|
|
|
|
|
السؤال: هل وقت الأذان بعد الأربعين يوماً؟الجواب: الأربعين يوماً ليست واردة، إنما إذا ولد الطفل، فمنذ وقت ولادته تؤذن في أذنه بالتي هي أحسن، ولا تنتظر الأربعين، فإنها ليس عليها دليل. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم التسمية على العقيقة؟الجواب: لا بد من التسمية على كل ذبيحة، وتسمية المولود تكون في اليوم السابع. |
|
|
|
|
السؤال: هل ذبح شاة أو شاتين يعد من البخل؟الجواب: التقيد بالسنة أحسن: شاتان عن الولد وشاة عن الأنثى، وأنت لست ببخيل، فلا يلزمك أن تدعو الناس جميعاً وتذبح عشر ذبائح؛ لأن هذا خلاف السنة ولو أنه يُفعل، وهذا من تقصيرنا، لكن السنة أحسن، فتدعو بحسب هذا، وتعتذر للإخوة وتقول: هذه عقيقة وسنة ونريد أن نتقيد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سيبسط على الناس فلم يأمرهم بأكثر من هذا، فليس هذا بخلاً. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز أن تطبخ شاة ويتصدق بشاة؟الجواب: إذا تصدق بشاة وطبخ شاة في البيت فله ذلك، لكن لابد أن ينوي في الذبح للعقيقة، أما أن يذبح لعدة مناسبات فلا يصح، بل لا بد أن تكون نيته للعقيقة. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز تسمية الولد من اليوم الأول للضرورة؟الجواب: إذا كنت ترى أنك تضطر إلى تسمية من اليوم الأول؛ لشئون الميلاد والمستشفيات، فلك أن تسميه لأنها ضرورة، فتسميه من اليوم الأول، ولا تعق عنه إلا في اليوم السابع. |
|
|
|
|
السؤال: كم يذبح عن التوأم؟الجواب: التوأم إذا كانا ذكرين فتذبح أربع شياه، وإذا كن سبع بنات فتذبح سبع غنم. |
|
|
|
|
السؤال: ما هو سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم؟الجواب: العقيقة تسمى بهذا الاسم لأنه اصطلح على هذا الاسم، والرسول صلى الله عليه وسلم كره الاسم لكنه سماها عقيقة، وهذا سؤال وجيه، ولكن كل من كتب فيها كصاحب المغني والمجموع ونيل الأوطار وسبل السلام والمحدثون والفقهاء، كلهم يقولون: عقيقة، فنحن نقول مثلما قالوا. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الختان؟الجواب: الختان له أحكام، وهو باب من أبواب خصال الفطرة كالاستحداد، وتقليم الأظافر، وقد أسلفنا في كتاب الطهارة ذكر خصال الفطرة، وهو درس كامل في شريط. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إذا كبر؟الجواب: من كبر وأراد أن يعق، فقد أفتى كثير من علماء الأمة بأنه يعق عن نفسه، إذا علم أنه لم يعق عنه. |
|
|
|
|
السؤال: متى يذبح إذا كان المولود في المستشفى؟ الجواب: إذا كان له مولود وأدخل في المستشفى فيذبح في اليوم السابع، أو يؤخره لليوم الرابع عشر، أو الواحد والعشرين، أما إذا كان قبل اليوم السابع فلا؛ لأنه قد يموت قبل السابع ولكن يتريث به إذا أدخل مستشفى حتى يخرج، ولأن وجوده في البيت أنسب. |
|
|
|
|
السؤال: كيف تكون التسمية؟الجواب: التسمية أن يختار ويشاور أهله في الاسم، حتى لا يأتي شقاق في البيت، فيقول: ما رأيكم في هذا الاسم؟ ويختار اسماً طيباً. |
|
|
|
|
السؤال: هل تسمى العقيقة بالحفاد؟الجواب: هذا اسم عامي من الشعر النبطي، والاسم الموجود في الكتب هو العقيقة. |
|
|
|
|
