الجواب: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في السنة العاشرة, وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الإمام المعلم المرشد, وهو الذي يجب أن يقتدى به: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21] , والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرمِ الجمرات الثلاث في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس, وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون هذا الوقت ولا يرمون إلا بعد زوال الشمس, ولم أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأحدٍ أن يرمي قبل زوال الشمس في مثل هذه الأيام.
ولهذا يكون رميهم واقعاً في غير وقته -أي: قبل الوقت- والعبادة إذا فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ لا سيما وأن السؤال عليه متيسر, فالعلماء هناك كثيرون, ولو سألوا أدنى طالبٍ للعلم لأخبرهم بما يجب عليهم في هذا الأمر, فيكون فعلهم هذا في حكم الترك, كأنهم لم يرموا هذه الأيام الثلاثة.
وعليه؛ فيجب عليهم على حسب ما قاله أهل العلم فيمن ترك واجباً من واجبات الحج فدية، أي: ذبح شاة في مكة يوزعونها على الفقراء, ولا يأخذون منها شيئاً؛ لأنها بمنزلة الكفارة, وبهذا يتم حجهم إن شاء الله.
الجواب: هذه المسألة وهي أنهم خرجوا من منى في اليوم الثاني عشر على أساس أنهم أخلصوا حجهم وأتموه فرجوعهم بعد ذلك إلى منى في اليوم التالي لا يلزمهم المقام بها، بل لهم أن يجلسوا فيها قليلاً أو كثيراً ثم ينصرفون, ويطوفون للوداع ويخرجون إلى أهليهم.
الجواب: إذا كانت هذه المرأة تعرف أنها تركت طواف الإفاضة, لأنه في السؤال تقول: إنها خرجت, وأخشى أن يكون الذي تركت هو طواف الوداع.
المقدم: لا. طواف الإفاضة؟
الشيخ: لكن ما داموا قالوا: طواف الإفاضة, وهم متأكدون منه، فمعنى ذلك أن حجها لم يتم حتى الآن؛ لأنه بقي عليها ركنٌ من أركانه, وعليه فهي لا تزال لم تحل التحلل الثاني, فلا يجوز إذا كانت ذات زوجٍ أن تتصل بزوجها حتى تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة, وفي حال رجوعها إلى مكة يرى بعض أهل العلم أنها تحرم بعمرة أولاً, فتطوف وتسعى وتقصر للعمرة, ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة.
وفي هذه الحال إذا رجعت فوراً بعد طواف الإفاضة إلى بلدها فإنه لا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع للعمرة؛ لأنه صار آخر عهدها بالبيت.
المقدم: ألا يلزمها شيء لأنها سافرت ولم تطف أيضاً طواف الوداع؛ لأنها لو كانت تستطيع طواف الوداع لطافت طواف الإفاضة؟
الشيخ: في هذه الحال هي تركت طواف الوداع ولكنها معذورةٌ بالجهل فيما يظهر لي أنها تجهل هذا الأمر, فإذا كانت معذورة بالجهل فالأمر في هذا واسع, ربما أنها أيضاً تعبت تعباً جسمياً لا تستطيع معه الطواف لا محمولةً ولا ماشية, فإذا لم يكن عذر فإنه يجب عليها أيضاً ما يجب على تارك الواجب من الحج فيما قاله أهل العلم, وهو فديةٌ تذبح بمكة شاة, وتوزع على الفقراء من غير أن يأخذ منها صاحبها شيئاً.
مداخلة: الآن إذا أدركت الذي يجب عليها ولم تذهب إلى مكة, هل يلزمها شيء أو يبطل حجها, أو مثلاً تطوف طواف الإفاضة في العام القادم؟
الشيخ: لا, هي على كل حال الآن معلقة وما تم حجها, ولا تحللت التحلل الثاني بحيث إنه لا يجوز لها جميع ما يتعلق بالنكاح من عقدٍ أو مباشرة أو غيره, فهي الآن معلقة في الواقع, ولا ينبغي لها أن تتهاون في هذا الأمر لا سيما والوسائل متيسرة, فيجب عليها أن تذهب وتطوف لتكمل حجها.
الجواب: الحقيقة أن هذا ليس بصواب؛ لأنك لما سلمت معهم بعد أن أتيت بركع, وعليك ركعتان صرت مسلماً قبل تمام صلاتك, والواجب على من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر الواجب عليه أن يتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم, وليس الواجب عليه كما قال له هؤلاء: أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو, هذا ليس له أصل؛ لأنه قد أتى بالتشهد أولاً فلا حاجة إلى إعادته.
مداخلة: هو لم يعرف أنه يسجد للسهو فيما أعتقد في مثل هذه الحالة على حسب رسالته, ولذلك سلم وأمروه أن يسجد, وأيضاً قال: كيف أسجد وأنا سلمت؟ فقالوا: اقرأ التشهد. يمكن اجتهاد منهم.
الشيخ: هو على كل حال اجتهاد خاطئ, فالواجب على من سلم قبل تمام صلاته سواء كان مسبوقاً وسلم مع الإمام أو مع من شاركه في الإتمام كما هنا, أو كان منفرداً، أو كان إماماً, المهم أن الحكم الشرعي فيمن سلم قبل تمام صلاته أن يأتي بما بقي منها أولاً ويسلم منه, ثم بعد ذلك يسجد سجدتين للسهو ويسلم, وقد ثبتت هذه القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في الظهر أو العصر ثم ذكروه فأتى بما بقي من صلاته -صلى الله عليه وسلم- وسلم ثم سجد سجدتين وسلم).
الجواب: لا ما أتينا به, هذه مسألة جديدة, وهي أن الرجل إذا كان عليه سجود سهو محله قبل السلام ثم سلم ونسيه ففي هذه الحالة يسجده بعد أن يسلم ويسلم.
مداخلة: لكن مكانه قبل السلام؟
الشيخ: مكانه قبل السلام.
الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين أن تبقى هكذا كما ذكر السائل إلى قرب منتصف الفاتحة, وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه ) أو ( إلى فروع أذنيه) كما في حديث ابن عمر و مالك بن الحويرث رضي الله عنهما, ثم إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه أولاً ثم يكبر, فيرفع يديه حتى إذا انتهى في الرفع كبر, وورد عنه أنه كان ( يرفعهما حين يكبر ) فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير, وانتهاؤه مع انتهاء التكبير.
وورد أيضاً صفةٌ ثالثة: ( أنه يكبر ثم يرفع يديه ) وكل هذا -أي: هذه الصفات الثلاث أن يكون الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه- جائز, والأمر فيه واسع, ومنتهى الرفع كما أشرنا إليه إما المنكبان أو فروع الأذنين, لكنه مع ذلك لا يتأخر كما ذكر السائل؛ لأنه ليس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ثم إن محل هذا الرفع في أربعة مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.
الجواب: هذا له أصلٌ, لكن نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام, كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سلموا أشاروا بأيديهم نحو اليمين ونحو الشمال ورفعوها, فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شمس ), ثم بين لهم أنه يكفي أحدهم أن يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله.
الجواب: الحقيقة أنه أساء في تصرفه هذا, فأولاً نسأل: هذا الذبح هل وقع في يوم العيد وما بعده أو وقع قبل ذلك؟
إن كان وقع قبل العيد فإنه ليس في محله ولا يجزئهم, ولكن الضمان على من تصرف, وإن كان بعد العيد فإنه في محله, ولكنه فاته شيء واحد وهو أن هذا الهدي يجب أن يكون للفقراء فيه نصيب, وأن يطعموا منه, فعليهم الضمان بأقل ما يطلق عليه لحم ويتصدقون به على فقراء الحرم هناك, وهديهم مجزئٌ لوقوعه في محله.
الجواب: إذا كان هؤلاء الضيوف فقراء وأكلوا من هذا اللحم فنرجو أن لا يكون به بأس.
الجواب: الذي ينبغي للمرء المسلم أن لا يستحي من الحق, فإن الاستحياء من الحق جبنٌ وخور, والواجب على المسلم أن يكون قوياً شجاعاً في دينه لا سيما حين يتعلق بمثل هذه الفرائض العظيمة, وكان الواجب عليها أن تصوم قضاء رمضان في سنتها, ولكن نظراً إلى أنها فرطت إلى هذه السنة, فإن عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنها أصابت ذنباً فتندم وتلح بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليكفر عنها ما مضى, ثم تقضي هذه الأيام التي عليها, إن شاءت قضتها متفرقةً, وإن شاءت قضتها متتابعةً؛ لأن الله سبحانه وتعالى حين أوجب قضاء رمضان قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] ولم يقل: (متتابعة) ولم يقل: مثل رمضان, وأما من أوجب القضاء متتابعاً فإنه لا دليل له؛ لأن التتابع في أداء رمضان إنما وجب ضرورة كونه في رمضان, وأما القضاء فأمره واسع, فالإنسان الذي عليه قضاء.
أن يؤخره حتى يبقى من شعبان بقدر ما عليه.
الجواب: لا بأس أن تكشف المرأة عند الطبيب ما تدعو الحاجة إلى كشفه من العورة فما دونها, لكن نقول: ما تدعو الحاجة إلى كشفه بحيث تكون محتاجة لمثل هذا الكشف, ولا يوجد نساءٌ طبيباتٌ يقمن بهذا العمل, فإذا لم يوجد طيبياتٌ يقمن بهذا العمل فإنه لا بأس أن تكشف عند الطبيب الرجل لما في ذلك من الحاجة إليه.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر