إسلام ويب

الحلف تعظيم للمحلوف به وهذا لا يكون إلا لله تعالى؛ ولهذا حرم الحلف بغير الله كالحلف بالطواغيت واللات والعزى، ومن حلف بذلك فليقل: لا إله إلا الله، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه إذا لم يترتب على ذلك ضرر، ومن حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير.

الحلف بالطواغيت

شرح حديث: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الحلف بالطواغيت.

أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت)].

يقول النسائي رحمه الله: الحلف بالطواغيت، والطواغيت هي: الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، وقد كانت عادتهم في الجاهلية قبل أن يدخلوا في الإسلام أن يحلفوا بآبائهم وأمهاتهم، ويحلفوا بالأصنام والأنداد والطواغيت، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا بهذه الأيمان التي كانوا اعتادوها في الجاهلية.

وقد مر في بعض الأحاديث أن قريشاً كانت تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تحلفوا بآبائكم)، وجاء أيضاً في الحديث: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)، والأنداد هي: الأصنام، وإنما قيل لهم ذلك ونص على هذه الأشياء؛ لأنها هي التي كانوا يحلفون بها كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه: (أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وأبي وأبي) جرياً على ما كانوا عليه في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحلفوا بآبائكم) فاستسلم وانقاد عمر رضي الله عنه، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال عمر: (فوالله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً) يعني: ما فعل الحلف بتلك اليمين المنهي عنها، بل ولا حكى حلف غيره بها، عندما يتحدث ويخبر، لا يقول: فلان قال: وأبي أو فلان حلف بأبيه، وإنما كانوا يعرضون عن هذا الشيء الذي نهي عنه، لا بفعلهم ولا بحكاية فعل غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم السباقون إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، والخير كل الخير في الاقتداء بهم والإتساء بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

والطواغيت كما ذكرت هي الأصنام وهي الأنداد، وسبب ذكرها كونهم اعتادوها في الجاهلية، ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من قال: واللات أو من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله) يعني: من جرى على لسانه الحلف الذي اعتاده في الجاهلية؛ لأنهم ألفوا ذلك واعتادوه، ويجري على لسانهم من غير قصد، فعلى كل من حصل منه ذلك أن يبادر إلى أن يغسل هذه الكلمة ويمحوها بذكر التوحيد والإتيان به، حتى يكون ذكر الله عز وجل هو الجاري على لسانه، وحتى يذكر الله عز وجل الذي تعظيمه هو التعظيم المطلق، وتعظيم غيره إنما يكون في حدود ما شرعه، وجاء عنه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت)

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].

هو أحمد بن سليمان الرهاوي، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن يزيد].

هو يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن هشام].

هو هشام بن حسان القردوسي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، يقول ابن حجر: روايته عن الحسن وعطاء فيها مقال؛ قيل: لأنه كان يرسل عنهما، لكنه كما هو معلوم لا يؤثر؛ لأن الذي جاء في هذا الحديث من طريق هشام بن حسان جاء عن طريق غيره، يعني النهي عن الحلف بالآباء والأنداد، وجاء أيضاً في صحيح مسلم النهي عن الحلف بالطواغيت، والأحاديث التي مرت بنا أيضاً: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم وبالأنداد) والأنداد هي الطواغيت.

[عن الحسن].

هو الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الرحمن بن سمرة].

صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

الحلف باللات

شرح حديث: (من حلف منكم فقال: باللات فليقل: لا إله إلا الله...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الحلف باللات.

أخبرنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف منكم فقال: باللات فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الحلف باللات، واللات صنم من الأصنام، ووثن من الأوثان كانوا يعبدونها في الجاهلية، وقد جاء القرآن فيها: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى [النجم:19-20] وكانوا يحلفون بها ويحلفون بغيرها من الأصنام، ولما دخلوا في الإسلام، وهم حديثو عهد بالإسلام، صار يجري على لسانهم بعد الإسلام ما كان يجري عليها قبل أن يسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أنه من بدر منه مثل هذا اللفظ على ما ألفه في الجاهلية فعليه أن يبادر إلى ذكر الله عز وجل وأن يقول: لا إله إلا الله حتى يكون ذكر الله عز وجل على لسانه، وحتى يغفر بهذه الكلمة ما جرى على لسانه من الباطل مما كانوا ألفوه في الجاهلية واعتادوه في الجاهلية.

و(لا إله إلا الله) هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات، نفي عام وإثبات خاص، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، وهو أن الإنسان عندما يقول: لا إله إلا الله ينفي العبادة عن كل ما سوى الله بقوله: لا إله، ويثبتها لله وحده بقوله: إلا الله، فهي مشتملة على ركنين: نفي عام وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات خاص وهو إثباتها أي: العبادة لله عز وجل.

ثم قال: [(ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق)] وكانوا أيضاً يستعملون القمار، وكانوا يتقامرون في الجاهلية وجاء الإسلام وحرم ذلك، وكان يحصل منهم ما كانوا ألفوه، فالنبي صلى الله عليه وسلمن أرشد من تفوه بهذه الكلمة التي اعتادوها أن يبادر إلى الصدقة، وأن يتصدق بشيء يخرجه لله عز وجل، فيكون ذلك كفارة لتلك الكلمة الباطلة التي قالها، وهي قوله: (تعال أقامرك)، قال عليه الصلاة والسلام: (ومن قال: تعال أقامرك فليتصدق) أي: أن هذا المال الذي كان يريد أن يحصله عن طريق الباطل، أمره بأن يخرج منه ما يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة وهو الصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) فأمر عليه الصلاة والسلام من حصلت منه تلك الكلمة الباطلة السيئة الخبيثة وهي الدعوة إلى القمار، بأن يبادر بعدها إلى الصدقة بالمال؛ لأنه بكلمته الأولى أراد أن يحصل باطلاً وهو هنا أريد منه أن يحصل أجراً وثواباً بأن يتصدق مما عنده لله عز وجل.

تراجم رجال إسناد حديث: (من حلف منكم فقال: باللات فليقل: لا إله إلا الله...)

قوله: [أخبرنا كثير بن عبيد].

هو كثير بن عبيد الحمصي، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن محمد بن حرب].

هو محمد بن حرب الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الزبيدي].

هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن الزهري].

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن حميد بن عبد الرحمن].

هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف المدني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

الحلف باللات والعزى

شرح حديث سعد بن أبي وقاص: (...فحلفت باللات والعزى ... فقال لي: قل: لا إله إلا الله...)

قال المصنف رحمه الله تعالى:[الحلف باللات والعزى

أخبرنا أبو داود حدثنا الحسن بن محمد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية، فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فأتيته فأخبرته فقال لي: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد له)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الحلف باللات والعزى، وأورد فيها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو يفيد أنه كان يحصل منهم ذلك؛ لأنهم ألفوه في الجاهلية، واعتادوه فيها ولهذا قال: (إنه حديث عهد بجاهلية) أي: هذا شيء يجري على ألسنتهم، ولما قال هذه الكلمة أنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: [(ما نراك إلا قد كفرت، فاذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له: قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد لهذا)]، فدل هذا على أن من حصل منه ذلك فعليه أن يذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره، والحديث الذي مر أنه يقتصر على قول: لا إله إلا الله؛ لأنه قال: (من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله) ولم يزد على ذلك، وفي هذا الحديث هذه الزيادة، والشيخ الألباني ضعف الحديث وذكر في إرواء الغليل أن فيه أبا إسحاق السبيعي وقد اختلط وقد عنعنه، وهو في هذا الإسناد الذي معنا من طريقين جاء في أحدهما التصريح بالسماع من مصعب بن سعد؛ لأنه قال: حدثني مصعب بن سعد، فالطريق الأولى فيها العنعنة، والطريق الثانية فيها التصريح بالتحديث وقد ذكر أنه اختلط وقد عنعنه، فالعنعنة إنما صارت في طريق واحد، والطريق الأخرى فيها التصريح بالسماع.

تراجم رجال إسناد حديث سعد بن أبي وقاص: (...فحلفت باللات والعزى ... فقال لي: قل: لا إله إلا الله...)

قوله: [أخبرنا أبو داود].

هو سليمان بن سيف الحراني، ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن الحسن بن محمد].

هو الحسن بن محمد بن أعين، صدوق، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.

[عن زهير].

هو زهير بن معاوية أبو خيثمة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي إسحاق].

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مصعب بن سعد].

هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث سعد بن أبي وقاص: (حلفت باللات والعزى ... فقال: قل: لا إله إلا الله...) من طريق أخرى وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الحميد بن محمد حدثنا مخلد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: (حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجراً، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثاً وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد)].

أورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص من طريق أخرى وهو قريب من الذي قبله، وفيه أنهم قالوا له: لقد قلت هجراً. والهجر هو الكلام القبيح.

قوله: [أخبرنا عبد الحميد بن محمد].

هو الحراني، ثقة، أخرج له النسائي.

[أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني].

صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

[عن يونس بن أبي إسحاق].

هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي، صدوق يهم قليلاً، أخرج له البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبيه عن مصعب عن سعد].

وقد مر ذكرهم.

إبرار القسم

شرح حديث: (أمرنا رسول الله بسبع... وإبراء القسم ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [إبرار القسم.

أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إبرار القسم، يعني: إذا أقسم إنسان على إنسان بقسم، فيستحب له أن يبر بقسمه، وأن لا يجعله حانثاً بقسمه، وهذا فيما إذا لم يكن هناك مضرة، وإلا فإنه إذا كان يترتب على ذلك مضرة فإنه لا يتعين ذلك ولا يلزم ذلك، وإنما له أن يقول له: لا تحلف أو لا تقسم أو ما ينبغي أنك تقسم، ولا يلزمه أن يبر قسمه.

وقد جاء في بعض الأحاديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما ذكر رجل رؤيا رآها، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبرها فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، فأذن له فعبرها، فسأله وحلف عليه أن يخبره بإصابته أو كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقسم) ولم يبر قسمه، فهذا يدل على أنه ليس كل قسم يبر، ولكن حيث لا يترتب على ذلك محذور، أو مضرة، فإنه يستحب للإنسان أن يبر قسم أخيه وأن لا يجعله حانثاً.

وقد أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: [(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإبرار القسم، وإجابة الداعي، وتشميت العاطس)] إذا حمد الله يشمت ويقال: يرحمك الله.

[(ونصر المظلوم، ورد السلام)] هذه أمور مأمور بها، منها ما هو واجب مثل رد السلام، ومنها ما هو مستحب، وكلها مأمور بها وهي من السبع التي هي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والمقصود منها هنا: وإبرار القسم.

تراجم رجال إسناد حديث: (أمرنا رسول الله بسبع... وإبراء القسم ...)

قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].

هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومثله محمد بن بشار الذي ذكر معه، وهو بندار بصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[عن محمد].

هو محمد بن جعفر الملقب غندر البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن شعبة].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.

[عن الأشعث بن سليم].

هو أشعث بن أبي الشعثاء، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن معاوية بن سويد بن مقرن].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن البراء بن عازب].

رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

شرح حديث: (ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها.

أخبرنا قتيبة حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي السليل عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته)].

أورد النسائي: إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ماذا يفعل؟ أي: أنه يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، وهذا من تيسير الله عز وجل في شرعه، فالإنسان إذا حلف على شيء وهو عازم على فعله، فله المخرج من تلك اليمين، وليس ملزماً بها أو يتعين عليه وفاؤها، وقد يندم ويتبين أن عدمها خير منها، وأن الأولى هو عدم هذا الذي حلف عليه؛ فلهذا جعل الله تعالى مخرجاً للإنسان من هذه اليمين بأن يكفر عنها ويأتي الذي هو خير، وليس بملزم أن يستمر عليها وأن ينفذها، بل هناك مندوحة وهناك مخرج يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا الذي وقع فيه ويريد الخلاص منه بأن يكفر ويأتي الذي يريد مما هو خير.

وأورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته)] أي: أتى هذا الذي يريد أن يأتيه؛ لأنه يرى أنه خير.

وقوله: [(ما على الأرض يمين أحلف عليها)]، يعني: عام في المحلوف عليه أنه إذا حلف على شيء ثم تبين له أن غير المحلوف عليه أولى منه، فإنه بإمكانه أن يكفر وأن يأتي الذي هو خير، وهنا ما ذكرت الكفارة لكنها ذكرت في الطرق الأخرى وفي الأحاديث الأخرى.

وأما إذا استثنى فما تلزم كفارة؛ لأنه سيأتي أن الاستثناء في اليمين لا تلزمه كفارة؛ لأنه علق الأمر بمشيئة الله عز وجل، فيمكنه أن لا يحنث بيمينه ولا تلزمه كفارة، يمكنه أن يمضي اليمين ويمكنه أن يتركها وليس عليه كفارة.

تراجم رجال إسناد حديث: (ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيته)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن أبي عدي].

هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سليمان].

هو سليمان بن طرخان التيمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي السليل].

هو ضريب بن نقير، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

[عن زهدم].

هو زهدم بن مضرب، ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

[عن أبي موسى].

هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور بكنيته: أبي موسى واسمه: عبد الله بن قيس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

الكفارة قبل الحنث

شرح حديث أبي موسى الأشعري: (... إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الكفارة قبل الحنث.

أخبرنا قتيبة حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا، قال أبو موسى: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)].

أورد النسائي: باب الكفارة قبل الحنث، فالإنسان عندما يرى أن غير المحلوف عليه أولى من المحلوف عليه وأنه يريد أن يرجع في يمينه ولا يريد أن يمضي فيها، بل يريد الحنث فيها، فإن الله قد يسر وخفف فيما شرع إذ جعل للإنسان مخرجاً من هذا الذي ألزم نفسه به.

ثم هل الحنث قبل الكفارة أو الكفارة قبل الحنث؟ كل ذلك سائغ، إن كفَّر قبل أن يحنث وأن يفعل الشيء الذي أراد أن لا يفعله وفعله ثم كفَّر بعد ذلك، أو قدم الكفارة ثم فعل الشيء الذي رأى أنه خير وترك تلك اليمين التي حلف عليها أو الشيء الذي حلف عليه، كل ذلك سائغ.

وقد أورد النسائي بابين: الحنث قبل الكفارة، والكفارة قبل الحنث، وأورد الأحاديث التي وردت في كل منهما، وفي بعضها ذكر الحنث أولاً والتكفير ثانياً، وفي بعضها ذكر التكفير أولاً والحنث ثانياً، وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، فله أن يكفر قبل أن يحنث وله أن يكفر بعد أن يحنث.

أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

[(أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم)].

أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يخبر أنه جاء في رهط من الأشعريين جماعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله يطلب منه إبلاً يركبون عليها ليجاهدوا في سبيل الله، وألحوا عليه فحلف وقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم)، ثم بعد ذلك جاءته إبل فأعطاهم ثلاث ذودٍ، أي: ثلاثاً من الإبل، فأخذوها وما ذكروه بالحلف الذي كان حلف أن لا يحملهم وهو مع ذلك أعطاهم، فتحدثوا فيما بينهم وقالوا: لا يبارك لنا في هذا الشيء الذي أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله نسي اليمين التي حلف عليها فلو أخبرناه، فرجعوا وأخبروه فقالوا: إنك قلت كذا وكذا، فقال: ما أنا حملتكم بل الله حملكم، هو الذي ساق هذا إليكم ورزقكم ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا يحلف على يمين فيرى غيرها خيراً منها إلا كفَّر عن يمينه وأتى الذي هو خير.

فهذا يدل على أن الحلف إذا لم يرد تنفيذه فهناك طريق التخلص من إمضائه، وذلك بالكفارة ثم لا يمضي ذلك الشيء الذي حلف عليه.

تراجم رجال إسناد حديث أبي موسى الأشعري: (... إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)

قوله: [أخبرنا قتيبة].

مر ذكره.

[عن حماد].

هو ابن زيد، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد، فالمراد به ابن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن غيلان بن جرير].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي بردة].

هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو أبو موسى وقد مر ذكره.

شرح حديث عبد الله بن عمرو: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)].

أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: [(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)] وهو مثلما تقدم، وأورده النسائي في باب الكفارة قبل الحنث؛ لأنه بدأ بالكفارة قبل الحنث حيث قال: (فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير) فبدأ بالكفارة فدل هذا على أن الكفارة تقدم، والأحاديث التي ستأتي في الباب الذي يليه فيها الحنث قبل الكفارة وأنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فدل هذا على أن الأمر سائغ هذا وهذا، كل ذلك صحيح، إن فعل هذا فهو حق، وإن فعل هذا فهو حق.

تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير)

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

هو الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى].

هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبيد الله بن الأخنس].

صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن شعيب].

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبيه].

هو شعيب بن محمد، وهو كذلك صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وجزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن جده].

هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه...) وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ولينظر الذي هو خير فليأته)].

أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو مثلما تقدم، وفيه تقديم الكفارة على الحنث، وهذا مقصود الترجمة.

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[عن المعتمر].

هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبيه].

هو سليمان بن طرخان، وقد مر ذكره.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

وقد مر ذكرهما.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير)].

أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].

مر ذكره.

[عن عفان].

هو ابن مسلم الصفار، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن جرير بن حازم].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

وقد مر ذكرهما.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن يحيى القطعي عن عبد الأعلى وذكر كلمة معناها حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير)].

ذكر النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا محمد بن يحيى القطعي].

صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن عبد الأعلى].

هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[وذكر كلمة معناها].

وذكر كلمة معناها قال: حدثنا، أي: أنه ما ضبط صيغة الأداء فذكرها بالمعنى قال: معناها كذا.

[حدثنا سعيد].

هو سعيد بن أبي عروبة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قتادة].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

وقد مر ذكرهما.

الكفارة بعد الحنث

شرح حديث عدي بن حاتم: (من حلف على يمين فرآى غيرها خيراً منها ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الكفارة بعد الحنث.

أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)].

أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الكفارة بعد الحنث، الترجمة الأولى: الكفارة قبل الحنث، وهنا الكفارة بعد الحنث، فالأمر في ذلك واسع، الأحاديث وردت بهذا وبهذا، فدل على أن ذلك كله سائغ، ويمكن أن يقال: إنه قد تكون الكفارة مقدمة على الحنث إذا كان الأمر لا يقتضي استعجالاً في إتيان المحلوف عليه؛ لأن في المبادرة إليها تخلصاً من ذلك الواجب فلا يتأخر ولا ينسى، ولكن إذا كان الأمر يقتضي المبادرة إلى الحنث، وأن الكفارة تحتاج إلى وقت كأن يكون شيء حلف عليه ويراد إنهاؤه في الحال، ولا يتطلب الأمر أن يذهب ليشتري له كفارة ثم يتصدق بها، فيبادر إلى ذلك إذا كانت المصلحة في المبادرة إليه، لكن إذا كان الأمر لا يتطلب استعجالاً، فإن المبادرة في الكفارة فيها تخلص من ذلك الواجب وتخلص من ذلك الدين الذي هو حق من حقوق الله عز وجل على الإنسان، وكما قلت: الأمر في ذلك واسع، إن قدم هذا سائغ وإن أخر هذا سائغ، لكن قد يكون تقديم الكفارة أولى في بعض الأحوال، وقد يكون تقديم الحنث أولى في بعض الأحوال.

أورد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو بهذا المعنى، وفيه تقديم إتيان الذي هو خير على الكفارة، وهو مقصود الترجمة.

تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ...)

قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].

هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

[عن عبد الرحمن].

هو عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن شعبة].

مر ذكره.

[عن عمرو بن مرة].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي].

مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن عدي بن حاتم].

رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث عدي بن حاتم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدع يمينه ...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هناد بن السري حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير وليكفرها)].

أورد النسائي حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا هناد بن السري].

هو هناد بن السري أبو السري الكوفي، ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبي بكر بن عياش].

ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا مسلم في المقدمة.

[عن عبد العزيز بن رفيع].

ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن تميم بن طرفة].

ثقة، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن عدي بن حاتم].

وقد مر ذكره.

شرح حديث عدي بن حاتم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير...) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن يزيد حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة أخبرني عبد العزيز بن رفيع سمعت تميم بن طرفة يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه)].

أورد النسائي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو مثلما تقدم إلا أن فيه اختصاراً؛ لأنه ليس فيه ذكر الكفارة ولكن الأحاديث الأخرى التي جاءت من طرق متعددة عنه والتي مر جملة منها فيها تأخير الكفارة على الحنث.

تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير...) من طريق ثالثة

قوله: [أخبرنا عمرو بن يزيد].

هو الجرمي، صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن بهز بن أسد].

هو بهز بن أسد العمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم].

وقد مر ذكرهم جميعاً.

شرح حديث مالك بن نضلة: (... فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: (يا رسول الله! أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟ فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني)].

أورد النسائي حديث مالك بن نضلة رضي الله تعالى عنه أنه كان له ابن عم فكان يذهب إليه ويسأله إذا احتاج فلا يعطيه، ثم يأتي ذلك الشخص الذي سئل ولم يعط يطلب منه الحاجة فأراد أن يقابله بالمثل، وأن لا يحقق له ما يريد، وقد حلف على أن يعامله بالمثل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يأتي الذي هو خير وهو كونه يصله وإن لم يصله ذاك؛ لأنه كما جاء: (ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها) ليست صلة الإنسان عن طريق المبادلة تعطيني وأعطيك وتصلني وأصلك، وإنما هو نفسه يصل على الدوام، لا إن وصله قريبه أو قطعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبر قريبه، وأن يصله وإن لم يصله هو، وكون الإنسان يحسن ويقابل إساءة من أحسن إليه بالإحسان أيضاً خير من أن يقابل الإساءة بالإساءة.

تراجم رجال إسناد حديث مالك بن نضلة: (... فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني)

قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].

هو محمد بن منصور الجواز المكي، ثقة، أخرج له النسائي وحده.

[عن سفيان].

هو سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي الزعراء].

هو عمرو بن عمرو بن مالك بن نضلة الجشمي، ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[عن عمه].

أبو الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبيه].

هو مالك بن نضلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وأصحاب السنن الأربعة.

شرح حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا منصور ويونس عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: (قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)].

أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا آليت) يعني: حلفت، لأن الإيلاء هو: الحلف، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226] يعني: يحلفون، فالإيلاء هو الحلف، (إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) وفيه تقديم الحنث على الكفارة.

تراجم رجال إسناد حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا آليت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير...)

قوله: [أخبرنا زياد بن أيوب].

ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

[عن هشيم].

هو هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن منصور].

هو منصور بن زاذان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكان عابداً، ومما ذكر عنه: أن بعض العلماء قال: إن منصور بن زاذان لو قيل له: ملك الموت على الباب، ما كان عنده زيادة على الشيء الذي كان يعمله من قبل؛ لأنه كان ملازماً للعبادة رحمة الله عليه.

يونس].

هو يونس بن عبيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

وقد مر ذكرهما.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها...) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا ابن عون عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير منها وكفر عن يمينك)].

أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو مثلما تقدم.

قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

مر ذكره.

[عن يحيى].

هو يحيى القطان مر ذكره.

[عن ابن عون].

هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

وقد مر ذكرهما.

حديث عبد الرحمن بن سمرة: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ...) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن قدامة في حديثه عن جرير عن منصور عن الحسن البصري قال: قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)].

أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن سمرة من طريق أخرى وهو مثلما تقدم، وفيه كالذي قبله تقديم الحنث على الكفارة.

قوله: [أخبرنا محمد بن قدامة].

هو محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[في حديثه عن جرير].

هو جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن منصور].

هو منصور بن المعتمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة].

وقد مر ذكرهما.

الأسئلة

حكم كتابة القصص المتخيلة لغرض الدعوة إلى الله

السؤال: هل يجوز كتابة القصص المتخيلة والتي يحدث مثلها في الواقع كثيراً من أجل الدعوة إلى الله بها؟

الجواب: ليس للإنسان أن يأتي بقصص متخيلة، وهي غير صحيحة، ويكفيه الواقع، وخير ما يقص على الناس هو القصص التي جاءت في القرآن، وكذلك القصص التي جاءت عن أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وكذلك التي جاءت في الأحاديث، ففي الصدق ما يغني عن الكذب.

الجلوس على السجاجيد المرسوم عليها المسجد الحرام أو الكعبة

السؤال: يقوم كثير من طلاب المدارس وغيرهم بوضع سجادة على الكرسي ويجلسون عليها أو على الطاولة ويكون مرسوماً على السجادة صورة المسجد الحرام والكعبة المشرفة أو صورة المسجد النبوي، فهل هذا الصنيع جائز؟

الجواب: أقول: لا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون في هذه السجاجيد هذه الرسومات، وهذه الصور الكعبة وغير الكعبة، لكنها إذا وجدت وجلس الإنسان عليها فلا بأس به.

حكم سماع الأغاني بدون موسيقى

السؤال: سئل بعض طلبة العلم في محاضرة له عن سماع الأغاني بدون موسيقى فأجاب بجواز ذلك إن كانت الأغنية طيبة الكلمات وليس فيها ما يخالف الشرع، فهل فتواه هذه صحيحة؟

الجواب: الأحاديث وردت مطلقة عامة، فلا تخصص بشيء دون شيء، والإنسان عليه أن يحذر من الأغاني مطلقاً، وأن يصون سمعه عن سماع الأغاني، بل يشغله بسماع كلام الله عز وجل، والكلام الحق الذي لا غبار عليه ولا شيء فيه، هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله، والأغاني مطلقاً ليس للإنسان أن يسمعها، ولو كانت معانيها جميلة معانيها طيبة؛ لأن المقصود هو الأغاني نفسها وعشق الأصوات والتمتع بالغناء وهو محرم، لكنه إذا صار في أمر محرم والكلام الذي يقال أمر محرم فيصير حشفاً وسوء كيلة، وضرراً إلى ضرر وشراً إلى شر، المعنى فاسد وكذلك الأداء أو التغني.

توجيه حديث: (أفلح وأبيه إن صدق)

السؤال: ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أفلح وأبيه إن صدق) ؟

الجواب: (أفلح وأبيه إن صدق) جاءت في صحيح مسلم، وقد ذكر العلماء لها أجوبة منها جوابان: أحدهما: أن ذلك كان قبل النهي، وهذا هو أمثل القولين، والوجه الثاني قالوا: إن هذا مما كانوا يألفونه أو يجري على ألسنتهم دون أن يقصدوا معناه مثلما كانوا يقولون: عقرى حلقى، وثكلتك أمك، وهي عبارات تطلق ولا يراد معناها، لكن القول الأول أو التوجيه الأول هو الأولى، وبعض أهل العلم قال: إنها مصحفة من: (والله)؛ لأن (وأبيه) قريب رسمها من (والله)، لكنها ثابتة وليست مصحفة، والجواب عنها أو توجيهها هو ما ذكرت.

حال حديث: (إن الأرض لتضج من نومة العلماء في الضحى)

السؤال: وهذا يسأل عن صحة حديث: (إن الأرض لتضج إلى الله من نومة العلماء في الضحى) ؟

الجواب: لا أعرف عن هذا شيئاً.

دخول أماكن النجاسة بما فيه ذكر الله

السؤال: وهذا يسأل عن دخول الحمام وفي جيبه نقود فيها لا إله إلا الله أو أوراق فيها ذكر اسم الله؟

الجواب: هذه أمور عمت بها البلوى، والناس مضطرون إليها ولا يتمكنون من ذلك فنرجو أن ذلك لا بأس به إن شاء الله.

حكم سب الأديان غير الإسلام

السؤال: هل يجوز للإنسان سب دين غير دين الإسلام مثل الوثنية؟ وإذا كان هناك وثني هل يجوز سب دينه؟ وهل يجوز سب دين غير الإسلام مطلقاً؟

الجواب: الأديان غير الصحيحة تسب وهي أهل للسب، لكن إذا كان هذا السب الذي هو حق، سيترتب عليه باطل بأن يقابل أولئك الذين سُبت أديانهم بأن يسبوا هذا الدين، أو يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108] يعني: أن الحق إذا كان سيترتب عليه باطل فإنه يترك بشرطه خشية ترتب مفسدة أكبر من المصلحة، للآية السابقة، وأما الأديان المنزلة، فمعلوم أنها قبل أن تحرف وتبدل هي على حق فلا تسب، وإنما يسب ما حصل فيه التحريف والتبديل، والذي هو بأيدي اليهود والنصارى، وأما المنزل من عند الله عز وجل فنحن نؤمن ونصدق به؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقالوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم) فنحن نؤمن بالمنزل عليهم، ولكن الذي بأيديهم حرفوه وبدلوه، فهو بذلك باطل، ويشتمل على حق أيضاً لم يحرف فلا يسب، إذا ترتب على سبه سب الله أو سب الدين الإسلامي.

حكم إقامة الصلاة بدون إذن الإمام

السؤال: هل يجوز لمؤذن المسجد غير الراتب أن يقيم الصلاة دون إذن الإمام الراتب إذا حضر وقت الإقامة علماً بأن المؤذن لا يسمح؟

الجواب: هذا تطفل، ليس للإنسان أن يفعل؛ لأن الإقامة للإمام، فهو الذي يأمر بها؛ لأنه هو الذي يتولى الصلاة، إلا إذا كان بينه وبين المؤذن مواطأة على أنه في الوقت الفلاني، أو أن يكون مثلاً ما عنده ساعة وقال لشخص كالمؤذن: إذا جاء الوقت أو مضى كذا يقيم الصلاة فلا بأس بذلك، أما أن يأتي واحد غير المؤذن والإمام فيقيم بدون إذن الإمام والمؤذن موجود فهذا لا يجوز، ولا يسوغ أن يقدم عليه؛ لأن هذا ليس من حقه.

جمع وتفريق صيام الاثنين والخميس والثلاثة الأيام من كل شهر

السؤال: أيهما أفضل: صيام الاثنين والخميس أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟

الجواب: صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر جاءت بذلك السنة، وإذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر التي هي أيام البيض فهذا شيء جيد، وإذا كانت الثلاثة الأيام يومي اثنين وخميس، أو خميسين واثنين فهذا جيد، وإن جعلها في الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، والأمر في ذلك واسع.

معنى اللام في قوله تعالى: (لعمرك)

السؤال: ما معنى قوله تعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]؟

الجواب: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72] قيل: إن هذا قسم، ومن أهل العلم من قال: إنه ليس بقسم، وإنما هي أداة من أدوات توكيد الكلام، مثل: حقاً، ولا جرم، فهي ألفاظ يؤتى بها لتوكيد الكلام، وليست من باب القسم، والشيخ حماد الأنصاري كتب في هذا بحثاً منشوراً في مجلة الجامعة ذكر فيه النقول على أنها لتوكيد الكلام، وليست بقسم.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - (باب الحلف بالطواغيت) إلى (باب الكفارة بعد الحنث) للشيخ : عبد المحسن العباد

https://audio.islamweb.net