إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الصلاة [33]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • تشبه صلاة الاستسقاء في موضعها وكيفيتها صلاة العيدين، لكن ذكر العلماء عدة فروق بين الصلاتين كالحكم والوقت ونحوهما، وللخروج لصلاة الاستسقاء آداب يراعيها الخارجون إليها، كما يحرص أهل الدين والصلاح على الخروج، والواجب على الخطيب أن يحث الناس على التوبة والاست
    قال المؤلف رحمه الله تعالى:

    [وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام، والصدقة، ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعاً، متخشعاً، متذللاً، متضرعاً، ومعه أهل الدين والصلاح، والشيوخ، والصبيان المميزون.

    وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم، ثم يخطب واحدةً يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: ( اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا )... إلى آخره.

    وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة، وليس من شرطها إذن الإمام، ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر، وإذا زادت المياه وخيف منها سُن أن يقول: ( اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب، والآكام، وبطون الأدوية، ومنابت الشجر، ((رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)) ) كتاب الجنائز: تسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية].

    تقدم لنا أحكام صلاة الكسوف، وذكرنا تعريف الكسوف والخسوف، وسببهما، وكيفية صلاتهما، وذكرنا أن صلاة الكسوف ورد لها في السنة عدة صفات، وأن العلماء رحمهم الله تعالى بالنسبة لهذه الصفات لهم مسلكان:

    المسلك الأول: مسلك الترجيح، وهذا ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، والشافعي ، والإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم .

    والمسلك الثاني: مسلك الجمع، وهذا ذهب إليه إسحاق بن راهويه ، والخطابي ، وابن خزيمة ، وانتصر له ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى.

    وذكرنا أن الراجح من هذين المسلكين: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ، ومالك ، والشافعي ، والبخاري ، وغيرهم من المحققين من أهل العلم، وذكرنا دليل ذلك، وأيضًا ذكرنا حكم ما إذا تجلى الكسوف وهو بالصلاة، وكذلك أيضًا: هل الكسوف متصور في كل وقت، أو أن له وقتًا معلومًا... إلى آخره؟

    ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، وذكرنا دليلها، وأن الأصل فيها السنة، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين.

    تكلمنا على: هل تُشرع صلاة الاستسقاء، أو أن الناس يدعون بلا صلاة؟

    وذكرنا رأيين، وأن جمهور أهل العلم يرون شرعية صلاة الاستسقاء، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنهم يدعون بلا صلاة، والصواب في هذه المسألة: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، لورود ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وعائشة، وغير ذلك من الأحاديث.

    ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وصفتها في موضعها، وأحكامها كعيدٍ).

    ودليل ذلك: ما تقدم من حديث ابن عباس أنه قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فقوله: (في موضعها) بمعنى أن صلاة الاستسقاء يُشرع أن تكون بالمصلى كصلاة العيدين.

    وقوله: (وأحكامها كعيد) يعني: ككيفيتها، فإن كيفية صلاة الاستسقاء ككيفية صلاة العيدين، بمعنى: أنه يُكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويُكبر في الثانية خمس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال.

    وكذلك أيضًا: ما يتعلق بالقراءة، فإن القراءة في صلاة الاستسقاء كالقراءة في صلاة العيدين، لما تقدم من قول ابن عباس : سنة الاستسقاء سنة العيدين، وأيضًا قول ابن عباس : (فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين)، إلا أن هناك فروقًا من حيث الجملة بين صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088030258

    عدد مرات الحفظ

    775302415