إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (655)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في لقائنا هذا، الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلةٍ واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    فضيلة الشيخ عبد العزيز معنا الآن خمس رسائل وردتنا من المستمع أحمد محمود من السودان، وحسام محمود منير ، وعبد الرحمن محمد الدخيل ، وعايض محمد اليماني ، وعبد الحليم محمد حسين .

    ====السؤال: نبدأ أولاً برسالة أحمد محمود ، بالسودان، التي يقول فيها: هل يجوز أداء العمرة بدلاً من المتوفى؟ أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائزاً، أرجو ذكر النية أو صيغة ما أقول في ذلك وفقكم الله؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة، كالحج، فلك أيها السائل أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت كما تحرم عن نفسك، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه، والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل، وإن لم تقل: عن فلان، ونويتها عنه؛ كفى ذلك، ولا حاجة إلى اللفظ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح في تلبيته بالنسك، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال: (اللهم لبيك عمرةً وحجاً)، فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع، وإذا كان يريد ذلك عن غيره، فإنه يسمي، هذا هو الأفضل، ولهذا جاء في حديث ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة ، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة)، فدل ذلك على أن الأفضل أنه يسمي من يحج عنه في تلبيته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087683488

    عدد مرات الحفظ

    773526711