|
ما من مجتمع إلا وتظهر فيه بعض المظاهر السيئة، من طعن في الأعراض، أو وقوع في الفاحشة، فهذا مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر فيه مثل هذا، ولكن جاء الشرع ووضع حلولاً لهذه المظاهر، وقام بمعالجتها معالجة سليمة، وما ذلك إلا ليحفظ للإنسان عرضه وكرامته، كما هو موضح في الآيات الكريمات من سورة النور. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يقول الله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) هذه هي الجملة الثانية:
وهي على أمرين:
الأمر الأول: أن الزنا يثبت بشهادة أربعة شهود ذكور عدول، وذلك يدل على أنه إذا وُجِد هذا الشرط، وهو اكتمال البينة بأربعة شهود ثبت الزنا.
وقوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) يدل على الأمر الثاني وهو: أن حد القذف لا يثبت إلا إذا لم يُقِم الإنسان بينة كاملة، وهي أربعة شهود، ولو أن إنساناً قذف غيره فقال له والعياذ بالله: يا زانٍ، أو قال لامرأة: يا زانية، ولم يُقِم إلا ثلاثة شهود، فإنه يجب أن يجلد الحد، وأن يجلد بقية الشهود أيضاً الحد، وفي هذا دليل على صيانة الله عزَّ وجلَّ لأعراض المسلمين.
فانظر رحمك الله! إلى هذه الآية الكريمة؛ يخاطب الله عزَّ وجلَّ بها خير الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أصحابه الكرام الفضلاء الأعلام.
يقول تعالى: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [النور:4]، فلو أن ثلاثة من الصحابة شهدوا ولم يكتمل النصاب -أربعة- لوجب إقامة الحد عليهم جميعاً على المدعي والشهود الذين معه؛ لأنهم قَذَفَةٌ، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه بمن قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه.
وقوله تعالى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) أي لم يحضروا أربعة شهداء، و المراد بهم الذكور، وأما الإناث فإن شهادتهن في الحدود فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله كما سيأتي إن شاء الله!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المسألة الأولى: بم يتحقق القذف؟
يتحقق القذف باللفظ الصريح الدال عليه، وذلك بأن يتهم الإنسانُ غيرَه رجلاً كان أو امرأةً من المسلمين بالزنا، فيقول له -والعياذ بالله-: يا زانٍ، أو يقول للمرأة: يا زانية، أو يتهم أبا المقذوف، فيقول له: يا ابن الزاني، أو يتهم أم المقذوف -والعياذ بالله- فيقول: يا ابن الزانية، فهذا لفظ صريح يدل على التهمة بالزنا، أو يتهمه بفاحشة في حكم الزنا على خلاف بين العلماء، كأن يقول له: يا لوطي، أو يا ابن اللوطي والعياذ بالله.
فكل هذه الألفاظ توجب ثبوت القذف أي: التهمة، وتعتبر من الألفاظ الدالة على ثبوت لفظ القذف، أي: الألفاظ الصريحة.
|
|
|
|
هناك نوع ثانٍ من الألفاظ: وهي الألفاظ المحتَمِلة التي يُقْذَف بها تعريضاً، ولا يُقْذَف بها تصريحاً، مثال ذلك: أن يقول الرجل للرجل -في حال الخصومة وفي حال المنازعة- إني لستُ بابن زانٍ، أو لستُ أنا بزانٍ، أو لستُ مِن أهل الزنا، كأنه يقول له: أنت من أهل الزنا، فهذا يسميه العلماء: القذف بالتعريض، أي: أنه لم يباشره بلفظ يدل صراحة، وإنما أعطاه لفظاً يحتمل المعنى الذي هو ظاهره، ويحتمل المعنى الآخر.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المسألة الثانية: بعد أن عرفنا بما يثبت القذف، فما حكم القذف؟
أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يحرم على المسلم أن يتهم غيره بالزنا من المسلمين، سواءً كان ذكراً أو كان أنثى، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعتبر من كبائر الذنوب -والعياذ بالله- الموجبة لسخط الله عز وجل وغضبه.
ولذلك توعد الله عزَّ وجلَّ مَن فَعَلَ ذلك باللعنة في الدنيا والآخرة، والعذاب العظيم في الآخرة، والفضيحة على رءوس الأشهاد -والعياذ بالله- يوم يقوم الأولون والآخرون، فيقيمهم الله عز وجل، فتشهد الألسن التي تكلمت بأنها افترت على عباد الله، وكذبت على عباد الله، ويكون في ذلك جمع بين عقوبة المعنى وعقوبة الحس والعياذ بالله، كما آذى إخوانه المؤمنين بسبهم وتهمتهم في أعراضهم توعده الله عز وجل بشديد العذاب وعظيم النكال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أما المسألة الثالثة: إذا عُلم اللفظ المعتبر للقذف، وعُلم حكم القذف، فإنه ينبغي أن يُعلم أنه لا تترتب الثلاث العقوبات التي سبقت الإشارة إليها إلا عند فقد البينة، ولذلك قال العلماء: لو أن إنساناً رأى رجلاً يزني أو رأى امرأة تزني بعينيه وليس عنده شهود، فإنه ينبغي عليه أن يكف لسانه، أي: لا يشهد أمام الملأ بأن فلاناً وفلانةً زنيا؛ لأن ذلك يفضي به إلى عقوبة القذف، بل ينبغي عليه أن يسكت إلا إذا وجد البينة.
وهل يُندب له الستر إذا كانت تلك فلتة من الزاني والزانية؟
نقول: يندب له الستر لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في صحيح مسلم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في موضعه.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وأما قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:5]: بعد أن بين الله -تبارك وتعالى- حُكْم مَن وقع في هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم، فتح الباب للتائبين، ورغَّب في الرجوع إليه لعباده المنيبين، فقال سبحانه وهو أرحم الراحمين: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
قوله: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا): (إلاَّ) حرف استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فأراد الله عز وجل بهذه الآية الكريمة أن يستثني شيئاً مما سبق ذكرُه مما ترتب على القذف من العقوبة، فقال سبحانه: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا).
التوبة من القذف للعلماء فيها قولان:
الأول: أن التائب من القذف لابد أن يعترف أنه كان كاذباً في القذف، وأن فلاناً ليس بزانٍ، وفلانة ليست بزانية، وأصحاب هذا القول هم الجمهور، يقولون: إن الذي يقذف غيره فيتهمه بالزنا لا يعتبر تائباً إلا إذا كذب نفسه، فقال: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزان، ويرجع عن قوله وتهمته، هذا هو قول جمهور العلماء، يقولون: لو تاب وأناب وأصلح، وكان من خيار عباد الله، وبقي على التهمة بالقذف؛ فإنه لا يزال -والعياذ بالله- قاذفاً، وهذا القول هو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك لما وقعت حادثة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وشهد عليه الشهود ورجع بعضهم، قال عمر لـأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه: تب أقبل شهادتك، أي: ارجع عن قذفك للمغيرة حتى أقبل الشهادة منك، فهذا يدل على أن التوبة من القذف أن يكذب القاذف نفسه ويقول: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزانٍ وفلانة التي اتهمتها بالزنا ليست بزانية.
القول الثاني: إن التائب من القذف لابد أن يُصْلِحَ حاله، وأن يستقيم في ظاهره وباطنه، ولا يشترط عند أصحاب هذا القول أن يكذِّب القاذف نفسه، بل قالوا: إنه إذا تاب وأناب ورجع إلى الطاعة واستمر وداوم عليها فإنه يعتبر تائباً منيباً إلى الله عز وجل يشمله الاستثناء في هذه الآية الكريمة، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، يقول: إن التوبة بصلاح الحال.
وأصح القولين -والعلم عند الله-: أنه لا توبة للقاذف إلا إذا كذب لفظه، فقال: فلان الذي اتهمته بالزنا ليس بزانٍ، وفلانة التي اتهمتها بالزنا ليست بزانية، فإذا فعل ذلك كان تائباً وإلا فلا.
وقوله تعالى: (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) أي من بعد قذفهم.
(وَأَصْلَحُوا): أي أصلحوا بالقول الطيب فقالوا قولاً طيباً بعد أن قالوا القول الخبيث والفحش الذي لا يرضي الله.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:6]: هذه الآيات الكريمات سبب نزولها أنه بعد أن نزلت الآيات السابقات تدل على أنه من قذف المؤمنة أو قذف المحصنة، فإنه ينبغي أن يقام عليه الحد ثمانين جلدة، إذا كان لم يُقِمِ الشهودَ على صدق قوله، فلما بين الله تبارك وتعالى وجوب الحد على القاذف، وقَعَ في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد الصحابة وهو عويمر العجلاني ، رأى من امرأته الزنا بعينيه، وكذلك هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل على أهله عشاءً فرأى ما يكرهه، فانتظر إلى الصباح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه ما رأى وقال: (يا رسول الله! الرجل يجد مع امرأته رجلاً، إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ):
فقوله: (إن تكلم جلدتموه): أي جلدتموه حد القذف. (وإن قتل -أي: قتل الزاني- قتلتموه). (وإن سكت سكت على غيظ): فكيف يسكت على فراشٍ فاسد.
فعَظُم الأمر على الصحابة؛ لأنهم خافوا أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحد عليه.
فرواية عويمر العجلاني فيها أنه أمر عاصم بن عدي رضي الله عنه -ابن عمه- أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (يا عاصم! الرجل يجد مع امرأته الرجل، إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع فجاءه عويمر ، فقال: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له عاصم : والله! ما جئتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسألتك، فلما علم منه ذلك مضى عويمر بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره المسألة؛ لأنه يظن أنها لم تقع، فلما كان قد بُلِي بها ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخبره عن هذا البلاء الذي بُلِي به في أهله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مقالته، فأنزل الله الوحي على رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أُنْزِل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب وائتِ بها).
وفي حديث هلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قذف امرأته بـشريك بن سحماء ، فلما قذفها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه الآيات لم تنزل بعد، فلما قذفها بذلك، قال الصحابة: الآن يجلد هلالاً ، فأنزل الله عز وجل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذه الآيات.
|
|
|
|
|
المسألة الأولى: وهي لو فرضنا أن الزوج أثناء لعانه نَكَل، أو الزوجة أثناء لعانها نَكَلت، صورة هذه المسألة أن يقوم الزوج فيحلف الأيمان، حتى إذا بلغ اليمين الخامسة يذكره القاضي بالله ويذكره بعقوبة الله، فيقول: أنا تائب، وأنا كاذب فيما قلت، فيكذِّب نفسه فما الحكم؟
إذا وقف الزوج وحلف بعض الأيمان أو حلف حتى بلغ الخامسة، وذُكِّر بالله فرجع عن حلفه، فإنه يجب إقامة حد القذف عليه في هذه الحالة، ويُحكم بلحوق الولد به.
أما إذا كذَّبت المرأة نفسها، كأن تكون المرأة في منتصف الأيمان وقالت: إنه صادق، ورجعت عن تكذيبه وأقرت، فإنه يقام عليها حد الرجم والعياذ بالله! فترجم حتى تموت وتتلف نفسها عقوبة من الله، كالحال في الزاني المحصن، وأما إذا رجعت أثناء الحلف فنكلت وترددت فهل يقام عليها الحد أم لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله: أصحهما أنه يقام عليها الحد إذا تلكأت، تُخيَّر بين الإتمام وبين إقامة الحد عليها.
المسألة الثانية: إذا أقيمت المرأة وأقيم الرجل للحلف والإدلاء بشهادات اللعان، واستتم الرجل الشهادات وأكملها وامتنعت المرأة أن تحلف بعد حلف الزوج، وامتنعت أن تقر بالزنا فللعلماء وجهان:
الوجه الأول: أن شهادة الزوج الكاملة توجب إقامة الحد عليها إذ امتنعت من اللعان، وهذا الوجه هو مذهب الجمهور.
والوجه الثاني: أنه إذا استتم الرجل الأيمان كاملةً وامتنعت المرأة من الحلف حُبِست حتى تحلف، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ، أن تحلف أو أن تبقى في سجنها حتى تموت.
وأصح الأقوال -والعلم عند الله- أنها تخير بين الأمرين؛ بين الحلف، أو يقام عليها حد الرجم مباشرة؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ [النور:8] فدل على أن العذاب يلزمها رجماً إن لم تحلف الخمسة الأيمان، ولأن كل يمين من الزوج تعتبر قائمةً مقام الشاهد، فكانت بمثابة البيِّنة الكاملة، فكأن الزوج قد أقام أربعة شهود على صدق قوله.
المسألة الثالثة: إذا امتنع الزوج من الحلف، فإنه يخير بين الأمرين: بين أن يلاعن، وبين أن يقام عليه حد القذف، فإن شاء استتم اللعان، وإن شاء أُقيم عليه حد القذف، ويُحكم بلحوق الولد في النسب.
فهذا هو المراد من آية اللعان.
|
|
|
|
|
وقوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:6-7]: هذه الشهادات المراد بها أربعة أيمان؛ أن يحلف أربعة أيمان، فيطلبه القاضي ويقيمه في مجلس القضاء، وقال بعض العلماء: يستحب أن يغلظ عليه فيقيمه عند المنبر؛ لكي يكون ذلك أبلغ في تخويفه بالله عز وجل، ويكون بعد صلاة العصر كالحال في الأيمان التي ذكرها الله في كتابه تغليظاً وزجراً، فيقوم ويشهد أربع شهادات بالله، وحينئذ لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يقصد من الملاعنة إثبات زناها.
الحالة الثانية: أن يقصد إثبات الزنا ونفي الولد، فإذا أراد إثبات الزنا قال: أحلف بالله أن فلانة -ويشير إليها مع ذكر اسمها في مجلس القضاء- زانية، وإذا أراد نفي الولد ضم إلى هذه اليمين قوله: أن فلانة زانية، وأن هذا الولد ليس بولدي، أو أن هذا الحمل الذي منها ليس مني، فيشهد أربع شهادات.
حتى إذا استتم الأربع أوقفه القاضي وقال له: اتقِ الله يا فلان! إنها الموجبة، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال بعض العلماء: إنها الموجبة، أي: إذا حلف الإنسان أن عليه لعنة الله -وكان كاذباً- أصابته اللعنة، وأنها إذا حلفت كاذبة أصابها الغضب والعياذ بالله! فأوجبت اليمين الكاذبة منه لعنةً من الله موجِبةً للطرد من رحمته، أو غضباً من الله عز وجل -على المرأة إن كانت كاذبة- موجِباً للبعد من لطفه وعنايته.
يقول هذه الخمس الشهادات حتى إذا استتمها خُيِّرت المرأة بين إقرارها أو تلاعنه، فإذا أقرَّت وزُجرت بهذه الشهادات فلا إشكال، أما إذا أصرت على قولها وبقيت على تبرئتها لنفسها، فالحكم حينئذ أنه يطالبها القاضي بخمسة أيمان؛ أربع منها تشهد فيها بالله عز وجل أنه لمن الكاذبين؛ وأنه قد كذب علي وأني لست بزانية، فإذا كان على نفي الولد قالت: لست بزانية، وأن الولدَ ولدُه، وتشير إليه أو تذكره، أو كان حملاً فتقول: وهذا الحملَ حملُه أو هذا الحمل منه، حتى إذا بلغت الشهادة الرابعة واستتمتها، ذكَّرها القاضي بالله وأوقفها وقال لها: يا فلانة! يا أمة الله! اتقي الله؛ إنها الموجبة أي: أنكِ إذا حلفتِ الخامسة -كاذبة- بأن غضب الله عز وجل عليكِ فإنه سيصيبك الغضب -والعياذ بالله- لا محالة.
وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أقام المتلاعنَين بين يديه شهد الرجل خمس شهادات حتى إذا انتهى قامت المرأة فشهدت الأربع شهادات الأولى، فقال لها: (اتقي الله يا أمة الله! إنها الموجبة، فترددت المرأة وتلكأت في كلامها، فلما أرادت أن تعترف قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت الخامسة)، فهذا يدل على أنه ينبغي تذكير الزوج وتذكير الزوجة عند اليمين الخامسة، أنه لا يبادِر ولا يعاجَل بها، كل ذلك صيانة له من لعنة الله، وصيانة لها من غضب الله -والعياذ بالله- فإذا استتموا هذه الشهادات الخمس، فحينئذ يحكم القاضي بالتفريق بينهما فراقاً مؤبداً لا تحل له إلى الأبد، ولا يحل لها إلى الأبد -والعياذ بالله-، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تلاعن الرجل مع امرأته، قال عليه الصلاة والسلام: (حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب) فهذا يدل على أنه لابد من وقوع الكذب، إما من الرجل وإما من المرأة، نسأل الله السلامة والعافية.
والمقصود بيان حقيقة اللعان وأنه على الصفة التي ذكرناها، وإذا ثبت اللعان ثبتت الفرقة المؤبدة، وحينئذ لا يخلو حالهما من ضربين:
الضرب الأول: أن يُكَذِّبَ الرجل نفسه ويرجع عن قوله.
والضرب الثاني: أن يبقى على لعانه، وتبقى المرأة على لعانها.
ففي الحالة الأولى: إذا قال الرجل: كذبتُ عليها، أو قال: هي ليست بزانية، أو قال: الولد مني، فإنه حينئذ يجلد حد القذف.
وهل تعود له امرأته أو لا تعود، وجهان: أصحهما أنها لا تعود له إلى الأبد، وأنها تبقى عليه حراماً ولو كذَّب نفسه.
وإذا حكم القاضي بالتفريق بينهما فالسؤال: ماذا يُصنع بالولد؟
إذا تلاعن الرجل مع امرأته ونفى الولدَ فإن الولد يُنسب إلى المرأة ولا يُنسب إلى الرجل، ويعطى حكم ولد الزنا، وحساب أبيه على الله إن كان كاذباً والعياذ بالله!
|
|
|
|
|
وهذه الآيات فيها رحمة من الله تبارك وتعالى بعباده؛ لأن النساء يختلفن في العفة والبُعد عن الوقوع في الفاحشة، فلو أن الله تبارك وتعالى أوقف الزوج بين الخيارات الثلاثة: بين أن يَقْتُل فيُقْتَل، وبين أن يسكت على الغيظ، وبين أن يقذف فيُجْلَد الحد، والعياذ بالله! لكان في ذلك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، فنزلت هذه الآيات رحمة من الله بعباده، ولطفاً من الله بخلقه، ولذلك قال العلماء: إن الغالب في الزوج أن لا يقدم على تهمة زوجته إلا إذا كان عنده ما يوجب ذلك، فلا يعقل أن الإنسان يفسد فراشه وينفي ولده إلا وهو معتمد على دليل، ولذلك كان هذا الحكم من الشرع قمةً في السوية والعدالة، ذلك أن الله عز وجل لو قال لنبيه أو أوحى لنبيه: أن اقبل قذف الأزواج، وأقم على الزوجات الحد مطلقاً لكان في ذلك ضرر بالزوجات، ولفُتِح باب انتقام الأزواج من زوجاتهم، ولو قال بالعكس: لا تَقْبَل شهادة الزوج مطلقاً، وأقم عليه حد القذف لكان في ذلك من الضرر بالرجال ما لا يعلمه إلا الله، ولكنَّ الله عز وجل أقام الميزان العدل، فأمره أن يقيم هذه الشهادة، وهي شهادات اللعان؛ خمس من الزوج، وخمس من الزوجة بالغة في النكال والعقوبة -والعياذ بالله-، يُوقف عند الخامسة فيُذكَّر بالله عز وجل، وتُوقف المرأة عند الخامسة فتذكر بالله عز وجل، وكل يمين من هذه الخمس بمثابة الشاهد، فما أنسبه من حكم! وما أعدله من شرع!
|
|
|
|
|
يقول الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) للعلماء في هذه الآية وجهان:
الوجه الأول: أنه لا يقبل قذف الزوج لزوجته إلا إذا قرنه بالرؤية، فقال: لقد رأيتها بعيني تزني، فلا يقبل من الزوج أن يقذف زوجته ويلاعنها بعد القذف، إلا إذا جمع بين أمرين: القذف، مع نسبة ذلك القذف إلى الرؤية، فيقول: زوجتي فلانة زانية رأيتها بعيني، أو فلانة زوجتي رأيتها بعيني تزني، هذا يسمى عند العلماء: بالقذف المقيد بالرؤية، وهذا هو مذهب المالكية، يقولون: إذا قذف الزوج زوجته فإنه لا يُقْبَل لعانه إلا إذا قرنه بالرؤية، فلو قذفها بناءً على خبر أحد، أو شهادة مَن يعرف فيه الصدق، فإنه يقام عليه حد القذف ثمانون جلدة إذا لم يقم البينة كاملة، وهذا هو الذي يسميه العلماء: القذف المجرد، وهو أن يقذفها بقذف مجرد من الرؤية.
الوجه الثاني: مذهب جمهور العلماء أن من قذف زوجته مطلقاً، سواء قذفها مجرداً عن الرؤية فقال: فلانة زانية، أو قذفها مقيداً بالرؤية، فقال: رأيتها بعيني تزني، أنه يوجب ثبوت اللعان له.
ومذهب الجمهور هو أصح الأقوال في المسألة.
واحتج الأولون بحديث عويمر إذ قال فيه: (والله! لقد رأيتها بعيني يا رسول الله! والله يا رسول الله! لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني) قالوا: فهذا يدل على أن القذف لابد أن يستند إلى الرؤية.
والجواب عن هذا الحديث بأمرين، الأمر الأول: أن الآية أطلقت والحديث مقيد؛ فلفظ الآية: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور:5]، وأما الحديث فلفظه: (لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني) فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطالبه بالتقييد.
والأمر الثاني: أنه جمع بين السماع والرؤية، وبالإجماع لا يشترط قوله: (سمعت بأذني) فكذلك قوله: (رأيت بعيني) .
فهذا هو أصح الأقوال؛ أن الزوج إذا قذف زوجته مطلقاً أنه يلاعنها.
|
|
|
|
|
وسؤال يطرح نفسه متى يحق للزوج أن يتهم زوجته بالزنا؟
لا يحق للزوج أن يتهم الزوجة بالزنا إلا إذا تحقق من ذلك بأن رآها أو تبين زناها، على خلاف عند العلماء في ضوابط ذلك التبين، فمذهب بعض العلماء: أنه إذا أخبره ثلاثة ممن يثق بهم، أو اثنان ممن يثق فيهم عدالةً وأمانةً وصدقاً، أن من حقه أن يقذفها بناءً على شهادتهم، ومن حق الزوج أن يلاعن زوجته في حالتين:
الأولى: إذا رأى منها الزنا.
الثانية: إذا كان هناك أمرٌ يَخشى منه اختلاط النسب، كأن تكون المرأة حَمَلت من هذا الزنا والعياذ بالله!
فإذا حملت من زناها وجب عليه أن يلاعنها لكي ينفي هذا الولد، فيبعده عن أن يرثه ويُنسب إليه؛ ويستبيح النظر إلى بناته من امرأة أخرى ومحارمه اللاتي لا يحق له النظر إليهن.
فلذلك قال العلماء: يجب على الزوج أن يلاعن زوجته، وأن ينفي الولد عنه إذا تحقق من زناها، وكان ذلك الزنا في طهر لم يجامعها زوجها فيه، فكان الماء خالصاً لهذا الزاني، فالولد خالص له، فينبغي أن يسعى في نفي هذا الولد عنه، وإلا أثم شرعاً.
ومن العلماء مَن قيد ذلك فقال: إذا رأى امرأته على الزنا، وكان ذلك على الصفة التي ذكرناها في طهر لم يجامعها فيه، قالوا: له إذا استطاع أن يأخذ الولد بعد ولادتها فيضعه لقطة يأخذه الغير، فيسلم من شر عاره، ودخوله على أولاده وبناته، قالوا: يجوز له الستر في هذه الحالة، أما إذا لم يتمكن من ذلك، وتعلق به هذا الولد، فإنه يجب عليه أن يلاعن، لما في إثباته والسكوت عنه من حصول الإضرار، واستباحة المحارم بالنظر إليهن والجلوس معهن، من هذا الابن الذي هو ابن زناً والعياذ بالله!
|
|
|
|
|
|
|
قال العلماء: إن اللعان فيه حكمة عظيمة، وذلك أن الأزواج تنسب إليهم الذرية، فكل ما حملته المرأة فإنه منسوب إلى البعل، فلو أننا قلنا: إنه لا يُقبل قذفهم إلا بالبينة، فإن ذلك يوجب الضرر عليهم، فشرع الله عز وجل هذا السبيل لكي يُدفع الضرر عنهم، فحصل بذلك المقصود، فلو أن رجلاً قذف امرأته بالزنا -والعياذ بالله- ولم يكن عنده شهداء إلا نفسه، فإنه في هذه الحالة يدفع الضرر بما قلناه، ولذلك رحم الله عز وجل عباده إذ أن المعروف في الإنسان أن الغَيرة تتملكه، وقد تؤثر عليه إلى درجة قد يضر بها الغير، قال بعض العلماء: شرع اللعان يدفع كثيراً من المفاسد، من أعظمها: أننا لو قلنا: إن الزوج يُقبل قولُه مجرداً عن البينة لاستطاع الزوج أن يضر بزوجته وبكل عدو له، كأن يدعو عدوه إلى زيارته، ثم يلصق به التهمة -تهمة الزنا- فلو فُتح باب التهمة هكذا مجرداً؛ لكان أيسر ما يكون على النفوس الضعيفة أن تؤذي عباد الله عز وجل، وتؤذي إماء الله في حال الحَنَق والغيظ والعداوة، والعكس أيضاً، ولذلك حفظ الله عز وجل الأعراض، وصانها وحفظ كذلك الحدود والمحارم، فكان في شرعية اللعان ما يوجب جلب المصالح لكلا الطرفين، ودرء المفاسد عنهما.
|
|
|