إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الإيلاء [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الإيلاء هو حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، وحكمه أنه محرم ولا يجوز، ولكن يصح وتترتب عليه أحكام الإيلاء الموضحة في الكتاب والسنة، ومن مضى عليه أربعة أشهر أمر بأن يطأ ويكفر عن يمينة وإلا أمر بالطلاق
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الإيلاء:

    وهو حلف زوجٍ بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر، ويصح من كافرٍ وقنٍ ومميزٍ وغضبانٍ وسكران ومريضٍ مرجوٍ برؤه ومِن مَن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ ومعمىً عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجُبّ كاملٍ أو شلل]. ‏

    تعريف الإيلاء

    قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء: الإيلاء في اللغة: الحلف.

    وفي الاصطلاح: فهو حلف زوجٍ على ترك وطء زوجته أبداً أو مدةً تزيد على أربعة أشهر.

    أدلة الإيلاء

    والإيلاء الأصل فيه القرآن والسّنة والإجماع، أمّا القرآن فقول الله عزّ وجل: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]، وأمّا السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، والإجماع قائم على ذلك.

    حكم الإيلاء

    أما حكم الإيلاء التكليفي فنقول بأنه محرم ولا يجوز؛ لأنه حلف على ترك واجب لأنه كما تقدم لنا في باب عِشرة النساء أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، فكونه يمتنع باليمين نقول: هذا حلف على ترك واجب.

    وأمّا حكمه الوضعي فنقول: الإيلاء يصح وتترتب عليه أحكامه إذا توفرت شروطه.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087690391

    عدد مرات الحفظ

    773562565