إسلام ويب

رخص الشرع في انتباذ التمر والزبيب والبسر بشرط عدم الإسكار, ثم بعد ذلك حرم المسكر منها، وبين أن الخمر قد يكون من غيرهما كالعسل والحنطة, وبين تعريفاً جامعاً للخمر وهو: كل ما خامر العقل سواء كان من الحبوب أو الثمار أو غيرهما.

الترخص في انتباذ التمر وحده

شرح حديث أبي سعيد الخدري: (نهى رسول الله أن يخلط بسر وتمر... وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الترخص في انتباذ التمر وحده.

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط بسر بتمر، أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً؛ تمراً فرداً، أو بسراً فرداً، أو زبيباً فرداً ) ].

يقول النسائي رحمه الله: (الترخص في انتباذ التمر وحده)، لما ذكر في التراجم السابقة ذكر الخليطين من أصناف من الثمار، وأن ذلك منهي عنه، ذكر في هذه الترجمة: الترخص في انتباذ التمر وحده، أي: أن انتباذ التمر وحده يسوغ أن يتخذ، ولكن كما هو معلوم لابد من استعماله قبل أن يصل إلى حد الإسكار، أما إذا وصل إلى حد الإسكار، فسواء كان من صنف واحد, أو من صنفين مخلوطين مع بعضهما، والحد الفاصل هو الإسكار وعدمه، فإذا وصل إلى حد الإسكار, فإنه يحرم سواءً كان من جنس أو جنسين، وسواءً كان مخلوطاً مع غيره أو مفرداً لم يخلط معه غيره، وإذا لم يصل إلى حد الإسكار, فإنه يجوز استعماله ويحل استعماله. (وقد أورد النسائي: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: [( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر، وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً )] يعني: أنه بين النهي عن الخلط وأباح استعمال ذلك على سبيل الانفراد أي: التمر وحده أو البسر وحده أو الزبيب وحده، لكن كما هو معلوم لابد من قيد إباحة الشرب بأن يكون غير مسكر، أما إن كان مسكراً أو وصل إلى حد الإسكار, فإنه يحرم سواءً كان وحده أو كان معه غيره.

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري: (نهى رسول الله أن يخلط بسر وتمر... وقال: من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداً ...)

قوله:[أخبرنا سويد بن نصر [.

هو سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديثه الترمذي , والنسائي .

[أخبرنا عبد الله].

هو ابن المبارك المروزي ,ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ إسماعيل بن مسلم العبدي].

ثقة، أخرج مسلم , والترمذي, والنسائي .

[عن أبي المتوكل ].

هو أبو المتوكل الناجي علي بن داود الناجي , وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي سعيد].

وأبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: أبو هريرة, وابن عمر, وابن عباس, وأبو سعيد, وأنس, وجابر, وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.

حديث أبي سعيد الخدري: (نهى أن يخلط بسراً بتمر... وقال: من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فرداً) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله: [ أخبرنا أحمد بن خالد حدثنا شعيب بن حرب حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل الناجي حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخلط بسراً بتمر، أو زبيباً بتمر، أو زبيباً ببسر، وقال: من شرب منكم فليشرب كل واحد منه فرداً )، قال أبو عبد الرحمن : هذا أبو المتوكل اسمه علي بن داود ].

أورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.

قوله:[أخبرنا أحمد بن خالد ].

هو أحمد بن خالد الخلال ، وهو ثقة, أخرج حديثه الترمذي , والنسائي .

[ حدثنا شعيب بن حرب].

ثقة, أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والنسائي .

[ حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل الناجي حدثني أبو سعيد الخدري ].

وقد مر ذكر الثلاثة.

انتباذ الزبيب وحده

شرح حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن يخلط البسر والزبيب... وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ انتباذ الزبيب وحده.

أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن عكرمة بن عمار حدثنا أبو كثير سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البسر والزبيب، والبسر والتمر، وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدة ) ].

أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: انتباذ الزبيب وحده، يعني: مثلما قيل في التمر يقال في الزبيب؛ أن التمر ينتبذ وحده, والزبيب ينتبذ وحده، ولكن كما هو معلوم: لا بد في كل شيء ينتبذ وحده, أو معه غيره أنه لا يحل شربه إذا وصل إلى حد الإسكار، ويجوز شربه إذا لم يسكر.

وقد أورد النسائي:حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مثل حديث أبي سعيد المتقدم: [أنه نهى عن انتباذ الزبيب مع البسر والزبيب مع التمر، وقال: (انبذوا كل واحد منهما على حدة)] يعني: من هذين اللذين نهيا عن جمعهما.

وقد عرفنا في الدرس الماضي: أن الحكمة في النهي عن جمع الشيئين؛ لأنه يسرع الإسكار إلى هذا الذي تكون من شيئين، ولكنه إذا انتبذ وحده أو انتبذ ومعه غيره ولم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال، وإن وصل إلى حد الإسكار فهو حرام.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن يخلط البسر والزبيب... وقال: انبذوا كل واحد منهما على حدة)

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله عن عكرمة بن عمار].

سويد بن نصر وعبد الله بن المبارك المروزيان مر ذكرهما، وعكرمة بن عمار صدوق يغلط، وأخرج حديثه البخاري تعليقاً, ومسلم , وأصحاب السنن الأربعة.

[حدثنا أبو كثير].

هو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي, وهو ثقة, أخرج له البخاري في الأدب المفرد, ومسلم , وأصحاب السنن الأربعة.

[سمعت أبا هريرة [.

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.

الرخصة في انتباذ البسر وحده

شرح حديث أبي سعيد الخدري:( أن النبي نهى أن ينبذ التمر والزبيب... وقال: انتبذوا الزبيب فرداً ... والبسر فرداً) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الرخصة في انتباذ البسر وحده.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار حدثنا المعافى يعني: ابن عمران عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب، والتمر والبسر، وقال: انتبذوا الزبيب فرداً، والتمر فرداً، والبسر فرداً )، قال أبو عبد الرحمن : أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن ].

أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: (الرخصة في انتباذ البسر وحده)، وهذا مثل الترجمتين السابقتين بالنسبة للتمر والزبيب، يعني: يقال هنا ما قيل هناك. وقد أورد النسائي: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مثلما تقدم.

تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد الخدري:( أن النبي نهى أن ينبذ التمر والزبيب... وقال: انتبذوا الزبيب فرداً ... والبسر فرداً) من طريق ثالثة

قوله:[أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار].

هو محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي, وهو ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن المعافى يعني: ابن عمران].

هو الموصلي أيضاً، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والنسائي .

[عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري].

وقد مر ذكر الثلاثة.

قوله: [قال أبو عبد الرحمن : أبو كثير اسمه يزيد بن عبد الرحمن].

هذا بيان لهذا الشخص الذي ذكر بكنيته ذكر اسمه مثلما ذكر أيضاً في أبي المتوكل الذي قبله حيث قال: هو علي بن داود ، يعني: أنه توضيح لصاحب الكنية هذا الذي اشتهر بكنيته ذكر اسمه.

تأويل قول الله تعالى: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً)

شرح حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [تأويل قول الله تعالى: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا [النحل:67].

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي حدثني أبو كثير ح وأخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن الأوزاعي حدثنا أبو كثير سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الخمر من هاتين )، وقال سويد : ( في هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ) ].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: تأويل قول الله عز وجل: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا [النحل:67]، هذه الآية الكريمة فيها ذكر أن الله عز وجل جعل من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة؛ أن الناس يأخذون منهما ما يكون رزقاً حسناً، وما يكون سكراً، أي: يتخذ منه ما يصل إلى حد الإسكار. وقيل: وهذا يدل على أن ذلك كان مباحاً، يعني: قبل أن ينزل التحريم.

ومن المعلوم أنهم كانوا يشربون الخمر ولم يكونوا نهوا عن ذلك، ولما نزل النهي على درجات، ووصلهم الخبر أو وصل بعضهم الخبر, كما مر بنا في حديث أنس بن مالك (تركوا وأكفئوا ما كان معهم مما كانوا يشربونه من المسكر)، قيل: إن هذه الآية فيها ذكر الامتنان الله عز وجل على الناس لما يتخذونه من هاتين الشجرتين، ولكنه حرم بعد ذلك ما يتعلق بالسكر الذي هو المسكر، وبقي الرزق الحسن الذي هو حلال، وهو ما كان يابساً من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب، أو ما كان اتخذ منه وهو غير مسكر، مثل العنب, ومثل الدبس, الذي يتخذ من التمر، وكذلك غير ذلك مما يستفاد من هاتين الشجرتين مما لم يصل إلى حد الإسكار، ثم إنه نزل تحريم الخمر من هاتين الشجرتين ومن أي شيء كان من الثمار, والمأكولات, والمطعومات إذا كان يصل إلى حد الإسكار، حرم ذلك، وبقي الحكم محرماً، وصار عليه الحد الذي جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ) وقال سويد : في هاتين، أي الشجرتين، والمقصود من ذلك: ليس الحصر، ولكن هذا هو الذي كان مشهوراً، وهو الذي نص عليه في القرآن: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ [النحل:67] ولكن لا يعني: أن الرزق الحسن لا يكون إلا من هاتين الشجرتين، والسكر لا يكون إلا من هاتين الشجرتين، بل الرزق الحسن يكون من غيرهما كالتجارة وغير ذلك، والحرفة والأعمال السائغة المشروعة، والخمر أو السكر أو المسكر يكون من غير هاتين الشجرتين، كما جاء في السنة في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر العسل, وذكر الشعير وذكر الحنطة، وما إلى ذلك من الأشياء.

والحاصل: أن السكر لا ينحصر خراجه من الشجرتين؛ النخلة والعنبة، وكذلك الرزق الحسن لا يكون منهما فقط، وإنما السكر يكون منهما ومن غيرهما، والرزق الحسن يكون فيهما وفي غيرهما.

تراجم رجال إسناد حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة)

قوله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي].

سويد بن نصر وعبد الله قد مر ذكرهما، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة, فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي كثير].

هو يزيد بن عبد الرحمن السحيمي وقد مر ذكره.

[(ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة].

ثم قال: (ح) وهي: للتحول من إسناد إلى إسناد، وحميد بن مسعدة البصري وهو صدوق, أخرج حديثه مسلم, وأصحاب السنن.

[عن سفيان بن حبيب].

ثقة, أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, وأصحاب السنن.

[عن الأوزاعي حدثنا أبو كثير سمعت أبا هريرة].

وقد مر ذكرهم.

شرح حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) من طريق أخرى

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ) ].

وفي هذا الحديث: دليل على أن الخمر تكون من غير العنب؛ لأنه قال: من هاتين الشجرتين ولم يقتصر على العنب، بل ذكر العنب والنخل، وفي هذا دليل: على أن الخمر ليست خاصة بالعنب, كما يقوله فقهاء الكوفة الذين يقولون: الخمر هو ما كان من العنب، وهو الذي يحرم كثيره وقليله، وتكون الخمر أيضاً من غير العنب، ولكن كثيره الذي يسكر يحرم، وقليله الذي لا يسكر يكون حلالاً، فإن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام ,كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالحديث بين على أن الخمر يكون من هذه ومن هذه، وأنها تطلق على هذا وعلى هذا، والحديث نص في هذا؛ لأنه قال: إن الخمر تكون ( من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة ).

إذاً: هذا فيه بيان عدم صحة ما قاله فقهاء الكوفة: من أن الخمر إنما هي اسم لما يكون من العنب، وهو الذي يحرم قليله وكثيره، بل الخمر تكون من العنب وغير العنب، (وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام) من أي نوع كان، ولا يختص التحريم في القليل, أو الكثير في العنب فقط، ثم ما عدى ذلك ما أسكر حرم وما لم يسكر يحل، ليس هذا بصحيح، بل الصحيح ما عليه جمهور الفقهاء وجمهور العلماء على أن (ما أسكر كثيره فقليله حرام) من أي نوع كان، وهذا فيه: من تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الغايات المحرمة؛ لأنه وإن لم يسكر القليل, فإنه وسيلة إلى استعمال الكثير، مادام الكثير يسكر فاستعمال القليل قد يؤدي إلى الإسكار، وحرمت الوسيلة من أجل الغاية.

تراجم رجال إسناد حديث: (الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة) من طريق أخرى

قوله: [أخبرنا زياد بن أيوب].

ثقة, أخرج حديثه البخاري , وأبو داود , والترمذي , والنسائي .

[ حدثنا ابن علية ].

هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, المشهور بـابن علية ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا الحجاج الصواف].

هو الحجاج بن أبي عثمان الصواف ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن يحيى بن أبي كثير].

هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثني أبو كثير عن أبي هريرة].

وقد مر ذكرهما.

شرح أثر الشعبي وإبراهيم النخعي: (السكر خمر)

قال المصنف رحمه الله: [أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: السكر خمر ].

أورد النسائي هذا الأثر عن الشعبي, وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا: [السكر خمر]، يعني: المراد بالسكر هو: الخمر، والخمر حرام، لكنها قبل ذلك لم تكن محرمة، وكان الصحابة يشربونها، وكان ذلك مشهوراً عنهم، ولم يمنعوا من ذلك حتى نزل التحريم.

تراجم رجال إسناد أثر الشعبي وإبراهيم النخعي: (السكر خمر)

قوله:[ أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله].

وقد مر ذكرهما.

[عن شريك].

هو شريك بن عبد الله النخعي القاضي ، وهو صدوق, يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً, ومسلم , وأصحاب السنن.

[عن مغيرة].

هو مغيرة بن مقسم الكوفي, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن إبراهيم].

هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الشعبي].

هو عامر بن شراحيل الشعبي, ثقة, فقيه, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

شرح أثر سعيد بن جبير: (السكر خمر)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير أنه قال: السكر خمر].

أورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير ، وهو مثلما تقدم عن النخعي والشعبي .

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن جبير: (السكر خمر)

قوله: [ أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان].

سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن حبيب بن أبي عمرة ].

ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة, إلا أبا داود ففي الناسخ والمنسوخ.

[ عن سعيد بن جبير ].

ثقة, فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

أثر سعيد بن جبير: (السكر خمر) من طريق ثانية وتراجم رجال إسنادها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حبيب وهو: ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير أنه قال: السكر خمر ].

أورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير وهو مثل الذي قبله.

قوله: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي ، وهو ثقة, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, إلا ابن ماجه.

[أخبرنا جرير].

هو جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير].

وقد مر ذكرهما.

شرح أثر سعيد بن جبير: (السكر خمر) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أنه قال: السكر حرام، والرزق الحسن حلال].

أورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير: [السكر حرام والرزق الحسن حلال]، السكر الذي هو: المسكر هو حرام، وقد نزل تحريمه، وقبل ذلك لم يكن محرماً، بل كان مباحاً، ولكنه حرم بعد ذلك، فصار الحكم المستقر أن [السكر حرام والرزق الحسن حلال].

تراجم رجال إسناد أثر سعيد بن جبير: (السكر خمر) من طريق ثالثة

قوله:[ أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين].

سويد وعبد الله وسفيان قد مر ذكرهم، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن سعيد بن جبير ].

وقد مر ذكره.

ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها

شرح أثر عمر: (... نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها.

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان حدثنا الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال: أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة: من العنب, والتمر, والعسل, والحنطة, والشعير، والخمر ما خامر العقل ].

أورد النسائي هذه الترجمة, وهي: الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها، يعني: التي كان الناس يتعاطونها، وكان منها الخمر فيما اشتهر بين الناس، وهذا لا يعني: أن الخمر منحصرة فيها، بل تكون في كل ما يحصل منه الإسكار من أي شيء كان، لكن هذا ذكر ما كان مستعملاً, وما كان موجوداً وما كان معروفاً عندهم في ذلك الوقت.

ثم أورد النسائي: [أثر عمر رضي الله عنه وهو يخطب على منبر المدينة]، أي: منبر هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة], يعني: الذي كان موجوداً، وهذا لا يعني انحصار الحكم فيها؛ لأن الحكم أنيط بالإسكار، وقد جاءت أحاديث عامة تدل على أن (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، إذاً القضية لا ترتبط في أصناف معينة، ولكن هذه أمثلة وهي لشيء معروف موجود حين نزول تحريم الخمر عند الناس، ولكن الحكم عام, وشامل لكل ما يحصل منه الإسكار, من أي شيء كان، سواءً كان من هذه الخمسة, أو من غيرها، وسواءً كان سائلاً, أو جامداً, أو مسحوقاً, أو ما إلى ذلك, كل ذلك حرام, (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

قوله: [من العنب والتمر].

وهذا هو الذي مر في الروايات الكثيرة السابقة التي فيها ذكر الزبيب, وذكر العنب, وذكر البسر, وذكر الزهو، وذكر الرطب, وذكر التمر، كل هذه أصناف لهاتين الشجرتين، اللتين هما: العنبة والنخلة؛ لأن العنبة: منها الزبيب والعنب، والنخلة: منها البسر والزهو، والرطب والتمر.

قوله: [والعسل والحنطة والشعير].

وهذه أصناف ثلاثة أخرى, غير ما تقدم في الأحاديث الكثيرة التي مرت في هذا الدرس والدرسين الماضيين, من ذكر ما يتعلق بالتمر, والزبيب, والزهو, والعنب, والرطب, والبسر، وما يخلط ويخرج وما إلى ذلك.., كل ما تقدم يتعلق في هاتين الشجرتين.

قوله: [والخمر ما خامر العقل].

يعني: أن هذه هي الخمر التي كانت مشهورة عند الناس، ولكن الخمر هو: ما خامر العقل يعني: من أي نوع كان، سواء كان من هذه الخمس التي كانت معروفة عند نزول آية التحريم, أو غيرها؛ لأن الخمرة هي: مأخوذة من التغطية، وهو كل ما يغطي العقل ويحجبه, ويجعل صاحبه أشبه ما يكون بالمجانين, ويخرجه من جملة العقلاء.

تراجم رجال إسناد أثر عمر: (... نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب ...)

قوله:[ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ].

هو الدورقي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنهم مباشرة وبدون واسطة.

[ عن ابن علية حدثنا أبو حيان].

ابن علية مر ذكره، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي أبو حيان مشهور بكنيته، وهو من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري, وقد سبق أن ذكرت فيما مضى أن من يسمى يحيى بن سعيد يطلق على أربعة أشخاص، اثنان في طبقة, واثنان في طبقة، فـيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي هذا في طبقة متقدمة، وهي: طبقة صغار التابعين، أما يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي فهما متأخران, يعني: في طبقة متأخرة عن هذين وهي: طبقة شيوخ شيوخ البخاري , وطبقة صغار التابعين: يحيى بن سعيد التيمي هذا الذي معنا أبو حيان المشهور بكنيته، ويحيى بن سعيد الأنصاري.

[حدثنا الشعبي عن ابن عمر].

الشعبي مر ذكره، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم: ابن عمر, وابن عمرو , وابن عباس , وابن الزبير ، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[عن عمر بن الخطاب].

رضي الله تعالى عنه، هو أمير المؤمنين, وثاني الخلفاء الراشدين, الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي خطبة عمر رضي الله عنه في هذا البيان الذي بينه في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما يدل على عناية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, بإبلاغ السنن وإعلانها على المنابر, وتبليغها للناس، وأنهم يبينون للناس الأحكام الشرعية, وما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبهم على المنابر، فهو دال على فضلهم, وعلى نصحهم أي: الصحابة، وعنايتهم ببيان السنن، حيث يبينونها على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص؛ على سبيل العموم حيث يخطبون بها على المنابر، وعلى سبيل الخصوص حيث يحذر الشخص شخصاً آخر.

أثر عمر: (... نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: العنب...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس عن زكريا وأبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أما بعد: فإن الخمر نزل تحريمها، وهي من خمسة: من العنب, والحنطة, والشعير, والتمر, والعسل ].

أورد النسائي الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو مثلما تقدم.

قوله: [ أخبرنا محمد بن العلاء].

هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ أخبرنا ابن إدريس].

هو عبد الله بن إدريس الأودي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن زكريا ].

هو زكريا بن أبي زائدة, وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي حيان] .

هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا.

[ عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر ].

وقد مر ذكرهم.

شرح أثر ابن عمر: (الخمر من خمسة: من التمر...)

قال: [ أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الخمر من خمسة: من التمر, والحنطة, والشعير, والعسل, والعنب ].

أورد النسائي الأثر: عن ابن عمر وهو في الرواية السابقة يرويه عن أبيه، وأنه خطب بذلك على المنابر. والمقصود من ذلك: بيان أنها من خمسة ليس الحصر، ولكن بيان ما هو موجود ومتداول عند نزول آية الخمر، كما جاء ذلك مبيناً في روايته عن أبيه، كالروايتين السابقتين.

فقوله: [الخمر من كذا وكذا] التي هي خمسة ليس المقصود فيها الحصر، وإنما بيان الواقع الذي كان سائداً وكان معروفاً ومشهوراً وموجوداً عند نزول تحريم الخمر.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عمر: (الخمر من خمسة: من التمر...)

قوله: [ أخبرنا أحمد بن سليمان] .

هو أحمد بن سليمان الرهاوي ، وهو ثقة, أخرج حديثه النسائي وحده.

[ حدثنا عبيد الله].

هو ابن موسى الكوفي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن إسرائيل] .

هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن أبي حصين عن عامر ].

أبو حصين قد مر ذكره , وعامر هو عامر الشعبي ، لأنه يأتي بذكر اسمه أحياناً, ويأتي بنسبته أحياناً، ومعرفة أسماء أصحاب الكنى, أو أصحاب النسب من الأمور المهمة؛ لأنه إذا لم يعرف الإنسان ذلك يظن أنه إذا جاء عامر في إسناد والشعبي في إسناد أن عامر غير الشعبي ، لكن من يعرف أن عامر هو الشعبي ، فسواء جاء باسمه عامر ، أو جاء بنسبته الشعبي لا يلتفت على ذلك، لا يظن الشخص الواحد شخصين، وهذا مثل: سليمان والأعمش ، يأتي ذكر الأعمش بلقبه وباسمه، أحياناً، فأحياناً يأتي سليمان وأحياناً يقال الأعمش .

[ عن ابن عمر] .

وقد مر ذكره.

تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها

شرح أثر: (... وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها.

أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إن أهلنا ينبذون لنا شراباً عشياً، فإذا أصبحنا شربنا، قال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شراباً من كذا وكذا، ويسمونه كذا وكذا، وهي الخمر (وإن أهل فدك ينتبذون شراباً من كذا وكذا، ويسمونه كذا وكذا، وهي الخمر), حتى عد أشربةً أربعةً, أحدها العسل ].

ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي: (تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها)، المقصود من هذه الترجمة: هو بيان جملة من الأشياء التي تتخذ منها الخمر وهي حرام، وليس المقصود بذلك: الحصر في هذه الأشياء الأربعة التي جاء ذكرها في الحديث حديث ابن عمر المتقدم.

وهنا جاء رجل إلى ابن عمر وقال: [إن أهلنا ينبذون شراباً العشي ونشربه في الصباح، فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك]؛ لأنه لما قال: [ينبذون كذا العشي ويعطونه الصباح]، ما قال: إن هذا حرام، وإنما بين أن التحريم يكون بالمسكر؛ لأنه إذا كانت الفترة قليلة, والفترة وجيزة ولا يصل إلى حد الإسكار لا يكون مسكراً ويجوز استعماله، وإنما الممنوع أن يصل إلى حد الإسكار، وهو رضي الله عنه أتى بالشيء المحرم الذي هو منوط بعلة، وأنه لا فرق بين القليل والكثير, بالنسبة للمسكر، لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة للمسكر، سواء أسكر القليل أو أسكر الكثير فهو حرام، وما أسكر كثيره فإن قليله وإن لم يسكر يكون حراماً؛ لأنه وسيلة إلى استعمال المسكر الكثير الذي يسكر كثيراً، ثم قال: [إن أهل خيبر ينتبذون شراباً من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا، وأن أهل فدك ينتبذون شراباً من كذا وكذا, ويسمونه كذا وكذا، ثم ذكر أجناساً أربعة وفيها العسل].

والمقصود: أن هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها وهي من الحبوب والثمار, أنها هي من الخمر، ولكن الحكم هو هذا الحكم العام الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه لهذا الرجل الذي سأله وقال: [أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليه]، فبين تحريم المسكر، سواء كان قليلاً أو كثيراً، وسواء أسكر كثيره ولم يسكر قليله, فإنه يكون ممنوعاً ومحرماً، ثم قال: [وأشهد الله عليك]، يعني: أنني قد بلغتك، فهذا فيه زيادة في التأكيد في تأكيد الإبلاغ، وبيان خطورة هذا الشيء الذي بلغ إياه، وبين له أنه حرام وأشهد الله عليه، حيث كلمه (بذلك)، هذا فيه زيادة في التأكيد, وفي التغليظ, والتخويف, والزجر؛ لأنه يقول: أنهاك عن كذا وأشهد الله عليك أني نهيتك، وأنك قد علمت أن هذا محرم، وأنه لا يجوز لك أن تتعاطى ذلك؛ لأنني قد بلغتك وأشهدت الله على أنني بلغتك، فهذا فيه زجر, وفيه تخويف، وفيه تحذير، وتنفير, من أن يقع في أمر محرم علم حرمته، ومن أبلغه بالتحريم أشهد الله عليه بأنه قد بلغه.

تراجم رجال إسناد أثر: (... وأشهد الله عليك أنهاك عن المسكر قليله وكثيره ...)

قوله: [ أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن ابن عون] .

عبد الله هو ابن المبارك وابن عون هو عبد الله بن عون ، وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن سيرين ].

هو محمد بن سيرين البصري, ثقة, أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[ عن ابن عمر].

وقد مر ذكره.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب الترخص في انتباذ التمر وحده) إلى (باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب كانت على اختلاف أجناسها لشاربيها) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net