|
|
|
|
|
السؤال: إني كنت شيعية وكان علي أيام من شهر رمضان لسنوات سابقة، وقد هداني الله جل وعلا، فهل علي قضاء الأيام التي لم أصمها من قبل؟
الجواب: من أفطر من رمضان عمداً -يعني: بلا عذر- فمن العلماء -وهم الجمهور- من يقول: إن عليه القضاء، ومن أهل العلم من يقول: لا يقضي وإنما يكثر من التطوع والتنفل وهذا أصح، وهذه المرأة التي كانت على الصفة التي ذكرت في السؤال عليها أن تكثر من التطوع ولا تقضي ما فاتها من صيام لم تكن فيه على السنة، يستحب لها أن تكثر من التطوع حتى تعوض ما فاتها من الخير ولا يجب عليها القضاء. |
|
|
|
|
السؤال: إذا أخذت امرأة حبوباً حتى لا تحيض في رمضان وفي خلال هذه الفترة نزل منها شيء من الدم أو الصفرة أو الكدرة واستمرت في أكل هذه الحبوب فهل عليها القضاء؟
الجواب: لا يجب عليها القضاء، ولا حرج على المرأة أن تأكل هذا المانع من الحبوب في رمضان، بعض النساء تحب أن تصوم الشهر كله فتتناول هذا المانع، نقول: لا حرج، هذا جائز بشرط ألا يضر بدنك، إذا كان لا يضر فلا مانع، فإن أكلت هذا المانع ونزلت قطرة من الدم وانحبس الدم أو نزلت صفرة ثم انحبست فهذا ليس بشيء؛ لأن دم الحيض يسيل ويستمر، أما إذا خرجت قطرة أو خرج شيء يسير وانقطع فنقول: أتمي صومك وليس عليك القضاء ما دام أنك تتناولين هذا المانع ولم تخرج الدورة بشكل سيلان، فهذه القطرة -لاسيما مع أكل هذه الموانع- لا تضر بالصيام. |
|
|
|
|
السؤال: قبل نزول الدورة الشهرية بيوم أو يومين يكون هناك دم متقطع، نقطة دم أو بعض الخيوط الدموية، ويكون لونها داكناً وأحياناً أحمر، فما الحكم؟
الجواب: هذه من الدورة، ما ينزل على المرأة من الدم المتقطع قبل سيلان الدم من قطرات متقطعة قبل أن يسيل الدم وتجد معه آلام الدورة في ظهرها ونحو ذلك من الآلام المعتادة فهذا من الحيض، فلا تصم. |
|
|
|
|
السؤال: إذا انقطع الدم ولم تر المرأة القصة البيضاء هل تصوم أم لا؟
الجواب: إذا كانت تعتاد أن ترى القصة فنقول: انتظري، لا تصومي حتى تري القصة البيضاء، السائل الذي يكون كالخيوط يخرج من المرأة، وأما إذا كانت المرأة لا ترى القصة عادة أو لا تراها دائماً فنقول: إذا حصل الجفاف التام بحيث إنك إذا أدخلت القطنة خرجت القطنة نظيفة فهذا هو الطهر، المرأة التي لا ترى القصة البيضاء دائماً إذا رأت الجفاف التام فإن هذا يكفي. |
|
|
|
|
السؤال: إذا نزلت القصة بعد وقت من الفجر فما الحكم؟
الجواب: إذا نزلت القصة بعد وقت من أذان الفجر فلا تصومي ذلك اليوم. |
|
|
|
|
السؤال: كيف تجزم بالنية من تنام في الليل وهي لم تطهر؟
الجواب: هذه امرأة تقول: أنا أريد أن أنام مبكرة وأنا أنتظر هذه الليلة الطهر، أنتظر أن أطهر هذه الليلة، وأظن أني أطهر هذه الليلة، لكن لا أريد أن أنتظر وأسهر الليل، فنقول: إذا استيقظت مع أذان الفجر ووجدت جفافاً تاماً علمت أنك قد طهرت قبل فصومي، وعلى ذلك فتنوين من الليل أنك إن طهرت صمت، ليس هناك مانع من ذلك، تنوي المرأة من الليل أنها تصوم غداً في حال طهارتها، فإذا استيقظت وتبين لها أنها طاهر وعلمت أن الطهر هذا قبل الفجر -يعني: رأت علامة الطهر على ثوبها وعلمت أنها قد طهرت قبل أذان الفجر- فإن صومها يصح، ولا يشترط أن تجزم بالنية؛ لأن النية -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - تتبع العلم، هذه علمها فيه تردد وعلى ذلك فلا مانع أن تكون نيتها فيها تردد، فتقول في قلبها: إن طهرت غداً صمت، فإذا أصبحت وعلمت أنها قد طهرت قبل أذان الفجر صامت وأجزأ صيامها. |
|
|
|
|
السؤال: في نهار رمضان إذا نزل الدم وهي لا تعرف الوقت الذي نزل فيه هل تقضي ذلك اليوم علماً بأن ذلك الدم دم استحاضة وليس حيضاً؟
الجواب: دم الاستحاضة الذي هو النزيف تصوم معه المرأة ما دام أنه دم استحاضة، إذا علمت المرأة أن هذا الدم دم استحاضة فإنها تصوم، الذي يمنع من الصيام معه إنما هو دم الحيض لا دم الاستحاضة. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز استخدام حبوب منع الدورة في شهر رمضان؟
الجواب: لا بأس إذا كان ذلك لا يضر كما تقدم. |
|
|
|
|
السؤال: متى تفطر المرأة بالحيض: هل عند رؤية الكدرة والصفرة أو عند نزول الدم؟
الجواب: الصفرة والكدرة التي تسبق الدم تعتبر من الحيض إذا وجدت معها آلام العادة، يعني: تشعر بآلام في ظهرها وخرجت معها صفرة، فهذه الصفرة التي تسبق الدم لها حكم العادة مع وجود آلام الدورة، إذا كانت تجد آلام الدورة وخرجت صفرة فإنها تفطر، وأما الكدرة والصفرة التي تكون بعد الحيض هذه فليست بشيء، فإذا رأت المرأة علامة الطهر أو جفت الجفاف التام ثم رأت صفرة فهذه الصفرة ليست بشيء، إذاً: الصفرة والكدرة التي تسبق الحيض فيأتي الحيض بعدها مباشرة وتكون معها آلام الدورة فهذه من الحيض، وكذلك الصفرة التي تكون بعد الحيض قبل علامة الطهر، أما الصفرة التي تكون بعد الحيض وبعد رؤية علامة الطهر فهي ليست بشيء، ولذا قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً). |
|
|
|
|
السؤال: إذا وجدت الدورة وانقطعت -مثلاً- في الصباح في الساعة العاشرة هل أطهر وأصوم باقي النهار؟
الجواب: لا، ما دام أنك لم تري علامة الطهر أو لم ينقطع عنك الدم وتجفي الجفاف التام إلا بعد أذان الفجر بوقت كما ذكرت في سؤالك، فلا تصومي هذا اليوم وعليك القضاء. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم لبس عباءة الكتف الواسعة في أماكن الدراسة كالجامعة، فهكذا لبس عامة الطالبات لسهولة الحركة؟
الجواب: لا بأس إذا كانت هذه العباءة واسعة كما ذكرت ولا تظهر مفاتنها، إذا كانت لا تظهر المفاتن فلا بأس بذلك، أما التي تظهر المفاتن وتكون من الزينة فإنه ينهى عنها، وأما إظهار العينين فالذي يترجح لي أنه لا يجوز، وعلى ذلك فتضع غطاء خفيفاً، بحيث إن الذي ينظر إلى وجهها لا يرى العينين بوضوح، هذا هو الذي يترجح لي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (المرأة كلها عورة)، فتضع شفافاً خفيفاً على عينيها من أجل أن تنظر، وإذا كانت تحتاج إلى هذا كأن تكون ضعيفة نظر فإنه لا بأس بأن تظهر عينيها؛ لأن هذا لحاجة. |
|
|
|
|
السؤال: إذا كان الصائم يأكل وسمع المؤذن هل يلفظ الطعام من فيه أم يبتلع الطعام ولا شيء عليه؟
الجواب: الذي يترجح لي أنه بمجرد ما يسمع المؤذن ويعلم أن المؤذن يؤذن في الوقت يمسك ولا يأكل حتى الطعام الذي في فيه، وبعض العلماء يوسع في الطعام الذي في الفم أو إذا كان في يده إناء ليشرب، والذي يترجح هو خلاف هذا، وعلى ذلك فيمتنع ولا يأكل ما في فيه. |
|
|
|
|
السؤال: ذكرتم أن المرأة إذا طهرت قبل الفجر تنوي الصيام وصيامها صحيح، فكيف بمن تطهر أثناء الأذان؟
الجواب: إذا طهرت أثناء الأذان وكان المؤذن يؤذن في الوقت فإنها لا تصوم، لو طهرت أثناء قول المؤذن -مثلاً-: (حي على الصلاة) لا تصوم؛ لأنه بمجرد قول المؤذن: (الله أكبر) يكون قد دخل الوقت، فإذا قال المؤذن: (الله أكبر) دخل الوقت وعلى ذلك فلو طهرت أثناء الأذان فإنها لا تصوم. |
|
|
|
|
السؤال: أشعر بآلام حادة في معدتي عندما تكون خالية وأريد بشدة أن أصوم، فما العمل؟
الجواب: إذا كانت هذه المرأة تشعر بآلام حادة في المعدة عندما تكون خالية فهذه مريضة، فلها الفطر حتى تعالج نفسها فتقضي هذه الأيام، فإذا أخذت علاجاً فإن هذا لا يؤثر، هناك علاجات تمنع هذا الألم الذي يكون في المعدة. |
|
|
|
|
السؤال: إذا اغتسلت المرأة من الحيض في نصف النهار فهل عليها قضاء أم لا؟
الجواب: نعم عليها القضاء، إذا اغتسلت من الحيض في نصف النهار لا يجب أن تمسك، يعني: أذن الظهر فطهرت وغسلت وصلت الظهر، نقول: لا يجب عليك الإمساك، وعليك أن تقضي. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم البخور في الصيام، وهل صحيح أنه يصل إلى الجوف؟
الجواب: البخور محل خلاف بين العلماء، والطيب الآخر لا بأس به، أما البخور فهو محل خلاف، من العلماء من يقول: إن البخور يفطر، ومنهم من يقول: إنه لا يفطر، وهذا هو الراجح: أنه لا يفطر؛ لأنه ليس بطعام ولا شراب، الصحيح أن البخور لا يفطر، لكن الأولى للصائم أن يجتنبه خروجاً من الخلاف. |
|
|
|
|
السؤال: هل صلاة الشفع والوتر لها قضاء؟
الجواب: نعم صلاة الشفع والوتر تقضى إذا كان قبل صلاة الفجر، يعني: بين الأذان والإقامة تقضين وتراً، إن كان وترك ثلاثاً فلم تستيقظي حتى أذان الفجر فصلي بين الأذان والإقامة ثلاثاً، وإذا أخرت ذلك إلى النهار فزيدي ركعة، إذا كان وترك ثلاثاً فصلي من الضحى أربعاً، وإذا كان وترك خمساً فصلي من الضحى ستاً، تزيدين ركعة واحدة. |
|
|
|
|
السؤال: هل الإفرازات تنقض الوضوء؟ وإذا كانت تنقضه فأحسست بخروجها وقت الصلاة فماذا أفعل؟
الجواب: الإفرازات إذا كانت تسيل من الفرج وتخرج منه، يعني: تسيل سيلاناً وتبرز من الفرج؛ فإن هذه تنقض الوضوء، وأما إذا كانت هذه الإفرازات رطوبة داخل الفرج فإنها لا تنقض الوضوء.
وأما الإحساس بخروجها وقت الصلاة فنقول: إذا كنت توضأت للصلاة وضوءاً غير سابق -يعني: توضأت لصلاة العشاء وخرج منك هذا الإفراز أثناء صلاة العشاء- فهذا لا يضرك، هذا له حكم سلس البول، أما إذا كان عليك وضوء سابق لصلاة المغرب فنقول: عليك أن تعيدي الصلاة؛ لأن الذي به سلس بول أو المرأة التي فيها استحاضة أو المرأة التي معها إفرازات مستمرة تبرز دائماً من فرجها عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فنقول لهذه المرأة التي معها إفرازات مستمرة دائماً يفرزها فرجها ويخرج ذلك من الفرج يسيل سيلاناً، نقول لها: توضئي لكل صلاة. |
|
|
|
|
السؤال: إذا كان عندي مال وأريد أن أخرجه للصدقة فما الأولى: أن أعطيه للمساكين أم أصرفه على أشرطة ومطويات للتوزيع؟
الجواب: كل ذلك خير، إن تصدقت به على الفقير فهذا خير، وإن صرفتيه إلى الأشرطة والمطويات التي توزع فهذا خير، فإن كان الناس لا يقبلون على شراء الأشرطة وتوزيعها والمطويات وتوزيعها ويقبلون على الصدقة على الفقير فنقول: الأفضل أن تضعي مالك في هذه الأشرطة ما دام أن الناس لا يقبلون على هذا العمل؛ لأن العمل الصالح الذي لا يقبل عليه الناس كونك تصرفين مالك فيه أفضل من الشيء الذي يقبل الناس عليه ويسدون فيه الحاجة. |
|
|
|
|
السؤال: إذا قرأت القرآن بدون تدبر، أتدبر في بعضه والأغلب لا، فهل يجوز؟
الجواب: نعم يجوز، لكن هذا خلاف الأفضل، الأفضل أن تقرئي القرآن بتدبر، لكن لو قرأت بغير تدبر فإنك تؤجرين لكن الأجر ينقص، الأفضل أن تقرئي القرآن بتدبر. |
|
|
|
|
السؤال: ما حكم استخدام معجون الأسنان أثناء الصيام؟
الجواب: لا بأس، لكن احفظيه من الدخول في حلقك إلى جوفك، يعني: إذا كان المعجون في الأسنان فقط وفي الفم فقط ثم تغسلين الفم منه فلا بأس بذلك، ومثل ذلك: أن المرأة يجوز لها أن تتذوق الطعام بطرف لسانها لتعرف ملوحته وتعرف كونه ناقصاً من جهة السكر أو غير ذلك، لا بأس بذلك، تتذوق بطرف لسانها من غير أن تبلع الطعام الذي تتذوقه، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: (لا بأس أن يتذوق الخل والشيء يريد شراءه)، ليس هناك مانع أن يتذوق بطرف اللسان من غير أن يبتلع هذا الطعام الذي في طرف لسانه، إذاً: معجون الأسنان يجوز لكن بشرط ألا تبلع ما في فيها. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: إذا كان البخور ليس بطعام ولا شراب فلا يفطر، فهل معنى ذلك أن الدخان لا يفطر؟
الجواب: الدخان الذي يشربه بعض الناس يفطر باتفاق العلماء المعاصرين، وهو يدخل من الفم ويتحول في الجوف إلى شيء من المواد التي قد تغذي البدن وإن كان ضرره أعظم، فالدخان محرم على الصحيح وهو مفطر باتفاق العلماء المعاصرين. |
|
|
|
|
السؤال: هل يمكن قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان بنفس نية صيام الست؟
الجواب: لا، الست تطوع والقضاء فرض، فإذا أردت أن تصومي الست فأفرديها، لا تنوي القضاء وصيام الست في نفس الوقت، هذه عبادة وهذه عبادة. |
|
|
|
|
السؤال: هل المسافر الناوي لإقامة أكثر من أربعة أيام يأخذ برخص السفر ومنها الإفطار في نهار رمضان؟
الجواب: هذا محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يحدد ذلك بأربعة أيام، ومنهم -وهذا أصح فيما يظهر لي- من يجعل التحديد بتسعة عشر يوماً، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه في البخاري : (فنحن إذا أقمنا تسعة عشر يوماً قصرنا وإذا زدنا أتممنا)، فإذا أتيت إلى بلد وتنوين إقامة عشرين يوماً فنقول: أنت لك حكم أهل البلد، لا تقصري الصلاة، وأما إذا نويت أقل من عشرين يوماً -يعني: تسعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوماً- فلك أحكام المسافر، لك أن تقصري الصلاة لأثر ابن عباس هذا الذي تقدم ذكره، وبهذا ننتهي من إجابة الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. |
|