إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [2]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا مضى أربعة أشهر ولم يرجع فإنه يؤمر بأن يطأ زوجته وإلا طلق، فإن امتنع فإن الحاكم يقوم مقامه فيطلق عنه واحدة أو ثلاثاً أو يفسخ، وإذا ادعى المولي أن المدة لم تنته أو أنه وطئها وهي ثيب فإنه يصدق في دعواه مع يمينه، وأما إن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صُدق مع يمينه، وإن كانت بكراً وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل، صدقت، وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا ع

    ذر فكمول].

    تقدم لنا شيء من أحكام الظهار وذكرنا من ذلك تعريف الإيلاء وذكرنا أن الإيلاء في اللغة: الحلف، وأما في الاصطلاح: فهو أن يحلف على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وأن حكمه محرم ولا يجوز، وأيضاً تقدم لنا ما يتعلق بشروطه، وأنه إذا توفرت شروطه ضربت المدة للمولي، وهل يحتاج إلى الحاكم القاضي في ضرب المدة أو لا يحتاج، الفقهاء يقولون: بأنه لا يحتاج، وأن المدة تبدأ من حين يحلف، وتقدم لنا ما يتعلق بمضي المدة هل تطلق به المرأة أو لا تطلق به المرأة، وذكرنا في ذلك رأيين:

    الرأي الأول: وهو رأي جمهور أهل العلم، أن المرأة لا تطلق بمضي المدة، وذكرنا أدلة من أدلتهم، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ [البقرة:226-227] قال: (عزموا) مما يدل على أنه لابد من طلاق يعزم عليه، وأيضاً قال: فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:227] وهذا يدل على أنه لابد من طلاق يسمع.

    وأيضاً من الأدلة على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى جعل المدة للأزواج ولم يجعلها عليهم، مما يدل على أن مضي المدة لا يحصل به الطلاق.

    وكذلك أيضاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن المولي يوقف بعد مضي المدة وأنها لا تطلق عليه، إما أن يفيء وإما أن يطلق عليه القاضي كما سيأتينا إن شاء الله.

    والرأي الثاني في المسألة: هو رأي الحنفية، وأنه إذا مضت المدة فإن الزوجة تطلق عليه، واستدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، (فإن فاءوا فيهن)، وسبق الجواب عن هذا الاستدلال بهذه القراءة، وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً أو فسخ، إذا أبى أن يفيء).

    وهذا رأي جمهور أهل العلم؛ لأنه لما امتنع من الفيئة ومن الطلاق فإن القاضي يقوم مقامه كقضاء الدين، كما أنه إذا امتنع من قضاء الدين فإن القاضي يقوم مقامه في قضاء الدين الذي عليه.

    والرأي الثاني: قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، أن القاضي لا يطلق عليه، وإنما يحبسه ويعزره، ولا يطلق عليه حتى يفيء أو يطلق هو؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق.

    والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما تقدم.

    قال المؤلف رحمه الله: (طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثاً أو فسخ).

    الحاكم إذا أراد أن يطلق أو يفسخ هل يتخير لنفسه أو يتخير لغيره؟ نقول: يتخير لغيره، والقاعدة عندنا: أن من تخير لغيره فإن خياره خيار مصلحة وليس خيار تشه.

    وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله: (أو ثلاثاً)، هل هذا فيه مصلحة للزوجين كونه يطلق عليهم ثلاثاً أو ليس فيه مصلحة؟ نقول: هذا ليس فيه مصلحة؛ لأن هذا طلاق بدعي، ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصواب في ذلك أن كونه يطلق عليه ثلاثاً أن هذا غير صواب؛ لأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد لا تكون المصلحة في ذلك للزوجين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087903048

    عدد مرات الحفظ

    774624243