها إذا وافق زوجها على السفر إلى الحج، ولا بد من وجود محرم معها.

    1.   

    حكم إزالة المرأة شعر يديها ورجليها

    السؤال: هل إزالة شعر اليدين والرجلين تعتبر زينة للمرأة حلالاً أم تعتبر تغييراً لخلق الله سبحانه وتعالى؟

    الجواب: الأولى للإنسان أن يبقي ما خلقه الله له على ما كان عليه إلا ما أمر الشرع بإزالته مثل شعر الإبطين والعانة والأظفار فإنها تزال اتباعاً للشرع، وأما ما لم يرد الشرع بإزالته فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه ولا يغير، لكن إذا كثر شعر اليدين أو الساقين بحيث يعد خارجاً عن المألوف ومستقبحاً ومستكرهاً في أعراف الناس فإنه لا حرج من تخفيفه ولا بأس بذلك.

    1.   

    حكم الرضاع من زوجة العم والزواج بابنته من الزوجة الثانية

    السؤال: أنا شاب في الثلاثين سنة من عمري، هناك عم لي تزوج امرأة وأنجبت منه بنتاً، وقمت أنا بالرضاع مع البنت حوالي شهر، وبعد ذلك ماتت أم البنت ولم تخلف إلا البنت، وبعد ذلك تزوج عمي امرأة ثانية وأنجبت بنات منه من المرأة الثانية، هل يجوز لي أن أتزوج إحدى البنات أم لا؟

    الجواب: ما دمت رضعت من زوجة عمك لمدة شهر فإنك تكون ابناً لعمك، وحينئذٍ جميع بناته لا يجوز لك أن تتزوج بهن، فالبنات التي أنجبت المرأة الأخيرة لعمك هن أخوات لك من الأب، فلا يحل لك أن تتزوج بهن.

    المقدم: طيب، لو كانت المسألة مثلاً معكوسة، لو رضع من الأخيرة وكانت الأولى قد أنجبت بنات، فهل يجوز له أن يأخذ من الأولى أم لا؟

    الشيخ: لا يجوز أيضاً؛ لأنه إذا رضع من هذه المرأة صار زوجها أباً له، وإذا كان أباً له فإن بناته يكن أخوات له.

    المقدم: لأن كثيراً ما يشاع بين الناس يقولون: الأولاد السابقون للرضاع لا يحرم بعضهم على بعض.

    الشيخ: لا، هذا ليس بصحيح.

    1.   

    حكم وفاء المرأة بعدم الزواج بعد أن طلقها زوجها

    السؤال: تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا، إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها، فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟

    الجواب: لا يجوز هذا الشرط، أي: لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحداً بعده، لأنه منافٍ للشرع، فإن الذي لا يحل نساءه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت، واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفى به، وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه ألا يتزوج أحداً بعدها هو أيضاً شرط باطل، فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه، إلا إذا اشترط عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا تزوج عليها في هذه الحال وقد شرط عليه عند العقد ألا يتزوج فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه.

    1.   

    حكم نذر الزوج أن لا يتزوج ما دامت زوجته الأولى معه

    السؤال: زوجي نذر أن لا يتزوج ما دمت معه، فهل هذا النذر يجب أن يفي به أو لا يفي؟

    الجواب: هذا النذر له حكم اليمين؛ لأنه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسمية الفقهاء له؛ إذ أنه إنما نذر بقصد الامتناع فقط، فإذا أحب أن يتزوج امرأة وزوجته معه فله أن يفعل ذلك ولكن يكفر كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين.

    1.   

    حكم تدريس المرأة في مدرسة يوجد فيها أساتذة رجال وتتضايق من وجودهم

    السؤال: هي مدرسة في مدرسة بنات ومعها أساتذة رجال، وتتضايق من وجودهم، فهل تترك التدريس أو تستمر فيه؟

    الجواب: الذي نرى لها أن تترك التدريس في هذه الحال؛ وذلك لهذه المضايقة التي تجدها، إلا إذا كانت النساء اللاتي يدرسن في هذه المدرسة لهن مكان خاص لا يختلط بهن الرجال فهذا لا بأس أن تكون هي والرجل في مدرسة واحدة إذا كان لكل من الرجال والنساء مكان خاص لا يختلط أحد الجنسين بالآخر.

    1.   

    حكم صناديق الادخار والتوفير

    السؤال: ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والادخار، وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها أعماله ويأخذ الفائدة السنوية؟

    الشيخ: الحقيقة أني لا أعرف عن هذه الصناديق شيئاً، إذا كان لديك عنها تصور فأبده لي حتى أحكم عليه.

    مداخلة: هو في الحقيقة سؤاله يستفسر أن هناك صناديق توضع فيها النقود من أجل أن يدخر الإنسان ويجمع أو يوفر القرش الأبيض لليوم الأسود، وهذه أيضاً الصناديق تستغل هذه النقود وتعطي المساهم فيها ربحاً سنوياً في المائة من نقوده هذه، فهل هذا الربح صحيح، وهل الادخار فيها صحيح؟

    الجواب: الادخار فيها إذا كان للحفظ فهي تشبه البنوك التي يحفظ فيها بدون فائدة، فإذا كانت هذه الصناديق التي يحفظ بها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها ربا ولا شيء من المحرم كالميسر، فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به، وأما ما يأخذه من ربح فإن كان ناتجاً عن التصرف بمعنى أن هذه الدراهم يتصرف فيها ثم يحصى ما فيها من ربح ويعطى كل إنسان بالقسط، فهذا أيضاً لا بأس به، لأنه يشبه المضاربة التي جاء الشرع بحلها، أما إن كان الواضع يعطى ربحاً ثابتاً سواء ربحت هذه الدراهم بالتصرف فيها أكثر أو أقل فإن هذا لا يجوز؛ لأنه ضرر وميسر.

    مداخلة: كالنسبة المئوية الثابتة.

    الشيخ: نعم، ولو جعل نسبة مئوية من ربح هذه الدراهم إذا تصرف فيها فلا حرج، لكن إذا جعل منه نسبة مئوية للدراهم التي صرفها سواء ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل، هذا هو الذي لا يجوز.

    مداخلة: أنتم قلتم: إذا وضع نسبة يعني على الربح؟

    الشيخ: مثلاً: لو قيل له: لك من ربح هذه الدراهم عشرة في المائة، صار المعنى أنه يأخذ عشر ربح هذه الدراهم إذا ربحت، ربحت قليلاً أو كثيراً، لكن إذا قيل له: لك عشرة في المائة على دراهمك هذه، مثلاً: أنت أديت ألفاً تأخذ ألفاً ومائة كل عام، سواء ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من عشرة في المائة أو أقل، فهذا هو الذي لا يجوز؛ لأنه حينئذ يكون صاحب الدراهم غانماً بكل حال، والمتصرف العامل بهذه الدراهم قد يخسر وقد يربح، فيكون ضرراً بيناً.

    مداخلة: إذاً: هناك تفريع على هذا السؤال وهو: لو كان مثلاً فيه نسبة مئوية على الربح، وهذا شيء جائز حسب ما تفضلتم به، لكن هناك ضمان على رأس المال، هل يجوز أو لا يجوز؟

    الشيخ: رأس المال ليس مضموناً بعد التصرف فيه؛ لأنه عرضة للخسارة، فمثلاً: لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة آلاف ريال، وقيل لهم: سنتصرف بهذه الدراهم ولكم من ربحها عشرة في المائة، فهذا لا بأس به، وفي هذه الحال إذا ربحت كثيراً أو قليلاً فلهم العشر، والعشر هذا من الربح قد يكون عشرة في المائة بالنسبة للدراهم الموضوعة، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر؛ لأنه منسوب للربح لا للدراهم، كما أنها لو خسرت أو تلفت فلا ضمان على العامل، فالضمان يكون على رأس المال، أما لو قيل لهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا الصندوق: لكم عشرة في المائة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم لا بالنسبة للربح، يعني: أننا سنعطيكم على رأس الحول بدلاً من الألف ألفاً ومائة، سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلاً أم كثيراً، فهذا هو الذي لا يجوز.

    إذاً: النسبة المئوية إلى الربح لا بأس بها، والنسبة المئوية التي تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة لأنها ضرر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755827462