إسلام ويب

حكم من أحرم في رمضان بعمرة متمتعاً بها إلى الحج

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها السادة المستمعون! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في هذا اللقاء.

أيها الإخوة! أسئلتكم واستفساراتكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

====السؤال: سماحة الشيخ! هذه الرسالة وصلت من محمد مسرور الحويرث وعائلته، الرياض، أيضاً هناك رسالتان قريبتان من هذه الرسالة؛ واحدة من شافية مطير الغزواني ، وواحدة من سلطان محمد السلطان ، عمان، يقول: وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي، وكلنا أحرمنا، وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحج، ولبيت وقد لبوا بتلبيتي وقد نسيت وقلت: لبيك اللهم لبيك.. إلى آخره، لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط، ولما وصلنا إلى البيت الحرام قال بعض أفراد العائلة: لماذا ذكرت الحج في التلبية ونحن لا نريد حجاً؟! عند ذلك تذكرت، أرجو إفادتنا، هل يلزمنا البقاء في مكة إلى أن نحج، أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهذا السؤال وهو إحرام الأخوين المذكورين من الميقات في رمضان في تلبيتهم بالعمرة متمتعين بها إلى الحج، هذا السؤال لا يلزمك أيها السائل الجلوس في مكة إلى الحج، ولا يلزمك دماً، بل العمرة في رمضان لا توصف بأنها تمتع إلى الحج، وقولك في التلبية: متمتعاً إلى الحج، لا يضر ولا يؤثر شيئاً، إنما هذا يكون بعد رمضان لمن أراد الجلوس والحج بعد ذلك، وأما من لم يرد ذلك فإنه لا يقولها، بل يقول: لبيك عمرة حتى ولو كان أراد الجلوس إلى الحج، ليس من اللازم أن يقول: متمتعاً بها إلى الحج، يكفي النية في قلبه، ثم لو قال ذلك: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، وأراد أن لا يحج فلا يلزمه البقاء إلى الحج، ليس بلازم، فإنه قد ينوي ثم يطرأ عليه شيء آخر يمنعه من ذلك، فلا حرج عليه.

وبكل حال: فأنت أيها الأخ ومن معك من الرفقة الذين لبوا جميعاً على تلبيتك بعمرة متمتعاً بها إلى الحج لا يضرهم ذلك، ولا بأس عليهم، ولا يلزمهم الجلوس حتى يحجوا، وليس عليهم فدية، والحمد لله.

كيفية قضاء من فاتته الركعة الأولى من الصلاة الرباعية

السؤال: هذه رسالة من المقدم علي عبد الله حنيش المالكي من بلاد بني مالك فرعة بني حرب، يقول: إذا وجدت جمع في الفروض ذوات الأربع ركعات وقد فاتني الركعة الأولى ثم لحقت معهم الركعة الثانية ثم التشهد ثم الركعة الثالثة والرابعة، فأصبح ثلاث ركعات، كيف أضيف الركعة الرابعة؟

الجواب: إذا فات الإنسان ركعة من الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه إذا صلى مع الإمام الثلاث الركعات التي أدركها وسلم الإمام من الركعة الأخيرة الرابعة، فإنه يقوم هو ويأتي بركعة واحدة فقط تكميلاً للصلوات، يقرأ فيها بالفاتحة فقط؛ لأن ما أدرك هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، فإذا سلم الإمام وقام فقرأ الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين، ثم قرأ التحيات بكمالها ثم سلم، هذا الواجب عليه، أما جلوسه مع الإمام وقراءة التحيات فذلك ليس بلازم قراءة التحيات، إنما جلس متابعة، يعني: جلس مع إمامه في الركعة الأخيرة، جلس معه متابعة فقط، ولا يلزمه فيها قراءة التحيات، لكن إذا قرأها وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره ذلك ولا بأس عليه، أما التحيات اللازمة له فإنما تكون بعد قضائه الركعة الفائتة، فإذا قضاها قرأ التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ثم سلم، هذا هو المشروع له.

حكم التيمم مع إدراك الماء بعد مدة قريبة

السؤال: أيضاً يقول: إذا كنت في عمل أو سفر ثم حان وقت الصلاة ولكن بيني وبين الماء مسافة عشر دقائق أو ربع ساعة، فهل يجوز أن أتيمم في مكان طاهر، أو أنتظر حتى أصل الماء؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب: هذه المسافة تعتبر قريبة عرفاً، فالواجب الذهاب إلى الماء والوضوء من الماء والغسل إن كان هناك غسل، ولا يجوز التيمم في هذه الحالة؛ لأن المسافة عشر دقائق.. ربع ساعة يعتبر شيئاً قريباً، وهو يعتبر في العرف ليس ببعيد ولا عذراً في ترك الوضوء، بل يلزمه، سواء كنت في عمل أو في سفر، يلزمك أن تذهب وأن تتوضأ الوضوء الشرعي، وإن كان عليك جنابة تغتسل وتصلي، وليس هذا البعد عذراً في التيمم؛ لأنه في العرف قريب.

حكم الزكاة في الدين

السؤال: هذه رسالة من المرسلة (م. ح) تسأل عن الزكاة، في السؤال الأول تقول: أنا فتاة متوفى عني والدي وترك لي ورث كثير من المال، وهذا المال قد سلفته إخواني، جميع المبلغ الذي تركه لي والدي يقارب سبعمائة ألف ريال، تقول: وأسأل هل علي زكاة في هذا المبلغ، وهذا ليس عندي ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير: أنا أعطيك مبلغاً من المال لتزكي عن أموالك، نظراً وأن هذا الأخ متسلف مبلغاً كبيراً من مالي هذا، فهل يصح أن آخذ منه لأزكي أم لا زكاة علي؟

الجواب: إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس في خطر فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال، سواء كان من المال الذي قال أخوك الكبير: إنه يعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء.

فالحاصل: أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال كل سنة، وإن أجلت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس؛ ولكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول حذراً من الموت، حذراً من النسيان، ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول، هذا المال الذي عند إخوتك بالقرض، أما إن كانوا معسرين فقراء يخشى على المال الذي عندهم أن لا يرجع؛ لأنهم ليسوا بأغنياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولاً جديداً؛ لأنهم معسرون، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.

كيفية إخراج زكاة الحلي

السؤال: أيضاً السؤال الثاني للمرسلة (م. ح) يتعلق في زكاة الحلي، تقول: أسأل كذلك عن زكاة الحلي الذي اختلف فيه العلماء، والسؤال هو: إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف تزكي عنه، هل تجمع حليها وتزنه وتظهر على حسب وزنه، وهل يكون إذا حال عليه الحول، وإذا كان كذلك فإن كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في أي شهر من السنة؟ أرشدوني كيف أزكي عن حليي؛ لأنني أريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، وهل يصح ذلك في شهر رمضان، نظراً لأن كل نوع من هذه الحلي قد اشتري في شهر من شهور السنة؟

الجواب: الحلي من الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيه اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة، ولكن الصواب والأرجح من قولي العلماء أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة؛ لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي، من الذهب والفضة، ولو كانت تلبسه ولو كانت تعيره، هذا هو الصواب، ومن ذلك ما روى أبو داود و النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله) فيه أحاديث أخرى تدل على ذلك.

والواجب أن تنظر في النصاب، فإذا كان يبلغ النصاب زكته كل سنة، على حسب قيمة الذهب، فإذا كان الذهب يبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، يعني: حول النصف، نصف جنيه تقريباً، إذا بلغ ذلك ففيه الزكاة، وما زاد فبحساب ذلك، فإذا كان عندها ذهب، يقدر بأربعين جنيه، يكون فيه جنيه واحد أو قيمته، وهكذا ما زاد على ذلك، ويمكن سؤال الصاغة عن زنته؛ لأن النصاب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيهات إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، هذا مقدار العشرين مثقالاً من الذهب، فالزكاة تكون ربع العشر، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، مقداره من الذهب الفضي السعودي ستة وخمسون ريالاً فضياً، فإذا بلغ النصاب هذه الفضة أو هذا الورق بلغ ما قيمته ستة وخمسون ريالاً فضياً وجبت فيه الزكاة، وهكذا الذهب إذا كان عندها ذهب يبلغ أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه وجبت فيه الزكاة كل سنة، ولو بلغ آلاف الجنيهات عليها أن تزكي ربع العشر من هذه الحلي؛ مثل القلائد من الذهب، أسورة، أخراص.. غير ذلك، تجمع الجميع وتزكي عن الجميع ربع العشر، إذا كان يبلغ مثلاً مائة ألف ريال تزكي هذا المبلغ ألفين ونصف ربع العشر عن هذا الذهب الذي عندها.

أما الماس واللؤلؤ والعقيق فهذا لا زكاة فيه، إذا كان في حليها ماس أو عقيق أو شبه ذلك من اللآلي، هذا لا زكاة فيه، إنما الزكاة في الذهب خاصة، إذا كانت هذه الأمور لم تعد للتجارة، كاللؤلؤ ونحوه والماس إنما أعد للبس، هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب خاصة والفضة عند أهل العلم، كما جاءت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام.

والواجب ربع العشر في الذهب الموجود عندها كل سنة، ولا عبرة بأثمانها السابقة، العبرة بالقيمة وقت الزكاة ما يساوي هذا الذهب وقت الزكاة، في رمضان أو في غير رمضان.

المقدم: لكن سماحة الشيخ! الزكاة على الذهب والفضة إذا كانت حلياً هل يلزم أن تبلغ الذهب مثلاً إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع.

الشيخ: الذي أقل ما فيه شيء.

المقدم: الذي أقل ما فيه شيء، والفضة خمس أواق؟

الشيخ: مائة وأربعين مثقالاً.

المقدم: إذا نقص وهو حلي فليس عليه شيء؟

الشيخ: لا، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة.

حكم صلاة التراويح بين العشاءين

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من السائل ناصر محمد أبو طالب بشيري يسأل عن صلاة العشاء والتراويح، يقول: حضر لصلاة العشاء ووجد الناس يصلون فدخل معهم، ثم تبين أنهم يصلون التراويح، فأكمل معهم ثم صلى العشاء، هل تجوز العشاء بعد التراويح؟ وهل تجوز التراويح قبل العشاء؟

الجواب: على كل حال السنة التراويح بعد العشاء، قيام رمضان بعد العشاء؛ لكن هذه نافلة، صلاته معهم قبل صلاة العشاء تعتبر صلاة نافلة في حقه بين العشاءين، والصلاة بين العشاءين جائزة لكن ليست هي القيام المعروف؛ قيام رمضان يكون بعد العشاء، فتعتبر هذه نافلة له بين العشاءين وصلاته العشاء بعد ذلك صحيحة، وإنما الأفضل والأولى أن يبدأ بالفريضة، بدأ بها ثم صلى معهم التراويح، هذا الذي ينبغي حتى يجتمع له فعل السنة مع أداء الفريضة، ولو أنه صلى معهم بنية الفريضة، فلما سلم من التراويح قام وتمم الفريضة أجزأه ذلك، لو صلى معهم الثنتين؛ الأولى مع الإمام بنية التراويح وهو يصلي الفريضة، ثم إذا سلم قام فتمم صلاته أجزأه ذلك.

فالحاصل: أن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، وصلاته صحيحة، وصلاته التراويح صحيحة وتعتبر نافلة، ليست هي التراويح، وليست هي قيام رمضان المشهور، إنما قيام رمضان يكون بعد العشاء، وهذا صلاها قبل العشاء، فتكون من النوافل التي تستحب بين المغرب والعشاء.

حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها

السؤال: هذه أيضاً رسالة وصلت وتستفسر المرسلة فيها عن كيف تخرج زكاة الذهب، والذهب والماس معاً، والبلاتين واللؤلؤ، وقد عرفنا في الإجابة الماضية كيف يخرج زكاة الذهب، وعرفنا أن اللؤلؤ والماس وما إلى ذلك لا زكاة فيه من سماحتكم؟

الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي، ولو كانت تلبس أو تعار، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء.

وجوب الزكاة في مال الفقير

السؤال: المرأة غير العاملة وتأتيها نقود من أبويها وإخوانها وأقاربها، وتدخل هذه النقود، وقد تنفق بعضاً منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟

الجواب: نعم، إذا تجمع عند المرأة نقود، مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها، وهكذا الفقراء الذين يسألون إذا تجمع عندهم مال وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته وإن كانوا فقراء، أو أن إنساناً فقيراً سأل الناس فتجمع عنده عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول يزكيها، وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل وتجمع عندها أموال وحال عليها الحول تزكيها، كألف وألفين وثلاثة وأشباه ذلك ربع العشر، فهي فقيرة بالنظر إلى أن ما عندها صنعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها، فتزكي النصاب الذي عندها.

المقدم: أيها السادة! إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على أسئلة الإخوة علي بن عبد الله حنيش المالكي من بلاد مالك، والأخت (م. ح)، والأخ ناصر محمد أبو طالب بشيري ، والأخت التي لم تذكر اسمها في رسالتها، نشكر سماحته على هذه الإجابات القيمة.

أيها السادة! حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , فتاوى نور على الدرب (5) للشيخ : عبد العزيز بن باز

https://audio.islamweb.net