مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب).
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم!
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الجنوبية بالمملكة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: (ح. ع. س).
في أحد أسئلتها تقول: لي عم ولديه أولاد وبنات، تقول: سبعة أولاد وبنات، ووالدتي أرضعتهم جميعاً سوى الولد الأكبر لم ترضعه، وإخوتي أرضعتهم زوجة عمي، مع العلم أنني لم أرضع منها، فهل الولد الأكبر أخي مع أنه يوجد تبادل الرضاعة بين أخي وأولاد عمي سوى الولد الأكبر؟ أخبروني جزاكم الله خيراً!
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فإن الولد الأكبر من أولاد عمك لا حرج في زواجه بك؛ لأنك لم ترضعي من زوجة عمك، وهو لم يرضع من أمك؛ فليس أخاً لك، ولست أختاً له، فالله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما بين ما يحرم من النساء قال: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء:24].
فالمقصود: أنك إذا كان الواقع كما ذكرت لا حرج عليك في الزواج من ابن عمك الأكبر الذي لم يرضع من أمك، وأنت لم ترضعي من زوجة عمك.
الجواب: عم الزوج ليس بمحرم، ولا أخو الزوج ليس بمحرم، ولا خال الزوج؛ فليس لك أن تدخلي عليه كاشفة، لا وجهك ولا غيره، وليس لك الخلوة به، بل يجب أن تبتعدي عن ذلك، وألا تجلسي معه إلا ومعكما غيركما، وأن تكوني مستورة متحجبة عنه كأخي الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك، وإنما المحرم أبو الزوج وجد الزوج وولد الزوج من النسب أو الرضاع، أما أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه فليسوا محارم؛ فالواجب الحجاب عنهم، وعدم الخلوة بواحد منهم.
أخذت الخاتم وسمته في السوق فظهر أنه بخمسين ريالاً، فذهبت إليها وأعطيتها خمسين ريالاً كأنها هدية، وقد نويت في خاطري أنها للخاتم الذي أخذته منها، مع العلم أني سألتها في يوم من الأيام عن هذه القصة، وجعلتها عن واحدة أخرى، وسألتها عن التصرف فأخبرتني أن المال أحسن لها، ما رأيكم فيما فعلت؟
الجواب: لا حرج إن شاء الله في ذلك، ولو أنك أرسلت الخاتم إليها بيد ثقة، ولم تخبر عنك بشيء؛ لكان ذلك أسلم وأحسن، ولكن الحمد لله، ما دام أنك أرسلت القيمة وهي أيضاً أظهرت سماحها بذلك؛ كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
الجواب: لا أعلم حرجاً في ذلك، إذا كان السفر سفراً مباحاً أو شرعياً لا مضرة فيه ولا خطر لا بأس، لا أعلم بأساً في ذلك.
الجواب: إن كان بعدما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة والحمد لله ولا شيء عليه، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها، والخروج منها، ولا يصلي معهم وهو على غير وضوء.. لا يكمل الصلاة.
الجواب: لا حرج في الصلاة بين الأعمدة عند الحاجة إلى ذلك، إنما تكره عند عدم الحاجة؛ لقطعها الصفوف، فأما إذا كانت هناك حاجة فإنهم يصلون بين الأعمدة، ولا حرج في ذلك وتزول الكراهة، كما دلت على ذلك السنة، وعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
الجواب: لا حرج في ذلك أن يكون الخطيب شخصاً والمصلي شخص آخر، ولكن الأفضل أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، هذا هو الأفضل، فإذا تولى الصلاة غير من تولى الخطبة فلا حرج في هذا إن شاء الله.
الجواب: إذا كانت الملابس تصف العورة ولا تسترها؛ فإنها لا تصح الصلاة، لا صلاته ولا إمامته، بل يجب أن يعزل ويفصل ولا يؤتم، إذا كان فخذه يبين، وبقية عورته لا يسترها قميصه ولا إزاره؛ فإن هذا لا يسمى مستتراً.. يكون بادي العورة، أما إذا كان الباين إنما هو الصدر أو الساق، وإلا فالعورة مستورة.. ما بين السرة والركبة مستور بالإزار أو بالسراويل مع القميص هذا لا يضر، إنما الذي يضر هو كون الفخذ يبين، أو ما هو أشد من الفخذ؛ فهذا هو الذي يضر ما بين السرة والركبة، إذا كان يعرف أنه أحمر اللون، أو أبيض اللون، أو أسود اللون، لا يستره ما عليه فإن هذا لا يجوز له هذا العمل، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا يتخذ إماماً، ولا يصلى خلفه، وينبه على أن هذا لا يجوز له، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: يعلم، والصلاة صحيحة، ما دام في خارج الفاتحة فالصلاة صحيحة؛ لأنه جاهل تكلم بكلمة يجهلها؛ فيعلم، وإذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية عامداً ذاكراً بطلت الصلاة؛ لأنه تكلم في الصلاة عمداً، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً وتكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية فإنها لا تضر الصلاة إذا كان في غير الفاتحة.
في أحد أسئلته يقول: حكم صلاة الجماعة بالمسجد، وعقاب من يتخلف عن الجماعة في المسجد؟
الجواب: الجماعة في المسجد متعينة في أصح قولي العلماء، وليس للناس أن يصلوا في بيوتهم، بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد، وأن يجتمعوا على ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في مسجده، ويقول: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وهو المفسر لقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43]، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإجابة للمؤذن وقال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) ، (ولما استأذنه رجل أعمى قال: يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني؛ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم! قال: فأجب)، رواه مسلم في الصحيح، وفي الرواية الأخرى قال: (لا أجد لك رخصة)، فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة؛ فمن باب أولى أن يكون الصحيح السليم البصر ليس له عذر.
الجواب: يستحق أن يعزر ويؤدب من جهة ولي الأمر، أو من جهة الحسبة التي عينت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من جهة المحكمة، إذا كان تخلفه بدون عذر.. تساهل؛ لأنه ترك واجباً وتشبه بأهل النفاق؛ فالواجب أن يؤدب، وإذا رأى ولي الأمر أن يكتفى بتوبيخه في المرة الأولى حتى لا يعود؛ فإن عاد فهو يستحق التأديب بجلدات أو سجن؛ حتى لا يعود.
الجواب: متوعد بما يتوعد به أهل المعاصي؛ لأنه متشبه بأهل النفاق نسأل الله السلامة.
الجواب: سجود السهو واجب إذا كان لترك واجب أو لفعل محظور؛ فإنه يجب عليه سجود السهو؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله، قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ويقول فيه مثلما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو، وهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن قبل السلام أفضل إلا في حالين:
إحداهما: إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر؛ فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام لما سلم عن نقص ركعة، وفي رواية: (نقص ركعتين)؛ سجد بعد السلام، فيسجد ويسلم عن يمينه وشماله، وهكذا فيما إذا بنى على غالب ظنه؛ فإنه يسجد بعد السلام، غلب على ظنه أنه صلى ثلاث فجعلها ثلاث، غلب على ظنه أنها أربع فيجعلها أربع، فإنه يسجد بعد السلام، وهكذا إذا سجد يسلم عن يمينه وشماله في جميع أنواع سجود السهو، يسلم عن يمينه وشماله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: مثلما تقدم، يقول في سجود التلاوة مثلما يقول في سجود السهو وسجود الصلاة؛ لأنها كلها سجود، فيقول فيها: سبحان ربي الأعلى.. سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يدعو بما تيسر، مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (أما السجود فاجتهدوا في الدعاء)، وقال عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا فيه الدعاء)، وهذا يعم سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو وسجود الصلاة.
الجواب: الحج عن الغير مثل حجك عن نفسك، تحرم من الميقات، يستحب لك التروش قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها قلت: لبيك حجاً أو عمرة عن والدتي، أو عن أبي المتوفى أو العاجز؛ فلا بأس، والأفضل أن تسميها عند الإحرام، تقول: اللهم لبيك عمرة عن أمي فلانة، أو عن أبي فلان، أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز.. الشيخ الكبير العاجز، والمرأة العجوز الكبيرة العاجزة، لا بأس أن تحج عنهما، والباقي يكون بالنية.. باقي الأعمال بالنية، ما في حاجة إلى التلفظ، تطوف بالنية عمن حججت عنه.. تسعى كذلك.. تقف بعرفة كذلك، وهكذا كله بالنية، وهكذا رمي الجمار.
الجواب: يجوز على الصحيح أن يصليها قبل الزوال في الساعة السادسة، يعني: قبيل الزوال لا بأس، قد جاء في الأدلة ما يدل على جواز ذلك، لكن الأفضل أن يكون بعد الزوال؛ لأن أكثر أهل العلم يمنعون من فعلها قبل الزوال، ولأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال؛ فينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه، وأن يبتعد عن مسائل الخلاف التي فيها شبهة، فإذا صلى بعد الزوال كان أولى، وإن صلى قبل الزوال في الساعة السادسة.. في الساعة الأخيرة قبل الزوال؛ فلا حرج في ذلك على الصحيح.
الجواب: ليس لها أن تعطيه شيئاً إلا بإذنك، والواجب عليك في مثل هذه الأمور تحري أسباب الوئام، وعدم الشدة في الأمور، ونصيحتها كثيراً، ووصيتها بالاعتدال وعدم الإسراف؛ حتى تعيشا إن شاء الله في خير، أما هي فليس لها أن تعطيه إلا بإذنك، والواجب عليها السمع والطاعة لك في المعروف، وعليها أيضاً أن تتقي الله في أولادك، وتحسن عشرتهم؛ مساعدة لك في ذلك على تربيتهم الصالحة والإحسان إليهم، وأنت أيضاً عليك أن تحسن الخلق مع ولدها، وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه؛ حتى تستقيم الحال مع أمه، فلا بد من تعاون بينكما وتسامح بينكما أنت وهي.. أنت تسامح بعض الشيء، وهي تسامح بعض الشيء؛ حتى تعيشا، وحتى يحصل الوئام بينكما، أما إن كان التشديد منك والتشديد منها فإن هذا من أسباب الفراق، فلا ينبغي لكما ذلك مهما أمكن، نسأل الله لكما الهداية.
الجواب: ما دام تم العقد للولد عليها فليس للوالد أن يتزوجها، ولا للجد؛ لأن الله جل وعلا يقول: وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ، المحرمات، وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [النساء:23]، والحلائل زوجات الأبناء، ولم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، فإذا تم العقد حرمت زوجة الأب وحرمت زوجة الابن على الولد وعلى الأب، إنما يشترط الدخول في بنات الزوجات وهن الربائب؛ لأن الله قال سبحانه: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]، هذا الشرط في الربائب وهن بنات الزوجات، فإن كان دخل بأمهن حرمن، وإلا فلا، فلو عقد على امرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها.. قبل الخلوة بها.. قبل الدخول بها -المهم الدخول-؛ فإن بناتها لا يحرمن عليه؛ لأن الله قال: فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، والدخول: الوطي فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء:23]؛ فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها، أو ماتت؛ فإن بناتها حل له.
لقد أرضعت أخواتي من أبي ثلاثة أيام بلياليها، كل واحدة منهن، وهن ثلاث بنات، حيث أنه في ذلك الوقت لا توجد رضاعات، وأمهن مريضة، ولا تستطيع أن ترضعهن، وأنا كلما أرضعت واحدة منهن استسمحت زوجي، والآن يسلمن على زوجي وأنا عنده، هل عليه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله!
الجواب: ليس عليهم بأس؛ لأنهن حينئذ بنات له؛ لأنهن بنات له بإرضاعك لهن، وهن أخواتك وهن أيضاً بناتك وبنات الزوج إذا كانت الرضاعة في هذه الأيام الثلاثة بلياليهن بلغت خمساً فأكثر لكل واحدة.. خمس رضعات لكل واحدة، فإذا كنت ترضعين كل واحدة في النهار مرة وفي الليل مرة أو أكثر؛ فإنك أرضعت كل واحدة ست رضعات أو أكثر فهن بناتك وبنات زوجك، مع أنهن أخواتك، فهن أخوات من النسب وبنات من الرضاع، وهن بنات لزوجك من الرضاع؛ فلا بأس ولا حرج عليه في النظر إليهن وهن محارم له.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، جئت إلى الصلاة فرضاً أو نفلاً وأقمت صلاة الفرض، وبعد الإقامة قلت: نويت أن أصلي مثلاً الظهر، والسنن معروف لدينا أنها من غير إقامة، هل يكون في ذلك حرج من قولي: نويت أن أصلي الفرض أو النفل؟ هذا القول هل هو نوع من البدع؟ ما رأيكم جزاكم الله خيراً!
الجواب: أما الإقامة فمشروعة للفرائض دون النوافل، وأما التلفظ بالنية فهو بدعة، سواء في الفرض أو في النفل جميعاً، فلا يشرع لك أن تقول: نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات، أو العصر أربع ركعات جماعة، أو إماماً، أو منفرداً، وهكذا بقية الصلوات؛ لأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أرشد إليه ولا دل عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، يعني: مردود، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).
فالواجب على المسلمين ترك هذه البدعة، ولو قالها بعض الفقهاء من المتأخرين؛ فإن أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل، وما خالفهما ترك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يتلفظون بالنية، لا نية الوضوء، ولا نية الصلاة، ولم يحفظ عن واحد من الصحابة -فضلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: نويت أن أصلي فرض كذا.. كذا وكذا، أو نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أطوف، أو نويت أن أسعى؛ كل هذا لا أصل له، فالواجب أن يسعنا ما وسعهم، وأن نسير على نهجهم.
رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.
المقدم: اللهم آمين!
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك!
المقدم: اللهم آمين!
مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته..
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر