إسلام ويب

خصص أبو داود أبواباً للخيل باعتبارها آلة الجهاد ولما ورد بخصوصها من أحاديث منها ما يتعلق: بجز نواصيها وألوانها المفضلة، وتسميتها، وما يكره منها، وتقليدها بالأوتار، وجره هذا لإيراد جملة من الأحاديث المتعلقة بالدواب كركوب الجلالة ووسم الدابة والوقوف عليها وركوب أكثر من ثلاثة والسبق، والتحريش بين البهائم ونحو ذلك.

باب في كراهة جز نواصي الخيل وأذنابها

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

أما بعد:

فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: [باب في كراهة جز نواصي الخيل وأذنابها

حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد، ح وقال: حدثنا خشيش بن أصرم قال: حدثنا أبو عاصم جميعاً عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل.

وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي -وهذا لفظه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير )].

باب فيما يستحب من ألوان الخيل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيما يستحب من ألوان الخيل

حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال: حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل ) ].

وهذا الحديث تفرد به عقيل بن شبيب وهو مجهول.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف الطائي قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بكل أشقر أغر محجل، أو كميت أغر)، فذكر نحوه.

قال محمد -يعني: ابن مهاجر- سألته: لم فضل الأشقر؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر.

حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يمن الخيل في شقرها )].

باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرساً

حدثنا موسى بن مروان الرقي قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال: حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرساً)].

باب ما يكره من الخيل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يكره من الخيل

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سلم -هو ابن عبد الرحمن- عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال: يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى ).

قال أبو داود: أي مخالف].

باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا مسكين -يعني: ابن بكير- قال: حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية قال: ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها وكلوها صالحة ).

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي قال: حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: ( أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفاً أو حائش نخل، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله، فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه ).

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفيه فأمسكه بفيه حتى رقى فسقي الكلب، فشكر الله له فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجراً؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر ) ].

وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته على الإنسان ورحمته على الحيوان البهيم، ففي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلب وهو نجس، بل أن من اقتنى الكلب فإنه ينقص من أجره قيراط كل يوم ما لم يكن من الأنواع التي أذن الله عز وجل فيها، فلما كانت هذه حاله وأحسن الإنسان إليه آتاه الله عز وجل هذا الأجر العظيم، وكفر عنه ذلك الذنب العظيم فكيف بغيره من الحيوانات التي تقرب من الإنسان سواء كانت من بهيمة الأنعام أو الحيوانات الإنسية كالحمير والهر وغيرها من الحيوانات التي يحسن الإنسان إليها.

ومن فضل الله أيضاً أن الله عز وجل جعل أنواع المكفرات متعددة حتى في البهائم فالإحسان إليها يرجع إلى الإنسان بالتكفير، فإذا كان هذا في الإحسان إلى الحيوان فكيف بالإحسان إلى الإنسان! لا شك أن أثره عند الله عز وجل أعظم.

باب في نزول المنازل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في نزول المنازل

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك قال: ( كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى تحط الرحال )].

باب في تقليد الخيل بالأوتار

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تقليد الخيل بالأوتار

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم ( أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً - قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال - والناس في مبيتهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين ).

حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال: أخبرنا محمد بن المهاجر قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال: أكفالها، وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار ) ].

وهذا تفرد به عقيل وهو مجهول.

باب في تعليق الأجراس

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في تعليق الأجراس

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس ).

حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس ).

وهذا إذا كان في الرفقة المسافرة فهو أيضاً في الجماعة الحالة في البيوت والدور ونحو ذلك، نعم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس: مزمار الشيطان )].

باب في ركوب الجلالة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ركوب الجلالة

حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهي عن ركوب الجلالة ) .

حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرني عبد الله بن الجهم قال: حدثنا عمرو -يعني: ابن أبي قيس- عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها )].

باب في الرجل يسمي دابته

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يسمي دابته

حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال: ( كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له: عفير )].

باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي

حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثني يحيى بن حسان قال: أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب ( أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة وإذا قاتلنا ) ].

هذا الحديث لا يصح، إسناده مظلم، نعم.

باب النهي عن لعن البهيمة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن لعن البهيمة

حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة، فوضعوا عنها، قال عمران: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء ) ].

وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه ألا يعتاد على اللعن، وذلك بلعن البهائم وربما لعن الجمادات وغير ذلك فإنه ربما استجيبت.

باب في التحريش بين البهائم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في التحريش بين البهائم

حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ) ].

وهذا الحديث الصواب فيه أنه مرسل.

باب في وسم الدواب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في وسم الدواب

حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد؛ ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنماً -أحسبه قال- في آذانها ) ].

واختلف في تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مضغ تمرة عند ولادته فأول ما يدخل إلى جوفه التمر أو هو سنة لمن بعده؟ اختلف العلماء في هذا على قولين والأظهر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، فنهى عن ذلك ).

باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب قال: ( أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها. فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون )].

باب في ركوب ثلاثة على دابة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ركوب ثلاثة على دابة

حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق العجلي قال: حدثني عبد الله بن جعفر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولاً جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بـحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك )].

باب في الوقوف على الدابة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الوقوف على الدابة

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن ابن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم )].

باب في الجنائب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجنائب

حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً منها، ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها، كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج ) ].

ويحتمل أن تكون السيارات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( وأما بيوت الشياطين فلم أرها )، باعتبار أنها تسير كحال الغرف والحجر، فالآن تنوعت صناعة الناس فأصبح هناك سيارات خاصة وباصات وكذلك أيضاً المراكب الطويلة والقاطرات التي تنتقل من بلد إلى بلد وهي كحال البيوت المتنقلة، وهذا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام.

ويظهر هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إبل للشيطان وبيوت للشيطان)، وليس المراد بذلك أنها في ذاتها شيطان، ولكن المراد بذلك أنها تتعطل عن حقها فتخرج عن ما أوجدها الله عز وجل عليه، فيمر الإنسان بمركبة لرجل متعطل أو فقير أو ليس لديه قدرة، ثم تمر هذه المركبة أو القاطرة ليس فيها إلا اثنين أو ثلاثة وهي تتسع لمائة ثم لا تأخذ المحتاجين ولا الفقراء ولا المعوزين، فهذه تسمى مراكب للشيطان؛ لأنها خولفت ما وضعت له من جهة أصل ما أوجدها الله عز وجل له من أن يقوم الناس، من كان مقتدراً بماله، ومن كان عاجزاً يعان عليها.

باب في سرعة السير

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في سرعة السير

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق ).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.

قال بعد قوله: ( حقها، ولا تعدوا المنازل ).

حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل ) ].

في سماع الحسن من جابر نظر، تكلم فيه بعضهم فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه.

باب رب الدابة أحق بصدرها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب رب الدابة أحق بصدرها

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا علي بن حسين قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال: فإني قد جعلته لك فركب )].

باب في الدابة تعرقب في الحرب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الدابة تعرقب في الحرب

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني ابن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوف - وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة - قال: ( والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل ).

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي].

باب في السبق

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السبق

حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا سبق إلا في خف أو في حافر أو نصل ).

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان ممن سابق بها ).

حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها) ].

والنهي في ذلك أن يتدافع الناس مالاً كما في عادتهم في السابق ثم يتسابقون على شيء فهذا منهي عنه إلا في هذه الثلاثة، إذا تدافع الناس فالفائز يأخذ هذا المبلغ أو ذلك المدفوع سواءً كان عيناً أو غير عين.

وأما ما يباح من غير هذه الثلاثة فهو أن يضرب شخص من هؤلاء المشاركين مبلغاً من عنده منفرداً فهذا جائز، أو يكون خارج المشاركين، أما إذا دفع المشاركون جميعاً مالاً ليأخذه الفائز فهذا لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، ويبقى حينئذ قماراً، وأذن الله عز وجل به في مثل هذه الحال.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية )].

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السبق على الرجل

حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه، وعن أبي سلمة عن عائشة ( أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك السبقة )].

باب في المحلل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المحلل

حدثنا مسدد قال: حدثنا حصين بن نمير قال: حدثنا سفيان بن حسين، ح وحدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنا سفيان بن حسين -المعنى- عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدخل فرساً بين فرسين، يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق: فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار ).

حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعناه ].

وعلى هذا يشترط التقارب في الحال بين المتنافسين من جهة القوة والقدرة والخبرة، في التساهل والتقارب واحتمال الفوز من أي جهة هذا شرط، أما إذا تيقن من عدم فوز واحد منهم فلا يجوز إشراكه.

باب في الجلب على الخيل في السباق

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الجلب على الخيل في السباق

حدثنا يحي بن خلف قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا عنبسة، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل جميعاً عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا جلب ولا جنب، زاد يحيى في حديثه: في الرهان ).

حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان].

باب في السيف يحلى

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في السيف يحلى

حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا جرير بن حازم قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ).

حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: ( كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ).

قال قتادة: وما علمت أحداً تابعه على ذلك.

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك قال: كان، فذكر مثله ].

وهذا يدل على جواز استعمال الذهب والفضة من غير اللبس أن يستعملها الإنسان وذلك كالسلاح، وكذلك في القلم باعتبار أنه لا يلبس، أما ما يلبس سواءً كان حلياً أو كان من بعض الأشياء التي يلبسها الإنسان كالنظارة أو الحزام أو الخاتم أو غير ذلك فهذه الملبوسات مهما تنوعت أو أحدثت في زمن فإنه لا يجوز وأما الاستعمال من غير لبس فجائز على الصحيح.

باب في النبل يدخل به المسجد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النبل يدخل به المسجد

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها ).

حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض كفه، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين )].

باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاً

حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً ) .

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا قريش بن أنس قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين ) ].

وهذا الحديث منكر.

باب في لبس الدروع

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في لبس الدروع

حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان قال: حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة يذكر عن السائب بن يزيد عن رجل قد سماه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين ) ].

وبهذا نعلم أن تحريم الألعاب التي تكون بمهارة مثل الرمي أن يوضع شيء على الكف ثم يرمى أو يوضع على الرأس ويرمى، أو يوضع على البطن ويرمى أو غير ذلك هذه محرمة ولا تجوز؛ لأنها ربما أدت إلى فساد، نعم.

باب في الرايات والألوية

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرايات والألوية

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا ابن أبي زائدة قال: أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال: حدثني يونس بن عبيد -رجل من ثقيف مولى محمد بن القاسم- قال: ( بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة ).

حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض).

حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: ( رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء ) ].

لا يثبت استحباب لون معين في الرايات، وإنما يفعل ما يتميز به المسلمون عن غيرهم، فلا يتعصبون للون ولا رمز ولا علامة أو رسم وغير ذلك، فكل ذلك على السعة.

باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة

حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرطاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ).

قال أبو داود: زيد بن أرطاة أخو عدي بن أرطاة].

باب في الرجل ينادي بالشعار

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل ينادي بالشعار

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: ( كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن ).

حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: ( غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت ).

حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن بيتم فليكن شعاركم حم لا ينصرون ) ].

وذلك حتى لا يختلطوا بالمشركين فيقتل بعضهم بعضاً، فيكون لديهم عبارة رمزية ينطقونها فيعرف أن هذا ليس من المشركين بل هو من أهل الإسلام.

باب ما يقول الرجل إذا سافر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقول الرجل إذا سافر

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا محمد بن عجلان قال: حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطو لنا الأرض، وهون علينا السفر ).

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن علياً الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ [الزخرف:13-14] اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطو لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك )].

باب في الدعاء عند الوداع

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الدعاء عند الوداع

حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال: ( قال لي ابن عمر: هلم أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ).

حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم ) ].

وهذا الأصل أنه يكون من المقيم للمسافر، لا من المسافر للمقيم، باعتبار أن المسافر هو الذي يكون عرضة لتغير حاله بخلاف صاحب الإقامة، ولو ردها عليه حسن، لكن الأصل أنها سنة للمقيم أن يقولها للمسافر.

باب ما يقول الرجل إذا ركب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقول الرجل إذا ركب

حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال: ( شهدت علياً وأتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ [الزخرف:13-14]، ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، فقيل: يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري )].

باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

حدثنا عمر بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان قال: حدثني شريح بن عبيد عن الزبير بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض! ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد )].

باب في كراهية السير في أول الليل

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية السير في أول الليل

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء )].

باب في أي يوم يستحب السفر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في أي يوم يستحب السفر

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال: ( قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس )].

باب في الابتكار في السفر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الابتكار في السفر

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا عمارة بن حديد عن صخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم في أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله ) ].

لفظ عمارة بن حديد فيه جهالة، ولكن الخبر جاء من طرق متعددة يدل على أن له أصلاً، وفضل البكور ثابت في الكتاب والسنة من جهة المعنى، أما هذا الحديث بهذا اللفظ فهو معلول بطرقه.

باب في الرجل يسافر وحده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يسافر وحده

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب ).

وهذا الحديث بعض العلماء يعله، فظاهر كلام البخاري أنه يعله، فالمراد بالنهي عن هؤلاء أن ينفرد الرجل بسفر، ومنهم من قيد ذلك بالليل كما جاء في الحديث: ( لو تعلمون ما أعلم ما سار راكب بليل وحده )، فقيد ذلك بليل؛ لأن النهار فيه سعة؛ لأن الإنسان يرى عدوه مد بصره ويأمن، بخلاف الليل.

وأما بالنسبة لوصفه بالشيطان فباعتبار ما يطرأ عليه من خروج عن الأمر، وتجاوز للنهي، فإن من خرج عن أمر الله عز وجل شيطان، والشطن في لغة العرب هو: الخروج عن العادة، وليس هو المعنى المتبادر أنه قسيم الإنس بالتكليف، ولكن هؤلاء إنما سموا بذلك؛ لأنهم خرجوا وتمردوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا سار الناس قوافل كالطرق السريعة في زماننا فهؤلاء في حكم القافلة الواحدة ولو كان الإنسان في سيارته؛ لأن سيارة تتلوها سيارة، أو مركب يتلوها مركب فهي كحال القوافل كما كان السابقون، أما إذا كان الطريق لا يسلكه إلا واحد فإنه ينهى أن يسير الإنسان وحده بليل، فيقيد النهي بليل وأن يكون منفرداً لا مع قافلة.

باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم

حدثنا علي بن بحر بن بري قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ).

حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، قال نافع: فقلنا لـأبي سلمة: فأنت أميرنا )].

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , كتاب الجهاد [3] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

https://audio.islamweb.net