|
نهى الله تبارك وتعالى في هذه السورة عن تطفيف المكاييل، وفي ذلك رد على العلمانيين القائلين بأنه لا علاقة للدين بالحياة، ولا علاقة للدين بالاقتصاد، فالشرع نظم لنا أمور اقتصادنا ومنع من الغش في معاملاتنا.
وذكر الله في هذه السورة أحوال الفجار والأبرار، ومصير أرواحهم بحسب أعمالهم، وتنعمهم أو عذابهم بحسب ذلك، ثم ذكر الله استهزاء المجرمين بالمؤمنين وعاقبة ذلك. |
|
|
|
|
|
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
سورة المطففين قد ورد فيها سبب نزول في إسناده بعض الضعف، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها يطففون المكاييل والموازين فنزلت وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ [المطففين:1]، فانتهوا عن تطفيفهم للمكيال والميزان. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السؤال: رجل مريض منذ سنين، وحالة مرضه عجز شبه كلي ولا يعمل في أي عمل، وعنده مبلغ من المال أودعه في أحد البنوك ويسعى للربح الآن؟
الجواب: الربح ربا، فيعطيه من يشغله له، والله أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: ما هو حكم حديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة)؟
الجواب: الحديث ثابت صحيح، لكن المراد نفي الكمال لا نفي الصحة؛ لأن أبا بكرة لما ركع خلف الصف قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، فلو كانت الصلاة باطلة لأمره النبي بالإعادة. |
|
|
|
|
السؤال: هل يجوز جذب أحد المصلين من الصف الذي أمامه كي يصلي معه حتى لا يصلي منفرداً؟
الجواب: نعم يجوز ذلك؛ لأن أبي بن كعب جذب شاباً من الصف وهو يصلي كما في سنن النسائي بسند صحيح، ولا يعترض علينا بحديث (من قطع صفاً قطعه الله) فإن هذا ليس المراد به القطع في هذه الحالة، فسرعان ما سيلتئم الصف. |
|
|
|
|
السؤال: هل هناك أحاديث صحيحة تدل على أن المهدي المنتظر مثل أبي بكر و عمر في الفضل؟
الجواب: لا أعلم شيئاً في ذلك. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل القنوت في الفجر بدعة؟
الجواب: المسألة فيها تفصيل قد أسلفناه، القنوت في الفجر إنما هو مسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، وقد فصلنا القول فيها، فمن اختار رأياً لا يحكم عليه بالبدعة فيه. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل يشترط في سترة المصلي ارتفاع معين؟
الجواب: تكون على أقل تقدير مثل مؤخرة الرحل، يعني الجمل تكون له خشبة في آخره تسمى بمؤخرة الرحل قدر شبر ونصف أو شبر تقريباً، أما حديث الخط فلا يثبت. |
|
|
|
|
السؤال: هل رفع اليدين بعد أذكار الصلاة بالدعاء بدعة؟
الجواب: أظن تكلمنا على هذا بما فيه الكفاية وليس بدعة والله أعلم. |
|
|
|
|
السؤال: زوجتي لديها مال، فهل يكون حجها على نفقتها، أم أني ملزم بذلك من مالي الخاص؟
الجواب: الزوج لا يلزم بأن يدفع نفقة حج زوجته من ماله الخاص، لا بل الزوجة هي التي تحج من مالها لخاص، أما إذا ساعدها الزوج في هذا فجزاه الله خير الجزاء ويشكر، لكن أن يكون من باب الوجوب فلا، إذ لا يجب عليه أبداً أن يحجج زوجته. |
|
|
|
|
السؤال: قمت بأداء فريضة الحج بدعوة من أخي الأكبر على نفقته، ثم حججت مرة أخرى على نفقة جهة العمل، فهل الحجتان صحيحتان؟ علماً بأن هناك من أفتى بأنه في الدولة الفقيرة لا يجوز عمل بعثات للحج؟
الجواب: نعم الحجتان صحيحتان، إذا أعطاك شخص مالاً تحج به عن نفسك، أو حججت من مالك الخاص، أو أهداك شخص تكاليف حجك؛ كل ذلك تكون قد أديت به الفريضة التي كتبها الله عليك.
أما بالنسبة لبعثات الحج فإن الفتوى فيها ليست إلينا. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: هل عند اتخاذ سترة يراعى ألا أتوسط هذه السترة؟
الجواب: هناك حديث فيه النهي عن تعمد ذلك، يعني تقف أمام السترة مباشرة ولا تنحرف يميناً أو يساراً، لكن الحديث لا يثبت، فقف أمام السترة حيث تيسر لك.
|
|
|
|
|
السؤال: ما القول في كتاب إحياء علوم الدين؟
الجواب: كتاب إحياء علوم الدين القول المجمل فيه أن مؤلفه حاطب ليل؛ لأن الشخص الذي يجمع حطباً في الليل يمكن أن يجمع حطباً ويكون في الحطب حيات وثعابين، ففيه أحاديث باطلة وموضوعة وفيه أشياء صحيحة. |
|
|
|
|
السؤال: أخ أراد الزواج مني وله صلة قرابة قوية، ولكن تبين أنه أخ لي من الرضاعة، فهل أحتجب منه؟
الجواب: إذا كان أخاً لك من الرضاعة فيحرم عليك الزواج به، ويجوز له أن يراك، لكن إذا خشيت منه الفتنة فحينئذ تمتنعي منه ليس تحريماً ولكن درءاً للمفاسد، فالله لا يحب الفساد. |
|
|
|
|
السؤال: ما الذي يجوز للمرأة أن تظهره لوالد الزوج من المرأة؟
الجواب: يجوز أن تظهر ما يرى غالباً من المرأة، يعني مثلاً إن رأى والد الزوج شعرها جاز له، إن رأى أماكن الوضوء منها فلا بأس بذلك، وهذا رأي كثير من أهل العلم ونقله البيهقي رحمه الله تعالى في سننه بصفة عامة في شأن المحارم. |
|
|
|
|
السؤال: ما الفرق بين الخاطب والعاقد قبل إعلان البناء أمام الناس؟ وهل للعاقد جميع الحقوق الشرعية وأن الزوجة يجب عليها أن تنفذ جميع ما يطلبه؟
الجواب: لا، ليس كذلك، صحيح أن العاقد زوج شرعي، لكن البناء له وقت أيضاً ووقت مضبوط شرعاً، الله سبحانه وتعالى قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49] فكان هناك وقت واضح في البناء، والرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة إليه فقالت: : (يا رسول الله إن رجلاً تزوج ابنتي وإنه يستحثني -يستعجل عليها لكي يبني بها- أفأصل شعرها) فالشاهد أنه كان هناك وقت معلوم في البناء، لا بأس أن يكون البناء بعد العقد مباشرة ولا خلاف في ذلك، لكن محل السؤال لو أن عاقداً ذهب إلى من عقد عليها في بيت أبيها وطلب منها أن يجامعها في بيت أبيها، هل يجب عليها أن تطيعه؟
طبعاً لا يجب عليها أن تطيعه؛ لأن البناء له وقت يشهر فيه الزواج، وعلى هذا سار أصحاب رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أدفع لشبهات قد ترد، وأدفع لمشاكل قد ترد، وقد مثلنا بنماذج متعددة: رجل دخل بامرأة وقال: أنا ما دخلت بها، إذا إرخيت الستور وجب الصداق كاملاً كما قضى به أمير المؤمنين عمر إذ هو مظنة البناء، فنقول لها: إذا كانت في بيت أبيها فلا يلزمها أن تستأذن الزوج كلما أرادت أن تخرج أو تدخل؛ لأن الرسول قال: (الرجل راعٍ في بيته ومسئول عن رعيته) فما دامت البنت عند أبيها لم يدخل بها الزوج فهي مسئولة من أبيها، كذلك -نحن لم نقل إنها ليست زوجة، هي زوجة لكن تحت مسئولية أبيها ما دامت لم يبن بها- الرسول ظل عاقداً على عائشة ثلاث سنوات، لم يرد أن عائشة إذا أرادت أن تخرج ذهبت إلى الرسول وقالت: أنا أريد أن أذهب إلى مكان كذا يا رسول الله! ولم يرد أن الرسول جامعها قبل البناء المشهر المعلوم لدى عموم المسلمين، لأن بعض الأخوات يفتين فتاوى خاطئة في هذا الباب وللأسف، ثم إنهن ندمن على هذه الفتوى، واحدة تدرس الأخوات وبعدها جاءتها واحدة وقالت لها: أنا معقود علي والزوج يأتي عندنا ويريد مني الجماع فهل أمكنه؟ قالت لها: طبعاً مكنيه؛ لأن الرسول قال: (أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح) حملت الأخت في بيت أبيها، فلما حملت بدأت تستتر، لكن نفس الحديث إذا أمعنت النظر فيه: (أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه) فراشه أين؟ في بيت الزوجية، والله سبحانه وتعالى أعلم. |
|
|
|
|
|
|
السؤال: تقدم شاب للزواج بي، إلا أن والده مدير بنك فما الحكم؟
الجواب: النظر هو إلى الشاب نفسه هل هو ذو دين وماله من حلال، إذا كان كذلك فليُقبل، وإذا كان ليس بذي دين وماله من حرام فيُرفض.
إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
|