إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (584)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب.

    ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====

    السؤال: هذه السائلة مستمعة من الإمارات تقول يا سماحة الشيخ: قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها) فما معنى ذهب بمهرها؟ وما صحة هذا الحديث؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

    فهذا الحديث لا أعلم له أصلاً، والواجب على الزوج أن يتقي الله في الزوجة إذا طلقها، إذا كان قبل الدخول والخلوة له النصف، كما قال جل وعلا: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237]، إذا طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يمسها يكون له النصف ولها النصف، أما إذا كان دخل بها جامعها أو خلا بها ثم طلقها فإنها يكون لها المهر كله وليس له شيء منه. نعم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    الأكثر استماعا لهذا الشهر

    عدد مرات الاستماع

    3087726519

    عدد مرات الحفظ

    773735058