اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [4] للشيخ : عبد المحسن العباد
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [4] للشيخ : عبد المحسن العباد
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، عن رجل من عمومته. (كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى)، يعني: ثلث ما يخرج، ربع ما يخرج، نصف ما يخرج، (والطعام المسمى) بأن يقول مثلاً: لي ألف كيلو والباقي لك، يعني إذا خرجت الثمرة، فيكون لي ألف كيلو مثلاً أو ألف صاع والباقي لك، الرسول نهاهم عن ذلك؛ لأن هذا الذي هو ألف كيلو طبعاً لا يجوز، وأما بالنسبة للثلث والربع، فقد جاء في حديث قصة خيبر، ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فهذا ثابت إما أن يكون هذا أولاً ثم نسخ، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يعطوها مزارعةً بثلث أو بأي طريقة من الطرق، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل والأفضل، وهو أن يمنحوها، ولا شك أن المنحة خير من الإيجار، وإرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل، وإلى ما هو الأولى، ومن حيث الثلث والربع، هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما، (أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع).
قوله: (فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا).
هذا مثل الكلام الذي تقدم في أول كتاب المزارعة، يعني من تكرار هذه العبارة عن رافع بن خديج: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعاً لنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا وأنفع لنا من هذا الذي كنا نستفيد نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها).
قوله: (يزرعها) يعني: يعطيها بالمجان، يعني: يمنحها، (وكره كراءها)، يعني: كره كراءها أنها تكرى بأي طريقة من الطرق، يعني بهذه الأشياء التي ذكرت وبغيرها، ونهى عن كرائها.
قوله: (وكره كراءها) لا أدري هل هو (ما سوى ذلك) تابعة لقوله: (كره كراءها)، ومعطوف على كراءها، وما سوى ذلك يعني: كراها بهذا الذي ذكر وبغيره، وأرشد إلى المنح فقط، ثم قال: أيوب لم يسمعه، أيوب، وهذا يصير كلاماً مستأنفاً فـأيوب لم يسمعه من يعلى.
ثم ذكر الإسناد الذي فيه أن أيوب لم يسمع من يعلى، فيحتمل أن يكون (كره كراءها ما سوى ذلك)، يعني: أن يكون كره كراءها في الذي ذكر، وهو الثلث والربع والطعام المعين وما سوى ذلك، أيضاً، وغير ذلك من الطرق الأخرى التي يكون فيها التأجير، ويدخل في ذلك الذهب والفضة، وأن الأكمل والأفضل هو المنح والأخذ بما هو أفضل وأكمل، وهو كون الإنسان يمنحها. وقد مر جملة من الروايات العديدة التي مرت أن الإنسان (يزرعها أو يمنحها أو يمسكها، ولا يؤاجرها)، فيكون قوله: (وما سوى ذلك)، معطوفاً على الكراء، أي: (كره كراءها) بما ذكر وبما لم يذكر، أو أن قوله: (وما سوى ذلك)، يعني أيوب لم يسمعه، لكن هذا غير واضح؛ لأن ما سوى ذلك من الكلام المتقدم، وهو كلام طويل، وفيه تفصيل ذكر النهي عن المحاقلة بأمور معينة، وإرشاد إلى أن الإنسان يزرع أرضه أو يزرعها ولا يكريها.
وهو في السنن الكبرى هنا جعل الكلام (وما سوى ذلك) مفصولاً، وجعل القوس أو التقويس قبل (وما سوى ذلك)، لكن في السنن الكبرى جعل الكلام مساقاً واحداً، ثم ابتدأ من أول السطر أيوب لم يسمعه من يعلى، وأن ذاك الكلام انتهى، ثم أتى على طريقته بعدما يذكر الأحاديث يشير إلى حديثٍ سيأتي بعد، ويقول قبله ما يريد أن يقوله، وهنا أيوب لم يسمعه، معناه: أنه ما فيه سماع، وإنما بالمكاتبة، والمكاتبة لا بأس بها؛ لأنها طريقة صحيحة، وتغني عن السماع، وتقوم مقام السماع، وهي نوع من أنواع التحمل، والتحمل بها صحيح، وقد أخذ بها البخاري وغيره، وفي صحيح البخاري في موضعٍ من المواضع قال: كتب إلي محمد بن بشار، وهو شيخه الذي يروي عنه كثيراً، فالرواية بالمكاتبة كثيرة جداً، وكذلك أيضاً في التابعين كتب فلان إلى فلان يسأله فأجابه بكذا وكذا، ثم روى عنه بالمكاتبة.
ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا ابن علية].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المشهور بـابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا أيوب].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يعلى بن حكيم].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن سليمان بن يسار].
ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن رافع بن خديج].
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر ذكره، عن رجلٍ من عمومته.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريقٍ أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني: كانوا يكرون بكذا وكذا، فنهوا وأرشدوا إلى ما هو الأولى والأفضل.
قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى].
هو زكريا بن يحيى السجزي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن عبيد].
هو محمد بن عبيد بن حساب، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا حماد].
هو حماد بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قوله: أيوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر؛ لأنه قال: كتب إلي يعلى، وهذه طريقة صحيحة في الرواية والتحمل ثابتة، والأخذ بها موجود في الصحيحين وفي غيرهما، وهي معتبرة، وقد جاءت عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذوا بالمكاتبة ويروون بالمكاتبة، لكن قوله: (لم يسمع) يعني: لم يحصل السماع، وإنما هو عن طريق المكاتبة، وهذا ليس قدحاً؛ لأن المكاتبة أو الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة، وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد بن بشار الذي يروي عنه كثيراً حديثاً واحداً قال فيه: كتب إلي محمد بن بشار، وأنا قد ذكرته في الفوائد المنتقاة من فتح الباري.
يعني: أمر بأن يزرعوا أو يمنحوا، ونهاهم عن أن يزرعوها بالثلث والربع والطعام المسمى، وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك، وأنه يسوغ في بعض الأحوال، ولا يسوغ في بعضها.
قوله: [أخبرنا إسماعيل بن مسعود].
هو إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا خالد بن الحارث].
هو خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد].
هو سعيد بن أبي عروبة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته].
وقد مر ذكر هؤلاء.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج يبين أن الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة، وأنه جاء وهم يحاقلون بأن يؤجروا ما ينبت على الأربعاء، والمقصود به الربيع، يعني ما يكون على حافة النهر، وهو النهر الصغير يعني ما ينبت حوله، يستثنيه واحد منهم يقول: لي والباقي لك، أو أماكن معينة بأن يقول: البقعة الفلانية هذه لي والباقي لك، فالرسول نهاهم عن ذلك، وأرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة.
قال السائل: فقلت: (فكيف كراءها بالدينار والدرهم؟ قال: لا بأس بذلك).
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا حجين بن المثنى].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن].
هو المشهور بـربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حنظلة بن قيس].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن رافع بن خديج قال: حدثني عمي ].
وقد مر ذكر هؤلاء.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج، وفيه التفصيل يبين أن المنهي عنه أنواعاً معينة فيها جهالة، وفيها غرر.
قوله: (كانوا يؤاجرون على الماذيانات)، يعني: أماكن تتميز بالماء، و(تروى بالماء)، وأقبال الجداول، رءوسها التي على حافتها.
قوله: (فيسلم هذا)، يعني الذي على الماذيانات وأقبال الجداول الذي على الماء يسلم ويثمر، ويهلك الذي ليس حول الماء، وليس قريباً من الماء، (ويسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا)، فزجرهم عن ذلك؛ لأن هذا فيه غرر، وفيه جهالة، واحد يحوز الفائدة والثاني يذهب عمله بالمجان، واحد يذهب بلا شيء، والثاني يفوز بالحاصل، والثمرة هو النتيجة، فنهوا عن ذلك.
قوله: (أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)، يعني: الشيء المعلوم مثل الربع والثلث؛ لأن هذا شيء مضمون ومعلوم، ما فيه جهالة، لو طلع صاع واحد يكون بينهم نصفين، ولو طلع آلاف الآصع تكون بينهم، وكذلك إذا أجر بدراهم ودنانير، يعني شيء معلوم، دفع الأجرة وهذا قبض الأرض لا بأس بذلك، شيء معلوم مضمون، وهذا يبين ما أجمل يعني فيما تقدم من النصوص التي فيها النهي، وهو عن رافع نفسه.
ولهذا لما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحديث، وهو عند البخاري، ومسلم، قال: وهذا فيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من النهي عن كراء الأرض، يعني: أن النهي عن شيء معين فيه جهالة، أما شيء يكون معلوماً مضموناً لا جهالة فيه ولا غرر، فهذا لا بأس به.
هو المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[أخبرنا عيسى بن يونس].
هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأوزاعي].
الأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكر هؤلاء.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه فيه شيء من الإجمال؛ لأنه قال:
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال له..).
يعني هذا مطلق، يعني يختلف لفظ ذاك الذي تقدم ففيه التفصيل أقول: فيه التفصيل والإيضاح لما أجمل في هذه الرواية وفي غيرها، أما قوله: (في الذهب والفضة فلا بأس)، وهو لا بأس به، في الذهب والفضة، وفي أي شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر، وكذلك بالثلث والربع.
عمرو بن علي عن يحيى القطان عن مالك، وقد مر ذكرهم.
[عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديج].
وكلهم مر ذكرهم.
أورد النسائي الأثر عن رافع موقوفاً عليه، (أنه سئل عن كرائها بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به حلال) لا بأس به.
قوله: (ذلك فرض الأرض)، يبدو -والله أعلم- أن المقصود به أن هذا هو الذي تستحقه الأرض أو يجوز أن تستحل به الأرض، أو تؤخذ الأرض به.
هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، مر ذكره، ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان الثوري، وقد مر ذكره.
[عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة قال: سألت رافعاً].
وقد مر ذكر هؤلاء.
أورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى، وفيه: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة).
يعني أن الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو أنها بجزء منها، يعني في شيء مجهول، وفيه شيء معلوم، وقد نهوا عن ذلك وأرشدوا إلى ما هو الأكمل، والذهب والفضة ما كان متيسراً ومبذولاً عندهم، ولهذا صاروا يعني يصيرون إلى أن يؤجروا بشيءٍ مما تخرج الأرض، ومن المعلوم أن ما تخرجه الأرض فيه ما هو مجهول، كأن يقول: لي ألف صاع والباقي لك، أو لي مائة صاع والباقي لك، وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، وهذا سائغ، والذهب والفضة سائغ، يعني ما كانوا يستعملونه؛ لأن النقد بأيديهم، يعني ليس متوفراً وكثيراً في أيديهم، ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الأرض، ولكن على أشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة).
(على الربيع)، يعني الذي هو النهر الصغير، يعني على ما يكون على حافته، (والأقبال)، يعني: أقبال الجداول يعني: رءوسها وأطرافها، وما يفعل بالماء.
(وأشياء معلومة)، يعني كانوا يتعاملون بها.
هو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن حماد بن زيد].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج].
وقد مر ذكرهما.
الجواب: التمر هو: الذي يبس وجفف، والرطب هو: الذي يؤخذ من رءوس النخل أقول: يؤخذ من رءوس النخل طرياً يعني جنياً، والرطب ينقص إذا يبس، ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر متماثلاً في الوزن؛ لأنه لو وزن كيلو من الرطب وكيلو من التمر، بعد مدة ينقص الكيلو من الرطب؛ لأنه يجف وينقص وزنه، فيكون فيه الربا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى قال: (أينقص الرطب إذا جف؟)، يعني لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: (أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا)، يعني أراد أن يوقفهم على العلة، وهي أن التساوي والتماثل ما يكون موجوداً، فالرطب هو الرطب الجني الذي يؤخذ من رءوس النخل، والتمر هو الذي تقدم عهده ويبس، ولهذا يقولون: جاء (أنه يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء).
الجواب: المكارمة جماعة من الباطنية، والأباضية جماعة من الخوارج.
الجواب: الإنسان يفطر في المكان الذي غربت عليه الشمس فيه، سواءً نقص النهار عنده وإلا زاد، يعني مثل ما هو موجود الآن يعني بعدما وجدت الطائرات، وصار الناس ينتقلون بسرعة، فالإنسان يعني إذا صام في المدينة، وذهب إلى جهة الشرق، فإن الغروب يحصل له قبل ما يحصل في المدينة، فيفطر مع أهل الرياض أو أهل الدمام مثلاً، وإذا كان يعني مثلاً جاء من جهة الدمام إلى المدينة، فإنه يزيد عليه الوقت، يفطر مع أهل المدينة، ولكنه يعني صار صيامه أكثر من صيام أهل الدمام؛ لأنه زاد ساعة مثلاً، الحاصل أن الإنسان يفطر في المكان الذي غربت عليه الشمس فيه، (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم).
الجواب: لا أعلم، لكن القنوت مشروع في كل وقت وفي كل حين، يقنت في رمضان وفي غير رمضان، ويترك في بعض الأحيان.
الجواب: المستور هو الذي نقول: حيث يتابع، وقد ذكر ابن حجر بنفسه في التقريب، فقال: ويقال له: مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث.
قال في المرتبة السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال.
يعني يختلف عند الحافظ ابن حجر فالمستور الذي ما فيه قادح فإذا وجد شيء يعضده، فيحتج به، وهذا عند الحافظ ابن حجر مرتبة، والمقبول عنده في مرتبة أخرى.
الجواب: التلقين عند الموت يكون قبل الموت وليس بعد الموت؛ لأن التلقين بعد الموت في القبر بعدما يدفن، هذا لم يثبت، جاء في أحاديث يعني ضعيفة لا تثبت، ولكن التلقين يكون قبل الموت، يعني عند الاحتضار، والتلقين بأن يقال: لا إله إلا الله، يعني يذكر لا إله إلا الله، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)، يعني الذين هم على وشك الموت ومحتضرون، ثم قال: (فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله دخل الجنة).
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب المزارعة - تابع باب ذكر الأحاديث المختلفـة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع [4] للشيخ : عبد المحسن العباد
https://audio.islamweb.net