الجواب: حلقك قبل النحر لا بأس به ولا حرج فيه وليس عليك في ذلك فدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: ( لا حرج)، فالحاج يوم العيد يفعل الأنساك التالية: يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف ويسعى، هذه ترتب على هذا النحو ويُبدأُ بها أولاً، فأولاً على سبيل الاستحباب والأفضلية، فإن قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر، إلا قال: ( افعل ولا حرج).
الجواب: الأفضل لو أعدتم الشوط الأول حتى تكون الأشواط متوالية، ولكن الأمر قد وقع وفات فليس عليكم شيءٌ، إنما لو وقع مثل هذا الأمر فإن إعادة الأشواط السابقة أولى وأحسن خروجاً من خلاف من يرى أن المولاة في السعي شرط وليست بسنة.
الجواب: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)، ولـ أبي داود : ( حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت)، وعلى هذا فَأعَّد نفسك بأنك لا تخرج أو لا تطوف للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك ثم تخرج مباشرة، لكن يسمح للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلي الصلاة إذا كان قد دخل وقتها، وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي، وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي يجب عليه إعادة طواف الوداع، وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود مكة المكرمة ثم تبيتون في الطريق وتستريحون ثم تستأنفون السير.
الجواب: الراجح عندنا أن ذلك جائز، وأنه يجوز للمرء أن يهدي ثواب الأعمال الصالحة غير الواجبة إلى من شاء من المسلمين، ولكن مع ذلك هو أمر لا ينبغي وليس بسنة، بمعنى: أنه ليس مطلوباً من المرء أن يفعل فإن فعل فلا حرج عليه، والدعاء للوالدين أفضل من إهداء القرب إليهما؛ لأنه -أي: الدعاء- أمر مشروع بالاتفاق ونافع باتفاق أهل العلم، وأما إهداء القرب فإنه موضع خلاف بين العلماء، ونشير وننصح إخواننا الذين يحبون أن ينفعوا والديهم أو غيرهم من المسلمين أن ينفعوهم بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان؛ لأن ذلك أجدى وأنفع بإجماع المسلمين.
الجواب: تكرار العمرة عدة مرات إذا حج الإنسان إلى مكة من الأمور غير المشروعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذلك غير مشروع باتفاق المسلمين، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة أثناء وجوده في مكة في أيام الحج، بل إن السنة ألا يكرر حتى الطواف بالبيت، وإنما يطوف طواف النسك فقط وهو طواف أول ما يقدم وطواف الإفاضة وطواف الوداع كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن خير ما يتمسك به المرء في عبادته ووصوله إلى رضوان الله سبحانه تعالى هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لاشك أن هذا له خطره العظيم ويقع غالباً بدون حجاب، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها للأجانب منها -أي: غير المحارم- لا في المدرسة ولا في غيرها، ولهذا يجب على وزراء التعليم في الممالك الإسلامية أن يجعلوا للبنين مدارس وللبنات مدارس حتى يحصل التمييز بين الجنسين ويبتعدوا عن الشبهات وعن الفتن؛ لأن هذا من الفتن العظيمة وكم من مفاسد حصلت بسبب هذا الاختلاط.
فعليك أيتها الأخت أن تحتشمي الاحتشام المشروع بالاحتجاب الكامل عن هؤلاء، وألا تجلسي إلى جنب الولد، وأن تكوني أنت وزميلاتك في جانب من الغرفة محتشمات، وبهذا يخف الضرر وتخف الفتنة وإن كان الواجب على ولاة الأمور -كما قلنا- أن يجعلوا للذكور محلاً وللإناث محلاً.
الجواب: الصفة الكاملة لحجاب المرأة أن تغطي عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها جميع بدنها، هذه هي الصفة الكاملة المتفق على أنها أبعد ما يكون عن الفتنة، وأما بالنسبة للمحارم منها فإنها تبرز للمحارم ما يظهر منها عادة، مثل: الكفين والقدمين وأطراف الساقين وأطراف الذراعين، وكذلك الرأس والوجه؛ لأن هذا مما جرت به العادة.
مداخلة: هناك من يقول: إن حجاب المرأة لا يشمل الوجه والكفين، ويستدلون بأدلة لا تحضرني الآن لكنهم يخاصمونني فيها، فنرجو توضيح ذلك لنا لكي نخرج من المأزق الذي نقع فيه عند المحاورة معهم؟
الشيخ: نقول: كما أن الأدلة لا تحضرها فإنه لا يمكن أن نسوقها في هذا الظرف القصير، ولكننا نقول: إن الأدلة على وجوب احتجاب المرأة في وجهها ويديها كثيرة، منها: قول الله تبارك وتعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] ، ومنها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]، ومنها أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان لإحداكن مكاتب وملك ما يؤدي كتابته فلتحتجب منه)، ومنها أيضاً حديث عائشة أنها كانت تقول: كنا نكشف وجوهنا -يعني: في الإحرام- فإذا حاذونا أي: الركبان أسدلنا على وجوهنا وغطيناها، والأدلة كثيرة، وقد صنفت في ذلك مصنفات متعددة، ومن أرادها فإنها ميسرة ولله الحمد، ومن أبرز من كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي في تفسير سورة النور وفي غيرها.
الجواب: الشعور الموجودة في الجسم منها: ما أمر الشرع بإزالته كشعر الإبطين وشعر العانة، فهذا حكمه واضح أنه يزال.
ومنها: ما نهى الشرع عن إزالته بطريق النتف: وهو شعر الوجه فإن ذلك من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
ومنها: الشعور المسكوت عنه كشعر بقية الجسم، فإن الأولى ألا يزال لأنه مما خلقه الله سبحانه وتعالى، والأصل فيما خلقه الله تعالى أن يبقى إلا أن يرد الإذن فيه أو الأمر بإزالته، هذا هو التقسيم الذي يتبين به الأمر، فصار إزالة الشعر على ثلاثة وجوه:
ومنها: ما هو محرم بل من كبائر الذنوب للعن الرسول صلى الله عليه وسلم لفاعله، وهو: النمص أي نتف شعر الوجه كالحاجبين ونحوها.
ومنها: ما أمر بإزالته كالعانة والإبط.
ومنها: ما هو مسكوت عنه، والأولى أن يبقى لأنه مما خلقه الله عز وجل، فالواجب هو الذي ينبغي إبقاؤه.
الجواب: لا ينبغي للمرأة الشابة أن تسلم على الرجل الشاب إذا لم يكن من معارفها أو من محارمها أو أقاربها؛ لأن ذلك وإن كان فيه سرور قلب -كما تقول- لكنه يجلب الفتنة ويوجب التعلق بالمسلمة، وكذلك هي أيضاً تتعلق بمن سلمت عليه فهو يكره لشابة، وقد يصل إلي درجة التحريم أن تسلم على شاب ليس من محارمها أو أقاربها أو معارفها.
الجواب: إذا كان حينما ذبحه عنده من يأخذه فإن هذا لا بأس به، فإذا ذبحه قال لهم: خذوا هذا، وإذا لم يكن عنده من يأخذه فإنه إما أن يكره له ذلك وإما أن يحرم عليه؛ لما في هذا من إضاعة المال أولاً ولما فيه من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى حيث قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] ، وهذا -أي: الأكل وإطعام البائس الفقير- لا يتم إلا إذا حملها الإنسان أو إذا شاهد من يأخذها، وهذا الذي يفعله كثير من الناس هو الذي أوجب الإشكال والخوض والكلام الكثير في لحوم الهدي الذي يكون في منى، ولو أن الناس سلكوا ما وجههم الله إليه من الأكل والإطعام ما حصل هذا الأمر وأشكل على الناس لكان كل واحد منهم يأخذ ذبيحته ثم يأكل منها ويطعم من شاء، فعلى كل حال تركها هكذا بدون أن ينتفع بها أحد إما مكروه أو محرم، والأقرب عندي أنه محرم لأنه في الحقيقة إضاعة للمال ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى بالأكل منها والإهداء وإطعام البائس الفقير.
مداخلة: لكن مثلاً إذا لم يجد أحداً ولا يستطيع أن يحملها فكيف يحصل؟
الشيخ: إذا لم يستطع فمن المعلوم أن الواجبات تسقط بالعجز، ولكن يجب أن يحاول، فإذا لم يستطع مثل ألا يكون به قدرة على مزاحمة الناس وحملها فإنه يحمل ما يستطيع منها ويدع ما لا يستطيع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر