|
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم تعليق الآيات على الجدران؟ وكذلك ما حكم تعليق الصور التي فيها صور الكعبة، أو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو صورة الحجر الأسود، وهل يقال في هذا: إنه من أعمال الصوفية؟
الجواب: أما تعليق الآيات ففيه كلام للعلماء المعاصرين، منهم من كرهها، ومنهم من أجازها، والأولى ألا تعلق؛ لأن القرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ولا يعلق.
وقال آخرون: لا بأس بتعليق بعض الآيات للتركيز.
فالأمر في هذا واسع، لكن الذي أرى أن تركه أولى.
أما تعليق صورة الكعبة فما أرى في هذا شيئاً، إلا إذا كان يخشى أن بعض الناس يستقبلها مثلما أفتى في فتوى لبعض كبار هيئة العلماء بأن السجاجيد التي فيها صورة الكعبة ما ينبغي؛ لأن بعض الناس يظن أنه يستقبل هذه الصورة.
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: هناك كثير من الناس يستعملون الهاتف الجوال في المساجد أثناء المحاضرات الدينية والدروس العلمية، فهل هذا العمل يليق؟ وماذا يجب علينا تجاه هؤلاء، حيث أنهم يشوشون على المصلين والحضور؟ وما حكم الأنغام والأجراس الموجودة في هذا الهاتف؟
الجواب: ينبغي لمن عنده هاتف أن يقفله إذا دخل المسجد أو مجلس العلم؛ حتى لا يشوش على إخوانه ولا يؤذيهم، وإذا كان فيه أيضاً صوت موسيقى فلا يجوز، أما إذا كان صوتاً عادياً فيحاول أن يقفله حتى ينتهي من الصلاة ويخرج من المسجد، أما أن يتركه مفتوحاً في وقت الصلاة أو في وقت الدرس؛ فإن هذا فيه تشويش، وأقل أحواله الكراهة، وقد كتبت تعليمات في المساجد أنه ينبغي على الإخوان أن يقفلوا، لكن كثير من الإخوان يتساهلون، وبعضهم ينسى، والذي ينبغي أن يكون هناك حرص حتى لا ينسى، فيحاول أن يقفل الجوال حتى يخرج من المسجد؛ حتى لا يشوش على إخوانه ولا يؤذيهم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما هي المسافة التي يجعلها المصلي بينه وبين السترة؟
الجواب: جاء في الحديث: (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها)، فالسنة للمصلي أن يدنو من السترة، وجاء في الحديث الآخر: (كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته قدر ممر الشاة)، فلا يكون ملاصقاً للسترة حتى لا يصطدم بها، وإذا كان جداراً أو عموداً يكون بينه وبينه شيء قليل.
أما المسافة إذا لم يكن سترة فتكون ثلاثة أذرع من عند قدمه بحيث إذا مرت شاة فلا يؤثر، أما إذا قرب منه أقل من ثلاثة أذرع فهذا الذي يتناوله أنه لا ينبغي للإنسان أن يمر بين يدي المصلي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الأرضي مسافة ثلاثة أذرع، قدر ممر الشاة ليكون أثناء سجوده. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يصح الاستنجاء بعظم وروث غير مأكول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟
الجواب: إذا كان عظماً غير مأكول اللحم نجساً ما ذكر اسم الله عليه، فلا يجوز الاستنجاء بالنجس، بل لا بد أن يكون طاهراً.
وكذلك الروث نجس، فلا يستنجى بنجس، لا بد أن تكون الحجارة التي يستنجى بها طاهرة، أما الأوراق إذا لم يكن فيها ذكر الله ولا فيها من كلام أهل العلم فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي في كل حال أن تكون الأوراق ليس فيها كتابة، أما الكتابة التي ما لها حرمها أمرها انتهى. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يشفع كل إنسان ما يعبد اختياراً منه أم إجباراً؟
الجواب: إجبار ليس اختياراً له، في النار في يوم القيامة ينادي مناد: ليشفع كل أحد ما يعبد، قال: من يعبد الأصنام يشفع الأصنام، حتى يتساقطوا في النار: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ [الأنبياء:98]، حتى الشمس والقمر يكوران ويلقيان في النار مع من عبدهما، من عبد الشمس يلقى مع الشمس في النار، ومن عبد القمر كذلك، ولو كان باختياره ما دخل النار. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما هو القول الراجح في ثبوت قصة عبد العزيز الكناني ، في مسألة خلق القرآن الكريم مع المأمون؟
الجواب: القصة ذكرها شيخ الإسلام و ابن القيم ، وأنا ما تتبعت القصة، ولا يعني تتبعت السند، لكنها مشهورة عند أهل العلم وأقرها العلماء في كتبهم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة؟ وهل يفهم من حديث أبي هريرة جوازه؟
الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة، وهناك حديث للنهي ما معناه: (لا يتناجى اثنان وهما على الغائط، فإن الله يمقت على ذلك)، والحديث يدل على التحريم، إلا للضرورة كأن يقضي حاجته ثم يرى أعمى سوف يسقط في الحفرة فهنا يتكلم، أما لغير ذلك فلا يجوز، أما حديث أبي هريرة فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يقضي حاجته أو بعد قضاء الحاجة، لما أتى قال: (ائتني بغيرها). |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يعد الذهاب من الرياض إلى مدينة الخرج سفراً يحق فيه القصر والجمع في الصلاة؟
الجواب: المسافة عند جمهور العلماء هي مسافة يومين للإبل المحملة شديد الأحمال والأثقال وهي تعادل ثمانين كيلو متر. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: خرجت من الرياض وهو يؤذن المغرب متوجهاً إلى الخرج، فأخرت صلاة المغرب إلى العشاء وجمعتها مع العشاء من غير قصر، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم. لا بأس، العبرة بفعلها، إذا أذن وسط البلد ثم لم تصل إلا وأنت في السفر فلا بأس، لكن الأفضل تقصر، تصلي المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين.
قال بعض العلماء: لا يجوز الإتمام في السفر، لكن الصواب أنه يجوز، والدليل على هذا: أن عثمان رضي الله عنه سافر في الحج وأتم خلفه الصحابة، فدل على الجواز، إلا أن الأفضل القصر. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: يلاحظ على بعض الموظفين أنهم إذا أتوا إلى مقر عملهم يكتبون في سجل الحضور أنهم أتوا في وقت متقدم خلاف الواقع الذي حضروا فيه، أرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك؟
الجواب: هذا كذب وتزوير، ولا يحل لهم هذا، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن وقت الدوام؛ لأن الموظف في الدولة أو في الشركة أو في المؤسسة يجب عليه أن يستغرق هذا الوقت في العمل، وإذا تأخر فلا يحل له أن يأخذ من الأجرة إلا مقدار عمله ويرد الباقي، إلا إذا سمح له كونه يتأخر، لكن هذا جمع بين أمرين: زور وكذب، فهو جاء في وقت متأخر وأخذ أجرة مقابل وقت لم يحضره.
فالواجب على الإنسان التوبة، والندم، وإرجاع مقابل هذا، أو يعمل عملاً آخر يقابل هذا الشيء؛ حتى تكون الأجرة حلالاً له؛ لأن الأجرة مقابل العمل. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل غسل الجنابة على الطريقة المجزئة مسقط للوضوء؟
الجواب: هناك خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: إذا استنجى ثم عمم ناوياً رفع الحدث ارتفع، وقال آخرون: لا بد من الوضوء، فالأحوط للمسلم أن يتوضأ. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل كل من غسل الجمعة والعيدين وغسل التبرد يسقط الوضوء؟
الجواب: لا، الغسل المشروع غسل الجمعة، أما غسل التبرد فوجوده وعدمه سواء، لا بد أن يكون غسلاً مستحباً، إذا ما اغتسل الجمعة أجزأه وكان نوى للجنابة كفى، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل ذلك. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل لمس اليد للعورة أثناء الغسل ينقض الوضوء؟
الجواب: الصواب أنه إذا توضأ ثم اغتسل ثم خرج منه ريح أو مس فرجه بكفه بظاهرها أو باطنها أن عليه أن يعيد الوضوء. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يغسل ذكره وأنثييه) يقصد به القبل والدبر، أم ماذا؟
الجواب: هذا في المذي: (يغسل ذكره وأنثييه)، يغسل الذكر والخصيتين فقط، أما الدبر لا، إلا إذا خرج من الدبر غائط، أما الريح لا، ما يغسل الدبر. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما صحة هذا الحديث: (أن من صام عشر ذي الحجة فإن صيامه يعدل أجر شهيد) أو ما في معناه؟
الجواب: لا، ما أعرف هذا الحديث. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: أحس بضيق شديد في الصدر، وأخاف أن تكون عين أصابتني، فماذا أفعل؟
الجواب: عليك بالالتجاء إلى الله، والدعاء، والتعوذات الشرعية، وسؤال الله العافية، وكثرة الوساوس يتناساها؛ لأنها قد تكون وساوس. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل ورد أن الملائكة ترد السلام على من سلم على شخص فلم يرد عليه؟
الجواب: ما سمعت بهذا. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل التوراة والإنجيل كلام الله؟
الجواب: نعم. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلام الله، ما لم يحرف فهو كلام الله. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما هو قول الخوارج في الأسماء والصفات؟
الجواب: الغالب أن الخوارج يسلكون مسلك المعتزلة في هذا. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الجلوس بين الظل والشمس؟ وهل صحيح أنه مكان جلوس الجن؟
الجواب: ما أعلم ذلك، ولا يصح في هذا شيء، ولا بأس به. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: إذا خرج من أنفي دم بعد الوضوء فهل علي إعادة الوضوء؟
الجواب: إذا كان يسيراً فلا يضر، وإذا كان كثيراً فالأحوط أن تتوضأ؛ لأن كثيراً من الفقهاء يرون أن الدم الكثير ينقض الوضوء، ولكن ليس عليه دليل واضح، والأحوط للمسلم أن يتوضأ خروجاً من الخلاف؛ ولهذا بوب البخاري باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، فإذا خرج دم كثير فالأحوط للمسلم أن يتوضأ، أما النقطة والنقطتين والشيء اليسير فلا شيء فيه. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما قول الشرع فيما يقوله كثير من الناس بكلمة: يا ويلك، مع أن (ويل) واد في جهنم؟
الجواب: ويل واد في جهنم، أو شدة العذاب والهلاك، لو قال: (ما معنى) أحسن من قول: ما قول الشرع.
أما قول بعض الناس: (ويلك) فإنها من باب الكلمات التي تجري على اللسان من غير قصد، وقد أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل أهدى بدنة: (اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك أو ويحك)، وقال عليه الصلاة والسلام لـصفية : (عقرى حلقى)، فهذه من الكلمات التي تجري على اللسان من دون قصد من باب تأكيد الكلام. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما رأيكم في وضع مسابقة على شكل كتيب صغير ثم طرحه، بشرط أن يشترى هذا الكتاب بسعر رمزي، يعود ريعه إلى نشاط دعوي؟
الجواب: إذا كان الكتاب له ثمن لا بأس أن يشترى، أما إذا لم يكن له ثمن فلا ينبغي هذا، بل ينبغي أن يحثوا على التبرع وفضل التبرع، ويكفي هذا. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: من هم الهادوية؟ وهل هم فرقة من فرق الشيعة؟ وما هي مخالفتهم لأهل السنة؟
الجواب: هم طائفة في اليمن يذكرهم الصنعاني في سبل السلام، كأنهم طائفة من الشيعة، لهم آراء فقهية. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل الأمر في باب الآداب يفيد الاستحباب؟
الجواب: الأوامر عند الجمهور إذا كانت في باب الآداب تدل على الاستحباب، ولكن الأصل في الأوامر الوجوب، فينبغي للإنسان أن يعتني بالأوامر، فيعمل بها إلا إذا وجد صارفاً يصرفها عن الوجوب إلى الاستحباب. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل من السنة إطالة شعر الرأس؟
الجواب: كانت العرب تفعل هذا وتترك شعورها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون ذلك، فإذا قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يقال إنه سنة، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: هو السنة لو أمكننا عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له شعر فإنه يحتاج إلى تسريح ودهن ويحتاج إلى بعض المشقة، ولكن الحمد لله الحلق جائز. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما معنى الجمة في قول أصحاب السير وهو قول عائشة : (كان الرسول أفضل الناس جمة)؟
الجواب: الجمة والوفرة هذه أسماء للشعر، إذا وصل إلى الكتف يسمى جمة، وإذا وصل إلى الأذن يسمى وفرة، أي: إذا كان أقل من ذلك. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: حديث الافتراق إلى ثلاث وسبعين فرقة هل المعنى أنهم يخلدون في النار؟
الجواب: المشهور أنهم مبتدعة متوعدون بالنار، كأهل الكبائر؛ لأن العلماء يقولون: إن غلاة الجهمية وغلاة الصوفية والرافضة وغلاة القدرية خارجون من الستين والسبعين فرقة، فهم كفار، فدل على أن الثلاث والسبعين فرقة مبتدعة، متوعدون بالنار كسائر أهل الكبائر. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: كسب الحجام كيف يكون خبيثاً والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من حجمه عطاء؟
الجواب: الخبث له معنيان: المعنى الأول أنه حرام، كقوله: (مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث)، فمهر البغي: وهي الأجرة التي تأخذها على الزنا، هذا حرام، وحلوان الكاهن: وهو أجرته على الكهانة، هذا حرام، سمي حلوان؛ لأنه يأخذه حلواً بدون مشقة.
أما كسب الحجام فهو خبيث بمعنى كسب رديء، والدليل على أنه مكروه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته)، هذا هو الصارف له؛ ولهذا استدل ابن عباس على أنه قال: (لو كان حراماً لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته).
فينبغي للحاجم ألا يجعل كسبه في الأكل ولا في الشرب، بل يجعله في علفه للدواب أو في الحطب، وما أشبه ذلك، فلا يجعله في شيء يلبسه أو في شيء يأكله؛ لأنه كسب رديء، لكنه ليس حراماً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه كذا وكذا من الشعير، وأمر مواليه أن يخففوا عنه. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: أنا مدرس للقرآن الكريم للصف الأول الابتدائي، فهل ألزم الطلاب بالوضوء قبل مس المصحف مع أن هذا فيه مشقة كبيرة؟
الجواب: نعم. من بلغ سبع سنين يلزم ويعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل العبرة في الوضوء هو التعميم للعضو دون عدد الغرفات ولو زادت على ثلاث؟
الجواب: نعم العبرة بالتعميم، إذا عمم عضواً مرة واحدة، لكن لا يزيد عن ثلاث. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: من أصيب بسلس بول هل عليه أن يقي ملابسه من وصول هذه النجاسة لها أم لا؟
الجواب: نعم. إذا وضع شيئاً يمنع الوصول فهذا شيء طيب، يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي على حسب حاله، مثل المرأة المستحاضة ومثل من به جروح سيالة تدمي دائماً، وعليه أن يتوضأ لكل صلاة إذا لم يخرج منه شيء، إذا ما خرج منه شيء من بعد المغرب يصلي العشاء بوضوء، فإذا خرج منه شيء يتوضأ للعشاء إذا دخل الوقت. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يقال لكل شيعي أنه رافضي أو العكس؟
الجواب: لا، الشيعة لفظ عام تشمل جميع طبقاتهم، وقد ذكر الذين كتبوا في الفرق أنهم اثنين وعشرين فرقة، منهم الكافر ومنهم المبتدع، على حسب المعتقد، وهناك ست فرق من الزيدية مبتدعة.
أما الرافضة فهم الغلاة، سموا رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن الشيخين أبي بكر و عمر قال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فقال: رفضتموني اذهبوا فأنتم الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية؛ لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب، لا يقاتلون بالسيف، فسموا في ذلك الوقت رافضة، وهم الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم، ويعبدون آل البيت ويتوسلون بهم. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يمكن ترتيب علامات الساعة الكبرى؟
الجواب: هناك أربع علامات مرتبة: المهدي ، ثم خروج الدجال ، ثم نزول عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، أما الباقي فهي غير مرتبة، منها: الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها هدم الكعبة، ومنها نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور، ومن آخرها: طلوع الشمس من مغربها والدابة التي تخرج، ثم آخر الأشراط: نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: الوضوء من غير سبب هل هو بدعة؟
الجواب: إذا كان يريد الصلاة أو مثلاً الصلاة قريبة يكون على وضوء، لابد له من سبب، فليس هناك إنسان يتوضأ من غير سبب، إما يريد يتوضأ سنة الوضوء أو سنة تحية المسجد أو أن الصلاة باقية عليه أو يخشى أنه ما يجد ماء فيكون على طهارة. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: إذا حلف رجل ألا يشرب الدخان ثم شربه فماذا عليه؟
الجواب: عليه التوبة وكفارة اليمين يطعم عشرة مساكين فإن لم يستطع يعتق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام مع التوبة والاستغفار، والأصل أنه يجب عليه ترك الدخان حتى ولو ما حلف؛ لأنه من الخبائث المضرة بالصحة والمال والبدن. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل ورد في بعض الأحاديث أن قول: (ويل للأعقاب من النار) من الإدراج؟
الجواب: لا، هذا القول جاء ثابتاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: الدعاء عند الملتزم هل لابد من التزامه حتى أنال هذه الفضيلة، فلو وقفت محاذياً له أو مقابلاً له ودعوت هل أنال فضله أم لابد من التزامه والتمسك به؟
الجواب: الالتزام ليس من واجبات الوضوء ولا من واجبات الصلاة ولا من سننه، هذا ورد عن ابن عباس وهو أنه يوصد صدره وذراعيه بين الباب وبين الحجر الأسود، وإذا دعوت في أي مكان الحمد لله. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يطهر كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يأكل، وما حكم أكل لحم الضبع؟
الجواب: جلد الميتة يطهر بالدباغ للميتة مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (دباغها طهورها) فيكون طهارة الدباغ في مثابة التذكية؛ يعني: الدباغ أصله نجس فإذا دبغ صار كالتذكية، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضاً يطهر فجلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، وقال آخرون: لا يطهر، والقول بأنه يطهر قول قوي، لكن المعتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، أما الضبع فهو حلال الصيد مستثنى مما له ناب من السباع. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل دم الضبع علاج لبعض الأمراض حيث أني رأيت رجلاًَ يشربه ويقول: إنه علاج؟
الجواب: الدم نجس، والدم المسفوح عند الذبح لا يستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم). |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز أن يوضع طفل مسلم مع مرضعة كافرة أو مربية؟
الجواب: لا يجوز جعل الطفل مع كافرة؛ لأنها تربيه على دينها، والواجب العناية بأطفال المسلمين فلا يتركون مع كافرة، والآن كثير من الناس للأسف يرسلون الآن الشغالات الكافرات، تجد المرأة تذهب وتترك الولد معها ولذلك تعلمه دينها، ونسمع أن بعض الأطفال الذين تربيهم الشغالات إذا سأل عن ربه قال: عيسى؛ لأن التي ربته نصرانية، وهذا من المصائب والبلاء، وهذا بسبب أن كثيراً من الناس انشغل بالدنيا عن تربية أولاده، صارت الدنيا هي المقدمة.
والواجب على الإنسان العناية بالأطفال وتربيتهم وتعليمهم، ولا يجوز للإنسان أن يستقدم خادمة أو خادماً كافراً، وهذا لا يجوز في جزيرة العرب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)، وقال: (لا يبقى في جزيرة العرب دينان)، بل عليه أن يستقدم مسلماً أو مسلمة، حتى المسلمة ينبغي للإنسان أن يستقدمها مع محرمها، ولا يجوز له أن يخلو بها ولا أحد من أولاده، وكثير من الناس تجده يخلو بالخادمة في السيارة أو يخلو بها أحد أولاده، أو تجد الرجل الخادم تركب معه السيارة وحدها أو يدخل على النساء في المطبخ، فتجده يختلط بالنساء، وهذا لا يجوز، وهذا كله من أسباب الفواحش.
والواجب أن يكون الخادم مع الرجال، والخادمة مع النساء، لا تختلط الخادمة بالرجل ولا بأولاده، ولا يختلط الخادم بالنساء، كل على حدة. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: متى يكون التشبه بالكفار مكروهاً؟
الجواب: جاء في الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ظاهره الكفر، لكن المعروف عند العلماء أنه حرام، ما يكون مكروهاً، وأقل أحواله الكراهة. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل هناك حرج في أخذ ماء آخر جديد للأذن؟
الجواب: هذا قال به بعض العلماء، والأفضل أن يمسح الأذنين بما علق بيديه من ماء الرأس. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الشرع فيمن يضرب على فخذيه قبيل السلام من الصلاة وبعد التشهد الأخير، وهل لهذا أصل؟
الجواب: قد يكون هذا من شعار الرافضة يشير إلى أن جبريل أخطأ في الرسالة، فإذا كان هذا معناه، فهذا دليل على أنه رافضي نعوذ بالله، وهذا يكون مرتداً إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم لبس الخاتم وما هو الأثر الوارد فيه؟ وفي أي أصبع يلبس؟ وفي أي يد؟
الجواب: يجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة في الخنصر أو البنصر في اليمين أو في الشمال، هذا لا بأس به، الأمر واسع في هذا. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم من سمع صوتاً وهو راكع مع الإمام، فرفع قبل الإمام ظناً منه أن الإمام رفع من الركوع، ثم بعد ذلك رفع الإمام من الركوع وهو قائم؟
الجواب: هذا معذور، يرجع ويأتي بأفعاله بعد أن قام الإمام، إذا ظن أن الإمام رفع يرجع للسجود ثم يتبع الإمام. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل الداخل مع الإمام وهو راكع يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتين؟
الجواب: يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم، ثم يكبر تكبيرة الركوع وهو يهوي، وإذا اكتفى بتكبيرة الإحرام كفت، لكن بشرط أن يكبر وهو مستقيم، أما إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي انعقدت فريضته نافلة، هذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه لها والتنبيه لها، فالمشروع إذا أتى والإمام راكع يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم منتصب، ثم يهوي للركوع بتكبيرة أخرى أو بدون تكبيرة، فإذا هويت لتكبيرة الإحرام وأنت تهوي انعقدت فريضتك نافلة ولا تصح؛ لأن النافلة يصح أن تصليها وأنت جالس، أما الفريضة فلابد من القيام مع القدرة، والمسبوق بقي عليه القيام بتكبيرة الإحرام، لابد أن يأتي به وهو مستقيم، فإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو يهوي صارت الفريضة نافلة. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم أن يذبح وتقام عزائم لمن مات له قريب؟
الجواب: هذا من النياحة، لا يجوز ذبح الذبائح وصنع الطعام من قبل أهل الميت، قال جرير بن عبد الله البجلي : كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، والسنة أن يصنع طعام لأهل الميت؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة التي حصلت لهم، ولهذا لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: (اصنعوا لآل جعفر الطعام، فقد آتاهم ما يشغلهم)، فالسنة أن يصنع لأهل الميت الطعام، أما كون أهل الميت يصنعون ذبائح ويجمعون الناس فإن هذا من النياحة، ثم أيضاً إذا كان هذا الطعام من التركة أو كان في التركة كفار كيف يؤخذ من مالهم بغير حق؟ فينفق في العزاء!!.
أما إذا أراد الصدقة فإنه يتصدق على الفقراء، ويوزعها عليهم، وينويها عن الميت، ولا يحتاج أن يصنع طعاماً ويجمع الناس. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم الصلاة خلف النار؟
الجواب: لا بأس، الصلاة أمام النار مكروهة، لكن إذا احتاج الإنسان لها زالت الكراهة، كما لو كان هناك دفاية تحتاجها، وإلا الأصل مكروه؛ لأن في ذلك مشابهة للمجوس الذين يعبدون النار.
إذاً الكراهة إذا كانت النار أمام المصلي، أما إذا كانت عن يمينه أو عن شماله أو من خلفه ما يضر، إذا كانت أمامه فينبغي أن يبعد عنها حتى ولو كان نور كهرباء أو غيرها، إلا إذا احتاج لها، فإذا جاءت الحاجة زالت الكراهة. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل من شروط لا إله إلا الله النطق بها أم أنه يدخل ضمن الشروط السبعة؟ وكذلك الكفر بالطاغوت؟
الجواب: نعم، يجب النطق بها مع القدرة، كما جاء في الحديث: (من شهد أن لا إله إلا الله) وحديث: (من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) لابد أن يقولها عن إخلاص وصدق، لا يقولها باللسان فقط، يقولها باللسان والقلب مصدق موافق، لابد من مطابقة القلب للسان، اللسان ينطق بكلمة التوحيد والقلب يصدق، إخلاص وصدق ومحبة وانقياد، ولا تصح الكلمة إذا لم تكن مطابقة، وليس هناك إيمان إلا بشيئين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله، قال الله تعالى: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفِصَامَ لَهَا [البقرة:256] ليس هناك شيء إلا بنفي أو إثبات بل كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، (لا إله) هذا كفر بالطاغوت، (إلا الله) هذا إيمان بالله، لابد من الأمرين، لو قال: الله فقط، أو قال: التوحيد لله مثلاً ما يكون، أو قال: أنا أعبد الله، لابد من الأمرين، لابد من نفي وإثبات، ليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات.
ومن لم يكفر بالطاغوت لا يؤمن بالله، ما يتحقق الإيمان بالله والتوحيد إلا بأمرين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم لبس بعض الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح كالملابس الرياضية؟ وهل يجوز اللعب بمثلها؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل ثياباً فيها صور، إذا كانت صور الرأس أو صورة كاملة يطمس الرأس، فإن طمس الرأس لا بأس، وإذا صلى في الثياب التي فيها الصور فمن العلماء من قال: لا تصح الصلاة، وقال آخرون من أهل العلم: تصح مع الإثم، وهو الصواب، لكن ينبغي للإنسان بكل حال أن يجتنب الصور إذا كانت صور ذوات الأرواح: صور حيوان أو إنسان أو طيور أو حشرات أو حيتان، لا يجوز إلا إذا طمس الرأس وأزاله، وإذا زال الرأس زال المحذور. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: ما حكم دهس الصيد بالسيارة؟ وإذا ماتت هل تعتبر ميتة؟
الجواب: نعم إذا دهسها تعتبر ميتة مقتولة بالثقل إذا دهسها بالسيارة، لابد أن يكون صيداً إما بالسهم من الآلات، أو بالجارحة مثل الكلب أو يأخذها ويذبحها بمحدد ينهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم أو ذكر اسم الله عليه فكل)، أما دهسها أو ضربها بحجر وقتلها بثقل فهي ميتة أو خنقها ميتة، مثل ما يحصل من بعض الإخوان اليوم يقول: بعض الصبيان يأخذ رأس العصفور ثم يمصع رأسه وهذا ميتة، لابد من الذبح بآلة حادة ينهر الدم لقوله: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: سمعنا أن من الجائز قتل الكلب الأسود فهل قتله يكون من الإحسان؟ وما العلة في قتله؟
الجواب: قتل الكلب الأسود البهيم جائز بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة هي أنه شيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوا كل أسود بهيم) وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الكلاب أولاً ثم نهى عنها، وقال: (إنها أمة من الأمم) نسخ، ثم قال: (اقتلوا كل أسود بهيم) لأنه شيطان أي: الشيطان خارج من طبيعة الكلاب يؤذي ويروع. |
|