إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (934)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من جدة، وباعثها أخ لنا من هناك يقول: أنا محسن حميد علي السلاط ، من اليمن قرية الرجمة -فيما يبدو- أخونا يقول في أحد أسئلته: لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة حيث أن بعضاً من الناس إذا أراد الزواج وعنده أخت أو بنت يتبادل مع شخص آخر بأن يزوج كل منهم الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق وبما هي أهله في الزواج، ويسأل عن الحكم لو تكرمتم شيخ عبد العزيز ؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    فهذا النكاح الذي سأل عنه الأخ يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: (الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي)، هذا هو الشغار وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة ، سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، المقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك والتحذير منه، ولو سموا مهراً، ولو تراضوا على ذلك لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، ويقول جل وعلا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده وسموا مهراً، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر.

    فالحاصل: أن هذا النكاح لا يجوز، سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أو لم يتراضوا، كله ممنوع؛ لنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيراً، ولأنه -أيضاً- وسيلة إلى تحجر النساء ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيمسك ويحبس المرأة عنده بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم ومن حكمته العظيمة أن نهى هذا النكاح لما يترتب عليه من أنواع الفساد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3087724720

    عدد مرات الحفظ

    773725715