|
|
|
|
|
السؤال: أرجو توضيح السنن المؤكدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: ركعتا الفجر القبلية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما فلا يدعهما في سفر ولا في حضر، وكذلك سنة الظهر فقد اختلف العلماء بشأنها، والراجح من أقوال العلماء: أنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وهذا من حديث عائشة ، وأما في حديث ابن عمر : فركعتان قبلها، لكن يقول العلماء: حديث عائشة أرجح؛ لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرت بالمجموع، ولعله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في حجرة عائشة ثم صلى ركعتين في المسجد، وابن عمر قد أخبر بما رأى، و عائشة أخبرت بالمجموع، يعني: في الأمور الشخصية الذاتية لنبينا عليه الصلاة والسلام يرجح قول الزوجة على قول غيرها، وهذا من المرجحات عند العلماء، إذاً يصلي أربعاً قبل الظهر واثنتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وعليه فتصبح اثنتي عشرة ركعة ثابتة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لصلاة الضحى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الأوابين -صلاة الضحى- حينما ترمض الفصال)، أي: عندما لا تستطيع أن تضع قدمها على الأرض من شدة الحرارة، فهذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها ركعتان، ويمكن أن يزيد المسلم إلى أربع ركعات، وست وثمان على قول بعض العلماء. |
|
|
|
|
السؤال: هل للجنب أن يمس شريط القرآن، وكذلك دخول الحمام به؟
الجواب: نعم، لأن الشريط لا يأخذ حكم المصحف، وهو قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: هل على سائق التاكسي الذي يوصل النساء المتبرجات إلى حاجتهن إثم أم لا؟
الجواب: العمل بحد ذاته مشروع، لكن بالشروط الشرعية: أن يكون مع المرأة محرم، فلا تصعد معك امرأة بدون محرم؛ لأنها خلوة، فإن كانت متبرجة ومعها محرم فلا بأس؛ لأننا لا نستطيع أن نقول: إن أصحاب المعاصي يقاطعون ولا يعاملون، بل يجوز لك معاملتهم، وصاحب التاكسي يمكن أن يضع في مسجلته شريطاً عن حكم التبرج لعل الله عز وجل أن يهدي هذه المرأة، وليس لنا الانعزال عن الناس، فلو أن طبيباً جلس في عيادته وكلما دخل عليه مريض قال: لا أمل في شفائك، فاذهب فلن أكشف عليك، وهذا لا يأمل وذاك لا يأمل، إذاً من سيكشف على المرضى؟! وكذلك الداعية إلى الله عز وجل الذي ميدانه الناس العصاة، فإذا لم يأخذ بأيديهم فمن يأخذ بأيديهم؟! والخلاصة أن الضابط الشرعي: أن تكون المتبرجة معها محرم، وما سوى ذلك لا أستطيع أن أقول لك: لا تركبها فهذا ربما يقطع عليك الخير وربما يقطع عليك باب الدعوة، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: هل يصح الجمع في النية بين نوافل الصلاة والنوافل الأخرى، كسنة الوضوء والمغرب وتحية المسجد؟
الجواب: نعم، فإن دخلت المسجد قبل المغرب والوقت لا يتسع إلا لصلاة ركعتين فيمكنك أن تصلي تحية المسجد بنية سنة المغرب مع نية سنة الوضوء، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: أنا مريض بالقلب، وقد أفطرت أياماً في رمضان بأمر الطبيب المعالج، وأخرجت الفدية -طعام مسكين- عن كل يوم أفطرته، فهل يلزمني إخراج الفدية عن الأيام الستة من شوال، لأنني لم أستطع صيامها؟
الجواب: لا، لأن صيام الست من شوال ليس فرضاً وإنما هو مستحب والأحكام التكليفية ستة: واجب، ومندوب، ومباح، ومحرم، ومكروه، وصيام الست من شوال من الأحكام التكليفية المندوبة التي يثاب عليها العبد بفعلها ولا يعاقب إذا تركها، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: أنا أعمل في إحدى الشركات، وقد تعلمت كيفية عمل هذه الشركة، وأريد أن أنتقل منها إلى شركة أخرى تعمل في نفس المجال بمرتب أعلى وأكثر، فهل إذا ذهبت إلى العمل بها أكون قد خنت صاحب الشركة الأولى أم لا؟
الجواب: لا، لأن العامل أجير فله أن يبحث عن الأجر الأعلى، شريطة أن لا يفشي سراً للشركة الأولى، لأنه بذلك يكون قد خان الأمانة، وليس لصاحب الشركة الأولى أن يشترط على العامل عند خروجه أن لا يعمل في شركة تعمل في نفس المجال، إلا إذا كان هناك شرط في العقد بين صاحب العمل والعامل، ففي هذه الحالة هو شرط تم بين الجانبين ولا يصادم شرع رب العالمين، وعليه فليزمه -أي: العامل- الوفاء به، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: هل علي إثم لو منعت زوجتي من الاعتكاف في العشر الأواخر؟
الجواب: لا، وإنما الزوجة هي التي تأثم لو خرجت للاعتكاف بدون إذن زوجها، وكذلك صيام النافلة بدون إذن زوجها، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن الزوج طالما أن الصيام مندوب وتطوع وسنة ونافلة، لأن الزوج له الطاعة المطلقة على زوجته إلا إن أمر بمعصية الله، أو أمر بترك واجب، وصيامها كما هو معلوم نافلة، فلا تقدم السنة على الواجب، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الاشتراك في نقابة التطبيقيين، حيث يدفع المشترك اشتراكاً سنوياً ثم عند خروجه من المعاش يأخذ معاشاً؟
الجواب: حرام؛ لأنهم يوسطون فيه البنك، النقابة تأخذ المبالغ وتضعها في البنك بفائدة سواء لتطبيقيين، أو تجاريين، أو مهندسين، فصندوق التكافل أو الاشتراك يأخذ منك الاشتراك بوديعة ثم يضع هذا المبلغ بسعر فائدة ثابت، حرام طالما أن البنك قد توسط في التعامل، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في صلاة الجمعة أم لا؟
الجواب: لا، إنما الصحيح أنه كان يقنت في الخمسة الفروض في النوازل، والجمعة تكون بدلاً عن الظهر، فهي تدخل ضمن الخمسة الفروض، فنقنت على أنها حال نازلة، وليس لأنها جمعة، والأحناف على عدم القنوت؛ لأنهم قالوا: دعاء الجمعة يكفي عن القنوت، لكن الراجح من أقوال العلماء: أن الجمعة بدل عن الظهر، فيجوز فيها القنوت في حال النازلة، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: أفطر والدي في رمضان قبل الماضي ثمانية أيام بسبب المرض، وقد ذكرته بصيامها لكنه لم يصمها تكاسلاً، فهل أصومها نيابة عنه مع العلم أن عمره ست وخمسون سنة؟
الجواب: طالما أن الوالد على قيد الحياة ويستطيع الصيام فيلزمه الصيام، ولا يجوز الصيام عنه، ويلزم الابن أن يذكر والده بالقضاء، وعظم العقاب من الله عز وجل لمن ترك يوماً من رمضان وكان قادراً على قضائه، ثم إن عليه مع القضاء الإطعام لأنه جاء رمضان آخر قبل أن يقضي، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: لي أخ تعامل مرة بالربا فأخذ فلوساً من أحد الأشخاص بفائدة ثم أعاد هذه الفلوس، والشيء الآخر أنه لديه محل طيور ولا يراعي الله عز وجل في البيع، وأيضاً أنا ملتزم في بداية الطريق وهو لا يرضى بحالي، فهل لي أن أقاطعه لأنه لا يرضي الله في البيع والشراء منذ عشرين سنة، ولأنه تعامل مرة بالربا؟
الجواب: لا، وإنما يلزمك أن تنصحه وتعامله بالحسنى، والمقاطعة ربما قد لا تأتي بنتيجة، ولعله يتوب من معصية المعاملة بالربا، فإن تاب وأقلع وندم وعزم فلا تذكره بمعصيته، فالله عز وجل يغفر كل الكبائر إلا الشرك إن مات على ذلك.
وأما محل البيع فينبغي عليك أيضاً أن تنصحه وتكون دائم النصح له، وإن تعسرت الإجابة فادفع عليه آخر لينصحه، إما نصيحة مكتوبة، أو نصيحة في شريط، أو نصيحة في كتاب، ولا تقاطع أخاك، لأن الفجوة ستزيد بينك وبينه، إلا إذا كان الهجر سيأتي بنتيجة إيجابية، يقول العلماء: هناك الزجر بالهجر، لكن شريطة أن يكون الهجر مظنة تحقق الزجر، يعني: هناك من الناس من إذا نصحته لم يستجب وإذا هجرته استجاب، وهذا على حسب حال المدعو، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم تصوير كتب الكلية، وهل تعتبر سرقة، مع العلم أنها غالية الثمن؟
الجواب: صور ولا حرج، وهذا رأي الشيخ محمد بن صالح رحمه الله، وحرمة تصويرها يعني حجب للعلم، وهذا الذي يصنف كتاباً ويقول: حقوق الطبع محفوظة، ولا يجوز التصوير إلا بإذن المؤلف، فإنه بذلك يحجر العلم عن الناس، ويكتم العلم عن الناس، وشرطه هذا غير شرعي، وأما قوله: هذا إنتاج ذهني، فنقول له: هذا عطاء الله عز وجل، ولذا فيجوز لك أن تصور لحاجة نفسك لا للبيع، فإن صورت للبيع فهذه سرقة لا تجوز، ومن عرف أنه يصور للبيع فلا يشترى منه؛ لأن في ذلك مساعدة له على الإثم والعدوان، والله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وهذا أصل عظيم عندنا، ولذلك يفهم بعض الناس أن الحرام نوع واحد، لا، فالحرام أنواع: حرام لذاته، وحرام لغيره، فالحرام لذاته مثل: الخمر، والسرقة، والزنا، والحرام لغيره مثل: بيع البنطال للمتبرجة، فهو في الأصل حلال، لكن هناك صفة جعلته حراماً، وكمن يبيع (إريل) للتلفزيون؛ ليساعده على أن يرى المناظر المحرمة، وكمن يقول لك: أعطني سكيناً لأقتل بها، فإن بعت له فأنت مشارك له في القتل؛ لأنه سيستخدم السكين في القتل، وكذلك الذي يكوي بناطيل النساء، فصنعته حرام؛ لأن لبس البنطال حرام وأنت تيسر للبس الحرام، فتكويه لتلبسه المرأة، سيقول لك قائل: تلبسه في البيت، لا، حتى إن لبسته في البيت فهو حرام؛ لأن فيه تشبهاً، قال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال)، ومعلوم أن لبس البنطال يكون للرجال، لذلك هناك مسألة مهمة جداً ذكرها الشيخ صفوت الشوادفي رحمه الله تعالى، ألا وهي: الثياب البيض للمرأة المحرمة غير مشروعة، وإنما يلزمها أن تلبس ملابس مخالفة للرجال؛ لأن الرجل يلبس أبيض، إذاً المرأة يلزمها أن تلبس غير الأبيض حتى لا يختلط الأبيض بالأبيض، ولا نعرف الرجل من المرأة عند الطواف، لكن النساء المصريات تصر إحداهن على أن تلبس أبيض، فنقول: يلزم المرأة أن تحرم في ملابسها، وأفضل ملابس المرأة هي السواد، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم لبس السراويل للمرأة تحت جلبابها؟
الجواب: لا بأس بلبس السراويل تحت الجلباب، مع الحذر من السروال الذي هو مثل البنطلون الموجود في هذا الوقت، إذ إنه يجسِّم جسم المرأة تماماً وكأنها عارية، وقد عمت به البلوى وزادت به الفاحشة، وللأسف الشديد كل يوم يظهر موديل جديد في عالم البنطلون، وهناك بنطلون بلون البشرة وكأنها تماماً عارية كما ولدتها أمها، فهل هذا يرضي الله عز وجل؟ أيضاً الأعجب من يقول لك: الدكتور فلان -من غير ذكر أسماء- يقول: لا بأس بالبنطال؛ لأنه ييسر حركة المرأة ويسهل التنقل، خبت وخسرت يا هذا! أما تستحي من الله؟ أما تستحي من نفسك؟ إن لم يكن في البنطال إلا التشبه فيكفي لحرمته، وفوق ذلك فهو يجسد العورة ويحجمها، إلى غير ذلك من المفاسد التي ذكرناها قبل ذلك. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم رفع اليدين عند دعاء الإمام في يوم الجمعة؟
الجواب: لا يجوز للمأموم أن يرفع يديه عند الدعاء، وإنما يؤمن فقط، هذا هو الثابت، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: أخ يشتغل في وظيفة حكومية، ووقتها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية، فهل له الخروج قبل موعد انتهاء العمل بحجة أنه لا يوجد عمل أم لا؟
الجواب: لا يجوز له ذلك، وإن عمل ذلك فهذا إجرام في حق العمل؛ لأنه وقع على عقد حبس وقت من الساعة الفلانية، وعليه فلا يجوز له مغادرة مكان العمل إلا بعد انتهاء موعد العمل؛ لأنه محبوس لصالح العمل، وهذا مثل بعض أئمة الأوقاف عندنا، إذ أنه يأخذ معه دفتر الحضور إلى البيت، فيوقع لنفسه وللمؤذن ثلاثين يوماً! ولا يرونه نهائياً إلا مرة في السنة، فهل هذا يرضي الله عز وجل؟ نقول: لا، فهذا حبس وقت يا عبد الله، فكما لو أن هناك رجلاً استخدم عاملاً ليبيع ويشتري، ثم فتح العامل في الساعة الثامنة صباحاً ولم يوجد بيع ولا شراء حتى الساعة الثانية، فهل يجوز للعامل أن يقفل المحل؟ لا؛ فهو منتظر للزبون في أي وقت، سواء باع أو لم يبع، وهو قد عقد عقداً يسمى حبس وقت، والله تعالى أعلم.
بخلاف العمل بالإنتاج فهو مطالب بإنتاج شيء معين، فإذا قام به قبل انتهاء الوقت جاز له الخروج من مكان العمل، وهذا يسمى عملاً بالإنتاج لا بالوقت. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد؟
الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: للأحناف والمالكية والشافعية: أن إنشاء جماعة بعد الجماعة الأولى مكروه، فلو صلينا في هذا الوقت جماعة، ثم دخل رجل بعد الظهر فلا يقيم جماعة، وإنما يصلي منفرداً طالما أن المسجد له إمام راتب.
القول الثاني: للحنابلة: يجوز إنشاء جماعة بعد الجماعة الأولى، لكن بإذن الإمام الراتب، ودليلهم حديث علقمة و الأسود و ابن مسعود عندما ذهبوا إلى المسجد فوجدوهم قد صلوا الفرض فعاد ابن مسعود وصلى بهم في بيته.
ودليل الفريق الأول: جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن الحسن البصري ذهب إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا، فصلى منفرداً.
ولذا فإن دخل أناس المسجد وصلَّوا قبل الجماعة الكبرى وأثناء صلاتهم أقيمت الجماعة الراتبة فصلاتهم باطلة؛ لأنها جماعة دون إذن الإمام، ولأن الإمام الراتب هو صاحب الأمر، فله أن يقدم وله أن يؤخر، وهذه مسألة مهمة جداً. وقد مال الشيخ محمد بن صالح إلى رأي الحنابلة في تكرار الجماعات لكن بإذن الإمام. |
|
|
|
|
السؤال: من نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس فمتى يقضي هذه الصلاة؟
الجواب: يصلي في نفس اليوم بعد شروق الشمس، يعني أنا استيقظت الساعة العاشرة صباحاً، فأصلي الفجر مباشرة ولا أدعها إلى اليوم الثاني، فيكون القضاء بعد الاستيقاظ. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الشرع في الكذب في عقود النكاح؟
الجواب: الكتابة في العقد بخلاف الواقع مخالف للشرع ويترتب عليه فساد كبير كما في حال الزواج، فيكتب المقدم جنيه والمؤخر ثلاثة آلاف والمقدم ليس بجنيه، وإنما يريد أن يهرب من الرسوم، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فالشرع يقول: لها النصف، أي: نصف الثلاثة الآلاف والواحد، لكن مهرها في الحقيقة ليس ثلاثة آلاف وواحد، وإنما هو عشرون ألفاً، فضاع الحق لعدم التدوين، ولذا أقول: دون الحقيقة واغرم بعض الرسوم حتى تحفظ الحقوق، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: أخي يعمل في أجهزة الكمبيوتر والترجمة، فيأتي بالعميل إلى الشركة والشركة تقسط الجهاز للعميل عن طريق البنك فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: إذا وسط البنك في أي معاملة فالتعامل لا يجوز، لأن البنك يحملك فائدة فوق الدين الأصلي، فمثلاً عجزت عن تسديد ألف جنيه فإن البنك يحملك -مثلاً- مائة جنيه فائدة، وربنا يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وانظروا في قصة هذا الرجل الذي اقترض من بنك التنمية والائتمان خمسة آلاف جنيه، وأصبحت الفوائد عليه خمسة عشر ألف جنيه، وهو عاجز عن سداد الدين، فهم بدلاً أن يمهلوه حتى يسدد ما عليه كبلوه بالفوائد، فلا ينبغي أن تكبل المدين بدين إضافي، والبنك يعمل هكذا، وهذا هو الحرام، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل ارتداء الدبلة حرام؟
الجواب: نعم، فهي من العادات غير الإسلامية، وقد كانوا يقولون عند لبسها: باسم الأب والابن والروح القدس، ويضعون الدبلة في إصبع -البنصر- بحجة أن هذا الإصبع يرتبط بعرق في القلب، وكلما وجدت الدبلة وجدت المحبة، وكلما انخلعت الدبلة انخلعت المحبة، ومن المضحك أن أحد الإخوة قال لي: هب لو أن رجلاً متزوج أربع نسوة، فكم سيلبس دبلة؟! أربع دبل! إن هذا مخالف للهدي النبوي، الهدي النبوي هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتماً في خنصره مكتوب عليه محمد رسول الله وهذا عند البخاري ، وهذا الحكم يشمل الرجل والمرأة، والمرأة لها أن تلبس الخاتم حتى تخالف صنيع أهل الكتاب؛ لأن الدبلة هذه ليست من سنن الإسلام، والله تعالى أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: وضع أحدهم مالاً عند آخر على سبيل الأمانة، فقام هذا بإدخاله في البورصة حتى جنى هذا المال أرباحاً فما حكم هذه الأرباح؟
الجواب: أصلاً صاحب المال أعطاه المال أمانة وهو وضعه في البورصة فكسب فوائد، فعليه أن يتخلص من هذه الفوائد، وصاحب المال ليس له دخل، يريد أصل المبلغ، فتخلص منها أنت ولا أجر لك في شيء. |
|
|
|
|
السؤال: من استأمنني على مال، فاستثمرته له فهل لي أن آخذ نسبة من ربح هذا المال؟
الجواب: تعطيه المبلغ وما كسب، للحديث الذي في البخاري وهو حديث الثلاثة الذين كانوا في غار، وفيه أن الثالث لما جاءه الأجير بعد مدة يطلب أجرة قال له: لك كل هذه الغنم والإبل؛ لأنه استثمر المال له ونماه، فأعطاه الأصل والنماء الحلال؛ لأن أصل المبلغ هو سببه، إلا إذا استسمحت بإذنه أن تأخذ جزءاً وسمح به (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه). |
|
|
|
|
السؤال: هل التدخين ينقض الوضوء؟
الجواب: لا، لكنه حرام. |
|