إسلام ويب

كتاب منهج السالكين - كتاب البيوع [9]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن الإسلام العظيم أجاز الشركة بأنواعها المختلفة إذا كانت خالية من الجهل والغرر والظلم، وكانت من مكلَّف رشيد، وإذا خلت من هذه الشروط بأن وقع فيها ظلم وغرر وجهل فإن الشارع يمنعها.
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    وبعد:

    يقول المؤلف رحمه الله: [باب الشركة:

    وقال صلى الله عليه وسلم: ( يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما ), رواه أبو داود .

    فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً].

    قول المؤلف: (باب الشركة), الشركة في تعريف الفقهاء: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف.

    وهذا التعريف يدخل فيه شركة الأملاك, وشركة العقود. وشركة الأملاك: هي اجتماع في استحقاق, مثل أن أشترك أنا وأنت في ملكية هذه الأرض، وتكون مشاعة بيننا, لي النصف ولك النصف.

    ومثل: أن يتوفى شخص فيرثه أبناء, فهؤلاء الأبناء شركاء مع بعضهم البعض في هذه الأرض, فتكون شركة أملاك.

    والقسم الثاني: شركة عقود: وهي أن يجتمعا في تصرف, فيتصرف كل واحد من الشركاء أصالة عن نفسه ووكالة عن غيره, وهذه يسميها العلماء: شركة عقود, وشركة العقود في الفقه الإسلامي لها أنواع كما ذكرها المؤلف رحمه الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087709597

    عدد مرات الحفظ

    773653710