أيها الإخوة الأحباب!.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: الله يبارك فيك يا سماحة الشيخ! على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع أخوكم في الله: (ط. ع. ط)، يقول: سماحة الشيخ! هل يجوز للأطفال -البنات- اللعب بالعرائس المجسمة من البلاستيك؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه العرائس اختلف فيها العلماء:
منهم من أجازها؛ واحتجوا بما ثبت عن عائشة أنها كان عندها لعب، وكان فيها خيل لها أجنحة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون: إنها لا تجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال صلى الله عليه وسلم لـعلي رضي الله عنه: (لا تدع صورة إلا طمستها).
ونهى عن الصورة في البيت، ولعن المصورين، وهذا يعم الصور الفوتوغرافية وغيرها.
وحمل حديث عائشة أنه كان قبل النهي، أو أنها صور غير كاملة، ليس فيها صور ذوات الأرواح.
وبكل حال فينبغي ترك استعمال اللعب ذات الأرواح؛ احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن الصور، وقال: (إن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة)، ولعن المصورين، (ودخل على
وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البساط الذي يوطأ ويمتهن) إذا كان فيه صور.
فهذا يدل على أن ما كان يمتهن.. يقعد عليه.. يجلس عليه؛ لا بأس، أما ما كان ينصب ويكرم؛ فلا، والتصوير من حيث هو محرم، سواء في بسط وإلا غيره، لكن الكلام في جواز الاستعمال، ما كان من البسط أو من الوسائد فلا بأس؛ لأنه يمتهن، واللعب بين هذا وهذا، قد تمتهن، وقد تكرم وترفع؛ فالأحوط فيها ترك التصوير، وأن يعطى الصبيان الصغار والبنات الصغار صوراً ليس فيها رءوس، أو صور ليست من جنس الصور التي توجد بين الناس، إنما خرق تلف أو تخاط، ويجعل فيها ما يشبه اليدين أو الرجلين.. لكن ليس بصورة؛ حتى يتلهى بها الطفل.
المقصود: أن لا يعطى صورة كاملة، بل إما مقطوعة الرأس، وإما صورة ليس فيها التصوير الذي هو محل النهي، وإنما خياط خرق يكون فيها خيوط، يكون فيها أشياء تشبه الصورة وليست صورة، يحصل بها تلهي الصبيان، أما التصوير المجسم أو الخرق بالكاميرا أو بالقرطاس؛ فكل هذا ممنوع.
الجواب: لم أقف على هذا الكتيب، وإذا رأى السائل إرساله إلينا حتى ننظر فيه فلا بأس، وقص الأظافر سنة.. قص الأظافر هذا جاءت به السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفطرة خمس: قص الشارب، والختان، وقلم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة)؛ كل هذه سنة، كونه يقص أظفاره ويقلم أظفاره، يحلق عانته، يقص شاربه، يختن؛ كل هذه سنة، لكن الوصايا التي ذكرها هنا يحتاج إلى أن ننظر فيها، فإذا رأى السائل أن يرسل الكتاب حتى ننظر فيه لا بأس، لكن ما يتعلق بقلم الأظافر.. نتف الإبط.. حلق العانة.. قص الشارب؛ كل هذا سنة معروف.
الجواب: لا حرج، تفسير القرآن ليس قرآناً.. تفسير القرآن يلمس ويحمل بلا وضوء، ويقرأ بلا وضوء، وهكذا ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية أو بالفارسية.. أو بغير ذلك، لا بأس أن يقرأها الكافر والمسلم؛ لأنها ليست قرآناً، ترجمة.. تفسير، وإنما الممنوع القرآن نفسه، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79]، ولا يمكن منه الكافر، ولا يمسه المحدث ولا الجنب إلا من وراء حائل.
الجواب: هذا يحتاج إلى تأمل؛ إن كان تركها، يعني: سامحاً بها ملابس أو فلوس، تركها لصاحب الدكان يعني: يتصدق بها أو هي يعطى عطية منه فهذا لا بأس به، أما إذا كان يظن فيه أنه ناسي قد نسيها أو جهلها؛ فلا بد تحفظ له حتى تسلم له وتعاد إليه، أما إذا كان لا، فالظاهر أنه تساهل بها؛ لأنها قليلة، أرادها مثلاً لصبيان المحل، أو لصاحب المحل، أو أراد الصدقة بها، المقصود لا بد يستفسر منه، ولا تؤخذ هذه الأشياء؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنه تركها ناسياً، الملابس أو النقود أو نعال أو مداس، أو ما أشبه ذلك، أما إذا وجد قرينة أو صراحة تدل على أنه تركها عامداً، وأنه يريدها مساعدة لصاحب الدكان، أو صاحب العمل؛ فهذا لا بأس به، أو كانت لا قيمة لها، يعني: نسيها لكن لا قيمة لها فأمرها سهل.
الجواب: ليس له توبة في قول جمع من أهل العلم في سب الدين، بل يستحق أن يقتل، ولكن الصواب -إن شاء الله- أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يقبل، وكثير من أهل العلم يقولون: من سب الدين وسب الله وسب الرسول لا يقبل توبته؛ لعظم الجريمة.. الجريمة عظيمة، ولكن الأرجح -إن شاء الله- أنه تقبل توبته، ولكن إذا رأى ولي الأمر أن يعزر.. رأت المحكمة أو الأمير أن يعزر عن تساهله بجلدات، أو سجن، فهذا حسن؛ لئلا يجسر الناس على هذا الأمر، ويدعون أنهم غلطانين وأنهم تابوا؛ لأن الجريمة عظيمة، فإذا أدب عليها، وقبلت توبته؛ فهذا إن شاء الله حسن.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يقتل ولا يستتاب؛ لعظم الجريمة، نسأل الله العافية والسلامة.
الجواب: لا يجوز مثل هذا، الواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب بالأيمان، الله يقول: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان -يعني: شايب زان- وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه)، وهذا وعيد عظيم، والله يقول سبحانه: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89].
فالواجب على المؤمن أن يصون لسانه عن التلاعب باليمين، ولا يحلف إلا لأسباب دعت الحاجة إليها، وأما أن يجعل اليمين لعبة في لسانه ولا يبالي؛ هذا لا يجوز، وهذا يخالف قوله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، ويدل على قلة مبالاته باليمين، وأنها لا قيمة لها عنده، نسأل الله العافية.
الجواب: هذا منكر عظيم، لا يجوز الذهاب إلى الكهان والعرافين والمنجمين، الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)، وقال صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)، وقال: (ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له).
فالواجب الحذر من هذا، وعدم السماح لأحد بالذهاب إليهم، ونصيحته، وتوجيهه؛ لأن هذا قد يجره إلى شر عظيم، قد يصدقهم.. وقد يسألهم؛ فالواجب الحذر، لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، نسأل الله العافية.
الجواب: هذا السؤال مجمل، الرهن والرهان مجمل، إن كان مراده الرهن الوثيقة التي تجعل في الثمن إذا اشترى شيئاً بدين يجعل فيه وثيقة، أو أقرضه جعل له وثيقة تسمى الرهن، كما في قوله تعالى: فرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283]، فهذا لا بأس به، أما إن كان أراد المراهنة؛ وهي ما يكون من الأعراض عند المسابقة بالأقدام أو المسابقة بالسلاح أو المسابقة في بيع السلع من وافق رقمه كذا وكذا يعطى كذا وكذا؛ فهذا له معنى آخر، لا يجوز الرهان إلا في مسائل ثلاث: في الخيل والإبل والمسابقة على الرمي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)، هذه يجوز فيها المراهنة بالمال، يعني: يجعل مال لمن سبق بالرمي، من أصاب الهدف أول، أو بالخيل، أو بالإبل، من سبق يكون له كذا وكذا، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وسابق بين الخيل، وأعطى السبق.
أما ما يعرف بالمسابقة بالأقدام أو بالمطارحة.. أو ما أشبه ذلك فهذا ما يجوز، هذا يسمى قماراً ولا يجوز، وكذلك لو قال مثلاً: من أصاب رقم كذا أو رقم كذا يعطى سيارة، أو يعطى كذا ويعطى كذا، على أنه يقدم، كل واحد يقدم عشرين ريال أو خمسين ريال أو مائة ريال يقيد عندهم، فمن أصاب الرقم الفلاني أخذ السيارة، أو أخذ شيئاً آخر من المال؛ هذا من القمار ما يجوز هذا، هذا من جنس نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، داخل في قوله جل وعلا: إ?نَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90]، فالميسر هو القمار، هي المعاملات الخطيرة التي ما فيها ضبط، بل قد ينجح وقد يخسر، ما هو بمضمون، بل يبذل ماله فإما أن ينجح وإما أن يخسر؛ فهذا هو القمار، ما يجوز إلا في مسابقة على الخيل والإبل والرمي فقط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)؛ للتمرين على أعمال الجهاد، وعلى مراكب الجهاد، والرمي في الجهاد؛ أباح الله جل وعلا المسابقة في ذلك؛ حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل، وحتى يستعد المسلم على الرمي، وحتى يتمرن عليه.
الجواب: هذا يحتاج إلى نظر في حلقة أخرى إن شاء الله!
الجواب: هذا لا يجوز، ضرب الصدور والصياح هذا منكر عند المصيبة، إذا مات الولد أو الأب أو الأخ أو الزوجة أو الزوج هذا منكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية)، يعني: عند المصيبة، ويقول صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة)، والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة: تحلق شعرها عند المصيبة أو تنتفه، والشاقة: تشق ثوبها عند المصيبة؛ كل هذا منكر لا يجوز.
وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: (أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت)، فالنياحة من عمل الجاهلية، وقال: (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة -يعني: من قبرها- وعليها سربال من قطران ودرع من جرب).. ولما بايع النساء عليه الصلاة والسلام أخذ عليهن ألا ينحن، وقال صلى الله عليه وسلم: (الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)، فالنياحة برفع الصوت والصياح لا تجوز.
الجواب: الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو عام للرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله)، وهكذا الشابة، (ورجل قلبه معلق بالمساجد)، لكن المرأة في بيتها أفضل، فإن المرأة إذا علق قلبها بالصلاة فهي مثل الشاب المعلق قلبه بالمساجد، كلما جاء الوقت قامت إلى الصلاة، وكلما ذهب الوقت تراقبه، فهي من جنس الشاب الذي قلبه معلق بالمساجد إذا تعلق قلبها بالصلاة، (ورجلان تحابا في الله)، وهكذا المرأتان إذا تحابتا في الله، أو امرأة ورجل من محارمها، أو في الله تحبه في الله؛ لأجل أنه رجل صالح؛ لها الأجر العظيم إذا كانت محبة نزيه بعيدة عما حرم الله، بل لله وفي الله؛ لطاعته لله وقيامه بأمر الله تحبه في الله.
وهكذا: (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله)، مثله المرأة إذا دعاها ذو منصب وجمال فقالت هي: إني أخاف الله، مثله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ لأنها فعلت مثله، دعيت فامتنعت.
وهكذا: إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها، مثل الرجل.
وهكذا: من ذكر الله خالياً، رجل أو امرأة، ما عنده أحد.. ذكر الله خالياً ما عنده أحد.. ذكر عظمته وكبرياءه، ففاضت عيناه بكاء من خشية الله؛ فهو من السبعة، رجل أو امرأة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
سماحة الشيخ! هل للمرأة المعقود عليها ولم يدخل بها الزوج يكون للزوج الحق في أن يقول لها: افعلي كذا! ولا تفعلي كذا! وهي في بيت والدها، أم ذلك في بعض الأمور يكون له الحق؟
الجواب: ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده، وتصير في بيته، ما دامت عند أهلها فهي في حكم أهلها، يدبرها أهلها، وليس له حق عليها في هذه الحال حتى تنتقل، إنما هي زوجة ليس لها أن تتزوج عليه بل زواجه ثبت وهو زوجها، ومتى تيسر دخولها عليه أدخلت عليه، وعليها أن تخاف الله وتراقبه، وأن تبتعد عما حرم الله، لكن ليس له حق بأنها تستأذن إذا أرادت الخروج، أو يكون له حق أن يمنعها من الخروج، هذا.. هي عند والديها الآن.. الأمر عند والديها حتى تنتقل إليه.
الجواب: من كان خارج الحرم يحرم من مكانه، في أي مكان، التنعيم أو غير التنعيم، عرفة أو غير عرفة، الجميع، أي مكان، بحرة، أي مكان خارج الحدود إذا أراد العمرة أهله يحرموا من مكانهم والحمد لله، مثلما أحرمت عائشة من التنعيم خارج الحدود، وبالحج من مكانه كذلك، يحرم من مكانه بالحج، كله لا بأس به والحمد لله.
الجواب: ما يجوز الشهادة لأحد بالنار ولا بالجنة، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقول: فلان في الجنة ولا في النار، ولو كان من أهل التقوى ما يقال: من أهل الجنة، ولو كان من أهل المعاصي ما يقال: من أهل النار، ولو كان مشرك ما يقال: إن هذا من أهل النار؛ قد يتوب، لكن يقال: إذا مات على الشرك صار من أهل النار، إذا مات على الإيمان فهو من أهل الجنة، أما أن يقال: فلان بن فلان.. عبد الله بن فلان من أهل الجنة، أو عبد الله بن فلان من أهل النار لا؛ لأن المؤمن.. المسلم قد يرتد.. قد يتغير، والكافر قد يسلم؛ ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو دل عليه القرآن، مثل أبي لهب ، دل القرآن على أنه من أهل النار؛ فيشهد له بالنار: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ [المسد:1].
وهكذا من مات على الكفر، وعرف أنه مات على الكفر؛ نشهد له بالنار مثل: أبي جهل .. أبو طالب .. عثمان بن ربيعة .. شيبة بن ربيعة ، الذين قتلوا يوم بدر على الكفر، هذا معروف أنهم من أهل النار، أو شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة؛ كـالأربعة الخلفاء المشهود لهم بالجنة.. بقية العشرة وهم: عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ هؤلاء بقية العشرة من أهل الجنة.
وهكذا ثابت بن قيس بن شماس .. عكاشة بن محصن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عبد الله بن سلام .
المقصود: من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة، لكن نقول: المؤمنون في الجنة.. المؤمنون جميعاً في الجنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، لكن لا نشهد بأن فلان بن فلان أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم.
ونقول: الكفار إذا ماتوا على الكفر من أهل النار، لكن ما نقول: فلان الحي إنه يموت على الكفر، ما ندري، لكن إن مات على الكفر؛ فهو من أهل النار، نسأل الله العافية.
الجواب: لا يجوز استعمال اللولب ولا الحبوب لمنع الحمل إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم.. يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى؛ كطفلها الذي ترضعه تخاف أن تحمل عليه يضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها لا بأس؛ لأسباب شرعية، أما تعاطي الحبوب بغير سبب أو اللولب بغير سبب، لا؛ لأن الشارع أمر بالتزوج، وقال: (تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، فالأولاد مطلوبون والذرية مطلوبة؛ فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك إلا لعلة شرعية، وإذا أراد المنع وهي لا تريد لا يلزمها، أو أرادت وهو لا يريد لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب أو باللولب لأسباب شرعية، كمرضها، أو كون الولد يضره الحمل؛ فهذا لا بأس به.
هل خصت الشريعة الإسلامية لذبح الشاة أو نحوها بمكان معين في رقبة الذبيحة لتمشي عليها السكين؛ لأن البعض من الناس يقولون: لا بد بأن السكين لو لم تمش على مفصل العنق يكون الذبح باطل، ولا يؤكل لحمها، وكذلك التسمية عليها بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكون قد أجزأت أم لا؟ مأجورين.
الجواب: نعم، الذبح يكون في محل معين في الرقبة، البقرة والشاة في رقبتها بحيث يقطع الحلقوم والمري والودجان.. العرقان اللذان يحيطان بهما هذا هو الأفضل، قطع الأربعة: الحلقوم والمري والودجين عرقين؛ حتى يسيل الدم، وإن اكتفى بالحلقوم والمري كفى، أو بالحلقوم والمري وأحد الودجين كفى، لا بد من هذا، لا يذبح إلا من هذا، لو طعنها في بطنها حتى تموت أو شدخ رأسها حرمت.. صارت وقيذة، لا بد وأن تذبح الذبح الشرعي في حلقها، واللبة التي في حلقها .. والحلق والمري، أو في الحلق والمري والودجين جميعاً، وهكذا البقرة.
أما البعير فينحر في اللبة التي بين الرقبة والصدر، هذه اللبة التي يطعن فيها طعناً وهو واقف على ثلاث أرجل معقولة يده اليسرى.. البعير، هذا أفضل؛ يذبح في اللبة ينحر.
فالمقصود: أن هذا الذبح لا بد منه، البقرة والشاة على جنبها الأيسر أفضل، وتذبح مع حلقومها ومريئها وودجيها، والبعير ينحر وهو واقف في اللبة، فلو شدخ رأسه أو قطعت الأيدي والأرجل ومات في ذلك حرم، لا بد مع المذبح الشرعي، إلا إذا كان شارد.. البعير شرد، أو العنز شردت ولا استطاعوا، ما تيسر إمساكها؛ ترمى، ولا بأس، إذا طرحها بالرمي حلت كالصيد، ما ند من الإبل أو الخيل أو البقر أو كذا أو الغنم وتعسر إمساكه يرمى حتى يطرح، فإذا رماه وأصابته الرمية وهلك بها حل، كما يرمى الصيد.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ! وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
الشيخ: وإياكم.
المقدم: أيها الإخوة الأحباب!.. أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك.
في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ، وزميلي مهندس الصوت: سعد عبد العزيز خميس .
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر