مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====السؤال: مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك هي (ع. ع. ج)، أختنا عرضنا جزءاً من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة أخرى من أسئلتها، ففي أحد ما تبقى من أسئلتها تقول: هل تجوز كلمة: (ألو) في الهاتف إنهم يقولون: إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى وجهونا ووجهوا المستمعين، جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا أعلم حرجاً في كلمة (ألو)؛ لأن الناس اعتادوها وتعارفوا عليها ولا حرج في ذلك، وكثير من الكلمات الأعجمية تعارف عليها الناس وسارت بينهم فلا يضر ذلك، وإذا قال: (نعم) بدل (ألو) كله طيب، المقصود أن (ألو) لا حرج فيها، والله أعلم.
الجواب: المدة أربعون يوماً إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملاً فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فإنه يكون أربعين يوماً ما دام الدم موجوداً، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا فرق في ذلك، عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك، العدة أربعون يوماً لجميع النساء ما دام الدم موجوداً، وتبتدئ هذه المدة من وضع الحمل، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو العشرين أو الشهر تغتسل وطهرت، لأنه ليس لأقله حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس العشرين يوماً، أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضاً.
أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين، ولو كان معها الدم؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً)، يعني: هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام أو خمسة أيام، بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت، كما قد يقع لبعض النساء، أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، تتحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، لها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية، جلست لا تصلي ولا تصم ولا تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت إلى الدم الزائد الذي هو دم فساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس.
الجواب: عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله أو تقصر، إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة والحمد لله.
لكن إذا كنت أتيت شيئاً بعد السعي مما حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل، أما الطيب وقلم الأظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك، لأنك ناسٍ تحسب أنك قد حلقت، قد نسيت الأمر أو جهلت.
أما إذا جامعت المرأة فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في بلدك للفقراء، إن كان الجماع في مكة ذبحته للفقراء في مكة، وإن كان الجماع في بلدك ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك وإن كنت جاهلاً، فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم إن كنت فعلت الجماع في مكة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك.
الجواب: لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات وحقها عظيم، ومشاورتها مهمة وهكذا الوالد، ولكن إذا وقع الواقع فنرجو لك التوفيق وعليك أن تستسمحها وتطلب منها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله من كل خير قريب، الوالدة تحب لولدها كل خير، فعليك أن تستسمحها وتقبل رأسها وتطلب منها العفو والمسامحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله تسمح، وفي المستقبل لا تتزوج إلا بمشاورة الوالدة والوالد ورضاهما، هذا هو الذي ينبغي لك؛ لأن حقهما عظيم.
الجواب: إذا كنت تعملين في محل غير مختلط، مع النساء أو وحدك في حجرة محفوظة ليس عليك فيها خطر فلا بأس عليك والحمد لله، أما كونك مع الرجال في محل واحد فهذا فيه خطر عظيم، فلا يجوز لك هذا لما فيه من الخطر العظيم والفتنة، وهكذا الدراسة لا يجوز للفتاة أن تدرس مع الشباب في كراسي متحدة في حجرة واحدة مختلطين، لما في هذا من الفتنة العظيمة والفساد الكبير، أما إذا كنت وحدك وإن كان المحل فيه اختلاط، لكن أنت غير مختلطة بهم بل لك غرفة وحدك لا تختلطين بالرجال فلا حرج عليك إذا كنت آمنة.
الجواب: نعم السنة للمسافر القصر، سواء من طريق البر، أو من طريق الجو، أو من طريق البحر، ومتى غادر البلد شرع في القصر، إذا غادر بلده -بناء البلد- تجاوز البناء صلى ثنتين خارج البلد، سواء كان في المطار أو غيره، إن كان المطار خارج البلد، أو خرج في سيارته خارج البلد، أو انتقل من البلد إلى السفينة أو الباخرة يصلي ثنتين ما دام في السفر، فإذا أقام إقامة طويلة تزيد على أربعة أيام أتم أربعاً عند أكثر العلماء، أما إن كانت الإقامة أربعة فأقل فإنه يصلي ثنتين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
الجواب: هذا الحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟! قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)، معناه: أن أمته التي تطيعه وتتبع سبيله تدخل الجنة، ومن لم يتبعه فقد أبى، من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله، واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى الزكاة، وصام رمضان، وبر والديه، وكف عن محارم الله من الزنا وشرب المسكرات وغير ذلك، فهذا يدخل الجنة؛ لأنه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم.
أما من أبى ولم ينقد للشرع فهذا معناه: (قد أبى) معناه أنه امتنع من دخول الجنة بأعماله السيئة، هذا هو معنى الحديث.
فالواجب على المسلم أن ينقاد لشرع الله وأن يتبع محمداً عليه الصلاة والسلام فيما جاء به هو رسول الله حقاً، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قد قال الله في حقه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ [آل عمران:31]، فاتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب المحبة محبة الله للعبد، ومن أسباب المغفرة، ومن أسباب دخول الجنة، أما عصيانه ومخالفته، فذلك من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار، ومن فعل ذلك فقد أبى، من امتنع من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبى، فالواجب على كل مسلم بل على كل أهل الأرض من الرجال والنساء والجن والإنس، الواجب عليهم جميعاً أن ينقادوا لشرعه صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، وهذا هو سبب دخول الجنة، قال الله جل وعلا: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80]، وقال سبحانه: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور:54]، ويقول سبحانه: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف:158]، وقال قبلها سبحانه وتعالى: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ [الأعراف:157]، يعني: بمحمد عليه الصلاة والسلام، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف:157]، وقال جل وعلا في كتابه المبين: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الحشر:7]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على كل عاقل، وعلى كل مسلم أن يوحد الله، وأن يلتزم بالإسلام، وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، فهذا هو سبيل الجنة وهذا هو طريقها، ومن امتنع من هذا فقد أبى، نسأل الله السلامة.
الجواب: السنة وضعها على الصدر كما قبل الركوع، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائماً في الصلاة وضع يمينه على يساره) وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هكذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن وائل بن حجر ، وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، قال -لا أعلمه إلا ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم- قال: (كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فالسنة للمؤمن في الصلاة، وهكذا المؤمنة وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع.
وأما ما وقع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني من قوله: إن وضعهما بعد الركوع بدعة، هذا أمر غلط، قد نبهنا على هذا غير مرة، وكتبنا في ذلك ما يوجب بيان هذا الأمر، وأرجو أن فضيلته يرجع عن هذا القول؛ لأنه خلاف الصواب، وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
الجواب: الولي لا بد منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي)، فلا بد من كون المرأة تخبر وليها وهو الذي يتولى عقد النكاح، المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنا، فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي، ولا بد من شاهدين، ولا بد من إيجاب وقبول، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت ثيباً أو بكراً، بل الواجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها ووليها هو الذي يتولى ذلك، والواجب على الولي أن يتقي الله وأن لا يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها إذا خطبها الكفء، فينبغي بل الواجب على الولي أن يسهل في ذلك وأن يجتهد في إحصان موليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف لا في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا هو الواجب عليه، وإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور في إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة إذا كانت في بلاد فيها محكمة؛ حتى تنظر المحكمة في الأمر وتأخذ على يد الولي.
أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقام الولي، وليها الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (السلطان ولي من لا ولي له)، فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها.
فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ولي، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها أولياء، وليس هناك قاضٍ.
المقدم: جزاكم الله خيراً وإذا كان الولي بعيداً؟
الشيخ: إذا كان بعيداً يخاطب يكاتب حتى يرسل الوكالة أما إذا كان لا يعرف محله فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه، فإذا كان ما له ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه، فالسلطان يقوم مقامه، يعني: الحاكم أو الأمير إذا ما له حاكم يقوم مقامه.
الجواب: نعم، هذا الواجب عليكم أن تصلوا جماعة في منزل أحدكم أو في قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة، والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد، ولو بشراء الأرض والتعمير، بناء المساجد واجب على المسلمين، الواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد قريب أن تعمروا مسجداً على حساب أنفسكم أو بأيديكم، كما عندكم نقود بأيديكم أن تتعاونوا في بنائه في المكان المناسب المتوسط بينكم، وإذا استعنتم بالله ثم ببعض إخوانكم الأثرياء فلا حرج في ذلك.
أما تساهلكم هذا فلا يجوز، لكن ما دام المسجد لم يقم، فصلوا جميعاً في أي بقعة من الأرض تناسبكم تجتمعون فيها أو في بيت أحدكم إذا لم يتيسر مكان مناسب والحمد لله حتى يقام المسجد، ويجب عليكم أن تقيموه وأن تتعاونوا في ذلك أو تستعينوا بمن تروه من أهل الخير في بلدكم أو غيرها.
الجواب: الدم المحرم هو المسفوح، كما في آية الأنعام: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145]، المسفوح: هو المراق، وهو الذي ينصب من الذبيحة عند الذبح، تهراق منها، هذا يقال له: (مسفوح) هذا هو المحرم، أما ما يكون في العروق يبقى في العروق، فهذا ليس بمحرم، يبقى في داخلها في عروقها في لحومها ليس بمحرم، إنما المسفوح الذي ينصب منها عند ذبحها.
الجواب: هذا بدعة لا أصل له، بل كل واحد يسبح لنفسه، الإمام يسبح لنفسه، وكل واحد منهم كذلك يسبح لنفسه ويذكر الله لنفسه، أما الجماعي فهذا بدعة.
الجواب: انقضاضه: سقوطه في رأي الرائي، فإن الشهب يرمى بها الشياطين، ولا أعرف هذا الحديث الذي ذكره السائل، وهو النهي عن اتباع النظر، لكن معنى (انقضاضه) معناه: سقوطه؛ لأن الله جل وعلا يرمي الشياطين التي تسترق السمع ترمى بالشهب، كما قال تعالى: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ [الملك:5].
الجواب: هذا اصطلاح للترمذي رحمه الله، إذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد وكان سنده لا بأس به أو له شواهد، قال فيه: حسن غريب إذا كان مداره على واحد، أو غريب غرابة نسبية إذا كان من طريق شخص انفرد به عن شخص، وإن كان له طرق أخرى، فهو غريب بالنسبة لهذا الشخص، كأن يكون غريباً من رواية مالك ، ولكن ليس غريباً من رواية غيره، مشهور من رواية غير مالك ، لكن ما انفرد عنه أو انفرد عن مالك بعض الرواة بهذا الحديث، فيكون غريباً من طريق مالك ، وهذا يسمى الغرابة النسبية التي من طريق مالك أو من طريق الشافعي أو من طريق وكيع أو أحمد أو نحو ذلك، أما غريب مطلق فهو الذي يكون مداره على فرد، على صحابي فرد، أو على تابعي فرد، أو على تابع تابعي فرد، هذا يقال له: غريب.
الجواب: هذا يقوله ابن كثير كثيراً في تفسيره، إذا قال: تفرد به أحمد معناه دون الستة، يعني: دون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه ، وإذا قال: تفرد به البخاري ، معناه: عن بقية السبعة، وإذا قال: تفرد به ابن ماجه معناه عن بقية السبعة، وإذا قال: تفرد به النسائي كذلك عن بقية السبعة المذكورين.
الجواب: نرجو أن لا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك؛ لأنه مأمور بطلب الرزق، فإذا لم يتيسر له في بلاده ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه، أما إذا استطاع أن يأتي إليها بين وقت وآخر كستة أشهر أو أقل من ذلك فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت، قالت: إنه لا يشق عليها فلا بأس بذلك، ولكن حتى ولو سمحت الأولى به أن يعتني بالرجوع إليها في مدة قصيرة، كأربعة أشهر.. خمسة أشهر.. ستة أشهر، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود ستة أشهر.
فالحاصل: أن غيبته الطويلة قد تضر بها وتضر به، فالأولى بالمؤمن أن يحرص على عدم الغيبة الطويلة مهما استطاع، أما إذا اضطر إليها في طلب الرزق أو طلب العلم، فلا حرج عليه إن شاء الله.
الجواب: نعم إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح الحيوان، فالمرأة في هذا كالرجل، إذا عرفت كيف تذبح فلا بأس.
الجواب: تقسم تركته من أربعة وعشرين سهماً: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللبنت النصف اثنا عشر، فهذه تسعة عشر، يبقى خمسة لأخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، (أولى) يعني: أقرب رجل ذكر.
المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
مستمعي الكرام! كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر