أيها الإخوة والأخوات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====
السؤال: هذه السائلة مستمعة من الإمارات تقول يا سماحة الشيخ: قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من أعظم الذنوب عند الله عز وجل رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته طلقها وذهب بمهرها) فما معنى ذهب بمهرها؟ وما صحة هذا الحديث؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فهذا الحديث لا أعلم له أصلاً، والواجب على الزوج أن يتقي الله في الزوجة إذا طلقها، إذا كان قبل الدخول والخلوة له النصف، كما قال جل وعلا: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ [البقرة:237]، إذا طلقها قبل أن يخلو بها وقبل أن يمسها يكون له النصف ولها النصف، أما إذا كان دخل بها جامعها أو خلا بها ثم طلقها فإنها يكون لها المهر كله وليس له شيء منه. نعم.
الجواب: لأن الله سبحانه هو وعد بالمغفرة، وعد المسلمين بالمغفرة، فهي بهذا المعنى أرجى آية، ولو ماتوا على ذنوب عظيمة إذا تابوا منها، هذه الآية أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أنها في التائبين، وهي قوله سبحانه: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر:53] يعني: للتائبين، في الشرك وما دونه، من تاب إلى الله تاب عليه، توبة صادقة إذا ندم على ما مضى منه وأقلع منه وعزم ألا يعود فيه تاب الله عليه سواءٌ كان شركاً أو زنا أو خمراً أو غير ذلك، المهم أن يندم ندماً صادقاً عليه، وأن يقلع منه ويتركه خوفاً من الله وتعظيماً له وإخلاصاً له، ويعزم عزماً صادقاً ألا يعود فيه، هذه شروط ثلاثة:
الشرط الأول: الندم على الماضي.
الشرط الثاني: الإقلاع منه وتركه والحذر منه تعظيماً لله وطاعة لله.
والشرط الثالث: العزم الصادق ألا يعود فيه.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الذنوب تغفر بإجماع المسلمين لهذه الآية الكريمة، ولعموم قوله جل وعلا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ولقوله سبحانه: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:135-136]، فمن تاب من الذنب ولم يصر عليه تاب الله عليه، سواء كان الذنب شركاً أو معصية، هذا بإجماع المسلمين، لكن إذا كان الذنب حقاً لإنسان يعني ظلم فلابد يعطيه حقه.
من تمام التوبة أن يعطيه حقه؛ الشرط الرابع: إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق ضربه أو أخذ ماله أو قتله لابد يعطيه حقه، القصاص في القتل وإعطاء حق المال، وهكذا إذا ظلمه بشيء آخر يستحله، هذا شرط رابع، لابد من إعطاء صاحب الحق حقه إذا كان الحق للمخلوق.
الجواب: كلما عادوا إلى التوبة قبلت منهم، إذا كانت توبتهم الأولى صحيحة ثم وقعوا في الذنب ثم تابوا تاب الله عليهم، جاءت النصوص بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه القرآن أيضاً، إذا كان ما هو بلاعب إنما يتوب توبة صادقة ثم يبتلى بالذنب ثم يتوب يتوب الله عليه، وهكذا ولو عشر مرات، المهم بس الصدق، كونه صادقاً في التوبة ثم بلي بالذنب بعد ذلك. نسأل الله العافية.
الجواب: لا، تنادى بـأم عبد الله مو بـأم عبد الرحمن ، تنادى بـأم عبد الله ، تسمى أم عبد الله ، ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن شيء لقبت به، أم عبد الله رضي الله عنها. نعم.
المقدم: رضي الله عنها وأرضاها.
الجواب: إذا كان إماماً أو منفرداً تبطل ركعته ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، أما إذا كان مأموماً فإنه تسقط عنه، فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسياً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى أبو بكرة وركع دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة، وقال: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت عنه الفاتحة، إذا جاء والإمام راكع أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل فيكون أدرك الركعة لا يقضيها والحمد لله، إذا كان مأموماً.
الجواب: إذا كان الصوم واجباً لابد من نية الصوم الواجب الذي عليك، أما إذا كان تطوعاً فالحمد لله، إذا وافق يوم الإثنين وافق أيام البيض خير إلى خير والحمد لله، أما إذا كان قضاء واجب لابد من نية الواجب، سواء يوم الإثنين أو غير يوم الإثنين، يبدأ بذلك قبل النافلة قبل البيض وقبل غير البيض، إذا كان على المرأة أو الرجل صوم واجب فإنه يبدأ به قبل النافلة.
الجواب: لا حرج، ما دام دخل الوقت، السنة القبلية أو البعدية في الوقت لا بأس ولو تأخرت عن الصلاة أو تقدمت، إذا كان بعد الزوال لسنة الظهر أو بعد الظهر قبل العصر كله طيب. نعم.
الجواب: لا حرج، لكن كونك تقرئين عن ظهر قلب أخشع وأقرب إلى الخشوع، ولو قرأ المصلي من المصحف فلا حرج، لكن كونه يقرأ عن حفظ يكون أجمع لقلبه وأخشع.
الجواب: عليك أن تحج ولو كنت صغير القامة، والماشي ما يمنع، تطوف بالعربة عنه والحمد لله، تطوف بالعربية والحمد لله وتسعى فيها، واستعن بالله إذا كنت قادراً من جهة المال.
المقدم: سماحة الشيخ هل له أن يوكل؟
الشيخ: لا، عليه أن يحج بنفسه، ما دام في حال يستطيع يحج بنفسه؛ لأن ضعف المشي ما يمنع. يمكن يركب في السيارة أو في الطائرة أو يحمل في العربية، ينتقل بالعربية في الطواف والسعي الحمد لله.
الجواب: ليس لها أن تسافر إلا بالمحرم، تسافر إليها وتنقلها من البلد التي هي فيها، وأنت محرمها وإلا أخ لك وإلا عم وإلا أخ لك ثاني وإلا ابن أخيها وإلا ابن بنتها، لابد من محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) نعم.
الجواب: هذا غلط، ليس من شرط الحج ولا من واجباته ولا سنته زيارة المدينة، المدينة مستقلة، زيارة المدينة سنة مستقلة، يستحب زيارة المدينة والمسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بلده رأساً إلى المدينة ولو ما جاء للحج إذا كان قد حج.
المقصود أن زيارة المسجد النبوي ليس مربوطاً زيارته بالحج، لكن الغالب على أن الناس إذا جاءوا للحج سهل عليهم زيارة المسجد النبوي وإلا فليس شرطاً، لو حج وذهب إلى وطنه فلا نقص عليه والحمد لله، لكن إذا زار المسجد النبوي يكون أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)، فالسنة زيارة المسجد النبوي إذا تيسر ذلك، وإذا زار المسجد صلى فيه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وسلم على أهل البقيع وعلى الشهداء واستحب له أن يزور مسجد قباء أيضاً ويصلي فيه، كل هذا سنة، لكن ما هو بشرط في الحج، لو في غير الحج، لو جاء بشهر مستقل، وإذا جاء للحج ثم زار المدينة خير إلى خير.
المقدم: حفظكم الله، سماحة الشيخ! لكن ألا ترون أن بعض العلماء الذين صنفوا في كتب المناسك يختمون أو يكتبون بفضل زيارة المسجد النبوي، ألا ترون يا سماحة الشيخ أن هذا من أسباب فهم الحجاج..؟
الشيخ: لأن هذا أسهل على الناس إذا جاءوا للحج من الشام أو من اليمن أو من جهات بعيدة أسهل عليهم يزوروا المدينة؛ لأن قصد المدينة بسفر مستقل قد لا يتيسر لهم، لكن إذا جاءوا إلى الحج كان زيارة المسجد النبوي أيسر، ولهذا ذكر العلماء الزيارة في أبواب الحج في كتاب الحج، لأجل أن الزيارة أسهل على الحجاج، إذا جاءوا إلى مكة ما بقي عليهم إلا مسافة قصيرة ويأتون إلى المسجد النبوي، هذا السبب وإلا زيارة المسجد النبوي غير مربوطة بالحج، لو زار زيارة مستقلة ليس مع الحج فهو سنة مستقلة. نعم.
أما حديث: (من حج فلم يزرني فقد جفاني) حديث ضعيف غير صحيح، موضوع.
الجواب: لا حرج أن يصوم الإنسان يوم السبت مطلقاً في الفرض والنفل، والحديث الذي فيه النهي عن صوم السبت حديث ضعيف مضطرب شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا بأس أن يصوم المسلم يوم السبت، سواءٌ كان عن فرض أو عن نفل ولو ما صام معه غيره، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في فرض حديث غير صحيح بل هو ضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
الجواب: مثلما تقدم، الأفضل أن يصومه متتابعة، وصوم يوم السبت لا بأس به ولو مفرداً؛ لأن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا حديث ضعيف كما تقدم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: إذا كنت تعلمين صحة الحديث فلا حاجة، اذكري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان عندك علم أن الحديث صحيح لا بأس أن تقولي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة إلى السند ولا حاجة إلى ذكر الصحابي، لكن إذا ذكرت الصحابي: قال أبو هريرة.. عن ابن عمر.. عن أبي سعيد.. عن فلان.. عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، أما السند لا حاجة إليه، ليس هناك حاجة إلى السند، إذا كنت تعلمين أن الحديث صحيح، لكن إذا ذكرت الصحابي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس ، عن ابن عمر .. عن كذا، لا بأس هذا حسن، أما إذا كنت لا تعرفين صحة الحديث قولي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجزمي، قولي: يروى بصيغة التمريض، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ذكر فلان كذا، ذكر أبو داود كذا، ذكر الترمذي كذا، ذكر ابن ماجه كذا، ذكر الإمام أحمد كذا، ذكر مالك كذا، أما إذا كان في الصحيحين في البخاري ومسلم لا بأس أن تجزمي، تقولي: روى البخاري في صحيحه، روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، أو أنه فعل كذا وكذا؛ لأن أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول.
الجواب: حج النافلة مطلوب، كونها تحج نافلة مرة أو مرتين كله مطلوب طيب الحمد لله، أما الحجة الأولى ينظر فيها، عليها أن تبين الأسباب التي أشكلت عليها حتى ينظر فيها، أما دعواها لصحيح وما هو صحيح ما نعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن عليها أن تبين ما وقع لها من الإشكال حتى تجاب.
الجواب: نعم يلزمه، إذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه يعيد الحج؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فالحج الذي قبل ذلك لا يجزي وعليه بعد التوبة أن يعيد الحج.
الجواب: لا أعرف لها أصلاً، لكن الدعاء للميت لا بأس، قبل أو بعد، أما رفع الأيدي واعتياده هذا لا أصل له، لكن إذا إنسان سلم عليه ودعا لميتهم قبل أو بعد لا حرج، كله طيب، أما رفع اليد قبل ذلك والدعاء قبل ذلك هذا ما أعرف له أصلاً.
الجواب: نعم، هذا من الشيطان، هذه من وساوس الشيطان، الواجب عليك التعوذ بالله من الشيطان عند حدوث هذه الخواطر، قولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجتهدي في الخير والعمل الصالح، وأحسني الظن بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني)، فعليك بحسن الظن بالله، واتركي وساوس الشيطان، واعملي الخير واجتهدي في الخيرات وأبشري بالخير.
والخواطر السيئة التي تراود الإنسان في نفسه كلما خطرت تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم لما ذكروا الخواطر أمرهم أن يتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، ويقول عند ذلك أيضاً: آمنت بالله ورسله، إذا كان خواطر في الدين، أو في صفات الله أو في الجنة أو في النار يقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الجواب: الزواج يجب إعلانه عند أهل الزوج أو أهل الزوجة، يجب إعلانه حتى يعلمه الجيران والناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح حتى يعرف أنه نكاح ما هو بزنا، وأما المأتم لا، المآتم يجب تركها، الواجب ترك المآتم والبدع.
الجواب: لا يستجيب لهم ولا يحفرهم، الذي يصنعه أهل الميت من أجل الميت لا، أما إذا دعوه لطعام سيق إليهم وبعث إليهم لا بأس، إذا بعث إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاماً فلا بأس، سنة أن يبعث لأهل الميت طعام، فإذا دعوا جيرانهم ليأكلوا معهم لا بأس، أما أن أهل الميت يصنعون للناس ويقيمون مأتم هم، لا، هذا بدعة.
الجواب: ليس عليها شيء، إذا كان بعد الزوال بعد الأذان الأخير تصلي الظهر في بيتها لا بأس.
الجواب: السنة أن يصلي سنة الفجر فقط في بيته أو في المسجد ولا يصلي سواها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) إذا طلع الفجر يصلي سنة الفجر فقط سواء في بيته وإلا في المسجد، ثم الفريضة، انتهى التطوع.
الجواب: كل هذا منكر، كله منكر، الصياح منكر، إقامة الولائم منكرة، وإطلاق النار منكر، كل هذا لا أصل له، فالواجب الصبر والاحتساب والحمد لله، والبكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس، البكاء مثلما قال صلى الله عليه وسلم: (العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا
الجواب: لا بأس، يصلي في غرفة النوم ولا حرج، الحمد لله. نعم.
الجواب: إذا كان ما تستطيع الماء تضرب التراب بيديك، تمسح وجهك وكفيك ضربة واحدة، تمسح على الوجه ثم تمسح على اليدين ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر، إذا كنت ما تستطيع ما تجد الماء في السفر مثلاً أو في سجن مغلق عليك ما أحد يعطيك ماء، وإذا حضرت الصلاة تتيمم، أما إذا استطعت الماء ولو بالشراء تشتري الماء ولا تيمم.
الجواب: قد أحسنت في رفضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) هذا لا يرضى خلقه ولا دينه، فقد أحسنت في رفضه، وأسأل الله أن يعطيك الزوج الصالح خيراً منه.
الجواب: عليك التوبة إلى الله، هذا معصية وخطأ، وعليك التوبة إلى الله، والصبي ابن خمس ما يكون محرماً، هذا صغير، المحرم يكون بالغاً، من الخمسة عشرة فأكثر، وعليك التوبة إلى الله والله يهدي الجميع. نعم.
الجواب: خمس عشرة سنة فأكثر، إلا إذا بلغ قبلها، بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني عن شهوة، إذا بلغ وهو ابن اثنا عشر أو ثلاثة عشر أو إحدى عشرة أو عشر لا بأس، وإلا فالسن خمس عشرة.
الجواب: إذا كان عاجزاً لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه وحججت عنه فلا بأس، ولو ما أعلمتيه، جزاك الله خيراً هذا من بره، إذا كان عاجزاً لكبر سنه أو لأن المريض لا يرجى برؤه وحججت عنه فلا حاجة إلى إخباره ولا سؤاله، وأبشري بالخير والأجر.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام: أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية: فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت: سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر