إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الطهارة [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • للاستنجاء آدب منها: البسملة عند الدخول، والدعاء عند الخروج بالوارد، وتقديم الرجل اليسرى واعتمادها، والبعد في القضاء والستر، والتمسح باليسرى والنتر والتحول من موضعه، ومن المكروهات: الدخول للخلاء بما فيه ذكر، ورفع الثوب قبل الدنو من الأرض، والكلام، وغيرها.
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.

    باب الاستنجاء:

    يستحب عند دخول الخلاء قول: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجله اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً، عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله اليسرى، وبعده في فضاء, واستتاره, وارتياده لبوله مكاناً رخواً، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثاً، ونتره ثلاثاً، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثاً، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وكلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين ].

    تقدم لنا جملة من أحكام الآنية, وذكرنا من هذه الأحكام أن الأصل في الآنية الحل، وذكرنا دليل ذلك، وذكرنا ما يتعلق بآنية الذهب والفضة، وأن آنية الذهب والفضة لا تخلو من ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: استعمالها في الأكل والشرب.

    والحالة الثانية: استعمالها في غير الأكل والشرب.

    والحالة الثالثة: اتخاذها, وذكرنا حكم كل حالة من هذه الحالات الثلاث.

    وتقدم أيضاً ما يتعلق بالطهارة من آنية الذهب والفضة، وما يتعلق بالضبة، وشروط الضبة.

    وتكلمنا أيضاً عن جلد الميتة هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر بالدبغ؟ وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ.

    استعمال جلد الميتة النجس

    قال رحمه الله: (ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة).

    المؤلف رحمه الله تعالى يفرق بين مسألة الطهارة وبين مسألة الاستعمال، فقال: بأن جلد الميتة إذا دبغ لا يطهر، يعني: إذا عولج حتى ذهبت عنه الفضلات العالقة به بأي طريق, وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإنه لا يطهر، لكن يباح لك أن تستعمله، إذا دبغته مع أنه نجس، يعني: ليس لك أن تصلي عليه؛ لأنه نجس، لكن لك أن تستخدمه، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لجواز استخدامه شرطين:

    الأول: قوله: (في يابس) هذا هو الشرط الأول: أن تستخدمه في يابس، فمثلاً: إذا دبغت جلد شاة فلك أن تستخدم هذا الجلد في شيء يابس, كحفظ ثياب أو أقلام ونحو ذلك من الأشياء اليابسة، أما أن تستخدمه في شيء مائع فلا يجوز؛ لأنه لا يزال نجساً، فلا يصح أن تستخدمه في حفظ الماء، أو في حفظ الدهن أو العسل ونحو ذلك.

    الثاني: قوله: (من حيوان طاهر في الحياة) هذا هو الشرط الثاني: يعني: الذي يباح لك أن تستعمله يشترط أن يكون من حيوان طاهر في حال الحياة، وهذا يحتاج أن نبين الحيوان الطاهر في حال الحياة، ما هو؟ فنقول:

    أولاً: من حيث الجملة: الحيوان الطاهر في حال الحياة ينقسم إلى أقسام:

    القسم الأول: حيوان البحر، وهذا حيوان طاهر في حال الحياة.

    القسم الثاني: ما لا نفس له سائلة، يعني: إذا قتل لا يخرج منه دم يسيل، مثل: البق والعقرب والبعوض والصراصير والخنفساء والجعلان، وهذه كلها حيوانات طاهرة في حال الحياة.

    القسم الثالث: الآدمي سواء كان مسلماً أو كافراً حيوان طاهر في حال الحياة.

    القسم الرابع: الحيوان مأكول اللحم, مثل: الشاة، والبقر والإبل, هذه حيوانات طاهرة في حال الحياة.

    القسم الخامس والأخير: ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، مثل: الهرة والفأرة، وعلى الصحيح: الحمار والبغل، وهذه حيوانات طاهرة في حال الحياة.

    ومعنى طهارة هذه الأشياء كالحمار والفأرة والهرة: أن ريقها طاهر، وسؤرها -يعني: بقية الطعام والشراب- طاهر، ودمعها طاهر، وعرقها طاهر، أما ما عدا ذلك كالدم الذي يخرج منها أو الحليب أو البول أو الغائط أو المني فهذه كلها نجسة.

    والمقصود بما يشق التحرز عنه؛ لكثرة تطوافه كالهرة والفأرة ونحو ذلك على المشهور في المذهب أنهم يعلقون الأمر بالحجم, فيقولون: ما كان كالهرة ودونها في الخلقة، فهذا هو الذي يكون طاهراً.

    والصواب: أنه لا يعلق بالحجم كما دل له حديث أبي قتادة ، وإنما يعلق بكثرة تطوافه، يعني: ما يشق التحرز عنه؛ لكثرة تطوافه علينا، وكما ذكرنا يدخل في ذلك الحمار والبغل، وعلى المذهب أن الحمار والبغل نجسة، فلا يطهر جلدها ولو دبغته، لكن الهر طاهر عندهم؛ وعلى هذا فلو كان عندنا هر ومات ثم أخذت جلده ودبغته فلك أن تستعمله في يابس, لكن لا تستعمله كوعاء للدهن أو اللبن ونحو ذلك، وكذلك لو أخذت فأرة ودبغت جلدها فلا بأس أن تستخدمه في يابس.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087701781

    عدد مرات الحفظ

    773617585