السؤال: هل يعق عن الولد قبل السابع؟الجواب: قبل السابع لا يعق عنه، تكفيك حرقة المصاب!! وقد سئل أحدهم عن هذه المسألة فقال: قد يموت وتمحق الغنم.وذكر ابن الجوزي -ولا بأس بذكرها في هذا المكان- أن أحد الحمقى كان له حمار فمرض حماره، فنذر لله إن شفى الله حماره أن يصوم سبعة أيام. فشفى الله الحمار فصام سبعاً، ولما انتهت السبعة مات الحمار، فحلف بالله أن يحتسبها من رمضان، فلما أتى رمضان صام ثلاثة وعشرين يوماً وحذف سبعة أيام. |
|
|
|
|
السؤال: إذا رأيت في المنام أني أُسمي ولدي اسماً فهل أسميه به؟الجواب: الرؤيا هذه من حديث عجائز النساء فلا تصلح، ولا يقوم عليها أحكام، وإذا رأيت أنك تسمي ولدك في المنام ريجن أو شامير -أعوذ بالله- فهذا من الشيطان، وإذا رأيت عبد الله وعبد الرحمن، فهو مطلوب لكن لا تتقيد ولا تبن على المنامات شيئاً. |
|
|
|
|
السؤال: ما الحكم إذا تكررت العقيقة من غير الأب؟الجواب: زيادة خير، لكن بشرط ألا يدري هذا عن هذا، فإنه يكفي أن يذبح أحدهم، ولا يتكرر مرتين. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز التحنيك وقد أكل الولد شيئاً؟الجواب: نعم يجوز.. إذا أدخل في جوفه شيء فلك أن تحنكه بعد، ولا يشترط أن يكون أول شيء هو التحنيك. |
|
|
|
|
السؤال: هل يعق عن المولود في غير بلده الذي ولد فيه؟الجواب: من لم يستطع في بلده الذي ولد فيه المولود، وكان أهله أو قرابته موسرين فيعقون عنه هناك. |
|
|
|
|
السؤال: هل تقسم العقيقة أثلاثاً؟الجواب: لا. لا تقسم أثلاثاً، ولم يرد فيها نص، إنما تقسم قطعاً وجداولاً؛ ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز وضع المر مكان الزعفران؟الجواب: لا بأس بالمر، فهو يلحق بالنباتات والخلوق التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. |
|
|
|
|
السؤال: إذا ماتت الأم فهل يُعق عن الابن؟الجواب: إذا ماتت الأم فتعق عن الابن لأن العقيقة للابن وليست للأم. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز أن يشارك في البدنة؟الجواب: لا يشترك مع جاره أو مع أحد من الناس، وبعضهم يأتي له سبعة من الأطفال فيشتركون في بدنة، فلابد أن تكون كاملة كما نص الإمام أحمد على ذلك. |
|
|
|
|
السؤال: هل تكفي البدنة للاثنين؟الجواب: الأحسن أن يكون لكل واحد بدنة، لكن فيها تكليف على الناس، ولم يرد فيها نص، لكن لو ذبح بدنة كفت الاثنين إن شاء الله. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم حلق شعر الغلام؟الجواب: السنة حلقه، فمن فعل فهو مأجور مشكور، ومن لم يفعل فلا شيء عليه، وقد خالف السنة. |
|
|
|
|
السؤال: هل الشفاعة معلقة بالعقيقة؟الجواب: يشفع لوالديه -إن شاء الله- ولو بدون عقيقة، وما ذكره الإمام أحمد ليس عليه دليل. |
|
|
|
|
السؤال: إذا مات بعد السابع فهل يعق عنه؟الجواب: يعق؛ لأنه مكث إلى السابع. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز حلق بعض الرأس؟الجواب: يحلق الرأس كله ولا يترك بعضه؛ لأن هذا قزع منهي عنه. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم قراءة القرآن في أذن المولود؟الجواب: قراءة القرآن في الأذن لم يأت بها نص، ونحن نتعبد بالنصوص، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقرأ، لكن يدعو وينفث عليه، ويقرأ المعوذات ويسمي ويبرك، أما أن يقرأ في أذنه القرآن فليس هناك نص. |
|
|
|
|
السؤال: إذا لم ترضَ الأم بحلق الرأس فهل يُحلق؟الجواب: لهم ذلك ما دام أن الأم ما ترى هذا، لأنهم إن فعلوا فهم مأجورون ومشكورون، وإن لم يفعلوا فقد تركوا السنة وليس عليهم إثم، وهو خلاف الأولى، فإذا فعلوا فيتصدقوا بوزنه فضة. |
|
|
|
|
السؤال: متى يُحلق الشعر؟الجواب: يحلق الشعر في اليوم السابع. |
|
|
|
|
السؤال: متى يكون التحنيك؟الجواب: التحنيك يكون في يوم ولادة المولود، قبل أن يأكل أو يشرب شيئاً. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: إذا لم يتبين المولود أنه ذكر أو أنثى، فما الحكم؟الجواب: يبقى حتى تقوم البينة، ويشهد عدلان من المسلمين أنه ذكر أو أنثى. |
|
|
|
|
السؤال: إذا كان المولود ليس له شعر فهل يمر الموس على رأسه؟الجواب: إذا ولد وليس له شعر -فالله المستعان- لا يمر الموس على رأسه، فإن هذا تمويه وحلم! |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز للأهل أن يأكلوا من العقيقة؟الجواب: نعم. بل لهم العقيقة، يطبخونها ويأكلون ما شاءوا، وإذا أرادوا دعوا الجيران، وإن لم يستطيعوا فالله المستعان. |
|
|
|
|
السؤال: هل يكره اسم هدى وإيمان؟الجواب: من كره اسم هدى وإيمان فليس له دليل، بل هو طيب -إن شاء الله- وفيه تفاؤل؛ فلا يكره إلا بدليل. |
|
|
|
|
السؤال: ما الحكمة من حلق شعر المولود؟الجواب: لحكمة أرادها الله عزوجل. ونحن أننا نصلي الظهر أربعاً والمغرب ثلاثاً والفجر ركعتين، وما ندري ما الحكمة لكن سبحان الخالق! |
|
|
|
|
السؤال: هل تكون الشاة ذكراً؟الجواب: الشاة قد تطلق مجازاً على الذكر، لكن نص أهل العلم على أنها تكون ذكراً، وهذا قيد أغلبي، فغالباً تسمى شاة، مثل أن يقال: العمرين، أي: أبو بكر وعمر ، والقمرين: الشمس والقمر. |
|
|
|
|
السؤال: هل الأسماء المنهية هي الواردة في الحديث فقط؟الجواب: لا أدري، لكن الحديث نص على هذه الأسماء، فإذا زدنا على هذه الأسماء مثل: سعيد وغيره، فسوف تصبح عندنا مشكلة، لكن الأسماء مقيدة.لكن أقول: الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنها أربعة أسماء، أما غيرها فلا.وغالب الأسماء الآن في المجتمع طيبة، وليس كل اسم طيب، فالمنهي عنه اسم يسار، لأن يسار اسم جنس عام في يسر الناس، وأفلح فلاح، ونجيح ورباح، أما غيرها فلا بأس. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم التسمي بضيف الله وما شابهها؟الجواب: ضيف الله وجار الله وزبن الله وغيره.. هذه أسماء ما عرفنا معانيها، فأنا لا أفتي في شيء لا أعرفه حتى نتبين منه، وأما ضيف الله فلا بأس به؛ تفاؤلاً أنه من ضيوف الله عزوجل، وجار الله كذلك، وقد سمي كثير من السلف جار الله، والعائذ بالله عزوجل.. فهذا لا بأس به. |
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل القرعة سنة؟الجواب: القرعة ليست بسنة، إنما من باب الجواز فحسب، أما أنه ورد أنها سنة فلم يرد. |
|
|
|
|
السؤال: هل يأثم من لم يعق عن ولده؟الجواب: ليس عليه شيء أبداً، ولا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة .سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. |
|