مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.
رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من جدة، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: أنا محسن حميد علي السلاط ، من اليمن قرية الرجمة -فيما يبدو- أخونا يقول في أحد أسئلته: لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة حيث أن بعضاً من الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق وبما هي أهله في الزواج، ويسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا النكاح الذي سأل عنه الأخ يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: (الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، هذا هو الشغار وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة ، سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، المقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك والتحذير منه، ولو سموا مهراً، ولو تراضوا على ذلك لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده وسموا مهراً، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر.
فالحاصل: أن هذا النكاح لا يجوز، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أو لم يتراضوا، كله ممنوع؛ لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيراً، ولأنه -أيضاً- وسيلة إلى تحجر النساء ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيمسك ويحبس المرأة عنده بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم ومن حكمته العظيمة أن نهى هذا النكاح لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
الجواب: الواجب احترام قبور المسلمين، ولا يجوز دعسها بالسيارات، ولا امتهانها بالمرور عليها أو وضع القمامات عليها أو نحو ذلك.
الواجب أن يمنع هؤلاء، وعلى الدولة وعلى المسئولين أن يلاحظوا ذلك، وأن يمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى والإيذاء للموتى، وفي الإمكان أن تسور المقبرة بسور يمنع من هذا.
فالواجب على من يقع عنده شيء من ذلك أن يرفع الأمر إلى المسئولين في البلد كالأمير والحاكم القاضي، حتى يقوموا بما يلزم إن شاء الله.
فعليك أيها السائل! وعلى إخوانك أيضاً أن يرفعوا الأمر إذا وجدوا شيئاً في بعض المقابر أن يرفعوا الأمر إلى من في البلد من المسئولين، حتى يمنعوا من هذا الشيء الذي يضر الموتى، ويمتهنهم ويؤذيهم، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: الصواب أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمعوا على قتل واحد وتعاونوا على قتله، فالصواب أنهم يقتلون بذلك؛ لأنهم مجرمون ظالمون.
وقد فعل ذلك عمر رضي الله فقتل جماعة بواحد رضي الله عنه.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا يسع أهل الإسلام والمسئولين في الدول الإسلامية إلا هذا؛ لأن في ذلك منعاً للجريمة التي قد يتواطأ عليه الجماعة إذا علموا أنهم لا يقتلون قد يتواطأ الاثنان والثلاثة على ما يريدون.
فالواجب الحكم بالقصاص على الجماعة في قتل واحد إذا توافرت الشروط، وثبت ما يوجب ذلك عند الحاكم الشرعي.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إنما الطاعة في المعروف) ، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ، فإذا أمر الوالد الولد بشيء منكر لم يلزم الولد السمع والطاعة في ذلك.
وعليه أن يعالج الموضوع بالحكمة والكلام الطيب مع الوالد، ويبين له أن هذا الشيء لا يجوز لما فيه من المضرة العظيمة والشر الكثير.
ويرجو منه المسامحة في عدم مساعدته على هذا الشيء، ولا يستجيب إلى مساعدته في بيع الدخان أو أنواع الخمور، أو غير هذا مما حرم الله عز وجل، ولكن يكون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن؛ لأن الوالد له حق عظيم، والله يقول: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ [لقمان:14] ، ويقول جل وعلا: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان:15].
فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفاً مع كونهما يأمران بالشرك، فدل ذلك على أن حقهما عظيم، وأن الواجب على الولد الرعاية لهذا الحق بكل ما يستطيع من دون أن يطيع والديه في المعصية.
الجواب: الآية على ظاهرها، وهذا وعد من الله عز وجل أن الناس لو استقاموا على الطريقة التي رسم الله لهم من اتباع الشرع وطاعة الأوامر وترك النواهي لأسقاهم الله الغيث الكثير الذي ينفعهم في حروثهم وفي آبارهم وفي سائر شئونهم.
ولكن بسبب التفريط والإضاعة والتساهل قد يؤخذ الناس بأنواع العقوبات التي منها الجدب والقحط ومنع الغيث، كما قال جل وعلا: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ [الشورى:30] وقال جل وعلا: وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ [الأعراف:130] .
فالحاصل أن القوم قد يعاقبون بالجدب والقحط لمعاصيهم، وقد ينزل الله عليهم الغيث ويمنحهم من فضله أنواع الخيرات بسبب طاعاتهم واستقامتهم على أمر الله.
وقد يبتلي بعض عباده بالسراء على معاصيهم لعلهم يرجعون، لعلهم ينتبهون، كما قال تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ [القلم:44]، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [الأعراف:183].
فالواجب الحذر وأن لا يغتر الإنسان بإملاء الله وإمهاله له على ما هو عليه من المعاصي مع وجود النعم العظيمة والخير الكثير، فقد يكون استدارجاً، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً الطريقة ليست هي إحدى الطرق الصوفية كما يزعم بعض الصوفية.
الشيخ: لا لا، الطريقة الإسلامية المشروعة.
الجواب: الجهل في الجملة قد يكون عذراً، وقد لا يكون عذراً.
فإذا كان الشخص المكلف بعيداً عن أهل الإسلام، وعن أهل العلم كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة هذا يكون معذوراً بالجهل، وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون فإن أجاب دخل الجنة، وإن عصى دخل النار.
قد يكون معذوراً أيضاً في الأشياء الخفيفة في الفروع التي قد تخفى على مثله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما أحرم في الجبة وتضمخ بالطيب، وقد أحرم بالعمرة قال له عليه الصلاة والسلام: (انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك). ولم يأمره بالفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب للجهل.
فالحاصل أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها من المسائل الفرعية أو في حق من كان بعيداً عن المسلمين وعن سماع القرآن والسنة كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا، ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات فهذا يعذرون بالجهل.
والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أجاب الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
أما من بين المسلمين يسمع القرآن يسمع السنة هذا غير معذور لا في العقيدة ولا في غيرها، قال الله جل وعلا: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام:19] الله جعل القرآن نذيراً، ومحمد جعله نذيراً، فالقرآن نذير ومحمد نذير، فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بين المسلمين هذا غير معذور عليه أن يسأل وعليه أن يتفقه في الدين وعليه أن يتعلم والله المستعان.
الجواب: لا يصلى خلف القبوريين الذين بين المسلمين لا يصلى خلفهم؛ لأن الصلاة لا تصح خلف المشرك فالذي يعبد القبور لا يصلى خلفه، كعباد الحسين وعباد البدوي وأشباههم، وعباد الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وعباد الأصنام وغير هذا، كل من كان يعبد غير الله يدعوه ويستغيث به أو يطوف بقبره ويسأله قضاء الحاجة أو يصلي له أو يذبح له وما أشبه ذلك، فهؤلاء لا يصلى خلفهم؛ لأن ظاهرهم الكفر فلا يصلى خلفهم.
وهكذا من يدعو إلى ذلك ويجيز ذلك، ويحبذه لا يصلى خلفه.
المقدم: جزاكم الله خيرا. إذاً هؤلاء القبوريون لا يصلى خلفهم ومن صلى خلفهم فعليه أن يعيد صلاته؟
الشيخ: نعم، عليه أن يعيد الصلاة.
المقدم: إذاً فعل أخينا صحيح والحالة هذه؟
الشيخ: إذا صلى خلف القبوري يعيد صلاته.
الجواب: لفظ لا إله إلا الله ولفظ شهادة أن محمداً رسول الله هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، فمن أتى بهما وهو لا يقولهما قبل ذلك عصم دمه وماله وحكم بإسلامه.
ثم ينظر ويعلم ويفقه فإن قبل الحق واستقام عرف صدقه، وإن أبى واستمر على كفره وشركه وعبادته الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور أو استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين، أو غير هذا من نواقض الإسلام لم تنفعه هذه الشهادة يكون مرتداً.
فهو يحكم بإسلامه أولاً ثم بمجيئه بما يخالف الإسلام بما يوجب الردة يحكم بردته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه).
فالشخص إذا نطق بالشهادتين وهو لا ينطق بهما سابقاً حكم بإسلامه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في حديث أسامة وفي غيره حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وغير ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وفي اللفظ الآخر: (إلا بحق الإسلام).
فالمقصود أنه إذا أتى بهذه الشهادة فإنه يعصم دمه وماله إذا كان لم يأت بهما قبل ذلك، ثم ينظر في أمره فإن استقام على دين الله صار له حكم المسلمين، وإن أبى وبقي على كفره وضلاله لم تنفعه الشهادة بمجرد القول، فالمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم قالوها ولم يعملوا بها بل كفروا بها، وكذبوا الله ورسوله، أو شكوا في دين الله.
وهكذا الذين قال الله فيهم: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [التوبة:65] لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66] هم أناس أظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في أعمالهم، ولكن ظهر منهم الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام فلهذا أنزل الله في حقهم قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66].
وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام يحكم عليه بذلك الناقض، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن صلى وصام؛ لأن هذه الشهادة إنما تنفع إذا أدي حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع قائلها، والله المستعان.
الجواب: الأولى للمؤمنة ستر الساق والعضد؛ لأن فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يجوزه للمحرم، ومنهم من لا يجوزه، والمقام فيه خطورة فينبغي للمؤمنة ستر ذلك عن المحارم لئلا يحصل به فتنة؛ لأن بعض المحارم قد يفتن بذلك.
فينبغي ستر العضد والساق وأن لا يرى منها إلا الوجه والكفان والقدمان لمحارمها، هذا هو الأحوط لها والأحسن لها بعداً عن الشر والخطر.
ولو رأى رأسها لا بأس، لكن إذا سترت ذلك واحترزت يكون هذا أحسن وأسلم وأبعد عن الفتنة ولاسيما في هذا العصر الذي ضعف فيه الدين، وقلت فيه خشية الله، وكثر فيه المحارم والفساق والمنحلون من الدين.
فينبغي للمرأة أن تجتهد في أسباب السلامة وأن تكون في صفة محتشمة عند محارمها، حتى تكون بعيدة عن الخطر.
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من أجاز ذلك احتجاجاً بحديث عائشة وما عندها من اللعب، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهو لا يقر على باطل، فدل على أنه يسمح باللعب للبنات، ليتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على هذه اللعب، ولأنها في حكم الامتهان والابتذال فرخصوا فيها.
وقال آخرون: إن هذا كان قبل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصور، وقبل لعنه المصورين، وقبل أمره بطمس الصور، فلا يسمح لهن بذلك، وقالوا: إنما يسمح لهن بالشيء الذي ليس فيه صورة، كاللعب العادية التي بالأعواد والعظام، وتلبس بعض الثياب وهي ليست صورة إنما هي شبه صورة يعتادها البنات سابقاً من غير تصوير.
وهذا القول محتمل وهو أحوط، ولكن قول من قال بالجواز من لعب البنات قول قوي.
والأصل عدم النسخ، ويجمع بين النصوص بأن لعب البنات في حكم الامتهان، ولأن فيها تدريباً لهن على خدمة الأطفال وتربية الأطفال فيكون هذا مستثنى من الأحاديث العامة التي فيها النهي عن اقتناء الصور والأمر بطمسها، وتكون هذه في حكم الصور التي تكون في البسط والوسائد لها حكم الامتهان.
الجواب: هذا يرجع إلى نيته، فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان، وليس قصده تحريم زوجته إن شربه، إنما قصده أن يمتنع من ذلك، وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك، وعليه كفارة اليمين لأن التحريم على الأصح في حكم اليمين، إذا قال: عليه الحرام لا يفعل ذلك كذا، أو ليفعلن كذا ثم حنث فالصواب: أنه في حكم اليمين إذا لم يرد تحريم أهله، تحريم زوجته وإنما أراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين، وكفارتها معلومة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
فالحاصل أن هذا له حكم اليمين.
الجواب: الجواب: هذا مثلما تقدم فيه التفصيل: إن كان أراد منع نفسه بذلك كما هو الظاهر، إنما أراد أن يمتنع فلا يلزمه الصيام، وتجزيه كفارة اليمين، وإن صام أجزأه ذلك وكفى.
وإن كان أراد القربة إلى الله وأنه يصوم إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع فهذا يصوم.
لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أن قصده من هذا الامتناع، وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام.
فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله، وقد أخطأ وغلط؛ لأن الدخان محرم وعليه كفارة يمين إن لم يصم، فإن صام أجزأه ذلك.
الجواب: بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج ببنت أخيك ولا بناتها ولو نزلن، بنت أخيك وبنت بنت أخيك، وبنت ابن أخيك، وبنت بنت بنت ابن أخيك كلهم محارم، أنت عمهن جميعاً ولو نزلن.
فليس لك الزواج بواحدة منهن بإجماع المسلمين؛ لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات بنات الأخ.
وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ، وبنات بنات ابن الأخ، يعني: وإن نزلن.
فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلن محرمات على عمهن.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نسأل الله ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر