إسلام ويب

المسائل المعاصرة في الزكاة [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الصناديق الاستثمارية هي وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة، وتدير هذه الصناديق شركات استثمار، وتختلف الزكاة في هذه الصناديق بحسب العلاقة القائمة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية إن كانت
    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    وبعد:

    في الدرس السابق تعرضنا لما يتعلق بزكاة الأسهم والسندات، وتكلمنا عن زكاة السندات، وأن السندات في حقيقتها عبارة عن قروض بفوائد، وتكلمنا عن المسائل التي تبنى عليها هذه المسألة، وهي فيما يتعلق بزكاة الدين بأقسامه الثلاثة، وتلخص لنا أن هذه السندات هي قروض على مليء، فتجب فيها الزكاة إلا ما يتعلق بفوائدها المحرمة فإن الزكاة لا تشرع فيها.

    وأيضاً تكلمنا عن زكاة الأسهم، وتبين لنا أن زكاة الأسهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: أن يكون المساهم هو المزكي، واشترى هذه الأسهم ليفيد من ريعها، ويجني من أرباحها، فهذا بحسب نشاط الشركة، إن كانت الشركة تجارية فإنه يخرج ربع العشر للأسهم أو ربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية، وإن كانت الشركة صناعية، فإنه يخرج ربع العشر من الأرباح، وإن كانت زراعية فإنه يزكي زكاة الزروع.

    والقسم الثاني: أن يكون المساهم اقتنى هذه الأسهم للاستثمار، للبيع والشراء.. إلخ، فهذه يجب عليه أن يخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية.

    والقسم الثالث: أن يكون المزكي هي الشركة، فإن الشركة تجعل أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، ثم بعد ذلك تزكي حسب نشاطها، إن كانت تجارية وإن كانت زراعية وإن كانت صناعية كما تقدم.

    درس اليوم سنتعرض لزكاة الصناديق الاستثمارية، وهذه المسألة لها ارتباط بالمسألة السابقة وهي زكاة الأسهم، ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة المصانع وما يلحق بها من مسائل، ثم بعد ذلك سنتعرض لزكاة الحيوانات المتخذة للاتجار بنتاجها كالألبان والبيض، وما يشتق عن الألبان من زبد أو جبن أو نحو ذلك كما هو معروف.

    عندنا المسألة الأولى في درس هذا اليوم وهي ما يتعلق بزكاة صناديق الاستثمار، وعندنا مسألتان في هذه المسألة، المسألة الأولى: المراد بصناديق الاستثمار، والمسألة الثانية: كيفية زكاة هذه الصناديق.

    المراد بصناديق الاستثمار

    صناديق الاستثمار هي وعاء للاستثمار، له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة، وتدير هذه الصناديق شركة استثمار، وهناك تعاريف أخرى لكن نقتصر على هذا التعريف.

    أقسم زكاة الصناديق الاستثمارية

    المسألة الثانية: زكاة الصناديق الاستثمارية، نقول: هذه الصناديق لا تخلو من أمرين:

    الأمر الأول: أن يكون استثمارها في نشاط معين، مثل: النشاط الصناعي أو الزراعي، فزكاة هذا النشاط يتقسم إلى الآتي:

    القسم الأول: أن يكون استثمارها في نشاط معين كالنشاط الزراعي أو الصناعي، فحكم زكاة هذا النشاط كما تقدم لنا، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن الزكاة على صافي الأرباح، ربع العشر، وإن كان نشاطها زراعياً فزكاتها زكاة الزروع، العشر أو نصف العشر.

    القسم الثاني: أن يكون استثمارها في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء، وهذا هو الغالب اليوم على الصناديق الاستثمارية، يعني: الصناديق الاستثمارية والتي توجد في المصارف الغالب على نشاطها هو النشاط التجاري بالبيع والشراء وتقليب الأموال.

    وهذا القسم تحته أمران:

    الأمر الأول: أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هي المضاربة بهذا المال، يعني: رب المال يودع هذا المال بهذه الصناديق الاستثمارية على أن يعملوا ولهم جزء من الربح، فهذه شركة مضاربة.

    وحينئذٍ نقول: بالنسبة لرب المال يزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إذا حال الحول إلى قيمة أسهمه السوقية، ويخرج ربع العشر، وإذا أعطي شيئاً من الأرباح فإنه يخرج زكاتها مباشرة: ربع العشر.

    لكن بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية، فإنه ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله، المضارب من أعطي المال هل يجب عليه أن يزكي على الربح أم لا؟ رب المال: يجب عليه أن يزكي عن قيمة الأسهم، وعن ربحها.

    لكن بالنسبة للمضارب، وهو هذه الشركة القائمة على هذه الصناديق الاستثمارية، هل يجب عليها أن تزكي أو لا يجب عليها أن تزكي؟

    فقال بعض العلماء: إذا اشتغلت ثم ربحت فهي الآن ملكت فيجب عليها إذا حال الحول من حين الربح أن تزكي.

    والرأي الثاني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يجب عليها الزكاة حتى تقبض الربح، يعني: القائمون على هذه الصناديق لا تجب عليهم الزكاة حتى يقبضوا ويحول الحول على هذا الربح الذي قبضوه، هذا الأمر الأول، وهي ما إذا كانت العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي المضاربة.

    الأمر الثاني: أن تكون العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة، بمعنى: أن يوكلهم في العمل بأمواله، فنقول: أما بالنسبة لرب المال فيزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا قبض شيئاً من الربح أخرج ربع عشره، لأن الربح هذا حوله حول الأصل، فحكم هذا الأمر بالنسبة لرب المال هو حكم الأمر السابق.

    أما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق، فما يأخذونه هو أجرة على عملهم.

    والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد، فإذا حال الحول على هذه الأجرة من حين العقد فتجب فيها الزكاة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087679623

    عدد مرات الحفظ

    773504309