الجواب: لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على عمل حتى يؤدي العمل الذي أخذ الأجر عليه، وهذا الذي يأخذونه من الدولة ليس أجراً في الحقيقة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، وإنما هو رزق على القول الراجح، أي: رزق من بيت المال لمن يقوم بهذا العمل، وعلى هذا فلا يستحق الإنسان هذا الرزق إلا إذا أدى العمل الذي جعل له هذا الرزق، فإذا أخل به بدون عذر شرعي فإنه لا يحل له أخذه، وإن كان لعذر شرعي واستخلف من يقوم مقامه في هذا فإنه لا حرج عليه فيه.
الشيخ: أي نعم، وإنما هو رزق من بيت المال.
المقدم: من بيت مال المسلمين؛ لأن الحقيقة يوجد كثير من الإخوة يتحرجون من أخذ هذا، هناك أيضاً من اعترض عليهم، فيقول: لو لم يعط لم يصل ولم يؤذن ولم يفرش المسجد، فما الذي ينبغي أن يقال لمثل هؤلاء القائلين..؟
الجواب: يقال لهم: إن هذا ليس من باب الإجارة المحضة وإنما هو كما أشرنا إليه رزق من بيت المال، أما كونه إذا لم يعط لم يقم بهذا العمل فهذا أمر قد يكون طبيعياً، وهذا لا ينقص من أجورهم شيئاً إذا كانوا إنما أخذوه ليستعينوا به على أداء ما يجب عليهم من الحقوق، أما من صلى ليأخذ أو أذن ليأخذ فهذا ليس له أجر في الآخرة؛ لأنه أراد بعمله الدنيا فلا يكون له إلا ما أراد.
فهنا يجب أن نعرف الفرق بين من أخذ لأجل أن يستعين به على ما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولكن قيامه بهذا العمل الديني لله عز وجل، وبين من قام بهذا العمل لأجل أن يأخذ، فجعل العمل هو الوسيلة والدنيا هي الغاية، فهذا ليس له أجر في الآخرة، وهذا هو الذي يلام على فعله، أما الأول فلا يلام؛ لأنه جعل العمل الصالح هو الغاية لكن جعل المال وسيلة.
الجواب: وهذا يقال فيه نفس الشيء، إذا كان هذا الرجل يأخذ هذا القدر من المال ليستعين به على الوصول إلى هذه القرية أو هذه المزرعة أو ما أشبه ذلك أجرة للسيارة أو ثمناً للبنزين إذا كانت السيارة له فهذا لا بأس به، أما إذا كان المال هو غايته فهذا هو الملوم، فالميزان هو أن الأعمال بالنية، فمن كانت نيته المال دون العمل الصالح فإنه أجر له وهو ملوم على ذلك، ومن كانت نيته العمل الصالح جعل المال وسيلة إليه، فهذا لا يلام ولا حرج عليه.
الجواب: هذا لا يجوز، هذا من عمل أهل النفاق الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ [التوبة:79] فالمسائل المبنية على النيات لا يجوز للإنسان أن يحولها إلى النية السيئة، بل الذي ينبغي إحسان الظن بالمحسن، وأنه إنما جاء ابتغاء وجه الله وجعل المال وسيلة لا غاية، وأما كوننا نتهمهم بهذا العمل فهذا حرام ولا يجوز، فعلى المسلم أن يحذر من ظن السوء بإخوانه لا سيما المتصدرين لهذه الأمور.. الإمامة في الدين والأذان وخدمة المساجد، فإن الذين يلمزونهم في هذا ما أظنهم إلا يقصدون الشرع، يقصدون أن يلمزوا الإسلام بلمز من يقوم بوظائف الإسلام.
الجواب: هذه المسائل -مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهه- ليس أمراً عادياً أو تقليدياً وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون: هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل من العادات والتقاليد، وهذا كذب وليس بصحيح، بل هو أمر له خطورته؛ لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام، ويقال: إن العادة اختلفت، والتقاليد انتفت، ونحن نريد أن ندخل منهجاً جديداً وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي ما ليس وصفاً له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد، فالواجب على من يتكلمون في هذه الأمور أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون: هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره، وعلى هذا فما اعتاده أهل البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية وفي القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية أو في المدن أو في القرى أو في البلاد الأجنبية أو في البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله بهذا الأمر من أجل العادات والتقاليد، ونحن ننكر جداً على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول: هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي عنها، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليهم كثيراً ويأتي إليهم كثيراً فإنها تصافحه لكن من وراء حائل، أما مباشرة فلا، لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وطرق الفتنة بالمس أعظم وأشد أثراً من النظر، ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوجاً لها.
المقدم: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلاً بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقولون: عندهم أنفة زائدة على أهل المدن، كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
الشيخ: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل عنهم وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ [التوبة:97] لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في الحضر، ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا ألفوا شيئاً أو اعتادوه أن حكم الشرع يتغير فيهم، حكم الشرع واحد، صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك، فقد يكون هناك خاطر من الخواطر وإن استبعدناه نحن لكن ( الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم )، ولا تستبعد شيئاً، فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جداً ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
الجواب: الواجب على من وجد مبلغاً من المال كثيراً يهتم الناس بفقده أن ينشد عنه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، وأتمنى لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللقط، أعني: الأشياء الضائعة من قبل الدولة تحفظ فيها؛ لأجل أن يستريح الناس وينشطوا على أخذ هذه الضائعات؛ لأن كثيراً من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوق أو رأى متاعاً لا يأخذه خوفاً من أن ينشغل بتعريفه، فلو كان هناك مكان أو جهة مسئولة من قبل الدولة تحفظ لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه ويؤديه إلى تلك الجهة، وأتمنى لو يحصل ذلك فإنه مفيد جداً، ولعل الجهات المسئولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصود بذلك.
الجواب: النذر الذي يترجح عندي أنه حرام ولا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم؛ ولأنه يكلف الإنسان فيه نفسه ما لم يكلفه الله به، ولأنه عرضة لعدم الوفاء به، كما يوجد كثير من الناذرين لا يوفون بما نذروا، وهذا خطر عليهم، لا سيما أن بعض الناس إذا اشتد به الكرب واشتد به الأمر نذر نذراً كبيراً، ثم يشق عليه بعد ذلك الوفاء به، وهذا خطير جداً.
فالذي أرجحه وأميل إليه هو أن النذر محرم وليس مكروهاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم؛ ولما فيه من المشقة لإلزام الرجل نفسه ما لا يلزمه والإنسان في عافية.
الجواب: أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعماً فلا أعلم به بأساً ولا حرج فيه، وأما الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ) والأصل في الأمر الوجوب.
فقوله: (جنبوا) هذا أمر، فالأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد، ولأن صبغه بالسواد الحقيقة مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سناً معيناً ظهر فيه الشيب، فكونك تجعل هذا الشيب تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين، معنى ذلك أنك ضاددت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيء، ومن المعلوم أن مضادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا يجوز للمسلم، فالواجب على المسلم أن يتمشى فيما قدره الله عليه وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له، والمشروع في هذا الأمر أن يصبغ الإنسان هذا البياض بلون ليس أسود، لون يكون بين السواد وبين الصفرة مثلاً بحيث يكون أدهم لا يكون أسود خالصاً، وبهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه أو ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لون لكنه ليس مما ورد النهي عنه الذي هو السواد.
الجواب: لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة، أما الأول فلأن البنطلون على قدر العضو، كل عضو له قدر مقدر فيه، ومع ذلك أنه يصف أعضاء البدن، أي: يصف أحجامها، وهذا نوع من الكشف، فهي في الحقيقة كاسية عارية، وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة، لكن إذا كان قصيراً بحيث لا يظهر من المرأة من جسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة فهذا لا بأس به أمام النساء؛ لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.
الجواب: لا يجوز ذلك، والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضاً؛ لأنها سألت عن صلاة المغرب، مع أن العشاء أقرب للترك، ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها؛ لأن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها، فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه ولم يفتها شيء من مقصودها بالنكاح.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر