اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [23] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
الجواب: الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي، أي: من الشهرين جميعاً، وصيامها للشهرين جميعاً قد لا يكلفها شيئاً؛ إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء قصيرة الزمن قليلة الحر, ثم بإمكانها أيضاً أن تقضيها متفرقةً ومتتابعةً, لأن الله يقول: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء, وإنما أوجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في شهر؛ إذ الشهر لا يتفرق, أما القضاء فالأمر فيه موسع, فالذي يجب على والدتك أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع, فإن كانت لا تستطيع إطلاقاً وقد أيس من استطاعتها في المستقبل فإنه يطعم عنها لكل يومٍ مسكين، بمعنى أن يفرق عنها طعام ثلاثين يوماً عن شهر وثلاثين يوماً عن شهر فيكون ستين مسكيناً, ولا بأس أن يطعم ثلاثون مسكيناً، فيعطى الفقير الواحد إطعام يومين، لكن لا عن شهرٍ واحد بل يومٌ عن شهر لسنة ويومٍ عن شهر لسنة ثانية، فيكون المجموع ثلاثين مسكيناً بدلاً من ستين مسكيناً، إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام يومين من شهرٍ واحد بل يعطى إطعام يومٍ من هذا الشهر.. الشهر سنة سبعين مثلاً وإطعام مسكين لشهر سنة واحد وسبعين.
المقدم: لكن من ناحية الكفارة ألا تعطى مثلاً لثلاثة مساكين أو أربعة مساكين بعدد الأيام؟
الشيخ: لا يصلح جملة, يعني: لا يصح أن تعطى على مسكين واحد توالى عليه بعدد الأيام، لا بد من إطعام مسكين لكل يوم.
المقدم: ولو لم يتيسر مثلاً وجود مساكين بهذا العدد في المدينة مثلاً؟
الشيخ: إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينةٍ أخرى، كأهل الزكاة إذا لو يوجدوا في المدينة وجب أن ينظر في مدينةٍ أخرى فتعطى الزكاة لهم.
المقدم: إذاً لا بد من تفريق الكفارة على ستين مسكيناً أو ثلاثين مسكيناً لكل يومين يعطى مسكين؟
الشيخ: يعطى مسكين, لكن اليومين لا من سنةٍ واحدة.
الجواب: ذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز قطع الأصبع الزائدة, لما فيه من الخطر على صاحب الأصبع, وفي وقتنا هذا الخطر قليل -ولله الحمد-, واحتمال الضرر بعيد, فالذي نرى أنه لا بأس في هذه الحال من قطع الأصابع الزائدة المشوهة للخلقة, أما إذا كانت أصابع زائدة لكن لا تشوه الخلقة فإن الذي ينبغي أن تبقى كما هي عليه.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة فيها ما يعيبها في خلقها أو دينها فلا نشير عليه أن يقدم على زواجها, وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخلقٍ ولا دين فإنه لا بأس من زواجها, ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل حتى يتبين له الأمر؛ لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكر له قليلاً ولكنه يكون كثيراً وأكبر مما يتصور, فهذا هو التبصير في هذه المسألة، إذا كان العيب عائداً إلى الخلق والدين فلا ينبغي أن يتزوج بها ولا يقربها, وإذا كان عائداً إلى أمرٍ آخر فإنه لا بأس بالإقدام على زواجها ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل.
الجواب: إذا كانت السيارة للشركة والمقاولة بين هؤلاء وبين الشركة فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء, أما إذا كانت السيارة لك وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم ضرر يخل بما جرى الاتفاق عليه فهذا لا بأس به؛ لأنك حر في مالك وحر في وقتك, وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه الاتفاق.
الجواب: هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر, وهي على القول الراجح لا تجوز, بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص, وهذا الشخص لم يقضه حقه, فهل يجوز أن يأخذ شيئاً من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟
نقول: الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهراً، مثل لو كان الحق نفقةً كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة, وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به, وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة، فهذا لا بأس به, لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة وأن لا يكون في ذلك سببٌ للعداوة والبغضاء والشجار.
وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقاً خاصاً ليس سببه ظاهراً، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله, بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد, ثم يخاصم صاحبه, وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد.
الجواب: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز, وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجهٍ ممتهن كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن, هذه جائزة عند جمهور أهل العلم وإن كان فيها خلاف, لكن الجمهور على أنها جائزة, أما ما لا يمتهن فسواءٌ كان شُهر وعلق أو كان أخفي في علبةٍ وشبهها، فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه, فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها ألبوم أو غيرها هذه لا تجوز, ثم إن الذكرى لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها, فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت حبيباً له أو صديقاً له في يومٍ من الأيام قد يكون بغيضاً لك, ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسرف في الحب ولا في البغض, وقد قيل: أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما, وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما.
وعلى كل حال فهذه صور الذكرى لا تنبغي, والإنسان عبارة عن ابن وقته, والأحوال تختلف وتتغير, فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور بل ولا يجوز أن يقتنيها الإنسان, وأما التصوير فهو نوعان:
أحدهما: أن يكون بتخطيط اليد، بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلاً من وجهٍ ويدين إلى آخره فهذا لا يجوز, وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله, وأخبر أن فاعليه هم أشد الناس عذاباً.
وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية فهذه موضع خلافٍ بين أهل العلم, وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويراً فعلياً من المصور في الحقيقة, إذ هو ناقلٌ للصورة وليس مصوراً, وفرق بين المصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداعٌ وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل وتصوير الله, وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء, فبينهما فرق؛ ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت: أنقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها صرت الآن مصوراً والكتابة هذه كتابتي, ولكن لو قلت: خذ هذه الرسالة وصورها بالآلة الفوتوغرافية فصورتها لك فالكتابة كتابة صاحب الخط الأول, وليس كتابة الذي صور بالآلة المصورة.
فهذا مثله تماماً، وهذا هو الذي نرجحه أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر: ما هو الغرض من ذلك؟ إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجهٍ لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية, فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد, وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به.
ومع ترجيحنا للجواز نرى أن اللائق بالمسلم أن يبتعد عنه؛ لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة, فإن بعض أهل العلم يرى أن التصوير حتى للصور الشمسية أو الفوتوغرافية حرام, وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمرٌ ينبغي له إلا إذا دعت الحاجة إليه فإن المشتبه يزول بالحاجة.
الجواب: هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها -أي: طمس وجوهها أو رءوسها- فهذا خير؛ لأن الصورة هي الرأس, وحقيقة الإنسان تعرف برأسه, عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه.
فالواجب أن يطمس الرأس والوجه إذا تمكن, أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله, لا سيما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست منشورةً مبسوطة مشهورة, فلهذا نرى أنه لا بأس إذا كان عليه مشقة من طمسها وإزالتها.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب [23] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net