إسلام ويب

المسائل المعاصرة في الزكاة [5]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • العاملون على الزكاة في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنمائية سواء كانوا موظفين عاملين أو إناث عاملات لهم أحكام فيما يختص بإعطائهم من الزكاة، وكذا صرف الزكاة للمحتاج للزواج وهو لا يقدر على الزواج ولا تكاليفه، وأن دفع الزكاة له لا بأس به إذا لم يكن له من ينف
    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

    فسلف لنا في الدرس السابق أن تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة، فمن ذلك: ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية، وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة المصانع، وكذلك أيضاً ذكرنا هل يجوز حفر الآبار من الزكاة أو لا؟ وهل يجوز شراء بيت أو سيارة من الزكاة أو لا؟

    وتكلمنا أيضاً عن العاملين على الزكاة، وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة أو أن هذا غير جائز, وذكرنا ما المراد بالعاملين، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين، ثم بعد ذلك انتهينا إلى أن العاملين على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام.

    عندنا الآن درس فيه جملة من المسائل، ولعلها تكون هي المسائل الأخيرة، لأنني تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في أحكام الزكاة.

    من هذه المسائل المهمة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو لا؟

    يعني: تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء، بدلاً من أن تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الأموال وننميها بالبيع والشراء إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ وهي مسألة كثر عليها كلام المتأخرين إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله.

    وكذلك أيضاً: هل يجوز صرف نفقة الزواج للفقراء من الزكاة أو لا يجوز إلى آخره؟

    وكذلك أيضاً ما يتعلق بالحيوانات المتخذة للاتجار لمنتجاتها، وكيف نخرج الزكاة فيها، إلى آخره.

    ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بالديون الاستثمارية.

    وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة الحقوق المعنوية، وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟

    فعندنا المسألة الأولى: تقدم أن ذكرنا أن من أصناف الزكاة: العاملين عليها، وذكرنا متى تُصرف الزكاة للعاملين، ومتى لا تُصرف الزكاة للعاملين، وذكرنا أن المسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: أن يكون هؤلاء العاملون ممن يأخذون رواتب من الدولة، فهؤلاء يكتفون برواتب الدولة, فلا يعطون من الزكاة شيئاً.

    القسم الثاني: أن يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة، وإنما تعطيهم هذه الجمعيات، فنقول: هذه الجمعيات إذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الأمر بأن أذن في افتتاحها وأشرف عليها إلى آخره، فلا بأس أن يُعطوا من الزكاة؛ لأن هذه الجمعيات نائبة مناب ولي الأمر، وولي الأمر -الإمام الأعظم- هو الذي يعطي الزكاة للعاملين، وأما أفراد الناس وآحادهم فلا يملكون أن يعطوا شيئاً من الزكاة للعاملين.

    القسم الثالث: الجمعيات والهيئات التي لم تأذن بها الدولة، ولم يأذن بها ولي الأمر، أو لم تأذن بها الهيئة المسئولة عن المسلمين إلى آخره، فهؤلاء ليس لهم أن يعطوا من يعمل تحت أيديهم من الزكاة, وإنما يعطون من الصدقات، لأننا ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أنه يشترط أن يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الأمر.

    عندنا مسألة وهي: يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات، فهل يعطين من الزكاة مقابل العمل، أو نقول: لا يعطين من الزكاة إلى آخره.

    هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله, وهي: العامل على الزكاة الذي يحق له أن يأخذ من الزكاة، هل تشترط فيه الذكورة أو لا تشترط؟ على رأيين:

    الرأي الأول: وهو رأى جمهور أهل العلم, وهو: أن العامل على الزكاة يشترط فيه الذكورة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هو مذهب الشافعي وأحمد ، قالوا بأن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة، وحينئذٍ لا يصح أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة، وإنما تعطى من الصدقات.

    واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .

    والرأي الثاني: أنه يجوز أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وأن الذكورة ليست شرطاً، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين.

    واستدلوا على ذلك بعموم قول الله عز وجل: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26] ، وهذا الوصف ينطبق على المرأة، فإذا كان المرأة ينطبق عليها الوصفان: القوة والأمانة، فإنه يجوز لها أن تعمل وأن تأخذ.

    وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فقالوا: إن هذا محمول على الولايات العامة، وأما هذه فإنها ولاية خاصة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087910724

    عدد مرات الحفظ

    774660651