اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الفتاوى الثلاثية [1-2-3] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
الجواب: الحديث يحتمل هذا وهذا، والأمر في هذا واسع.
الجواب: إذا كان لا ضرر عليه فيه فليزله، وإن كان فيه ضرر بحيث يشوه المكان فليس عليه شيء؛ لأن الذي فعله غيره، فيما يظهر لنا أنه يفعل للإنسان وهو صغير، أما إذا كان هو الذي فعله فيزيله على كل حال، والفرق أنه في الصورة الأولى كالمكره، وفي الثانية: إذا كان هو الذي صنعه بنفسه يكون هو الذي وضعه باختياره.
الجواب: يحرم من أول ميقات يمر به، فإن كان في الطائرة فمهله إذا حاذى ذا الحليفة -يعني: أبيار علي- فإذا قضى شغله من جدة رجع إلى ذي الحليفة وأحرم منها، وإن كان عن طريق الطائف فمهله قرن المنازل -يعني: السيل- ما دام عازماً على العمرة فهذا حكمه سواءً يبقى في جدة أسبوعاً أم شهراً، وأيضاً ينبغي له أن ينوي العمرة من من حين خرج من بيته ثم يؤديها ويرجع إلى شغله في جدة ، حتى ينشئ السفر للعمرة، والمسافة ثلاث ساعات يطلع مكة ويؤدي العمرة ويرجع، لكن هذا من تثبيط الشيطان، الشيطان يثبط الناس يقول: اقض حاجتك في جدة ثم أحرم منها، وهذا غلط، ما دام عازماً على العمرة فليجعلها هي الأصل ويجعل الشغل تبعاً، بصروا الناس بهذا جزاكم الله خيراً.
الجواب: أما الأول فلا يجزي؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) فإما أن يطعم وإما أن يكسو، وأما الثاني -وهو الذي شرع في الصيام عاجزاً عن الإطعام ثم قدر عليه في أثناء الصيام- فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن ينتقل إلى الإطعام؛ لأنه انتقال من المفضول إلى الأفضل ومثله جائز، واستدلوا بالرجل الذي نذر أن يصلي بـبيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلها هاهنا) يعني: في مكة.
الجواب: هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال: ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أم ستة فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أم الستة، وإن لم يترجح فليبن على اليقين وهو الأقل، أي: خمسة.
الجواب: لا. لا يفصل بين أجزاء الطواف والسعي بالتراويح؛ لأن التراويح نافلة، أما صلاة الفريضة فنعم، إذا أقيمت صلاة الفريضة وهو في أثناء الطواف أو السعي فليصل الفريضة، ولكن إذا صلى الفريضة وأراد أن يكمل فمن أين يبدأ؟ قال بعض أهل العلم: يبدأ من الركن -يعني: من الحجر الأسود- ولو كان في أثناء الشوط. والصحيح أنه يبدأ من حيث وقف لأن ما مضى من الشوط قد تم على وجه صحيح فلا يمكن أن نبطله بأي دليل..
الجواب: نجمع بينهما بأن المنهي عنها هي الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فإنه ليس لها نهي.
الجواب: بيناه لك فيما مضى في النونية، وقلنا: الاحتمالات العقلية لا تستعمل في الاستدلالات الشرعية.
الجواب: لماذا أخرجها لطلاق أم ماذا؟
السائل: حصلت بينهما مشكلة فأخرجها.
الشيخ: ينظر من المخطئ، إذا كانت المرأة فهي كالموجودة في البيت، وإذا كان هو المخطئ فليس له حق.
الجواب: ليس هناك دليل بين، لكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام فصلى العشاء، وأما اشتراط المولاة في جمع التقديم فقالوا: لأن الجمع يقتضي الضم، يعني جمع الصلاتين بعضها إلى بعض، وهذا لا يكون مع التباعد، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: لا تشترط المولاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وإن استباحة الجمع يعني أن الوقتين صارا وقتاً واحداً، فصل في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه مفرقاً وموالياً.
الجواب: أولاً في المسألة الأولى: لا شك أنه يعتبر مثله في الحكم؛ لأنه مشاهد لهم، فقط كأنه وراء فرجة.
والثاني: إذا كان مروره بالمستشفى لحاجته فلا بأس.
الجواب: المنتزهات إذا كان فيها منكرات لا تقربها.
الجواب: ما (رزان) هذا؟ المعروف أنه يطلق على النساء ولا أيضاً للنساء وما سمعنا أنها للرجال، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يتسمى بها.
وإذا كانت مشتركة فلا بأس لأنه يعينها كلمة ابن أو بنت.
فمجموعهما عدد أسماء الله الحسنى -ما شاء الله!- والفرق بينهما عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الجواب: كل هذه لا أصل لها، هذه من خلقة الله عز وجل.
الجواب: على كل حال هذا حسب نية القائل، إذا قال: يسارك يمين. بمعنى أنها تكون عوضاً عن اليمين عند العجز فلا بأس، ولا أظن أحداً يريد أن يشبه المخلوق بالخالق في هذه المسألة. وأما يسارك ما تشناك.. فأنا لا أعرف ما معناها.
السائل: يا شيخ! معروف هذا، ومثال ذلك: شخص أعطى آخر شيئاً باليسار فلئلا يأخذ الآخر في نفسه يقول: شمال ما تشنأك. أي: ما تشنؤك، من الشنآن وهو البغض، فيجيب الآخذ: يسارك يمين!
الشيخ: أولاً هذه ما سمعناها، ما هي موجودة في مجتمعنا هنا، لكن لا أظن أن الرجل يقصد التشبيه بالله عز وجل.
الجواب: يمكن، يمكن أن يؤخذ منه، ولكن أحياناً لابد من الغسل، لو كانت الدهون كثيرة لابد أن يغسل الإنسان يده.
الجواب: لا شك في فضل أبي بكر على عمر ، فلا إشكال.
إذا أراد أن تتكلم عن تاريخ حياة أبي بكر أفرده بخطبة ولا مانع، يمكن أن يأتي وقت ثانٍ يفرد عمر بخطبة، ووقت ثالث يفرد عثمان، ووقت رابع يفرد علياً.
الجواب: هذه المسألة ترجع إلى تشريع الحاكم، من المعلوم أن خطبة المرأة في العدة حرام إلا على زوج تباح له، فإذا خطبها في العدة فمن العلماء من يرى منعه منها تعزيراً له، ويحرم عليها تحريماً مؤبداً، وهذا يرجع إلى الحاكم إذا رأى أن يمنعه منها منعاً باتاً فلا بأس، أما شرعاً فلا؛ لأنه إذا خطبها في العدة حرم عليه ذلك، لكن إذا انتهت العدة فهو كغيره من الخطاب.
السائل: ما يدل عليه دليل شرعي؟
الشيخ: على مذهب المالكية كما حكيت، أنا لا أدري عنه، أنها لا تحل له .. تحرم تحريماً مؤبداً؟!
الجواب: أما من جدة فهم مسافرون لا شك في هذا يقصرون في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، وأما أهل مكة فهم على رأي أكثر العلماء غير مسافرين لا يقصرون ولا يجمعون لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في منى، لكن القول الراجح: لما كانت منى منفصلة عن مكة أنه يقصر في منى وليس فيها جمع، ويجمع ويقصر في عرفة ويجمع ويقصر في مزدلفة.
أما الآن فأرى أن الأحوط لأهل مكة ألا يقصروا؛ لأن منى تعتبر حياً من أحياء مكة، الأنفاق كلها متجهة إليها وليس بينهما فرق، فأرى أن الاحتياط والأبرأ لإيمانهم ألا يقصروا في منى، أما مزدلفة فهي منفصلة عن مكة.
الجواب: الآن لا يحضرني، لكن ربما توجد.
الجواب: (رضا نفسه): يعني حمداً أبلغ به رضا الله، (زنة عرشه): يعني لعظمته يزن العرش، وزنة العرش ما يعلمها إلا الله، لأنها عظيمة، و(مداد كلماته) -أيضاً- مداد الكلمات يقول الله عز وجل: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي [الكهف:109] وعلى هذا فيكون المعنى أنه واسع كثير جداً.
الجواب: هذا صحيح، هذا إذا كان عليها جدار، أما إذا كانت بارزة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا مر بها يسلم على الأموات.
الجواب: يعني: زكاة؟ لا يجوز له وهو عنده هذا المال، يبيع نصيبه من المزرعة ويتزوج به.
الجواب: الصحيح أنه جائز، ولكنه لا ينبغي لأنه لم يرد عن السلف، والمسبوق يقضي صلاته وحده.
الجواب: لا أعلم لها أصلاً، لكن إذا كان فيها رائحة طيبة توجب سرور المريض واستئناسه فلا بأس بها، ولكن أخشى أن تتطور المسألة، ولذلك لو تركت لكان أحسن.
ثم فيها -أيضاً- قد يكون فيها ملاحظة أخرى وهي أن العائد للمريض كأنما يريد أن يفرحه تفريحاً حسياً جسدياً دون أن يدعو له بالشفاء والعافية ويقول: اصبر واحتسب فلك الثواب والأجر، لأنه يظن أنه بهذا الإهداء يُسر ويكسوه السرور الجسدي، هذه -أيضاً- قد توجب على الإنسان أن يتوقف في القول بحلها.
الجواب: أما تفسير بعضهم إياه بقولهم: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة.. فهو تفسير لا صحة له ولا يطابق الحديث؛ لأنه إذا قال: آخذه بعشرة نقداً.. البيعة كم؟ بيعة واحدة، وإذا قال: بعشرين نسيئة. فالبيعة بيعة واحدة، ليس هناك بيعتان، فالصحيح أن حديث الرسول يفسر بعضه بعضاً حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وهذا ينطبق تماماً على مسألة العينة: أن يبيع شيئاً بمائة إلى أجل، ثم يشتريه ممن اشتراه بثمانين نقداً، فهنا بيعتان، والمبيع واحد، فقوله: (في بيعة) أي: في مبيع (فله أوكسهما) ما أوكسهما؟ الثمانون، فإما أن يأخذ بالثمانين ويقول للمشتري الأول: سقط عنك عشرون، وإما أن يبقي البيع الأول على ما هو عليه فيأخذ الربا وهو العشرون الزائدة على الثمانين.. هذا أصح ما قيل فيه؛ لأنه حديث يفسر بعضه بعضاً، وأما مسألة: بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة فالمسألة بيع واحد لكنه خيره.
الجواب: الظاهر لا، لأن الإنسان إذا كوى نفسه لا يقال: إنه اكتوى؛ لأن اكتوى بمعنى طلب الكي.
الجواب: ما معنى فقه الاختلاف؟ يعني اختلاف العلماء؟ لا، هذا غلط، الذي يبدأ بالفقه بكتب الاختلاف فقد ضاع، يضيع بلا شك، الأحسن أن يركز على مذهب معين ويتقن كتبه، فإذا رسخ الفقه في ذهنه حينئذ ينظر في كتب الاختلاف حتى إذا فتح الله عليه يرجح هذا أو هذا، أما أن يبدأ بذكر خلاف وهو ناشئ فهذا كالذي ألقى نفسه في اليم وهو لا يعرف السباحة.
الجواب: الفرق بينهما أن حديث جرير فيمن يجلس في بيته ويصنع الطعام، يجتمعون إلى أهل البيت ويصنعون الطعام، أما هذا جلس في المسجد مثلاً حزيناً فهذا غير هذا، ثم من قال: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس حزيناً في المسجد ليعزيه الناس؟ استنباط البخاري رحمه الله غلط، لأنه لا يمكن أن نشهد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جلس من أجل أن يعزيه الناس، لكن جلس لأنه أصيب بمصيبة، وعادة أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قوية يكره أن يجلس إلى الناس ويتحدث إليهم، ويحب أن ينفرد بمكان، فاستدلال البخاري واستنباط ابن حجر كله ضعيف.
الجواب: أما تبادل الأمكنة بناءً على أن الفقهاء رحمهم الله يقولون: يسن أن يتنفل في غير مواضع الفرض، ولا طريق إلا هذا أو ينتقل إلى مكان آخر.. لا لا، الفرض والنفل فقط.
إذا كانت استخدمت الملابس فبليت.
إن لم تستخدمها.
علماً أن الزوج لا ينتفع غالباً إذا أرجعت له الملابس في الحالين؟
الجواب: على كل حال أنت تعرف قصة الخلع فيما يريد الزوج، إذا رضي باللباس بالياً فلا بأس، أما إذا قال: أنا أريد شيئاً جديداً فالأمر إليه، أو طلب نقوداً فلا مشكلة، الأمر بيده.
الجواب: بل لا يؤخذ؛ لأن الله قال: وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِين [البقرة:35] لأن هناك عقوبة.
الجواب: نقول: آمين، ما دمنا نستمع؛ لأن دعاءه لنا وله فنقول: آمين، أما إذا سمعنا إنساناً يقرأ في حديث ويقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا ليس يقرأ لنا فنقول: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: هذا لا أعلم فيه نصاً عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه أجراً أو أن الملائكة تترحم عليه، لكن بعض السلف ولا سيما في التابعين كان يرى أن ذلك من الصبر، يعني من زيادة الصبر، يعني كون الإنسان يصبر على الصيام مع أن الناس يأكلون حوله يزداد بذلك أجراً، لا سيما مع توقان النفس إلى الأكل والشرب فإنه يزداد أجره لأنه سوف يزداد صبره.
الجواب على ذلك: المرأة الحرة البالغة حرة بمالها ولا حجر عليها، ولها أن تعطي من مالها ما شاءت بإذن الزوج وبدون إذنه، وسواء أعطت والديها أم غيرهم.. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
أما إعطاء والديها من الزكاة فإن كانت تعطي والديها لسد حاجتهم وبإمكانها أن تسد حاجتهم من مالها فإنها لا يحل لها أن تعطيهم من الزكاة لأن في ذلك توفيراً لمالها، وأما إذا كانت لا تستطيع أن تنفق عليهم من مالها فلها أن تعطيهم من الزكاة.
الجواب: الظاهر أن هذا لا يمنع دخول الملائكة لأن هذا مباح، فكل هذه الأشياء ضرورة وما زالت قديمة من عهد العلماء السابقين كالصور على النقود، ولعل المقصود ما في الجرائد والمجلات من الكلام فأرجو ألا يكون به بأس، على أن بعض العلماء من السلف والخلف يقولون: الصورة الممنوعة هي المجسمة وليست الصورة الملونة، واستدلوا بحديث البخاري (إلا رقماً في ثوب) لكن الصحيح أنه عام، إنما الشيء الذي لا يتخذ الصور هذا لا يبطل.
الجواب: ما معنى التعرض؟ .....الدين الإسلامي قال الله تعالى فيه: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ [البقرة:193] هذا هو الضابط، ولذلك يقبل الإسلام من غير المسلمين أن يبقوا على دينهم بالجزية، وهذا معناه أن الدين الإسلامي هو الأعلى وهو الظاهر.
السائل: حدودهم غير محترمة؟
الشيخ: لا، لا. محترمة، بيننا وبينهم معاهدة الآن، بعضها عهود خاصة وبعضها عهود عامة، ثم إن المسلمين اليوم -مع الأسف الشديد- هل فيهم قدرة على الجهاد؟ أنا أقول: لا. ما فيهم قدرة على الجهاد.
أولاً: لأن المسلمين أنفسهم مختلفون، بل ربما بعضهم يود أن يحارب بعضاً.
ثانياً: ليس عندهم قوة مادية لمقابلة الكفار، فلذلك لا نقول: إن الجهاد واجب على المسلمين اليوم لأنهم لا يستطيعون، ولم يأمر الله نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين لعدم القدرة، وإنما أمره أن يقاتل حينما هاجر إلى المدينة وصار له دولة أمر بالجهاد.
السائل: لو كان فرضاً هو أن نهجم على الدولة؟
الشيخ: نعم، لو كان عندنا قوة هجمنا عليهم في مدائنهم وفي عواصمهم، ونسأل الله أن يأتي بذلك اليوم.
الجواب: نعم؛ لأن الله قال: لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66]فصرح الله عز وجل بأنهم كافرون، والمستهزئ بشيء من الدين مستهزئ بالدين كله، لأنه لا يمكن أن يؤمن الإنسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض.
الجواب: معناه أن العالم إذا تكلم وقال: هذا حرام في أصح قولي العلماء، معناه: أن هناك قولين أصحهما هو ما ذكره، وأكثر ما يقع هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول مثلاً: هذا واجب في أصح قولي العلماء. إذاً فالمعنى المسألة فيها قولان وأصحهما عنده هو ما ذكره.
الجواب: لا. ليس بديوث؛ لأن الفاحشة الزنا والعياذ بالله بأن يعلم بأن امرأته تزني فيقر الفاحشة.
الجواب: نعم، يدل على هذا، هذا يدل على ما ذكرناه أنه لا ينبغي للإنسان في المجتمعات أن يحدث الناس إلا إذا رأى أنهم يشتاقون إلى حديثه أو يطلبونه، أو يرى منكراً يشاهده فيتكلم عليه.
الجواب: إن أكل كبدة الجمل أو الناقة ناقض للوضوء، ومن صلى وهو لم يعلم فالذي أرى أن يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء.
ثلاثة أشهر كم فيها؟ تسعون يوماً، تسعون يوماً يعني تسعون صلاة ظهر، هذا هو أحوط، وإلا فهناك بعض العلماء يقولون: إذا لم يعلموا بأنه لحم إبل أو لم يعلموا النهي فإنه لا إعادة عليهم، لكن الاحتياط أن يعيد.
الجواب: نعم، يجوز للقواعد من النساء أن تكشف وجهها ولو للرجال، ولو لغير المحارم.
الجواب: فأقول: عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يمرن نفسه على الجلوس مع الناس والاختلاط بهم لعل الله أن يزيل عنه ذلك.
الجواب: لا. لا يجوز هذا؛ لأن المقصود تمرين الطالب على البحث، وكيف يرتبه، وماذا يُعلم عن جودته في النحو وغير النحو.
الجواب: من أين هو؟
السائل: من الغرب.
الشيخ: لا بأس، إذا صار مستقراً بـمكة ، وأما إذا كان يريد أن يذهب من مكة إلى المدينة ثم إلى بلده فلابد أن يطوف قبل أن يرتحل.
الجواب: حكمها: أنه لا تلزمها الإعادة؛ لأنها متؤولة، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عماراً أن يعيد صلاته التي صلاها بالتيمم الذي ليس بمشروع.
الجواب: في هذا الإسناد نظر؛ لأن هذا قد يكون على وجه ضيق ولا تفتح الأبواب ويتوارد الناس عليها، أنا أكره هذا.
الجواب: أولاً: الذي يبسط هو اليد اليسرى تبسط على الفخذ الأيسر أو تلقم الركبة، أما اليمنى فإنها تقبض منها الخنصر والبنصر، والوسطى مع الإبهام تحلق، وثمَّ صفة أخرى أنها تُضم مع البنصر، ويضم الإبهام إلى الثلاثة فتكون أربعة وتبقى السبابة مفتوحة.
بالنسبة للسبابة من الناس من فهم من السنة أنه ينصبها دائماً كهذا كأنها حربة ولا يحركها أبداً، ومن الناس من يجعلها في طبيعتها حتى يعود كل مفصل إلى مكانه وعند الدعاء يرفعها، كلما دعا الله رفعها إشارة إلى علو من يدعوه سبحانه وتعالى، وأما تحريكها عند التشهد فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: نجمع بينهما بأنه إذا كان تأديباً وتعزيراً فلا بأس بقدر ما يحصل به التعزير، ولا ندري هل ابن عمر رضي الله عنه بقي لم يكلمه حتى مات أم كلمه.. أنا لا أدري عن ذلك.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح وليس عنده شيء ويمسي وليس عنده شيء؟
الجواب: حديث صريح (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) يعني: ومن لم يستطع فلا يتزوج.
الجواب: إذا كان لا يدري فليختر الأكثر عدداً لأنه أفضل، والذين أقاموا الصلاة الثانية إذا كانوا جاهلين فصلاتهم صحيحة، وإن كانوا عالمين ففي صحة صلاتهم نظر إلا إذا كان المسجد ليس له إمام راتب كالمساجد التي تكون على الطرقات فهذه من دخل صلى، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يصلي جماعتان في مسجد واحد.
الجواب: نعم صحيح، كل شيء يعتقد صاحبه أنه سليم وإن كان فاسداً فهو في الواقع يكون شبهة، يترتب على هذا أنه يجب التفريق بينهما، وأنه لو قدر بينهما ولد فهو للواطئ لأنه معذور وإن كان في بلدٍ فيها علم لا يصير شبهة، مثلاً: أختي من الرضاعة مثلاً هذه ما يمكن يجهل أنه حرام إلا إذا كان لم يعلم أنها أخته.
الجواب: لا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد مع أنه خير ودعوة، وكذلك منع الحائض من أن تطوف بالبيت.
الجواب: حكمه أنه زانٍ، إذا كان يعلم ويعتقد أنه حرام، لأن هذا العقد لا يبيحها له، أما لو كان عنده شك في الموضوع لما كانت المسألة خلافية فليس بزانٍ، ولكن يجب أن يفرق بينهما ويعقد العقد الصحيح.. إذا كان يعلم التحريم ويعتقد أنه حرام فهذا زانٍ، وإذا كان عنده شك فليس بزانٍ، ولكن يفرق بينهما ويعقد النكاح على وجه صحيح.
لا يقام عليه الحد ما لم يدعِ الشبهة، إن ادعى الشبهة فإنها ترفع الحدود بالشبهات.
الجواب: رموا الجمار عنهم لعجزهم أم لماذا؟ على كل حال طواف الوداع ما أفاد؛ لأنهم مكثوا في مكة ، فعلى كل واحد دم لطواف الوداع.
بقينا في الرمي: إن كان رمى عنهم لعجزهم فالرمي مجزئ، وإلا وجب على من رمي عنه أن يفدي فدية بـمكة توزع على الفقراء، وفدية الواجب كلها في مكة.
الجواب: الزكاة على المعسر إذا كان الإنسان له طلب في ذمة المعسر فليس عليه زكاة إلا إذا استلم يزكي مرة واحدة فقط.
الجواب: البيان أولاً: المذهب لا بأس في حجز الأماكن في يوم الجمعة وغيرها لمن بقي في المسجد أو خرج إلى بيته، والقول الثاني: أن ذلك حرام لا يجوز لأن المكان للعموم فمن سبق إليه فهو أحق به، وهذا هو الأقرب لقواعد الشريعة، لكن إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس أن يتحجر مكاناً فإذا أقيمت الصلاة دخل فيه أو إذا اتصلت الصفوف قام وقعد فيه لئلا يتخطى الرقاب، ولكن المشكلة إذا كان كل الناس يتحجرون فهل أبقى وهم يأخذون الأماكن الفاضية؟ هذه المشكلة، نظير ذلك منى ، منى لمن سبق، لكن لو كان كل الناس يتحجرون في منى قبل اليوم الثامن هل أبقى أنا أو نقول: لما كان هذا شيئاً مشتركاً - أقصد التحجر- فإنه لا يحرم.. هذا بالنسبة للصلاة.
بالنسبة للدرس، الدرس الظاهر أنه لا بأس به بشرط ألا يعتقد الواحد منكم أنه اشترى المكان وأنه ملك له يورث من بعده، عرفتم الشرط؟ لأن حقيقة الأمر أخشى من الفوضى إذا قيل: من جاء جلس وإلا فهو أفضل، لو حصل أن من جاء جلس لكان أفضل، لكن نظراً لئلا تحصل الفوضى أو ربما النزاع أرى إن شاء الله أنه لا بأس به.
الجواب: لا. هذا لا يكون بيعاً بل إذا أردت أن تعطيه إياه على هذا الوجه تجعله أمانة وديعة، يقول: هذا المال عندك وديعة.
الجواب: الجمع معروف، ما فيه إشكال، لكن ما معنى صلى الفجر قبل ميقاتها؟
قال أهل العلم: قبل ميقاتها يعني: العادي، فإنه عليه الصلاة والسلام منذ تبين الفجر بـمزدلفة صلى كما دل عليه حديث جابر (قد اضطجع حتى طلع الفجر، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين، أو أمر بلالاً فأذن ثم صلى ركعتين) إذاً: قبل ميقاتها يعني: قبل الوقت الذي كان يصليها في العادة، يعني أنه بكر بها.
الجواب: سبق لنا أنهم يتبعون في الحرية الأم، إذا كانت أمة فهم عبيد، وإذا كانت حرة فهم أحرار.
الجواب: نعم، زوجة الأب المطلقة هي محرم لابنه لو طلقها الأب.
الجواب على هذا: أنه لا يمكن إثبات أن هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام أبداً، وما ذكر من أنه في مصر في مجمع الآثار هذا لا صحة له ولا يوجد، ولا عرف أن الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بهذا الأمر إلا ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلجل من فضة، إذا مرض أحد أتى إليها وصبت عليه الماء ورجت الماء ثم شربه، وعلى هذا فلا يمكن أن يثبت هذا أن هذا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأهم شيء آثاره المعنوية، الآثار الشرعية، أما الآثار الحسية فهي آثار والقلب يحن إليها ويحبها ويألفها، لكن المهم الآثار الشرعية.
الجواب: هذه التسمية عند الأكل اختلف فيها العلماء هل هي واجبة أم سنة؟ والصحيح أنها واجبة وأنه يجب على الإنسان أن يسمي عند الأكل، فإن نسي سمى حين يذكر وقال: (باسم الله أوله وآخره) فإن لم يفعل فعقوبته أن يشاركه عدوه في أكله وهو الشيطان أعاذني الله وإياكم منه.
الجواب: يعني: بستان ببستان، لا بأس بذلك.
الجواب: له إن شاء الله فضل، لكنه لا يدرك الجماعة إلا إذا كان لعذر، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)ركعة، مفهوم الحديث: أن من أدرك أقل فلا يكون مدركاً للصلاة، لكن إذا كان لعذر فنعم.
الجواب: على كل حال.. هل هم اشترطوا عدم المهر أم سكتوا؟ إن كانوا شرطوا عدم المهر فلابد من تجديد العقد.. على القول الراجح، لكن ما مضى من استمتاع بالزوجة وحصول الأولاد لا إثم فيه ما داموا على جهل، فالآن إذا كنت تعرف أحداً لازم تضرب تلفونه هذه الليلة وقل: فارق زوجتك. إن كان قد شرط عدم المهر.
السائل: ولكنه إذا قال: أنا زوجتك ابنتي لأنك طالب علم، فقال له: والمهر؟ قال: ما عليك مهر.
الشيخ: هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن خير من هذا أن يقول: أعطني عشرة ريالات فقط أو درهماً واحداً، أما هذا فلا يصح، حقق المسألة ولابد أن تنبه عليه.
الجواب: هل وقع هذا يا أخي؟ إن وقع أخبرناك، لكن على كل حال الركاز لمن وجده إلا من استؤجر للحفر للوصول إليه فهو لمن استأجره، وأما إذا لم يكن كذلك فهو لمن وجده.
الجواب: هل هي أناشيد إسلامية في إنشاد شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة؟ نعم، إذا كانت تؤدى كما تؤدى الملحنات الهابطة السافلة فهذا لا يجوز من أجل الصيغة، وأما أنه يتغنى به فالتغني به لا بأس به، ألم تر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: (وإن أرادوا فتنة أبينا .. أبينا) ويمد بها صوته، لكن إذا جعلها على النغمات المعروفة هذه الهابطة السافلة فلا يجوز؛ لأن هذا يجعلها كالأغاني كما قال الله عز وجل: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ [آل عمران:78] فجعل الذي يقرأ الأشياء على صفة قراءة القرآن ممن يلوي لسانه بالقرآن ليحسب من القرآن، كذلك هذا الذي يغنيها على صيغة الأغاني يجعلها كالأغاني الهابطة السافرة.
على كل حال إذا لم تتضمن محذوراً -هذا الضابط- فلا بأس بها.
الجواب: نقول لهذا الرجل الذي يترك المسجد خوفاً من أذية المسلمين لأنه يأكل البصل والثوم نقول: جزاه الله خيراً وكف عنه الأذى.. هل اتضح الجواب؟
إذا لم يتضح لك هذا فلم تتضح لك الشمس في رابعة النهار، وماذا نصنع بك؟ نعم لو أكل البصل لأجل أن يتخلف فهذا شيء آخر.. هذا حرام، ولهذا نقول: يجوز للإنسان أن يسافر للنزهة في رمضان ويفطر، لكن لو سافر ليفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر، ففرق بين من يقصد التحيل على إسقاط الواجب أو على سقوط الواجب وبين شخص أكل الشيء لحاجته له أو لشهوته له ثم يكف أذاه عن المسلمين.
السائل: إلى متى؟
الشيخ: إلى قيام الساعة.
إن كان الذين في المسجد كلهم يشربون الدخان فليحضر.. وإن كان أكثرهم لا يشرب الدخان فلا يحضر إذا كان له رائحة، لكن أنا بلغني أن بعض الدخان ما له رائحة، لأن هذا يتوقف على أنواع الدخان، ويتوقف -أيضاً- على نظافة الرجل، إذا كان أنه إذا تنظف ذهبت الرائحة وجب عليه أن يتنظف حتى آكل البصل إذا كان هناك شيء يذهب رائحته يجب عليه استعماله حتى يحضر.
السائل: بعضهم يستعمل الهيل.
الشيخ: أرى ألا يستعمل لأنه يذهب الرائحة من الفم فقط، لكن إذا تجشأ خرجت الرائحة من المعدة.
الجواب: ليس عليها غسل؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ... [المائدة:6] لكن يسن لها أن تغتسل، لترفع أثر الجنابة، وليتسنى لها أن تقرأ القرآن، لأنها إذا كانت جنباً لا تقرأ القرآن، وإذا كانت حائضاً ففيها خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أن يقال: ما تحتاج إليه من القرآن تقرأه كالأوراد والتعلم والتعليم وقراءة القرآن خوف النسيان، وأما مجرد التعبد فالأولى ألا تقرأ لما في ذلك من الخلاف.
الجواب: يعني معناه: أنه حفظه قديماً، ولهذا قال: هن من تلاد، وتلاد الشيء أصله.
الجواب: إذا كان معلوماً فلا بأس أن يبيعه ويشترط على المشتري أن يخرج خمسه، يعني معلوم -يعني: مشاهد- هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو معادن أخرى، هل هو أوانٍ؟ فإذا كان معلوماً باعه واشترط إخراج الخمس فلا بأس بشرط أن يثق من المشتري أنه يخرجه، أما إذا خاف ألا يخرجه فليخرج الخمس قبل.
ونظير ذلك الزكاة: لو باع ثمر بستانه واشترط على المشتري إخراج الزكاة وكان ممن يوثق به فلا بأس.
الجواب: الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه مستحب؛ لعموم الحديث الذي استدلوا به (عند ختم القرآن دعوة مستجابة) فقالوا: هذا عام يشمل الصلاة وغيرها، واستحبوا الدعاء في الصلاة كما استحبوه خارج الصلاة، وبعض العلماء يقول: لا، هذا دعاء خارج عن الصلاة فلا يستحب قراءة الدعاء، أما خارج الصلاة فلا بأس.
هذا بالنسبة للحكم، أما إذا كان الإنسان تابعاً لإمام فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه سواء أطال أم لم يطل.
الجواب: لا. لا يبيحه، لأن معنى الآية: أن الحرة لا تؤذى وتحترم، والأمة قد يتصدى لها بعض السفهاء، فصار الحكم يختلف لهذا السبب.
الجواب: ذكرنا هذا بالتفصيل في كتابنا (الدماء الطبيعية) فارجع إليه.
الجواب: الذي أرى أنه لا يبنى إلى جانبها المسجد؛ لأنه يحصل فيه فتنة إما بين المسلمين الذين يترددون المسجد والكنيسة أو على الأقل أن المسلمين الذين يأتون إلى المسجد يقولون: ندخل الكنسية نرى ما عندهم؛ فيحصل شر. فلا أرى أن يبنى مسجد إلى جنب الكنيسة.. وأكد عليهم ألا يفعلوا.
الجواب: أولاً: هل اليتامى من أهل الزكاة؟ يعني فقراء؟ في مثل هذه الحال يطلب من القاضي -إذا لم يكن لهم ولي- يطلب الولاية، فإذا طلب الولاية فلا بأس أن يقتطع شيئاً من زكاته ينفقه عليهم، وأما بدون ذلك فلا يجوز.
الجواب: القرآن شفاء لكل داء، إلا إذا أراد الله أمراً فلا بد من نفوذه، وكما نعلم جميعاً أو أكثرنا أن الفاتحة هي الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (وما يدريك أنها رقية).
الجواب: الحكم في هذا أن صلاته لم تنعقد وعليه أن يعيدها، وينبه على هذا الشيء ويقال: المسألة الخطيرة، وإذا كنت تعرفه وتعرف أنه وقع منه هذا الفعل فبلغه أن يعيد صلاته بارك الله فيك.
الجواب: الشاذة يقولون: ما خرج عن القراءات العشر، وبعضهم يقولون: ما خرج عن القراءات السبع؛ لأن السبع متواترة وما خالفها فهو شاذ، وأما العمل بها فإذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب العمل بها، والصحيح أنها تجوز القراءة بها حتى في الصلاة، كقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو من غير طريق السبعة أو العشرة فهي حق تقرأ ويعمل بها.
الجواب: أما إذا وصل إلى بلده فإنه يستقر وعليه الدم، ولو كان قريباً كـجدة مثلاً أو الطائف وأما إذا لم يكن عاد إلى بلده فحدد له الفقهاء بمسافة القصر، والذي يظهر لي أنه متى تجاوز مكة ثبت عليه؛ لأنه خرج عن مكة فصدق عليه أنه أسقط طواف الوداع، فمتى خرج عن حدود مكة وجب عليه الدم.
الجواب: حكم ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم: (إذا قلتم: على عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة والآدميين والجن).
السائل: ما يعين يقول: السلام على جبريل؟
الشيخ: لا، لا تقل هذا.
الجواب: هذا النهي للكراهة لأن المقصود خوفاً من أن تقدم اليمين للأذى، وأن تتلوث بالبول، هذا الذي عليه الجمهور، ما أكثر المنهيات التي للكراهة في إجماع العلماء وبعضها فيه خلاف، ليست القاعدة مطردة.
الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء بعضهم يجوزه إذا لم يكن الساحر يستعين بالشياطين، وبعضهم يمنعه مطلقاً، ومنعه مطلقاً أبرأ للذمة وأحوط وأبعد عن التلاعب بالناس؛ لأنه لو رخص للسحرة أن يفكوا السحر بسحر، لكان أناس كثيرون يتعلمون السحر من أجل أن يفكوه لأنهم لن يفكوه إلا بدراهم كثيرة فسد الباب أولى، ومن أصيب بهذا فنسأل الله أن يعافيه ويأجره ويثيبه على الصبر..
الجواب: أقول: -بارك الله فيكم- الواجب أن تصلوا مع الجماعة، ليس الأولى، يجب أن تصلوا مع الجماعة، لكن إن فاتتكم الصلاة فلا حرج عليكم أن تقصروا الصلاة لأنكم مسافرون.
الجواب: المشكلة ليست أنهم يكتبون، المشكلة في أنهم يكتبون آيات لا مناسبة بينها وبين المرض.. هذه هي المشكلة.
السائل: هل هو جائز؟
الجواب: جائز إذا كان بينهما مناسبة؛ لأن القرآن شفاء، لكن لا شيء مثل الفاتحة.
الجواب: العلماء رحمهم الله يقولون -قاعدة عندهم-: من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم، الدم هذا يذبح بـمكة ويوزع جميعه على فقراء مكة.
الجواب: لا يجب، أظافر المرأة كأظافر الرجل لا تتركها فوق أربعين يوماً، ولا تفعل كما يفعل السفيهات من النساء اللاتي يبقين ظفر الخنصر طويلاً ويقلمن الباقي فإن هذا خلاف السنة بلا شك.
الجواب: إذا تمت المدة فيخير بين أن يخرج هو أو الدش، والتلفزيون ليس مثله.
الجواب: قال الله تعالى: إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12] بعض الظن وليس كله، الظن المستند إلى قرائن ليس بإثم.
وهذا سؤال طويل لا تمكن الإجابة عليه.
الجواب: الآية لا تدل على هذا، تدل على أن الإنسان مبتلى بأمواله وأولاده، فإما أن يقوم بما يجب عليه نحوهم وإما أن يهمل، كما قال عز وجل: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً [الأنبياء:35] وليس المعنى أن الأموال والأولاد فتنة في الشر.. لا. اختبار.
الجواب: المراد بالشيطان شيطان الكلاب، يعني شرها وأخبثها، ما هو شيطان الجن.
الجواب: هذا الكلام لم يذكر عندنا ولعله في صحيفة تقرأ أو لا تقرأ، وهناك فرق بين أن تقوم المرأة بنفسها تمثل أمام الناس أو أن يتحدث عن قصة فيها امرأة، فرق عظيم، ونحن لا نقول: لا تذكر النساء أبداً، لكن لا نرى جواز أن تقوم ممثلة، اللهم إلا في مجتمع نسائي ليس فيه رجال فهذه يمكن إذا قلنا بجواز التمثيل على أن أصل التمثيل فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، لكن نسأل الله السلامة، الآن بعض المسلمين تكاد تقول: إن الفتن بدأت تشرئب أعناقها، وبدأت تظهر، ولعل هذا -والله أعلم- توطئة لخروج المهدي فإنه يخرج إذا ملئت الأرض ظلماً وجوراً، وكون الفتن تتكاثر بهذه الكثرة العظيمة من حروب وسخافات وغيرها، لعله ينذر بذلك والله أعلم.
الجواب: إذا انتقل الملك إلى الورثة فهم أحرار، لكن ربما إذا أوصى الإنسان بزائد على الثلث وانتقل المال إلى الورثة ربما يوافق بعضهم حياءً وخجلاً والذي يوافق حياءً وخجلاً لا يعتبر قوياً.
الجواب: لا يجوز هذا الفعل، قد يقول قائل: هذه المرأة يجوز لها كشف وجهها لأنها من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً، فنقول: إن المصافحة والتقبيل أشد تأثيراً من كشف الوجه فلا يجوز.
الجواب: نعم، يجب التنبيه على هذا وأن يعلم النساء أن صفوفهن كصفوف الرجال بمعنى أنه يطلب منهن أن يكملن الأول فالأول، وأن يتراصصن، وألا تصلي الواحدة وحدها، مع وجود مكان لها في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سن للنساء صفوفاً، فقال: (خير صفوف النساء آخرها) فدل ذلك على أنه يجب على المرأة ما يجب على الرجل في مسألة الصفوف.
وأما قول الفقهاء رحمهم الله: إنه يصح أن تقف المرأة وحدها خلف الصف المراد إذا كانت مع الرجال، أما إذا كانت مع النساء فهي كالرجل مع الرجال.
الجواب: لا. لأن الله تعالى قال: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ [الحديد:26] والجن ليسوا من ذرية نوح ولا إبراهيم فليس منهم رسول، وأما قوله تعالى: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ [الأنعام:130] فقالوا: إن الخطاب للمجموع وليس للجميع، فهو يخاطب الجمع كله ويقول: أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ [الأنعام:130] المراد: من أحد الجنسين، يتعين حمل الآية على هذا؛ لأن النصوص الأخرى دالة على أن الرسل من بني آدم، على أنه يمكن أن يراد بالرسل النذر، ويكون المراد برسل الجن النذر مثل الذين ولوا إلى قومهم منذرين قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى [الأحقاف:30].
الجواب: الذي أرى أن الاحتياط اتباع السنة، فهذا هو الاحتياط، إلا إذا اشتبهت الأمور، إذا اشتبهت الأمور يحتار، لكن إذا كان فيه تشويش فكونه يتوضأ إزالة للتشويش، وعلى الأقل نقول: يكون تجديداً إذا كان قد صلى بالوضوء الذي قبله.. فهذا طيب.
الجواب: لا يأثم إلا إذا تركه تهاوناً وزهداً فيه، فهذا يأثم من أجل ما قارنه من النية، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أحياناً ينسى بعض الآيات.
الجواب: الجواب على هذا الإشكال أن الأحاديث التي فيها أن النهي يمتد إلى الغروب أصح، فيؤخذ بها، وهي -أيضاً- أحوط فيؤخذ بها.
الجواب: قص شعر المرأة فيه ثلاثة أقوال للعلماء:-
القول الأول: أنه حرام.
والثاني: أنه مكروه، وهذا المذهب عند الحنابلة.
الثالث: يجوز بشرطين: ألا يكون قصاً كثيراً حتى يشبه رءوس الرجال، والشرط الثاني: ألا يكون قصاً على شبه ما تقصه نساء الكفار فيكون حراماً -أيضاً- لأجل التشبه.
الجواب: معنى المطلق، وجود المطلق: يعني الذي ليس له صفة، بشرط الإطلاق: يعني أنه لا يقيد بصفة.. هذا هو المعنى.
الضابط: التعدي، الحليم -مثلاً- هذا غير متعدٍ، العظيم غير متعدٍ، لكن السميع متعدٍ يسمع كل شيء فيكون هذا لابد من ثلاثة أشياء.
الجواب: لا يؤمرون بإعادتها ولا شيء عليهم؛ لأن المسجد واحد وإن لم ير الإمام ولا المأموم.
الجواب: ليس هناك دليل بين ولكن ربما يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مزدلفة ، فإنه لما وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء صلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقام فصلى العشاء، وأما اشتراط الموالاة في جمع التقديم فقالوا: لأن الجمع يقتضي الضم -يعني: جمع الصلاتين بعضهما إلى بعض- وهذا لا يكون مع التباعد، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وأن استباحة الجمع يعني أن الوقتين صارا وقتاً واحداً، فصل في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه مفرقاً أو متوالياً.
وليس واجباً على رد القضا>>>>>بكل مقضي ولكن بالقضا
ما مراد الشيخ من قوله: مقضي، مع التوضيح في النكاح؟
الجواب: المقضي: ما يقضيه الله عز وجل من قضاء قدري وقضاء شرعي، القدري ما يتعلق بالخلق، والشرعي: ما يتعلق بالأمر والنهي، فمثلاً: الجوع، المرض، الخوف.. هذا قضاء قدري. وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج.. هذا قضاء شرعي، فالقضاء يجب الإيمان به، يعني كون الله قدر هذا يجب أن نؤمن به، لكن هذا المقدر لا يجب الرضا به، كون الله قدره يجب الرضا به، فيجب أن نرضى بما قدره الله، أي: بتقدير الله للشيء سواء كان خيراً أو شراً، ولهذا من شروط الإيمان بل من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره.
أما المقضي فهذا فيه تفصيل، ولهذا قال: بكل مقضي.
الجواب: لا يرجعون عليه، إذا تاب فإنهم لا يرجعون عليه مما أعطوه؛ لأنه ليس من شرط التوبة ألا يعود.. التوبة تصح وإن عاد فيما بعد، ما دام قد عزم ألا يعود فتوبته صحيحة، وعلى هذا فيستحق ما دفع له.
الجواب: أولاً: كلمة (تلزمه) الصحيح أن تحية المسجد ليست واجبة حتى وإن لم يكن في هذه الصورة، وفي هذه الصورة لا يعيدها؛ لأن هذا خرج بنية الرجوع عن قرب.
الجواب: إذا أوصى الميت للورثة كل بقدر ميراثه مشاعاً فلا بأس، يعني: مثلاً له ثلاثة أولاد قال: أوصيت لابني الأكبر بالثلث، ولابني الأوسط بالثلث، ولابني الأصغر بالثلث.. هذا ما فيه بأس، وإن أوصى بشيء معين قال: لابني -مثلاً- هذا البيت الأكبر، وللأوسط هذا البيت، وللصغير هذا البيت فالوصية لا تصح إلا برضاهم؛ لأنه ليس له أن يعين شيئاً معيناً للورثة (لا وصية لوارث) وإن أوصى لأحدهم دون الآخر فهذا أشد وهو حرام -أيضاً-.
الجواب: الجواب سهل جداً، الغسل لأي شيء؟ عام. لو أمره وذهب ليغتسل أضاع الغاية وأتى بالوسيلة، لأنه لو ذهب ليغتسل فاتته الخطبة وربما تفوته الصلاة -أيضاً- فكيف يفعل ما يكون سبباً لفوات الغاية، هذا هو الجواب.
لكن لعل صاحبك يقول لك: لماذا لم يأمره بإعادة الصلاة؟ نقول: هو واجب، ولكنه ليس شرطاً لصحة الصلاة؛ لأنه ليس عن حدث حتى نقول: لو صلى لم تصح..
الجواب: نعم، عليها كفارة يمين فقط، ولها الأجر من الله لما سامحته فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40].
الجواب: هو اجتهاد منه فليس من السنة.
الجواب: الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، يعني كيلو من الرز.
ثلاثون مسكيناً إن كان الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرون إن كان الشهر تسعة وعشرين. والماضي -أيضاً- تطعم عنه.
الجواب: نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاعة..
الجواب: الظاهر الأول، لأنه بعده مباشرة، لأن هذه هي حقيقة المتابعة، وقد يطول زمن الاستفتاح فتنفصل تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام.
الجواب: هذا التعبير خطأ، أن أغصب مالي المغصوب، الصواب أن تقول: أن أسترد مالي المغصوب.. فنقول: نعم، تسترد مالك المغصوب؛ لأنه عين مالك بخلاف ما إذا كان لك دين على شخص وقدرت على شيء من ماله وهو قد جحد حقك أو ما طلبت فإنك لا تأخذ منه شيئاً؛ لأن هذا ثابت في ذمته..
الجواب: هذا الشرط فاسد وباطل لأنه ربا، إذ أن الإنسان إذا باع السلعة بثمن فإنه لا يمكن أن يزيد فيها، فالشرط باطل وليس له إلا ما باع به أولاً.
الجواب: هؤلاء كلهم ليسوا المسيح الدجال الذي يكون في آخر الزمان، أما ابن صياد فهو دجال من الدجاجلة لا شك، وكذاب وكاهن، وأما حديث الجساسة ففي نفسي من صحته شيء؛ لأن فيه أشياء منكرة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته في ما معنى الحديث: (لا يمر مائة سنة وفي الأرض ممن هو عليها اليوم أحد) لكنه بشر يخلقه الله عز وجل في حينه.
الجواب: القول الفصل أن وسائل الدعوة ما يتوصل به إلى الدعوة وليست توقيفية، لكنه لا يمكن أن تكون الدعوة بشيء محرم كما لو قال قائل: هؤلاء القوم لا يقبلون إلا إذا طلبتم الموسيقى أو المزامير أو ما أشبه ذلك.. هذه محرمة، وأما غير ذلك فكل وسيلة تؤدي إلى المقصود فإنها مطلوبة.
الجواب: إذا قلنا مباح، يعني أنه لا بأس به، فلا ينهى عنه ولا يقال: إنه بدعة، ولكن لا يقال: إنه سنة كما يكون في النفل، ومنع قولنا: إنه سنة لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا ذلك، وإلا فقد يقول قائل: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فكون الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروه يدل على أنه لا يفعله، لكن من فعله فلا بأس.
السائل: هل يثاب؟
الشيخ: يثاب على نيته؛ لأن الدعاء عبادة.
الجواب: هذه إلى القاضي يا رجل! كل ما فيه خصومه فلا نفتي فيه، يذهبون إلى القاضي أو يتصالحون، إن كان هو يحبها وهي تحبه كل شيء يصير سهلاً.
الجواب: لا.
الجواب: لا يكفي، إذا تيقن الحدث لابد أن يتيقن رفع الحدث.
الجواب: هذا جائز ما فيه إشكال.
السائل: وهل يجوز أن أبيع هذه العقار قبل استلامه؟
الجواب: لا يجوز حتى تستلمه وحتى يعلم، لأن من شروط صحة البيع أن يكون معلوماً.
الجواب: هذه هي الصحيفة، أعوذ بالله، وهو متورك، الظاهر هذه لا يجوز بيعها؛ لأنه عين المحادة لله، هل تعرف من الذي تباع عنده هذه؟ لا تباع، خذ هذه وبلغ عني أن هذا لا يجوز ويجب أن تحرق.
الجواب: الذي دلت عليه السنة أنه لا فرق بالنسبة لليد اليمنى بين الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهدين، الحكم واحد، هذا ما دل عليه حديث وائل بن حجر الذي جود إسناده صاحب ترتيب المسند وصححه المحشي على زاد المعاد، وابن القيم -أيضاً- ساقه محتجاً به على أن الجلوس بين السجدتين كالجلوس بين التشهدين، ولهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه كما ورد في اليسرى.
الجواب: هذا تترجم له بالمعنى ولا يتلوها، التلاوة لابد أن تكون بالعربية.
ينطق بها ولو خطأ أحسن من ترجمتها كَعَصْفٍ [الفيل:5] إذا قال مثلاً: كعِصف مثلاً ما يخالف، أحسن من أن يأتي بالكلمة كلها بغير العربية، ينطق بالكلمة عربية ولو لحن فيها ولا يبدل الكلمة كلها بغير العربية.
الجواب: سبق أنه إذا جاءها أو ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع طلاقاً.. أعلمت، هذا مر علينا في الدرس، تكون مطلقة إن كان طلاقاً رجعياً فهي رجعية، وإن كان بائناً فهي بائن، الخلع هذا كأن لم يقع حتى إذا كان بلفظ الخلع ونوى الطلاق فهو طلاق، طلاق رجعي أو بائن حسب الحالة، أما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينوِ طلاقاً فلا يترتب عليه شيء أبداً، إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفسخ فليس بشيء.
الجواب: هذا يفعله السلف، لكنه ليس حبراً يكتبونه بالزعفران؛ لأن الحبر أخشى أن تكون فيه مواد تضر.
الجواب: ورد في الحديث (إذا حسدت فلا تبغ) فالحسد الذي تحاسب عليه هو الذي يكون فيه البغي على المحسود بأن يكتم فضائله ويبدي مثالبه، وأما ما يحدث به الإنسان نفسه ثم يستغفر الله ويعود فلا حرج عليه؛ لأن هذا من جنس حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان.
الجواب: الذي ورد أن جلسة أهل النار هي أن يتكئ على اليسرى من الخلف من بطنها.
الجواب: المرأة الأفضل ألا تقص شعرها، لكن لها أن تفعل بشرط ألا يكون كرأس الرجل، وألا يكون كقصات نساء الكفار، أما الأول فلأن من تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة والعياذ بالله، وأما الثاني: فـ(من تشبه بقوم فهو منهم).
الجواب: ما معنى التخليط؟ هل معناه أن يردد الكلمة بالقراءتين أو أن يقرأ في الصفحة هذه في أولها قراءة فلان وفي آخرها قراءة فلان؟
السائل: الثاني.
الشيخ: هذه يقول شيخ الإسلام : إنها ليست حراماً، لأنها كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا حرج عليه أن يقرأ في أول الصفحة بقراءة فلان وفي آخرها بقراءة فلان.
الجواب: معناه: أن الدعاء سبب من أسباب القضاء، مثلاً: إذا قدر الله على شخص مرضاً أن يمرض مثلاً عشرة أيام، ثم دعا فرفعه الله فهنا رد الدعاء القضاء، ويكون الله سبحانه وتعالى قد قدر أن ينقص هذا المرض بسبب دعائه، فالدعاء مكتوب، ونقص المرض مكتوب.
وكذلك لو قال: البر وصلة الرحم أيضاً (من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه).
الجواب: ما معنى هذا؟
ساكن في باكستان، ويأتي إلى أهله زيارة، وأهله في باكستان ويأتي إلى أفغانستان زيارة، إذاً: هو مسافر ولكن أصله باكستاني، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصله من أهل مكة ؟ أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يقصر فيها.
الجواب: عذاب التأذي معناه أن الإنسان يتأذى بالشيء لكنه لا يعاقب عليه ولا يؤلم وقد ضربنا لكم نظيراً وهو: تأذي الإنسان بآكل البصل من غير أن يضره، ولهذا أثبت الله عز وجل أذية بعض خلقه له، ولكنه نفى أن يضره أحد.
الجواب: لا. إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين فإنها لا تمتنع من الصلاة بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: [كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً].
الجواب: هذا كله صحيح إلا كلمة: (يا حنان) فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والباقي صحيح.
الجواب: يقال له: الأفضل أن تقف على رأس كل آية، وإذا وقف على رأس كل آية ذهب الإشكال، إذا قال: الرحمن. وإذا أصر يبحث عن غيره لأنه لا تصح الصلاة خلفه لأنه لا يقيم ركناً من أركان الصلاة فتقول له: إما أن تقيم أو رفعنا بك إلى المسئولين، ويعزل.
الجواب: ليس هناك ضابط فيه ما دام الإنسان باقٍ في هذا المكان لغرض إذا انتهى رجع إلى بلده، فهو مسافر ولا له مدة، والتحديد بأربعة أيام لا دليل عليه، نعم ولو طال، شهراً .. شهرين .. ثلاثة .. سنة .. سنتين .. ثلاثاً .. أربعاً، ما دام أنه لغرض إذا انتهى رجع.
الجواب: هو الغالب أن الإنسان لا يقول: (قدر الله وما شاء فعل) إلا لشيء يكرهه، وإذا وقع في شيء يكرهه فلا بأس أن يقول حتى وإن كان ليس من فعله، يعني قد تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (احرص على ما ينفعك ...) إلى قوله: (... فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا) لكن أقول: إن قوله (قدر الله وما شاء فعل) في كل شيء مكروهٍ للإنسان أن يقوله، وكذلك الاسترجاع من أصابته مصيبة -أي مصيبة كانت- استرجع فلا بأس.
الجواب: الحد لهؤلاء أن يجلدوا كما هو معروف.
وهل يجدد نكاح؟
هذا ما في نكاح هذا أصلاً حتى تقول: يجدد النكاح، لابد أن يفرق بينهما على كل حال، وهذا ما أقوله هنا، أما ما يقوله علماؤكم الأفغان فهو عندهم.
الجواب: لا، لا يدخل فيما سبق، (والنعم) يثني عليه، معنى الكلام: ونعم الرجل.
الجواب: لا، الكلام بين الخطبتين لا بأس به ما لم يشوش على من حوله، وإذا كان في نهي عن منكر فهو حسن.
أما هل تعتبر صلاته لاغية؟ ماذا تريد بكلمة لاغية؟ أنها باطلة أم أن ثوابها باطل؟ لا، الحديث ليس معناه أن الصلاة تبطل وأنه يجب عليه الإعادة، المعنى أنه يحرم من أجر الجمعة، إذا تكلم في الخطبة فإنه يحرم من أجر الجمعة، لا يثاب عليها.
الجواب: ما هذا الكلام، الذي يتزوج امرأة أبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث، لأن امرأة أبيه من المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله لأن هذا حد وليس بكفر.
الجواب: أنه عام، ونحن نعطيكم فائدة بارك الله فيكم: (الأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو له وللأمة حتى يقوم دليل على أنه خاص به) ولهذا لما قال الله تعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً [الأحزاب:50] يعني: أحللنا لك امرأة مؤمنة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب:50] فنص على الخصوصية، وأما ما يفعله بعض العلماء رحمهم الله من كونهم كلما ضاقت عليهم الحيل قالوا: هذا خاص. فهذا من الغلط، نظير من إذا أعيتهم الحيل في الجمع بين الأدلة قال: هذا منسوخ. فلا تسأل تقول: هذا خاص أم لا، الأصل هو العموم.
الجواب: الصحيح في قصة داود ما في القرآن فقط أن داود عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعبد الله عز وجل فدخل محرابه وأغلق بابه فأراد الله تعالى أن يبتليه فساق إليه خصمين من البشر، فلما وجد الباب قد أغلق سور عليه، فلما رأى أنهما قد تسورا عليه خاف فقالا له: لا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ * إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ [ص:22-23] أي: غلبني وألح علي وأصر، فقال له داود: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ [ص:24] ولم يأخذ كلام الخصم من أجل إسراع القضية حتى يتفرغ لما هو فيه من العبادة الخاصة، قال الله تعالى: وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ [ص:24] هذه هي القصة وغير هذا لا تصدق به.
والظاهر من اليهود أنهم لصقوه به لأنهم يرون أنه ملك وليس نبياً، ولا زالوا يقولون: نجمة الملك داود، والملك داود، والملك داود.
الجواب: على كل حال هذه أمانة بارك الله فيكم، والواجب على الإنسان ألا يشغل من الأنوار إلا ما يحتاج إليه، من احتاج إليه فلا بأس، وإلا فلا يشغلها.
الجواب: نعم؛ لا سيما إذا كانت مغلقة، ما فيها شيء، هذه الظاهر ما تدخل في النهي.
الجواب: دلالة العموم هذا العموم دلالة قطعية، لكن على كل فرد يقولون: إنها دلالة ظنية، وذلك لجواز التخصيص يمكن أن يكون هذا العام مخصصاً، وفي هذا قولي نظر، والذي ينبغي أن يقال: إن دلالة العموم على كل أفراده دلالة قطعية ما لم يوجد مخصص، إذا وجد مخصص فالباقي بعد هذا المخصص هل تكون دلالته ظنية لأنه علم بتخصيصه أنه ليس المراد عمومه، فهل تبقى دلالته قطعية فيما عدا التخصيص أم لا؟ وهل يدل -أيضاً- على العموم إذا خصص أم لا؟
في هذا خلاف بين الأصوليين، ولكن الذي ينبغي أن يقال: العموم دلالته على أفراده قطعية، وإذا خصص فيبقى فيما بقي دلالته على ما هي عليه، ويدل على أن الدلالة قطعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد: (إذا قلتم ذلك -السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين- فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض).
الجواب: يقول: إنه ذكر في إبهامه أنه سقي لأنه أعتق ثويبة ، لكنه لا ينفعه حتى لو سقي.
الجواب: الظاهر أن الأوراد على الأولاد تقرأ كما يقرأ على المريض، بمعنى أن ينفث عليهم ويقرأ بالأوراد الواردة.
الجواب: هذه المرأة الواجب عليها حين نزلت البيت الذي لا تعرف قبلته أن تسأل الجيران، أو تسأل من انتقل البيت عنهم، وبناءً على ذلك نقول لها: يجب أن تعيد الصلوات التي صلتها إلى غير قبلة بالتتابع، وليس كما يظن العوام أنها تصلي كل صلاة مع أختها، بل تتابع على قدر استطاعتها، يعني لو تعبت مثلاً فلها أن تستريح.
يدل على أنه قصد هذا الوصف بعينه، وإلا فإن هناك أوصافاً أخرى قد تؤدي أكثر من هذا المعنى، فما توجيهكم؟
الجواب: هذا ترجمته كما قلنا لك بالأمس أن دكة واحدة يعني: عظيمة، ولا يمنع أن تكون متعددة وتكون الدكة الأخيرة أو دكات بعدها، وراجع كلام العلماء في قوله تعالى: دَكّاً دَكّاً .
الجواب: هذا العمل صحيح، جزاه الله خيراً، هذا من الصلة.
الجواب: إذا كان للحفظ فلا بأس به، وإذا كان لغيره فيقال: الأفضل أن تنصت.
الجواب: أعوذ بالله، بالعكس نرى أن (الميش) لا بأس به.
والميش هو صبغة معينة من الأصباغ يجعلونها على الشعر، وأظن أن بعض النساء تدرج الشعر وتقصه درجاً، هذا الأصل الحل، لكن إذا كانت تمنع وصول الماء فهذا نرى أنها لا تستعملها إلا من لا تتوضأ.
الجواب: إذا دخل عليها الوقت وهي على وضوء تبقى على وضوئها فهذا قصدنا، وليس معناه أنها لا تتوضأ أبداً، لو دخل الوقت وهي لم تتوضأ من قتل لابد أن تتوضأ.
حتى سلس الريح وذلك تعليل قوي جداً قالوا: لأن هذا الحدث دائم لا يرتفع بالوضوء ولا فائدة منه.
السائل: إذا كان عند الشخص سلس ريح وخرج منه بول أو غائط فينتقض وضوءه..
الشيخ: هذا إذا لم يكن عنده سلس، أما إذا كان فيه سلس فلا فائدة من الوضوء وفيه أيضاً مشقة.
الجواب: ما الفائدة من هذه؟ هل القرآن يدل على أن العقل في القلب أو يكون في الرأس، والصحيح أن العقل في القلب ولا بد، لكن له اتصال بالدماغ كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال: محله القلب وله اتصال بالدماغ؛ لأنه من المعلوم الآن أنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ولو قيل -وأنا لا أدري هل قال به أحد-: إن عقل الرشد في القلب، وعقل الإدراك في الدماغ.. لو قيل بهذا لم يكن بعيداً، لأن هناك فرقاً بين عقل الرشد -وهو حسن التصرف- وبين عقل الإدراك الذي هو مجرد الإدراك الحسي.
الجواب: في هذه المسألة المهر فاسد التسمية، ويجب مهر مثله، أما الذي ذكرنا فهي إذا قال: ألف لها وألف لأبيها، فهنا إذا طلقها يرجع إليها بألفها ولا يرجع على أبيها بشيء.
الجواب: نعم عليه، لأن هذا الذي اشتراها هي عروض تجارة فتجب عليه الزكاة كما لو أبقى الدراهم عنده حتى يتسنى له أرض ففيها الزكاة.
الجواب: أولاً هو سبحانه وتعالى لا يغفر حقوق الآدميين مطلقاً سواءً في العرض أو في المال أو في النفس كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأت يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا.. إلخ، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ... إلخ) لكن نقول: إن الإنسان إذا تاب توبة نصوحاً فظاهر الآية التي في الفرقان أن الله تعالى يغفر له حتى حقوق الناس فيرضي الله الناسَ عنه والله على كل شيء قدير، وهو كقوله: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه.
الجواب: أما الفرح للمناسبات التي تسر فلا بأس به، وهو يفعل ما يمكن بشرط ألا يتضمن محرماً أو اعتقاداً؛ لأن هذه من الأمور الطبيعية التي تدعو إليها الفطرة، كل إنسان يفرح في المناسبات يحصل مثل هذا، ولا أرى في هذا بأساً.
الجواب: الظاهر أن من قام مع الإمام حتى ينصرف في التراويح وإن لم يصلِّ معه العشاء يكتب له قيام تلك الليلة، فإن كان هناك تهجد فلابد أن يكون معه في التهجد أيضاً. وإذا ختم التراويح بالوتر فقد انتهى.
الجواب: الأحسن يا عبد الرحمن (جمعة) هذه التي سميت (جنة) بارك الله فيك أن تأكلها، وعلى كل حال أما الأول فلا أرى أن يضاف شيء من أمور الدنيا إلى أمور الآخرة لظهور الفرق بينهما، وهو كذب إذا قال: هذا مطعم الفردوس وهذا فندق الفردوس، هذا كذب، لأنه وإن كانت اللغة أوسع، لكن أصبح عرفاً لا يطلق إلا على الجنة.
وأما بالنسبة لتسمية (جنة) فما أدري والله! قد يقال: إنه جائز وقد يقال: إنه غير جائز، أتوقف هنا، لكن الحمد لله الأسماء كثيرة، لم يبق إلا هذا الاسم!
الجواب: بعض علمائنا المتأخرين يقول: إن الفرقة على اليسار أو اليمين داخله في قوله: (مائلات مميلات).
الجواب: الشعر الذي يلقى من البدن ذهب أهل العلم أو بعضهم إلى أنه يدفن كالأظفار.
الجواب: لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يجعل البضع عوضاً في معاوضة، ولهذا منع من نكاح الشغار لهذا السبب.
الجواب: لا. الزرع يكون للغاصب، لكن عليه أجرة الأرض، ثم الأجرة هذه هل نقول: عليه أجرتها دراهم أو عليه أجرتها بحيث يضمن ما تزرع به مزارعة مثل ثلث الزرع أو ربع الزرع أو أكثر أقل.
الجواب: ما دام أن الرجل قد بين للمشتري أن فيها هذا العيب فقد برأ منها، لكن أعطيك دواءً للتي ترضع نفسها، نعم بعض الناس يضعون في الثدي شيئاً حاراً يلتهب فمها منه ثم لا تعود.
أو تأخذ خشبتين تربطان على الرقبة، فإذا جاءت تلتفت لا تستطيع، خذ هذه لأن الظاهر أنكم أهل بقر.
الجواب: ويقال: كسفت وخسفت، كسف وخسف، لكن الأفصح الخسوف للقمر والكسوف للشمس، أما الصلاة فواحدة يجهر فيها بالقراءة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
الجواب: نعم له ذلك، لكن بعد مراجعة القاضي.
الجواب: القول بالوجوب لا شك أنه قوي، ويقويه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. فأمره أن يشتغل بصلاة الركعتين عن واجب استماع الخطبة، ولا يمكن أن يشتغل عن واجب إلا بواجب.
ثم قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هذا نهي، لكن هناك قضايا أعيان قد تؤيد قول الجمهور وهو أن تحية المسجد سنة وليست بواجب، ولذلك نرى أن الاحتياط والأبرأ للذمة ألا يدعها الإنسان.
الجواب: الصحيح أنه جائز -بيع العربون- ومعناه أن المشتري يقدم شيئاً من الثمن إلى البائع ويقول: إن أخذت السلعة فهذا أول الثمن وإن لم آخذها فهو لك.. هذا جائز، روي جوازه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأنه مصلحة للجميع؛ لأن رد السلعة يوجب نقصان قيمتها، ومؤدي العربون لا يمكن أن يعطي عربوناً كبيراً سيعطي شيئاً يسيراً، فالصواب أنه جائز لما فيه من مصلحة الطرفين.
هذا حسب القاعد التي ذكرها صاحب الفروع في النكت، لكن نقول: ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح، ولهذا قال بعض العلماء: شهرته تغني عن إسناده.
الجواب: هل هذا تحيل على الأنظمة أم لا؟ أسألك فقط ولا أقول تباع أو ما تباع: هل هذا تحيل على الأنظمة أم لا؟ هذا كقوله (كأنه أوتي العلم من قبلها) يعني مؤكد، على كال حال هذا لا يجوز، لا يجوز التحيل على أنظمة الدولة، لأن الدولة ما نظمت هذا إلا لحماية الأنفس والأموال.
الجواب: لا.
الجواب: لا يكفي، إذا تيقن الحدث لابد أن يتيقن رفع الحدث؟
الجواب: لا. إلا إذا وافق الأب؛ لأن ولي الطفل في المال هو الأب فالحكم للأب، فإذا أذن للأم أن تأخذ فلا بأس.
الجواب: لا شك أن رفع الصوت من المأموم إذا كان يشوش فهو مكروه على الأقل إن لم نقل: إنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يقرءون ويجهرون نهاهم عن ذلك وقال: (لا يؤذين بعضكم بعضاً) فجعل هذا من الإيذاء.
رفع الصوت مكروه، هو يناجي ربه وليس يناجي الخلق حتى يرفع صوته ليسمعوه، لكن الإمام يجهر في الصلاة السرية ويجهر أحياناً ببعض الآيات في الصلاة السرية.
الجواب: نعم؛ لأن ظاهر قول السائل: سعيت قبل أن أطوف. لا بأس به عموماً.
الجواب: عندنا ما هو أشد من الزيادة وهو النسا، تأخيره القبض، الذهب بالذهب لابد فيه من أمرين: أولاً: التساوي في الوزن، والثاني: التقابض قبل التفرق. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان ذهباً خاماً كما قلت وذهباً مصنوعاً هل يجوز أن نزيد الذهب الخام ما يقابل الصنعة؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال: إنه جائز بشرط أن تكون الزيادة بقدر الصنعة لا تزيد، ومنهم من منع ذلك سداً للباب، ولحديث فضالة بن عبيد في شرائه قلادة فيها ذهب وخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تباع حتى تفصل) والقلادة لا شك أنها مصنوعة، وهو قد اشتراها بدنانير، ولا شك أن هذا أحوط؛ لأنه لو فتح للناس الباب لقال مثلاً: هذا وزنه كيلو وهذا وزنه كيلو وهذا مصنوع وهذا غير مصنوع، ويقول الصنعة مثلاً بألف، فيقول: بألف ومائتين. فيزيد، فسد الباب أحسن وأولى.
والقول بأنه يجوز أن يزيد بقدر الصنعة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، لكن ما كل ما يقول الإنسان يكون صواباً.
فعلى كل حال الأحوط ألا يجوز، ويقال: الحمد لله، الباب مفتوح، ماذا يصنع؟ يبيع الذهب هذا الغير مصنوع ويشتري بها المصنوع.
الجواب: الحديث ليس ظاهره أنه يكون بإزار ورداء، الحديث يقول: يلبي، ولم يقل: فإنه يبعث يوم القيامة بإزاره وردائه.
هل في الحديث أنه قال: يبعث بإزاره وردائه؟ لا. إذاً: كيف نفرض أنه بإزاره وردائه، فإذاً ما قاله وعندنا أحاديث عامة أن الناس يبعثون حفاةً عراةً غرلاً فهو يحشر كما يحشر الناس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن الشهداء بثيابهم ولكنه قال: (يأتون يوم القيامة وجروحهم تثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك).
لكن هل يشرع أن يكمل أحد من الناس هذا النسك؟
المذهب يشرع، ويجب إن كان حج فريضة، لكنه قول ضعيف جداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أحداً أن يكمل نسك هذا الميت، ثم إنه قد يكون فيه جناية على الميت؛ لأنه إذا قضي عنه ما بقي حل بإحلال نائبه أو من يقضي عنه، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبياً؛ لأنه انتهى نسكه.
الجواب: الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلقة وأنها لا تؤثر؛ لأن هذه المجلات لا يقصد منها الصور التي فيها وإنما يقصد ما فيها من الكلام والفائدة بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها أيضاً.
الجواب: نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنـزل إذا لم يخل بها الرجل، يعني بأن يكون في المنزل أناس آخرون، لأنه ليس فيه خلوة، ولكن شرطهم ألا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاس، والذي أرى أن يخففوا من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها.
الجواب: يرى الأنسب، إذا كان يرى أن يبدأ بالصلاة والأشياء المتفق عليها حتى يوطنهم ويألفوه فلا بأس، وقوله: وهؤلاء ينكرون موت الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في النعلين ووو...إلخ
على كل حال يبدأ بالذي يرى أنه أنسب حتى يألفوه، لأنه لو بدأ يهاجم ما هم عليه من البدع من أول الأمر ربما ينفرون منه ويعادونه، وإذا كان لهم سلطة ربما يطردونه أيضاً من البلد.
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا المجنون إما أن يكون مجنوناً حقاً فهذا لا يجب عليه الحج، وإما أن يكون كما وصف في السؤال فهذا يمكن أن يحج، ينظر إلى رفقة طيبة ويركب معهم.
السائل: هو يصلي ولكنه لا يسحنها؟
الشيخ: الظاهر أن هذا مجنون مادام يلتفت في الصلاة ويهرج في الصلاة ويتكلم في الصلاة.. هذا ما هو عاقل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.
الجواب: لا. الاستخارة عند التردد حتى يختار الله له ما هو أصلح، مثلاً: أراد أن يسافر ولا يدري هل هذا خير أم لا، فيستخير، أما إذا عرف أنه خير فلا يحتاج استخارة.
الجواب: الشبهة هذه غير صحيحة، لأنها إذا وصلت إلى حد ينقص عن النصاب سيبقى عندها ما دون النصاب ولا يزكي، ثم إذا كانت فقيرة ولها زوج وأراد أن يؤدي الزكاة عنها فلا بأس، أو لها أب، أو أحد من الناس يحسن إليها ويؤدي الزكاة فلا بأس، لكن إذا قدرنا أنه ما حصل من هذا شيء فنقول: تزكي وعسى الله أن يطول عمرها، إذا طال عمرها فكل سنة تخرج شيئاً من حليها، وإذا نقص النصاب وقفت الزكاة.
قل لمن قال هكذا: إذا نقصت عن النصاب ولو قيراطاً فإنه يسقط عنها الزكاة.
الجواب: المحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لغيره، والعرايا جازت للحاجة مع أن جوازها لابد فيه من شروط وليس الجواز المطلق، جازت للحاجة لأن أصل تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء في حديث أسامة (إنما الربا في النسيئة) يعني: الربا الحقيقي المقصود هو ربا النسيئة، ربا الفضل: أن تبيع الصاع بصاعين، يكون وسيلة للنسيئة، ووجه ذلك: أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل التأجيل فوقع في ربا النسيئة.
وما حرم لغيره فإنه تبيحه الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء أن يشرط بشيء من الفضة مع أنه ليس ضرورة يمكن أن يشرط بشيء آخر، لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرماً لذاته خفف فيه الأمر، مع أن العرايا لابد أن تكون في الخرص وألا تتجاوز خمسة أوسق، وأن يكون هناك حاجة.
الجواب: قال لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [آل عمران:190] أي: لأولي العقول، أما صحته إلى ابن القيم فما دام أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقله عنه فهو ثقة.
الجواب: لا يصح أن نقول: فسخت منه، بل نقول: فرق بينهما؛ لأن الفسخ فرع عن صحة العقد، والعقد هنا غير صحيح لأنه تبين أنها أخته، فيفرق بينهما وتستبرأ بحيضة، فإن كانت لا تحيض فبشهر.
الجواب: الظاهر لي أنه لا يتعب وأنه يعطي الموظف نصف القيمة على حد قول إمام الحنشل: (الشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون) فلا يجوز.
الجواب: لا. لا يجوز، بل هو آثم لكونه شرع ثم قطع، وأما في الصيام فلا يمكن أن يقضيها في نفس الوقت، لأن الصيام شهر، كل يوم له عبادة، فلابد أن يقضي ومثل هذا نقول له: لما قطعتها اقضها في الوقت لا بأس لكن بعد وقتها لا، والفرق ظاهر، الصلاة وقتها واسع، إذا قدرنا أنه صلى أول الوقت ثم قطعها نقول: اقضها لأن الوقت باق، مع أن الصيام -أيضاً- يقضيه، انتبه.. الصيام إذا قطعه يقضيه حتى ولو كان عمداً، لكن إذا تركه ولم يصم أصلاً فهذا لا يقبل.
الجواب: لا، لا يثبت، لأن في بعض ألفاظ الحديث من تمر العالية ، والعالية في المدينة .
السائل: الأحاديث التي ذكرت في العجوة لم يذكر (ما بين اللابتين) وفي روايات أخرى ذكرتم العالية وما بين اللابتين عام في كل تمر المدينة.
الشيخ: يقيد هذا لأن التربة لها أثر والجَوُّلَةُ أثَرٌ.
الجواب: من العلماء من قال: يصام كاملاً ولكن الأفضل ألا يصومه كاملاً لأن عائشة تقول: (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً كاملاً إلا رمضان).
الجواب: لا بأس بذلك، الحكيم، إذا قصدت به الوصف دون الاسم فلا بأس به، وإذا قلت: هذا حكيم في قضائه، حكيم في كلامه أحسن، من أن تقول: الحكيم.
الجواب: وهم أحياء أم أموات؟
السائل: أموات.
الشيخ: لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كسر عظم الميت ككسره حياً) بقي علينا إذا كانت هذه الجثث جثث كفار قتلناهم جهاداً في سبيل الله، من المعلوم أنه ليس لهم حرمة، لكن هل نقول: إن هذا يدخل في التمثيل المنهي عنه أم نقول: لا يدخل، لأنه قد يكون نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المثلة يعني فيما إذا كان حياً، والظاهر أنه يدخل في المثلة لا سيما إذا كان أعداؤنا يعلمون بهذا، لأنهم إذا علموا بهذا فسوف يفعلون بنا ما فعلنا بهم، لكن أنت تعرف الآن أن أكثر الأطباء ولا سيما الأطباء الكفار لا يبالون بالتشريح.
الجواب: صيام يوم السبت ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، وقال: لأنه عيد الكفار فينبغي مخالفتهم، وكذلك يوم الأحد، ذهب بعض العلماء إلى استحباب صومه مخالفة لمن يتخذونه عيداً ويوم سرور وفرح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره لأن الصوم فيه نوع تعظيم لهذا اليوم، وهذا يوافق الكفار في تعظيمهم، والصحيح أنه لا يسن ولا يكره وأن صيامهما من الجائز، وصوم يوم السبت جائز لكن يكره إفراده إن صح الحديث -أي: حديث النهي عن صوم يوم السبت- والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا حديث منسوخ عند أكثر أهل العلم، وقد قال بعضهم: إنه شاذ، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لإحدى نسائه عندما كانت صائمة يوم الجمعة: (أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري). فدل هذا على أن صوم يوم السبت ليس بمكروه.
والصواب أن يقال: إن صح الحديث فالمكروه إفراده فقط، وأما إذا جمع مع الجمعة أو صادف يوماً يسن صومه كما لو صادف يوم عرفه فإنه يصام وحده، لأن الإنسان إذا صامه وهو يوم عرفه لم يصمه لأنه يوم السبت ولكنه صامه لأنه يوم عرفة، وكذلك من يصوم يوماً ويفطر يوماً إذا صادف يوم السبت يوم صومه فلا حرج.
الجواب: الرسول لم يشك، بل قال الله تعالى: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ [البقرة:285] وهذا الشرط لا يستلزم وقوع المشروط كما في قوله تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ [الزخرف:81] ومعلوم أنه لا يمكن أن يكون للرحمن ولد، وهذا يعني: أنك إن كنت يا محمد في شك فاسأل فستجد اليقين في مقابل الذين شكوا في رسالته أو طعنوا فيها.
اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الفتاوى الثلاثية [1-2-3] للشيخ : محمد بن صالح العثيمين
https://audio.islamweb.net