الجواب: رميك الجمرات الثلاث يوم العيد لا يصح منها إلا رمي جمرة العقبة؛ لأنها هي التي ترمى يوم العيد، ويكون رمي الوسطى والدنيا رمياً لاغياً، وأما رميك الجمرات الثلاث في اليومين التاليين وبداءتك من الجمرة التي تلي منى فهذا هو الصحيح، فإن الإنسان في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وفي الأيام بعده يرمي الجمرات الثلاث مبتدئاً بالجمرة الأولى التي تلي منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة التي تلي مكة.
الجواب: الذين رضعوا من جدتهم من أولادك وأولاد إخوة زوجتك فإنهم إخوان لا يجوز لبعضهم أن يتزوج ببعض، فإذا قدرنا أن بنتاً من بناتك رضعت من جدتها، وأن ابناً من أبناء إخوة زوجتك رضع من الجدة المذكورة فإنه لا يجوز له أن يتزوج ببنتك؛ لأنهم إخوة، وأما من لم يرضع من جدتك من أولادك أو أولاد إخوة زوجتك، فإنه ليس بينهم محرمية، فيجوز أن يتزوج الرجل منهم بالأنثى، فإذا كان لك بنت لم ترضع من جدتها ولإخوة زوجتك ابن لم يرضع من جدته فإنه يجوز له أن يتزوج ببنتك.
وأما قول السائل: وعلى من تكون المسئولية في هذا؟ فليس في ذلك مسئولية؛ لأن الرضاع ربما يضطر الناس إليه لا سيما في الزمن السابق الذي ليس عند الناس ما يستغنون به عند جفاف لبن الأم، فيضطرون إلى أن يطلبوا مرضعة ترضع الطفل، وحينئذٍ لا يكون في ذلك مسئولية.
الجواب: تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي؛ بل الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر، ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد إما لحك رأسه أو لفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا؛ لأنه غير متعمد بإزالته.
وليُعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5]، وقال سبحانه وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك، وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة:95] وهذا القيد (متعمداً) يفيد أن من قتله وهو غير متعمد فليس عليه جزاؤه، وهذا القيد قيدٌ احترازي؛ لأنه قيد مناسب للحكم، وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء، وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما علم من الدين الإسلامي أنه دين السماحة والسهولة واليسر.
وعلى هذا فنقول: جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها، لا من حيث وجوب الفدية ولا فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة التي أشرنا إليها.
الجواب: لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه داخل الحمام؛ لأن المكان غير لائق لذلك، إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يلفظ به بلسانه، وإلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع، وينتظر حتى يخرج منه.
مداخلة: بالنسبة للإنسان يتوضأ في الحمام ويخرج إلى الغسالات وهذه في الأبنية الحديثة تبدو ظاهرةً جداً، هل يجوز له أن يذكر الله مثلاً عند تكملة وضوئه على غسالة الأيدي؟
الشيخ: غسالة الأيدي إذا كانت خارج الحمام وخارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله تعالى عندها، أما إذا كانت داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله تعالى بلسانه فيها في هذا الموضع وما أشرنا إليه أولاً، ولكن يذكر الله بقلبه لا حرج عليه فيه.
الجواب: ليس من حق أي ولي من الأولياء أن يجبر موليته على النكاح، حتى الأب نفسه لا يحق له أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد الزواج به، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ) ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الأب وغيره ولا بين البكر وغيرها, بل في صحيح مسلم قال: ( والبكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب، فدل ذلك على أنه لا بد من استئذان الرجل لمن يريد أن يزوجها من مولياته، سواء كان أباً أم أخاً أم عماً أم ابناً، لابد أن يستأذن في ذلك، وعلى هذا فهذا الرجل الذي كان ولياً علي هؤلاء الأيتام ويظهر أنه أجنبي أيضاً لا يجوز له أن يجبر واحدةً.
مداخلة: هو عم البنات؟
الشيخ: لا يجوز له أن يجبر واحدة منهن على أن تتزوج ابنه؛ لأن ذلك محرم عليه، بل لا يزوج امرأة منهن إلا بعد رضاها واستئذانها استئذاناً شرعياً يتبين لها به أوصاف الزوج وحياته، ولا يكفي أيضاً أن يقول: أريد أن أزوجك فلاناً، وهي لا تدري عن هذا الرجل الذي يريد أن يزوجها منه حتى يبين قبيلته ويبين حاله ويبين أخلاقه ويبين كل ما تحتاج المرأة إلى بيانه.
الجواب: لا بأس أن يذبح الإنسان هديه بعد التحلل، وبهذه المناسبة أحب أن أبين أن الأنساك التي تفعل يوم العيد هي كالتالي:
أولاً: الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت، هذه الأنساك الأربعة تفعل مرتبة هكذا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم طاف، ولكن لو قدم بعضها على بعض ولا سيما عند الحاجة فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، ( فما سُئل عن شي قُدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج ).
وقضية هذا الرجل وهذا السائل تنطبق على هذا الحكم، بمعنى أنه يجوز أن يؤخر النحر إلى اليوم الثاني من أيام العيد ويتحلل قبله؛ لأن التحلل لا يرتبط بذبح الهدى، وإنما التحلل يكون برمي جمرة العقبة والحلق والطواف، ففي الرمي والحلق أو التقصير يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني، أما النحر أو ذبح الهدى فإنه لا علاقة له بالتحلل.
مداخلة: إذاً: مثلاً لو رمى جمرة العقبة وحلق يتحلل؟
الشيخ: يتحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى حل التحلل الثاني.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر