إسلام ويب

أبواب الفرائضللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الجوانب التي تتجسد فيها عظمة الشريعة أحكام المواريث، والتي ينظر فيها بعد موت الميت، وقد جاءت هذه الأحكام في غاية الدقة، بحكمة بالغة وعدل مطلق، كيف لا وقد تولى الله سبحانه وتعالى تقسيمها وتوزيعها على أهلها ومستحقيها، ولم يترك سبحانه ذلك لأحد من البشر يعمل فيه فكره واجتهاده. وإن من أعظم المنافع التي تعود على الناس من ذلك أن تتصافى قلوب الورثة، ولا يجد أحد منهم في نفسه على أحد، حين يعلم أنه قد أخذ ما فرضه الله له من مال مورثه دون زيادة ولا نقصان.

    1.   

    باب الحث على تعليم الفرائض

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الفرائض.

    باب الحث على تعليم الفرائض.

    حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة! تعلموا الفرائض وعلموه، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي ) ].

    1.   

    باب فرائض الصلب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب فرائض الصلب.

    حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي ).

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهزيل بن شرحبيل قال: ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود فسيتابعنا.

    فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال عبد الله: قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت )].

    1.   

    باب فرائض الجد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب فرائض الجد.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثاً أو سدساً ) ].

    والجد لم يقض الله عز وجل فيه في كتابه سبحانه وتعالى بشيء, وإنما العمل على ذلك, وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والجد من جهة إرثه لا يحجبه إلا الأب الذي وصل بواسطته, وهذا محل اتفاق, وقد حكى الاتفاق على هذا أبو بكر بن منذر رحمه الله في كتابه الأوسط, وأن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا.

    ووجود الأخ لا يسقط الجد باتفاق الصحابة.

    قال: [ قال أبو الحسن القطان: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس ) ].

    1.   

    باب ميراث الجدة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث الجدة.

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثه عن قبيصة بن ذؤيب (ح)

    وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.

    ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولا كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها ) ].

    وميراث الجدة السدس بكل حال وأينما كانت, وعلى هذا أقضية الصحابة عليهم رضوان الله, وقد حكى إمام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ميراث الجدة هو السدس بكل حال ما ورثت.

    قال: [ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدساً ) ].

    1.   

    باب الكلالة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الكلالة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري: ( أن عمر بن الخطاب قام خطيباً يوم الجمعة، أو خطبهم يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إني والله ما أدع بعدي شيئاً هو أهم عندي من أمر الكلالة، وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها، حتى طعن بأصبعه في جنبي أو في صدري، ثم قال: يا عمر! تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر سورة النساء ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال: ( قال عمر بن الخطاب: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة، والربا، والخلافة ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان: ( عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر معه وهما ماشيان، وقد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عليّ من وضوئه، فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع؟ كيف أقضي في مالي؟ حتى نزلت «آية الميراث» في آخر النساء: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً... [النساء:12] الآية يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ... [النساء:176] الآية ) ].

    1.   

    باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.

    حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين حدثه، أن عمرو بن عثمان أخبره: ( عن أسامة بن زيد أنه قال: يا رسول الله! أتنزل في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ).

    وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئاً لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.

    فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر.

    وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد أن المثنى بن الصباح أخبره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتوارث أهل ملتين ) ].

    1.   

    باب ميراث الولاء

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث الولاء.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص معه إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص وجاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتاباً، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها، وترك ألفي دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة يبلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا به، فلم نزل فيه بعد ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير: ( عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، وترك مالاً ولم يترك ولداً ولا حميماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم: ( عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة- قال محمد يعني ابن أبي ليلى: وهي أخت ابن شداد لأمه- قالت: مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف ) ].

    1.   

    باب ميراث القاتل

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ميراث القاتل.

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( القاتل لا يرث ).

    حدثنا علي بن محمد و محمد بن يحيى قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى: عن عمر بن سعيد , عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته ) ].

    قضاء الخلفاء كـعمر وعلي بن أبي طالب أن القاتل لا يرث من الدية ولا من المال, وهذا محل اتفاق عندهم, وقد حكى اتفاق الصدر الأول من الصحابة جماعة من الأئمة كـأبي الوليد الباجي وغيره.

    وسواء في ذلك قتل العمد وقتل الخطأ، أما بالنسبة للعمد فللعقوبة, وأما بالنسبة للخطأ فدفعاً للتهمة والشبهة في ذلك.

    1.   

    باب ذوي الأرحام

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ذوي الأرحام.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: ( أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر, فكتب إليه عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة (ح)

    وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة قال: حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلًّا، فإلينا- وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله- وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه ) ].

    1.   

    باب ميراث العصبة

    1.   

    باب من لا وارث له

    1.   

    باب تحرز المرأة ثلاث مواريث

    قال المصنف رحمه الله: [ باب تحرز المرأة ثلاث مواريث.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثنا عمر بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه ) ].

    1.   

    باب من أنكر ولده

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من أنكر ولده.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال: حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: ( لما نزلت آية اللعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رءوس الأشهاد ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده وإن دق ) ].

    هذا فيمن أنكر حق فرد له حق عليه, فيجازى باحتجاب الله عنه, وفضيحته أمام الأشهاد, فكيف بمن أنكر حق الله، وكيف بمن أنكر ما أوجب الله عز وجل عليه بيانه من أمر دينه؛ من بيان توحيده، وحق الله على العباد, مع إمكانه ذلك, وقيام الحاجة والداعي فيه, لا شك أن جرمه وذنبه عند الله عز وجل أعظم.

    1.   

    باب في ادعاء الولد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب في ادعاء الولد.

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى: أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة.

    قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام ) ].

    1.   

    باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته.

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة و سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته ).

    حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته ) ].

    إذا كان الزوج عبد والزوجة أمة، وهي معتقة, فولاؤها وولاء أبنائها يكون لمن أعتق أمهم, لا يكون للعبد، إلا إذا أعتق العبد وأصبح حراً فيجر الولاء من زوجته وأبنائها إلى مواليه.

    وإذا أصبح عبداً فلا ينتقل الأمر إلى مواليه, وإنما إلى موالي زوجته, فيكون ولاء زوجته وأبنائها لمن أعتقها، لأن الولاء لمن أعتق.

    1.   

    باب قسمة المواريث

    قال المصنف رحمه الله: [ باب قسمة المواريث.

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه أخبره أنه سمع نافعاً يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام ) ].

    1.   

    باب إذا استهل المولود ورث

    قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا استهل المولود ورث.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث ) ].

    ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن الحمل يرث، وأما في مسألة وجوب إرثه والقسمة له, فذلك يكون بحسب حياته أو موته، هل ولد أو ولد ميتاً؟ أما الانتظار وحقه في الإرث فهذا محل اتفاق.

    قال: [ حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله و المسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً ).

    قال: واستهلاله أن يبكي، أو يصيح، أو يعطس ].

    1.   

    باب الرجل يسلم على يدي الرجل

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجل يسلم على يدي الرجل.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال: ( سمعت تميماً الداري يقول: قلت: يا رسول الله! ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته ) ].

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767948294